جلسـة 15 من إبريل سنة 2012
الطعن رقم 15452 لسنة 52 القضائية (عليا)
(الدائرة السابعة)
– المصلحة في الدعوى– شرط المصلحة الواجب توفره لقبول الدعوى أو الطعن يتعين أن يتوفر وقت رفع الدعوى أو الطعن، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيهما نهائيا– إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى (أو الطعن) وقبل صدور الحكم فإنه يتعين الحكم بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة.
– دعوى الإلغاء– المصلحة في الدعوى– دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه– إذا حال دون ذلك مانع قانوني، فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى أو الطعن، ويتعين الحكم بعدم القبول؛ لانتفاء شرط المصلحة- تطبيق: تزول المصلحة في طلب الموظف إلغاء قرار ندبه إذا انتهت خدمته قبل الفصل في الدعوى، أو تم تعيينه في الوظيفة المنتدب إليها.
– المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
– المادة (12) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– لجان التوفيق في بعض المنازعات– إذا لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق بطلب التوصية بإلغاء قرار إداري، ثم لجأ إلى المحكمة طالبا الحكم بإلغاء هذا القرار والتعويض عنه، فإنه لا محل للقول بعدم قبول طلب التعويض لعدم عرضه على لجنة التوفيق؛ ذلك أنه قد أبدي أمام المحكمة مقترنا بطلب الإلغاء، فيطبق عليه ما يطبق على الطلب الأصلي؛ أخذا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل.
– الوظائف القيادية– تعيين- لئن كان للجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية في تعيين من يشغل الوظيفة القيادية بعد مراعاة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، إلا أنه متى حدد قرار التعيين مدة محددة فإنه يمتنع على تلك الجهة معاودة استعمال سلطتها في تعيين شخص آخر على الوظيفة نفسها قبل انقضاء المدة المحددة لمن يشغل الوظيفة، مادام لم يطرأ ما يستوجب تدخلها لاستعمال تلك السلطة، ومادام أن شاغل الوظيفة يقوم بأعبائها، ولم يقصر في مسئولياتها.
– ندب– مفهومه– لئن كان الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة ومن الملاءمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية، إلا أنه يتعين على الجهة الإدارية عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تنحرف بها وتسيء استعمالها، وأن تمارسها في الحدود والأوضاع التي رسمها القانون– قيام الجهة الإدارية بشغل الوظيفة الأصلية للمنتدب ينبئ عن أن حاجة العمل بهذه الوظيفة لم تكن تسمح بإجراء الندب.
– تقدير مبلغ التعويض- تقدير التعويض يتم بحسب جسامة الضرر، وليس جسامة الخطأ.
بتاريخ 29/3/2006 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 16377 لسنة 56ق بجلسة 30/1/2006، القاضي بعدم قبول الطلب الأول لزوال المصلحة، وبعدم قبول الطلب الثاني لعدم اتباع الإجراءات التي رسمها القانون، وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: (أصليا) بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بعريضة الطعن، و(احتياطيا) بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري بدائرة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن خلصت فيه -للأسباب الواردة به– إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنة المصروفات.
وجرى تداول نظر الطعن أمام المحكمة –بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون– على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 25/12/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/3/2012 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 16377 لسنة 56ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/6/2002، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 217 لسنة 2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليه بصفته تعويضها بمبلغ مليون جنيه عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه، مع إلزامه المصروفات.
وذكرت شرحا لدعواها أنه نما إلى علمها صدور قرار بندبها لوظيفة مدير عام الإخراج بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون بدلا من الوظيفة التي كانت تشغلها كرئيس للقناة الخامسة، والتي كانت تشغلها بالندب اعتبارا من 21/10/1999، وبالتعيين بالقرار رقم 848 لسنة 2000، وأضافت المدعية أن القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون؛ لأن وظيفتها التي كانت تشغلها وظيفة إشرافية والوظيفة المنتدبة إليها وظيفة تكرارية، وأنها تقدمت بتظلم إلى جهة الإدارة، كما تقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات التي أصدرت توصيتها في 29/4/2002 بإلغاء القرار، كما أضافت المدعية أنها أصيبت بأضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه، واختتمت عريضة دعواها بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
…………………………………….
وبجلسة 30/1/2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه رقم 217 لسنة 2002 بندب المدعية لشغل وظيفة (مدير عام إخراج البرامج بالقناة الأولى) وذلك بتاريخ 28/2/2002، ثم أصدرت القرار رقم 1140 لسنة 2002 بتاريخ 26/10/2002 بتعيين المدعية لشغل الوظيفة نفسها، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه لا يكون له أثر قانوني؛ إذ لا فائدة تعود إلى المدعية من إلغائه لصدور قرار آخر بتعيينها بالوظيفة نفسها، ومن ثم فقد تغير المركز القانوني لها، مما يكون معه طلب إلغاء القرار رقم 217 لسنة 2002 غير مقبول لزوال المصلحة، وبالنسبة لطلب المدعية تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه، فإن الأوراق قد خلت مما يفيد قيامها بعرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة قبل اللجوء للمحكمة، إذ إنها لجأت إلى اللجنة بخصوص طلب إلغاء القرار المطعون فيه ولم تعرض طلب التعويض على هذه اللجنة، ومن ثم فإنها تكون قد أقامت هذا الطلب دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبوله.
…………………………………….
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله؛ وذلك لأسباب توجز في أن الحكم قد أخطأ في فهم طلبات الطاعنة فهما صحيحا، إذ إن مقصد الطاعنة من دعواها هو الطعن على ما اعترى القرار المطعون فيه الصادر بندبها لوظيفة (مدير عام إخراج البرامج بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون) من عدم المشروعية وإضراره بالطاعنة أضرارا مادية وأدبية بالغة، لأن الجهة الإدارية لم تستهدف بهذا الندب تحقيق الغاية التي شرع من أجلها، وهي المصلحة العامة، بل استهدفت إبعاد الطاعنة عن الوظيفة القيادية التي كانت تشغلها وهي وظيفة (رئيس القناة الخامسة) قبل مضي المدة المقررة لها وبدون مسوغ قانوني مشروع، مما يكون معه قرار الندب المطعون فيه مخالفا للقانون ومشوبا بالتعسف في استعمال السلطة، وإذ تضمنت طلبات الطاعنة إلغاء هذا القرار، مع ما ترتب عليه من آثار، فإنه من الطبيعي أن صدور القرار اللاحق بالتعيين بدلا من الندب هو أثر من آثار القرار المطعون فيه، وهو طبيعي من ضمن الطلبات التي وردت بطلبات الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى، كما أن طلب التعويض مرتبط بطلب إلغاء القرار المطعون فيه، وبناء على ما تقدم فإن عدم قبول كل من طلب إلغاء القرار المطعون فيه وطلب التعويض يكون غير قائم على سند صحيح من القانون.
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
…………………………………….
وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه في ضوء نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ونص المادة (12) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) فإن شرط المصلحة الواجب توفره لقبول الدعوى أو الطعن يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى أو الطعن، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيهما نهائيا، وأنه إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى أو الطعن وقبل صدور الحكم فإنه يتعين الحكم بعدم القبول لزوال شرط المصلحة، كما أنه لما كانت دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإنه إذا حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى أو الطعن، ويتعين الحكم بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة، وأن الطاعن الذي أنهيت خدمته لبلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة قبل صدور الحكم تنتفي مصلحته في طلب إلغاء القرار المطعون فيه لزوال مصلحته في هذا الطلب.
– وحيث إنه بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 217 لسنة 2002 الصادر بندب الطاعنة لوظيفة (مدير عام إخراج البرامج بالقناة الأولى)، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن تاريخ ميلاد الطاعنة هو 28/11/1948 ، كان مؤدى ذلك انتهاء خدمتها لبلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة قبل صدور الحكم في الطعن الماثل، فضلا عن أن القرار الطعين قد انتهى وزال أثره بصدور القرار رقم 1140 لسنة 2002 بتاريخ 26/10/2002 بتعيين الطاعنة في الوظيفة نفسها، فمن ثم تنتفي مصلحتها في طلب إلغاء القرار المطعون فيه المذكور سالفا لزوال مصلحتها في هذا الطلب.
– وحيث إنه بالنسبة لطلب التعويض فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الطلب الأصلي في الدعوى (وهو إلغاء القرار المطعون فيه) مقترنا بطلب التعويض عن هذا القرار، فإن طلب التعويض يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ويلحق به، فيطبق عليه ما يطبق على الطلب الأصلي؛ أخذا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لجأت إلى لجنة التوفيق المختصة بخصوص طلب إلغاء القرار رقم 217 لسنة 2000 قبل اللجوء للمحكمة بطلب إلغاء هذا القرار مقترنا بطلب التعويض عنه، فإن طلب التعويض لا يلزم اللجوء بشأنه إلى لجنة التوفيق المختصة لارتباطه بالطلب الأصلي وهو طلب الإلغاء.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب، مما يتعين معه القضاء بإلغاء ما قضى به في هذا الخصوص.
وحيث إن طلب التعويض مهيأ للفصل فيه فإن هذه المحكمة تتصدى لذلك؛ عملا بمبدأ الاقتصاد في الإجراءات حسبما جرى عليه قضاؤها، وإذ استوفى هذا الطلب أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإن المستقر عليه أنه يلزم للقضاء بالتعويض توفر أركان ثلاث مجتمعة: أولها ركن الخطأ بأن يثبت الخطأ في جانب الجهة الإدارية بأن يكون قرارها غير مشروع، وثانيها ركن الضرر بأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وثالثها قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وحيث إنه بالنسبة لركن الخطأ فإن البين من الأوراق أن الطاعنة تم تعيينها مديرا عاما للقناة الخامسة بالقرار رقم 848 بتاريخ 14/8/2000 لمدة سنة، تم تجديدها لمدة سنة أخرى تنتهي في 13/8/2002 بالقرار رقم 497 لسنة 2001 حسبما أثبتته لجنة التوفيق المختصة بأسباب قرارها في الطلب رقم 428 لسنة 2002، وذلك من واقع الأوراق المقدمة إليها في هذا الشأن، وأن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 217 لسنة 2002 في 28/2/2002 بندب الطاعنة لممارسة مهام وظيفة (مدير عام إخراج البرامج بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون)، مما حدا الطاعنة على إقامة دعواها الصادر فيها الحكم الطعين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان للجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية في تعيين من يشغل الوظيفة القيادية بعد مراعاة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، إلا أنه وقد حدد قرار التعيين مدة محددة فإنه يمتنع على تلك الجهة معاودة استعمال سلطتها في تعيين شخص ِآخر على الوظيفة نفسها قبل مضي المدة المحددة لمن يشغل الوظيفة، مادام لم يطرأ ما يستوجب تدخلها لاستعمال تلك السلطة، ومادام شاغل الوظيفة يقوم بأعبائها ولم يقصر في مسئوليات الوظيفة، وهو ما يجعل قرار إبعاده عنها قبل استكمال مدته متسما بمخالفة القانون لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة، مما يصمه بالبطلان.
كما أن المستقر عليه أن الندب هو أحد طرق شغل الوظيفة العامة، وهو قيام العامل أو الموظف بعمل وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو تعلوها مباشرة، وأنه ولئن كان هذا الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة ومن الملاءمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل وتقتضيه المصلحة العامة، إلا أنه يتعين على الجهة الإدارية عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تنحرف بها وتسيء استعمالها، وأن تتم ممارستها في الحدود والأوضاع التي رسمها القانون.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن قيام الجهة الإدارية بشغل الوظيفة الأصلية للمنتدب ينبيء عن أن حاجة العمل بالوظيفة الأصلية لم تكن تسمح بإجراء الندب.
وحيث إنه بالتطبيق لما تقدم فإن البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 217 لسنة 2002 الصادر في 28/2/2002 بندب الطاعنة لممارسة مهام وظيفة (مدير عام إخراج البرامج بالقناة الأولى) قد انطوى على استبعاد الطاعنة من الاستمرار في شغل الوظيفة الأصلية التي كانت تشغلها (وهي وظيفة مدير عام القناة الخامسة) قبل انقضاء المدة المحددة لها في 13/8/2002 حسبما سلف بيانه، وذلك دون سبب بين يستوجب ذلك، ودون أن تكشف الأوراق عن أنها قد ارتكبت ما يشينها أو يسيء إلى وظيفتها الأصلية، أو أنها قد أخلت بواجباتها أثناء شغلها لها، كما أنها بعد إقصائها عن وظيفتها المذكورة أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 222 لسنة 2002 بندب آخر (السيدة/…) لممارسة مهام تلك الوظيفة مما ينبيء عن أن حاجة العمل بالوظيفة الأصلية المذكورة لم تكن تسمح بإجراء الندب، فضلا عن أن قرار الندب المشار إليه جاء خلوا من تحديده بمدة محددة، في حين أن المادة 39 من لائحة العاملين بالجهة المطعون ضدها قد تضمنت تحديد مدة الندب بسنة واحدة قابلة للتجديد.
ولما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت مشروعية قرار الندب المطعون فيه فيما انطوى عليه من استبعاد الطاعنة من الاستمرار في شغل وظيفة (مدير عام القناة الخامسة) حتى تنقضي المدة المحددة لتعيينها فيها، فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر غير مستهدف تحقيق المصلحة العامة وبالمخالفة لصحيح حكم القانون، وهو ما يتحقق معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.
كما توفر أيضا ركن الضرر بالنظر إلى أن الوظيفة الأصلية السالف ذكرها هي وظيفة قيادية إشرافية ويحصل شاغلها على امتيازات ومخصصات وبدلات تزيد على مخصصات الوظيفة التي تم ندب الطاعنة إليها، فضلا عما تكبدته من نفقات التقاضي، بالإضافة إلى الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بالطاعنة بسبب إبعادها عن وظيفتها الأصلية وشعورها بالإهانة بين زملائها وذويها وإحساسها بالظلم، وقد توفرت رابطة السببية بين خطأ الإدارة والأضرار التي لحقت بالطاعنة، مما تتوفر معه أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض الذي تقدره المحكمة بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه، بمراعاة أن تقدير التعويض يتم بحسب جسامة الضرر وليس جسامة الخطأ، وأن المدة التي كانت متبقية للطاعنة في وظيفتها الأصلية أقل من ستة أشهر.
وحيث إن كلا من طرفي الخصومة قد خسر بعضا من طلباته فمن ثم يتعين إلزامهما بالمصروفات مناصفة عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 217 لسنة 2002 لزوال المصلحة، وبقبول طلب التعويض شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة مبلغا مقدراه خمسة عشر ألف جنيه على سبيل التعويض، وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة عن الدرجتين.