جلسة الأربعاء الموافق 27 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين.
الطعن رقم 156 لسنة 2018 اداري
1) طاعن . طعن . عمل اداري . قرار اداري . درجات التقاضي . محاكم.
– مبدأ عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . مبدأ قضائي يطبق على درجات التقاضي أمام المحاكم ولا ينسحب على العمل الاداري وخاصة القرار الاداري . علة ذلك . باعتباره ليس قرارشخصي وإنما هو قرار عيني يصدرفي اطار القوانين واللوائح دون نظر لشخص من طرحها.
– اقامة القرار على وقائع تبرره واستقام على أركانه وكان متفق وصحيح حكم القانون . أثره رفض النعي.
(الطعن رقم 156 لسنة 2018 جزائي ، جلسة 27/3/2019)
2) محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. أدلة . حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . سلطة محكمة الموضوع . مادامت قد استندت في قضائها لأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
– مثال لتسبيب سائغ لقضائه برفض الدعوى لاستنادها على وقائع متعددة لا رابط بينها وتشكل اخلال في قيامه بمقتضيات وظيفته.
(الطعن رقم 156 لسنة 2018 جزائي ، جلسة 27/3/2019)
____
1- لما كان من المقرر أن مبدأ عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه هو مبدأ قضائي يطبق على درجات التقاضي أمام المحاكم ولا ينسحب على العمل الإداري وخاصة القرار الإداري باعتبار أن القرار الإداري ليس قرار شخصي يتقيد فيه مُصدِّر القرار بما طرحه شخص الموظف من وقائع وإنما هو قرار عيني يصدر في إطار القوانين واللوائح ويقوم على وقائع ثابتة دونما النظر إلى شخص من طرحها ، فإذا أقام القرار على وقائع تبرره واستقام على أركانه كان متفقا وصحيح حكم القانون الأمر الذي يكون معه النعي بما تقدم غير قائم على أساس متعينا رفضه.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصها الثابت بالأوراق تكفي لحمله.
لما كان ذلك وإذا أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته ” أن القرار الإداري بإنهاء خدمة المستأنف تأديبيا لم يستند إلى واقعة تعطيله لحكم قضائي في الفصل التأديبي ولم تكن معروضة عليه بل استند إلى مجموعة من الوقائع المتعددة التي لا رابط بينها والتي تشكل إخلالاً من المستأنف في القيام بمقتضيات وظيفته ” ولما كان ما استند إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق إذا إن توصية لجنة المحاسبة الإدارية الصادر بناء عليها القرار المطعون فيه قد استندت في توصيتها إلى أن (1) الطاعن لديه معاملات ومصالح مالية مع شركة عجمان الوطنية للبترول (2) تدخله في اختصاص قسم آخر هو قسم الصحة والسلامة والبيئة (3) تقديمه تقرير به مغالطات وادعاءات كاذبة وفقا لما ثبت بالتحقيقات ، وإذ لم يستند القرار إلى السبب الوارد بالنعي على نحو ما تقدم فمن ثم يكون هذا النعي بدوره غير منتج ، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين القضاء برفضه.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن –تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 854 لسنة 2015 إداري كلي عجمان بتاريخ 16/3/2015 اختصم فيها المطعون ضدها طالبا الحكم بإلغاء قرار فصله رقم 42 لسنة 2014 الصادر من المدعي عليها بتاريخ 16/3/2015 وإعادته لعمله وصرف مستحقاته الوظيفية ، وقال شرحا للدعوى إنه يعمل مدير أمن الميناء بعجمان ، وبتاريخ 16/3/2015 صدر القرار المطعون فيه بفصله تأديبيا وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون ، وانتهى إلى طلباته.
وبجلسة 31/12/2017 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية برفض الاستئناف فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تظلم بالأساس من قرار إيقافه عن العمل وقررت لجنة التظلمات أن الجزاء غير كاف فأحالته للتحقيق وصدر على إثر ذلك قرار إنهاء خدمته وأن ما انتهت إليه الإدارة من تشديد الجزاء مخالف لقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه ومن ثم يكون القرار مخالفا للقانون إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير ذلك مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مبدأ عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه هو مبدأ قضائي يطبق على درجات التقاضي أمام المحاكم ولا ينسحب على العمل الإداري وخاصة القرار الإداري باعتبار أن القرار الإداري ليس قرار شخصيا يتقيد فيه مُصدِّر القرار بما طرحه شخص الموظف من وقائع وإنما هو قرار عيني يصدر في إطار القوانين واللوائح ويقوم على وقائع ثابتة دونما النظر إلى شخص من طرحها ، فإذا أقام القرار على وقائع تبرره واستقام على أركانه كان متفقا وصحيح حكم القانون الأمر الذي يكون معه النعي بما تقدم غير قائم على أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن القرار المطعون فيه استند إلى ما نسب إليه من جريمة تعطيل الإجراءات القضائية في حين أنه صدر حكم جزائي نهائي بات بتبرئته مما نسب إليه كما أنه كان يتعين إرجاء إصدار قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه ريثما يتم الفصل في الدعوى الجزائية مما يكون معه هذا القرار معيبا بعيب شكلي ويتعين إلغاؤه إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير ذلك مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصها الثابت بالأوراق تكفي لحمله.
لما كان ذلك وإذا أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته ” أن القرار الإداري بإنهاء خدمة المستأنف تأديبيا لم يستند إلى واقعة تعطيله لحكم قضائي في الفصل التأديبي ولم تكن معروضة عليه بل استند إلى مجموعة من الوقائع المتعددة التي لا رابط بينها والتي تشكل إخلالاً من المستأنف في القيام بمقتضيات وظيفته ” ولما كان ما استند إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق إذا إن توصية لجنة المحاسبة الإدارية الصادر بناء عليها القرار المطعون فيه قد استندت في توصيتها إلى أن (1) الطاعن لديه معاملات ومصالح مالية مع شركة عجمان الوطنية للبترول (2) تدخله في اختصاص قسم آخر هو قسم الصحة والسلامة والبيئة (3) تقديمه تقرير به مغالطات وادعاءات كاذبة وفقا لما ثبت بالتحقيقات ، وإذ لم يستند القرار إلى السبب الوارد بالنعي على نحو ما تقدم فمن ثم يكون هذا النعي بدوره غير منتج ، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين القضاء برفضه.