جلسة 30 من مايو سنة 2012
الطعن رقم 15700 لسنة 55 القضائية )عليا(
(الدائرة السادسة)
– ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- لا تختص بنظر الطعن على القرارات التي يصدرها وزير الأوقاف بوصفه ناظرا للوقف، وكذلك القرارات التي تصدرها هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بوصفه المشار إليه.
– المادة رقم (52) من القانون المدني.
– المادتان رقما (1) و(5) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف.
– المواد أرقام (1) و(2) و(5) و(6) من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
– الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية- ينحسر اختصاصها إذا كان أحد أطراف المنازعة شخصا من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا تختص بنظر المنازعة في القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية بشأن هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف فيما يتعلق به كناظر للوقف- تختص بذلك محكمة القضاء الإداري.
– المادة رقم (66/د) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
بتاريخ السبت الموافق 14/ 8/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بأسيوط) في الدعوى رقم 1072 لسنة 10 ق بجلسة 16/6/2004، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم، القاضي منطوقه بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، وإلزام هيئة الأوقاف المصرية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإلغائه، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الدعوى، وإعادتها إليها للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، فتدوول نظره مرافعة أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 23/5/2012 وفيها مد أجل النطق به لجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1416 لسنة 1998 الصادر عن محافظ أسيوط في 2/6/1998 بتخصيص مساحة قيراط وسهم بالقطعة رقم 42 بمدينة أبنوب لإقامة جمعية رعاية طلاب الجامعات بأبنوب دون مقابل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المحافظة المصروفات.
………………………………………..
وبجلسة 16/6/2004 حكمت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بأسيوط) الحكم المطعون فيه، وشيدته على أن المستفاد من نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هي المختصة بنظر المنازعات التي تثار بين الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والوحدات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية في هذه الحالة ملزما للجهتين.
ولما كانت المنازعة المطروحة هي بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة أسيوط، فمن ثم تكون الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هي المختصة بنظر هذه المنازعة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى.
………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ ذلك أن نص المادة (66) لم يحظر على الجهات المشار إليها أن تلجأ إلى القضاء الإداري باعتباره صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات الإدارية طبقا لأحكام الدستور.
………………………………………..
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقام على أنه ولئن كانت القرارات التي يصدرها وزير الأوقاف بصفته ناظرا للوقف وكذلك القرارات التي تصدرها هيئة الأوقاف المصرية نيابة عنه بوصفه المشار إليه ليست قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وذلك في ضوء أحكام المادة (52) من القانون المدني والمادتين (1) و(5) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف والمواد (1) و(2) و(5) و(6) من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، إلا أنه من جهة أخرى فإن القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية بشأن هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف فيما يتعلق به كناظر للوقف هي قرارات إدارية يدخل الطعن فيها في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ولا تدخل في عداد المنازعات بين الجهات الإدارية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظرها طبقا للفقرة (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر عن محافظ أسيوط بتخصيص قطعة أرض لإنشاء جمعية لرعاية طلاب الجامعة بأبنوب، وهذه الأرض ترى هيئة الأوقاف أنها مملوكة لها بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظرا للوقف، وبحسبان أن هذه القطعة تدخل ضمن وقف محمد على الخيري، ومن ثم فإن هيئة الأوقاف على النحو المتقدم تعد شخصا من أشخاص القانون الخاص، وتخرج المنازعة عن كونها منازعة بين جهتين إداريتين من الجهات المنصوص عليها بالفقرة (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وتدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون، ويتعين القضاء بإلغائه مع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط لنظرها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بأسيوط ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إليها بحالتها للفصل فيها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات.