جلسة 16 من فبراير سنة 2008
(الدائرة الخامسة)
الطعن رقم 1593 لسنة 49 القضائية عليا.
– تراخيص- عدم سريان الاشتراطات بأثر رجعي على المحال الصادر لها رخصة دائمة.
المواد (1) و (4) و (9) و (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956- قرار محافظ القاهرة رقم 250 لسنة 1995 بشأن الاشتراطات التي يجب توافرها عند الترخيص لمعارض السيارات.
لا يجوز لجهة الإدارة التدخل بإصدار قرارات تنظيمية تعدل من الشروط الواجب توافرها في الترخيص على نحو يجعل التراخيص القائمة للمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والخطرة غير مستوفية لاشتراطات الترخيص؛ وذلك توصلا إلى إلغائها- هذه الاشتراطات لا تسري إلا من تاريخ صدورها على التراخيص المزمع إصدارها، ولا تسري بأثر رجعي على المحال المرخص بها أصلاً طبقاً للقانون؛ لأن الأصل في نفاذ القرارات الإدارية تنظيمية أو فردية أن يقترن بتاريخ صدورها، بحيث تسري بالنسبة للمستقبل، ولا تسري بأثر رجعي إلا إذا نص القانون على ذلك– تطبيق.
في يوم السبت الموافق 16/11/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1593 لسنة 49 ق عليا، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الرابعة في الدعوى رقم 2426 لسنة 50 ق بجلسة 26/9/2002 القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص رقم 6546 لسنة 1985 الصادر للمدعي بالالتزام بعرض سيارة واحدة بعين التداعي واعتبار هذا الترخيص مؤقتا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت الدائرة الخامسة (فحص) الطعن الماثل بجلسة 26/2/2007 حيث قدم المطعون ضده مذكرة بالدفاع، وبجلسة 14/5/2007 حكمت الدائرة بإحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة “موضوع” لنظره بجلسة 9/6/2007 حيث نظرته وقررت إصدار الحكم بجلسة 1/9/2007 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/10/2007 لاستمرار المداولة، ثم قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة بجلسة 10/11/2007 لتقدم الجهة الإدارية قرار محافظ القاهرة رقم 250 لسنة 1995، حيث قدمته الجهة الإدارية بجلسة 15/12/2007 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/1/2008 مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الدعوى.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص –حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه- أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2426 لسنة 50 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/12/1995، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 250 لسنة 1995 وإلغاء القيود الواردة على ترخيص معرض السيارات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي (المطعون ضده) شرحاً لدعواه أنه صاحب معرض السيارات الصادر له الترخيص رقم 6546 لسنة 1985 وأنه عند تجديد الترخيص عام 1995 فوجئ بإدارة الحي تضيف بعض القيود على الترخيص عملاً بقرار محافظ القاهرة رقم 250 لسنة 1995، وهي عدم التشغيل خارج المحل، وعدم إشغال الرصيف والطريق العام، وعدم ممارسة أعمال الإصلاح في السيارات في المعرض، والالتزام بعرض سيارة واحدة حسب مساحة المحل، حيث إن مساحته 30م فقط، واعتبار الترخيص مؤقتا ينتهي بتعديل نوع النشاط أو وفاة المرخص له، مع عدم جواز التصرف في الترخيص للغير.
ونعى المدعي على مسلك الإدارة على هذا النحو مخالفته للقانون؛ لإعمال قرار المحافظ المشار إليه على الترخيص الخاص به بأثر رجعي. واختتم الطالب صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 26/9/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه المشار إليه بصدر هذا الحكم.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من أوراق الدعوى أن عناصر المنازعة تتحصل في صدور قرار محافظ القاهرة رقم 250 لسنة 1995 بإضافة بعض الاشتراطات الواجب توافرها في شأن تراخيص معارض السيارات، وبالبناء على هذا القرار قامت جهة الإدارة بإضافة بعض الاشتراطات على ترخيص محل التداعي الصادر له عام 1985، حاصلها حظر مزاولة النشاط خارج المحل وإصلاح السيارات داخله، مع الالتزام بعرض سيارة واحدة داخل المحل، واعتبار الترخيص مؤقتا ينتهي بتغيير نوع النشاط أو وفاة المرخص له أو التصرف في المحل للغير. وهي شروط يأتي بعضها متفقا مع حكم القانون وليست وليدة إرادة جهة الإدارة، وبعضها يأتي مخالفا لحكم القانون؛ إذ إن مزاولة النشاط خارج المحل تجوز بموجب ترخيص بإشغال الطريق العام. كذلك فإن مزاولة نشاط إصلاح السيارات بعين التداعي بالمغايرة للترخيص الصادر رقم 6546 لسنة 1985 غير جائزة قانونا، بصرف النظر عن قرار محافظ القاهرة المشار إليه، أما الالتزام بعرض سيارة واحدة بعين التداعي واعتبار الترخيص مؤقتا رغم أنه دائم بحسب صدوره فإنهما شرطان وإن جاز لجهة الإدارة إعمالهما في شأن التراخيص التي تصدر لاحقة لقرار محافظ القاهرة المشار إليه، إلا أنه لا يجوز سريانهما على التراخيص القائمة؛ لعدم جواز سريان هذا القرار بأثر رجعي عليها0 وبالبناء عليه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص الصادر للمدعي بهذين الشرطين، مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وخلصت محكمة القضاء الإداري إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين لذا فقد بادرا بإقامة طعنهما الماثل ناعيين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك للأسباب الآتية: مخالفة أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث خالف الحكم المطعون فيه أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وأهدر نصوص قانون المحال الصناعية والتجارية رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته، الذي يحكم وقائع النزاع، والذي خول الجهة الإدارية حق وضع الشروط والقيود التي تراها محققة للمصلحة العامة عند مزاولة أي نشاط أو إصدار أي ترخيص بمزاولته، والذي خول جهة الإدارة أيضا النص في هذه الرخص على تأقيتها بمدة معينة، كما خالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا. كما أن مفاد نصوص القانون توضح أن جهة الإدارة تملك سلطة تنظيم ممارسة أي نشاط يخضع لأحكامه، بل إن جهة الإدارة تملك إلغاء هذا النشاط تماما. وإن القيود التي تضعها لممارسة نشاط معين يتعين الالتزام بها، ليس فقط فيما يتعلق بالرخص الجديدة التي تصدرها بل إنها تملك أيضاً إضافة هذه الشروط لأي رخصة سبق الترخيص به. كما أن اشتراط الإدارة على المطعون ضده الالتزام بعرض سيارة واحدة فقط في المعرض والتأشير بذلك في الرخصة يكون من سلطات الإدارة التي لها إضافة أي شرط، بل إن هذا الشرط تقتضيه طبيعة المحل المرخص به نظراً لمساحتة الصغيرة (30م).
أما فيما يتعلق بشرط تأقيت الرخصة وعدم جواز التنازل عنها فذلك إعمال صريح لسلطة جهة الإدارة التقديرية الواسعة في إضافة أي شروط للتراخيص السابق صدورها على القرار رقم 250 لسنة 1995. واختتم الطاعنان تقرير طعنهما بطلب الحكم لهما بسالف طلباتهما.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 تنص على أنه: ” تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون…”.
وتنص المادة (4) من ذات القانون على أن: “يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة، ويعتبر في حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 …”.
كما تنص المادة (9) من ذات القانون على أن: “الرخص التي تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائمة، ما لم ينص بها على توقيتها، ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة”.
كما تنص المادة (16) من ذات القانون على أن: تلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية: 1- إذا أوقف المرخص إليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلك 2-… 3- … 4- … 5- إذا أُجري تعديلٌ في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 ولم تتم إعادته إلى حالته قبل التعديل خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية 6-… 7 -إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه. 8-…”.
وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه فيما يتعلق بتراخيص المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والخطرة ليس لجهة الإدارة الحق في التدخل في التراخيص القائمة بإصدار قرارات تنظيمية تعدِّل من الشروط الواجب توافرها في الترخيص على نحو يجعل هذه المحال المرخص بها أصلاً غير مستوفاة لاشتراطات الترخيص توصلاً إلى إلغائها. فهذه الاشتراطات لا تسري إلا من تاريخ صدورها على التراخيص المزمع إصدارها ولا تسري بأثر رجعي على المحال المرخص بها أصلاً طبقاً للقانون.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأصل في نفاذ القرارات الإدارية تنظيمية أو فردية أن يقترن بتاريخ صدورها، بحيث تسري بالنسبة للمستقبل، ولا تسري بأثر رجعي إلا إذا نص القانون على ذلك، وذلك تطبيقا لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات لذلك، فقد جاء الدستور مؤكداً لهذا الأصل الطبيعي لحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت إلا بقانون، وذلك بأن جعل تقرير الرجعية رهناً بنص خاص في قانون.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم 250 لسنة 1995 بإضافة بعض الاشتراطات الواجب توافرها في شأن تراخيص معارض السيارات، وبناء على هذا القرار قامت جهة الإدارة بإضافة بعض الاشتراطات على الترخيص الممنوح للمطعون ضده رقم 6546 لسنة 1985 حاصلها حظر مزاولة النشاط خارج المحل أو إصلاح السيارات داخله، مع الالتزام بعرض سيارة واحدة فقط داخل المحل، واعتبار الترخيص مؤقتا ينتهي بتغيير نوع النشاط أو وفاة المرخص له أو التصرف في المحل للغير.
ومن حيث إن المادة الأولى فقرة 9 من قرار محافظ القاهرة رقم 250 لسنة 1995 بشأن الاشتراطات التي يجب توافرها عند الترخيص لمعارض السيارات تنص على أنه: “على أصحاب المعارض القائمة توفيق أوضاعهم بما يتفق والاشتراطات المشار إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مع مراعاة الآتي:
(أ) المعارض التي كانت قائمة وقت صدور قرار وزير الإسكان رقم 115 لسنة 1991 يستمر العمل بها وفقا لما هو مرخص به، مع الالتزام بعدم عرض السيارات بالطريق العام، ويبين عدد السيارات التي يسعها المعرض على الترخيص.
(ب) المعارض التي أنشئت بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم 115 لسنة 1991 يطبق عليها الاشتراطات سالفة الذكر.
(جـ) المعارض التي كانت قائمة قبل صدور قرار وزير الإسكان رقم 115 لسنة 1991 ولا تتوافر فيها بعض الاشتراطات المشار إليها تعتبر تراخيصها مؤقتة تنتهي بتغيير النشاط أو وفاة المرخص له، ولا يجوز التصرف فيها للغير”.
ومن حيث إن البند (أ) من الفقرة التاسعة من المادة الأولى من القرار رقم 250 لسنة 1995 الذي ينص على أن:” يستمر العمل بالمعارض التي كانت قائمة وقت صدور قرار وزير الإسكان رقم 115 لسنة 1991 وفقا لما هو مرخص به” يتعارض مع البند (ج) من الفقرة التاسعة من المادة الأولى من ذات القرار الذي ينص على أن:” المعارض التي كانت قائمة قبل صدور قرار وزير الإسكان رقم 115 لسنة 1991 ولا تتوافر فيها بعض الاشتراطات المشار إليها تعتبر تراخيصها مؤقتة تنتهي بتغيير النشاط أو وفاة المرخص له ولا يجوز التصرف فيها للغير”؛ ذلك أن مفاد الفقرة (أ) المشار إليها هو استمرار العمل بالمعارض المذكورة وفقا لما هو مرخص به. وبالاطلاع على رخصة المعرض محل النزاع يبين أن رخصته صدرت دائمة لشركة سيارات …، ودون تحديد لعدد السيارات التي يتم عرضها بالمعرض، بينما تنص الفقرة (ج) المذكورة على أن المعارض التي لا تتوافر فيها بعض الاشتراطات المشار إليها تعتبر تراخيصها مؤقتة، ومن ضمن تلك الاشتراطات الواردة في المادة الأولى من القرار رقم 250 لسنة 1995 المشار إليه ألا تقل مساحة المعرض عن 50 مترا (خمسون مترا مربعا). والثابت من رخصة المعرض محل النزاع أن مساحته 30 مترا، الأمر الذي يتعين معه وفقا للفقرة (ج) المذكورة أن يكون ترخيصه مؤقتا.
ولما كان إعمال النص خيرا من إهماله، وإزاء تعارض البندين (أ) و (ج) من المادة التاسعة من القرار المشار إليه، فإنه يتعين إعمال نص البند (أ) بكون رخصة المعرض محل النزاع دائمة، وذلك أيضاً اتساقا مع المادة (9) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، التي تنص على أن:” الرخص التي تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها…” والثابت من رخصة المعرض الماثل أنها صدرت دائمة فلا يجوز توقيتها بعد ذلك بقرار تتناقض نصوصه مع بعضها البعض.
ومن حيث إنه عن الالتزام بعرض سيارة واحدة فقط داخل المحل، فإن الرخصة التي صدرت له عام 1985لم تتضمن هذا الشرط، فضلا عن أن المادة الأولى من القرار رقم 250 لسنة 1995 المشار إليها حينما نصت في الفقرة (1) منها على ألا تقل مساحة المعرض عن 50 متراً على أساس أن يتسع لثلاث سيارات على الأقل 3× 12 = 36 م2 بالإضافة إلى مكتب، فإن إعمال المعيار الذي تبنته الفقرة المذكورة وهو تخصيص مساحة 12م 2 للسيارة الواحدة، يقتضي السماح للمعرض المذكور بعرض سيارتين وليس سيارة واحدة، على أساس أن السيارتين تخصص لهما مساحة 24 مترا مربعا، ويبقى مكان مخصص للمكتب وفقاً للفقرة (1) من المادة الأولى من القرار رقم 250 لسنة 1995 باعتبار أن مساحة المعرض 30م 2.
ومن حيث إنه من جماع ما تقدم يبين أن القرار الذي تضمن فرض بعض القيود على المعرض المذكور لا يقوم على أساس سليم من الواقع والقانون وصدر غير مشروع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغائه، فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم متعيناً القضاء برفضه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.