جلسة 2 من أبريل سنة 2008
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 16155 لسنة 53 القضائية عليا.
– شئون الطلاب– وجوب الاحتفاظ بكراسات مادة أعمال السنة لمدة سنة على الأقل بعد انتهاء الطالب من دراسته بالكلية– أثر دشتها قبل فوات هذا الميعاد .
لائحة محفوظات الحكومة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/10/1953 .
يتعين على الجامعة الاحتفاظ بأوراق وكراسات مُحاضر مادة أعمال السنة لمدة سنة على الأقل بعد انتهاء الطالب من دراسته بالكلية؛ لأن الحاجة مؤكدة لتلك الكراسات وتدعو للرجوع إليها باعتبار أنها الوعاء الأساسي الذي يستمد منه الطالب مركزه القانوني بالنسبة لتقديره التراكمي، حيث تمثل ركن السبب في قرار التقدير التراكمي، وتعد دليل الإثبات الوحيد بالنسبة للطالب وللجامعة- لا حجية عند الإنكار للسجل العام المدون به درجات الطالب؛ لأنه ليس هو الوثيقة التي تحوي الدرجات الحقيقية التي منحها المحاضر، وإنما هو بيد جهة الإدارة، والقاعدة أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه– قيام جهة الإدارة بدشت كراسات مُحاضر مادة أعمال السنة بالمخالفة للقانون يقيم قرينة لمصلحة الطالب بصحة ما يدعيه بشأن درجاته الحقيقية، دونما حاجة للطعن بالتزوير في السجل العام للدرجات الذي تقدمه الإدارة؛ لأنه لا جدوى من الطعن بالتزوير حال عدم تقديم الجامعة الكراسات الأصلية– تطبيق.
في يوم الأحد الموافق 17/6/2007 أودع الأستاذ/… المحامي لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 16155 لسنة 53 ق.ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 31/5/2007 في الدعوى رقم 12709لسنة 61 ق الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعية مصروفاته.
وطلبت الطاعنة في تقرير طعنها – ولما أوردته به من أسباب – تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى دائرة (الموضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، لتقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بإعلان تقدير الطاعنة التراكمي عن سنوات الدراسة الأربع فيما تضمنه من إدراج درجات 13,5 من 20 درجة في مادة أعمال السنة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، و9 درجات من 20 في مادة أعمال السنة بالفرقة الثالثة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها إعلان تقديرها التراكمي عن سنوات الدراسة الأربع بتقدير (جيد) بمجموع درجات 521,5 درجة من 800 درجة، وإلزام كلية الحقوق وجامعة الإسكندرية بإصدار شهادة لها بتقدير (جيد) بالدرجات المذكورة، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى جامعة الإسكندرية على النحو المبين بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدمت الطاعنة بجلسة 5/9/2007 مذكرة بدفاعها عقبت فيها على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وصممت في ختامها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن. وبجلسة 2/10/2007 قدمت الجامعة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها ولما أوردته بها من أسباب الحكم برفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وبجلسة 6/11/2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة لنظره بجلسة 5/12/2007 حيث نظر بها، وبجلسة 30/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة30/1/2008 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/2/2008 لاستمرار المداولة، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 27/2/2008، وكلفت جامعة الإسكندرية بتنفيذ ما ورد بهذا القرار. ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 5/3/2008 وكلفت الجامعة تنفيذ قرار إعادة الطعن للمرافعة، ثم بهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/4/2008 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين، وخلال هذا الأجل قدمت جامعة الإسكندرية مذكرة شرحت فيها كيفية تقدير درجات أعمال السنة لطلبة كلية الحقوق بها وكيفية رصد تلك الدرجات وتاريخ دشت أوراق تلك الأعمال. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان تقدير الطاعنة التراكمي عن سنوات الدراسة الأربع بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية فيما تضمنه من إدراج درجات 13,5درجة من عشرين درجة في مادة أعمال السنة بالفرقة الأولى، و9 درجات من عشرين درجة في مادة أعمال السنة بالفرقة الثالثة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها إعلان تقديرها التراكمي عن سنوات الدراسة الأربع بتقدير (جيد) بمجموع درجات 521,5 درجة من 800 درجة، وإلزام كلية الحقوق وجامعة الإسكندرية بإصدار شهادة للطاعنة بتقدير (جيد) بالدرجات المذكورة، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وإلزام تلك الجامعة المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن الطالبة (الطاعنة) كانت قد أقامت ضد المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 12709 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طلبت فيها وفقا لطلباتها الختامية الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر عن جامعة الإسكندرية وكلية الحقوق بها بإعلان تقديرها التراكمي عن سنوات الدراسة الأربع بتلك الكلية في العام الجامعي 2006 فيما تضمنه من إدراج درجات 13,5 من 20 درجة في مادة أعمال السنة بالفرقة الأولى في العام الدراسي 2002/2003، وأيضاً تدوين 9 درجات من 20 درجة في مادة أعمال السنة بالفرقة الثالثة في العام الدراسي 2004/2005، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها إعلان تقديرها التراكمي عن سنوات الدراسة الأربع بتقدير (جيد) بمجموع درجات 521,5 درجة من 800 درجة، وإلزام كلية الحقوق وجامعة الإسكندرية بإصدار شهادة لها بتقدير (جيد) بالدرجات المذكورة، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها: إنها تخرجت في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية دور مايو 2006 القسم الانجليزي، وتقدمت لإدارة الكلية بطلب لاستخراج عدد من الشهادات ببيان الدرجات لسنوات الدراسة الأربع المعروف بالتقدير التراكمي. وبمراجعتها للدرجات المدونة بالشهادة فوجئت بتدوين درجات في مادة أعمال السنة بالفرقة الأولى في العام الدراسي 2002/2003 قدرها 13,5 درجة من 20 درجة، وأيضا تدوين درجات في ذات المادة (أعمال السنة) في الفرقة الثالثة في العام الدراسي 2004/2005 قدرها 9 درجات من 20 درجة، وذلك بالمخالفة للدرجات التي حصلت عليها في تلك المادة في الفرقتين الأولى والثالثة، والثابتة بكراسات التدريبات العملية (السكاشن) -مادة أعمال السنة- والتي قدرت بمعرفة المحاضر في تلك المادة، وهي الدرجات التي أعلن نجاحها بها من قبل في الفرقتين المذكورتين عند إعلان نتيجة كل منهما، الأمر الذي جعلها تسارع بإقامة تلك الدعوى طالبة فيها الطلبات الموضحة بها، ناعية على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون واتسامه بعيب إساءة استعمال السلطة، على النحو الذي أوردته تفصيلا بعريضة تلك الدعوى وبمذكرات دفاعها أمام محكمة أول درجة.
وبجلسة 31/5/2007 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات، وشيد هذا الحكم قضاءه على أساس أن المدعية لم تطعن بالتزوير على كشوف نتيجتها التي قدمتها الجامعة ولم تدحض ما ورد بها، وكذلك استند الحكم إلى تحصن قراري إعلان نتيجتها في الفرقتين الأولى والثالثة؛ لعدم طلب المدعية إلغاءهما في الدعوى محل الحكم المطعون فيه، وقصر طلباتها على وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان تقديرها التراكمي.
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الطالبة الطاعنة فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ناعية عليه عيب القصور في التسبيب المبطل وذلك بإغفاله جميع أوجه دفاعها الجوهرية التي يتغير بها وجه النظر في الدعوى، وكذلك مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله وتطبيقه، مما يجعل هذا الحكم واجب الإلغاء، والقضاء مجدداً بطلباتها التي أقامت بها الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها وكذلك التي أوردتها بتقرير طعنها.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه من المقرر قانوناً أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين أولهما: ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف التنفيذ على أسباب ترجح إلغاء القرار المطعون فيه موضوعا، والثاني: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه لما كان البين من ظاهر الأوراق أن هذه المنازعة تقوم على أساس أن الطاعنة قد ذكرت في عريضة دعواها أمام محكمة أول درجة وفي تقرير الطعن الماثل أنها تطعن على قرار إعلان تقديرها التراكمي في شهادة ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 2006 بمجموع تراكمي قدره 504 درجة من 800 درجة، وذلك بسبب إعلان حصولها على 13,5 درجة من 20 درجة في مادة أعمال السنة عن الفرقة الأولى، وعلى 9 درجات من 20 درجة في مادة أعمال السنة عن الفرقة الثالثة، وذلك في الوقت الذي منحها فيه مُحاضر تلك المادة 20 درجة من 20 درجة في الفرقة الأولى و20 درجة من 20 درجة في الفرقة الثالثة، ولكن نقلت تلك الدرجات وقيدت في كشوف النتيجة على النحو سالف الذكر، الأمر الذي جعلها تحصل على التقدير التراكمي سالف الذكر، وذلك بالمخالفة لما دونه محاضر تلك المادة في العامين سالفي الذكر، الأمر الذي يشوب القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، الأمر الذي يتعين معه على كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن تقدم كراسات محاضر تلك المادة وذلك لحسم هذا النزاع، وذلك تأسيسا على أن الطعن في القرار الإداري المركب يتضمن بحكم اللزوم القانوني بحث مشروعية ركن السبب في قرار إعلان التقدير التراكمي، وبالتالي الدرجات التي حصلت عليها الطاعنة خلال مدة أربع سنوات؛ بحسبان أن المطروح على المحكمة هو طعن في القرار سالف الذكر فيما تضمنه من إدراج حصولها على درجات معينة في مادة أعمال السنة، على أساس أن هناك خطأ وقعت فيه الجامعة عند نقل درجات مادة أعمال السنة من كراسات التدريبات العملية في الفرقتين الأولى والثالثة، أي في السبب الذي قام عليه القرار التراكمي المطروح على المحكمة. وأبانت الطاعنة أن المحاضر منحها 20 من 20 في مادة أعمال السنة في الفرقتين سالفتي الذكر، وأعلن نجاحها بهذه الدرجات، وهذه الدرجات ثابتة في كراسات التدريبات العملية التي تنقسم في كل سنة دراسية إلى عدد (2) “سكشن” إلا أن درجاتها نقلت من كراسات المحاضرين إلى كشوف الكلية وبالتالي إلى شهادة بيان درجاتها بدرجات مختلفة: 13,5 درجة من 20 درجة و9 درجات من 20 درجة، ثم احتسب التقدير التراكمي على أساس الدرجات التي نقلت وأدرجت على سبيل الخطأ، مما نتج عنه التقدير التراكمي المطعون فيه، وبالتالي فإن الطعن على هذا التقدير إنما يتضمن تصحيح ذلك الخطأ المادي في مادة أعمال السنة عن الفرقتين الأولى والثالثة، وتحقيق هذا الهدف لا يتحقق إلا بتقديم كراسات التدريبات العملية التي يطلق عليها كراسات “السكاشن” أو كراسات أعمال السنة عن الفرقتين سالفتي الذكر، والتي منحها المحاضر بخط يده 20 من 20؛ بحسبان أن هذه الكراسات هي الأصل بالنسبة لكشوف الدرجات التي قدمتها الجامعة، وأن هذه الكراسات هي الوعاء الأساسي والوحيد الذي تستمد منه هذه الكشوف البيانات المدونة بها، وهي دليل الإثبات الوحيد بالنسبة للمركز القانوني للطالبة (الطاعنة) بالنسبة إلى درجاتها المتنازع عليها بينها وبين الجامعة المطعون ضدها.
ومن حيث إنه إيماناً من المحكمة بسلامة طلب كراسات السكاشن وهي ما يطلق عليها كراسات أعمال السنة أو كراسات التدريبات العملية لحسم هذا النزاع وبيان وجه الحق فيه، فبعد أن قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/1/2008 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع، قررت مد أجل النطق به لجلسة 20/2/2008 لاستمرار المداولة، وقررت إعادته للمرافعة لجلسة 27/2/2008 وكلفت جامعة الإسكندرية (المطعون ضدها) بتقديم السجلات أو المحررات أو أية أوراق تم تدوين نتيجة الطاعنة بها عن مادة أعمال السنة عن الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية في العام الدراسي 2002/2003 والفرقة الثالثة للعام الجامعي 2004/2005 والمستقى منها الدرجات التي قررت الجامعة أنه تم منحها للطاعنة في هذه المادة عن هاتين السنتين، وبذات هذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 5/3/2008 وكلفت الجامعة المطعون ضدها بتنفيذ قرار إعادة الطعن للمرافعة، ونظرا إلى أن جامعة الإسكندرية لم تقدم للمحكمة سوى حافظة مستندات حوت صورتين من بيان درجات الطاعنة في العام الدراسي 2002/2003 للفرقة الأولى والعام الجامعي 2004/2005 للفرقة الثالثة، لا تخرجان عن البيانين بدرجات الطاعنة الذين قدمتهما الجامعة أمام محكمة أول درجة، ولم تقدم كراستي أعمال السنة (كراستي التدريبات العملية أو كراستي السكاشن) اللتين حررهما محاضر هاتين المادتين بخطه ومنح الطاعنة في كل منهما 20 درجة من 20 درجة والتي استقت منهما الجامعة درجات هاتين المادتين عن هاتين السنتين، وتذرعت الجامعة في بادئ الأمر بأنه ليس هناك كراسات لأعمال السنة ثم عادت واعترفت في مذكرة دفاعها المقدمة منها بتاريخ 18/2/2008 خلال فترة حجز الطعن للحكم بأن الدراسة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية تشمل مواد يعقد لها امتحان تحريري ومواد يدرس فيها تدريبات عملية لا يعقد لها امتحان تحريري، وإنما يقوم المحاضر في مادة التدريبات بتسجيل درجات في كراسة أو مجموعة أوراق، ثم يقوم المحاضر بتسليم تلك الكراسة أو تلك الأوراق إلى الكنترول، الذي يقوم بدوره بنقل تلك الدرجات المدونة بكراسة أو أوراق أعمال السنة، وتظل نتيجة المواد التحريرية محفوظة بالكلية للرجوع إليها، أما كراسة أو أوراق المحاضر المسجل بها درجات أعمال السنة (التدريبات العملية أو السكاشن) فتدشت بعد سنة، وقد تم دشت أوراق المحاضر المدونة بها درجات أعمال السنة للطالبة المذكورة فعلا، وبذلك فإن طلب المحكمة لتلك الكراسات يكون مستحيلا تنفيذه.
وهذا الذي ذهبت إليه الجامعة المطعون ضدها وقيامها بدشت كراسات أعمال السنة الخاصتين بالفرقة الأولى والثالثة بالكلية المذكورة إنما يخالف ما تقضي به المادة (1) من لائحة محفوظات الحكومة التي تقضي بأن السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق والاستمارات بأنواعها وأرقامها المختلفة التي تستعملها كافة الوزارات والمصالح وفروعها في أعمالها ثم ينتهي العمل فيها ويقتضي الأمر حفظها بعد ذلك تبعا لحاجة العمل تسمى المحفوظات. وتقضي المادة (2) من تلك اللائحة بأن الغرض من وضع اللائحة وسائر لوائح الحفظ الأخرى هو بقاء أنواع المحفوظات بما يكفل سرعة الاهتداء إلى ما تدعو الحاجة للرجوع إليه منها وإعادته إلى أماكن حفظه. وتسري هذه اللائحة على جميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، وتلغي نصوصها ومدد الحفظ المحددة بها كل ما يخالفها في لوائح الحفظ ببعض تلك الجهات. وتقضي المادة (3) منها بأن تنقسم المحفوظات بالنسبة لمدد حفظها إلى ثلاثة أنواع (1)… (2) السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات التي تدعو الحاجة للرجوع إليها في مضي مدد معينة فتحفظ لتلك المدد ثم يستغنى عنها تسمى المحفوظات المؤقتة… . وتقضي المادة (4) من تلك اللائحة بأن سنة الحفظ هي سنة ميلادية تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، وتحسب مدة الحفظ لجميع أنواع المحفوظات من أول يناير التالي لتاريخ انتهاء العمل فيها.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم من تطبيق أحكام لائحة المحفوظات الحكومية سالفة البيان على حالة الطعن الماثل، ولما كانت الجامعة قد قامت بدشت أوراق وكراسات محاضر مادة أعمال السنة (مادة التدريبات العملية أو السكاشن) للفرقة الأولى والثالثة للطاعنة بكلية الحقوق، وكانت هذه الأوراق هي التي تشكل ركن السبب في قرار التقدير التراكمي للطاعنة، في الوقت الذي كان يتعين معه على الجامعة المطعون ضدها أن تحتفظ بها لمدة سنة على الأقل بعد انتهاء الطاعنة من دراستها بتلك الكلية؛ باعتبار أن الحاجة مؤكدة لتلك الكراسات وتدعو للرجوع إليها باعتبارها الوعاء الأساسي الذي تستمد منه الطاعنة مركزها القانوني بالنسبة للتقدير التراكمي، وأن هذه الأوراق هي دليل الإثبات الوحيد في هذا الشأن بالنسبة للطاعنة والجامعة المطعون ضدها، وبغير هذا الوعاء تصبح المراكز القانونية مهددة، ويضحى قرار إعلان التقدير التراكمي لها بحسب الظاهر من الأوراق منعدماً ومخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة مرجح الإلغاء، وذلك فيما تضمنه هذا التقدير من نقل درجات الطاعنة في مادة أعمال السنة في الفرقتين المشار إليهما بالمخالفة للدرجات التي منحها لها المحاضر، وذلك باعتبار أن الجامعة قد أهدرت بخطئها المحتوى أو الوعاء الحقيقي الذي تستمد منه الطاعنة مركزها القانوني في مادتي أعمال السنة المشار إليهما، وبذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ قرار إعلان تقديرها التراكمي المطعون فيه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال في هذا الطلب لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمانها من التقدم لشغل إحدى الوظائف التي تشترط حصول طالب الوظيفة على تقدير تراكمي بدرجة (جيد)، وبالبناء على ما تقدم وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه ومن ثم يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، منها ضرورة احتساب درجات الطاعنة التي حصلت عليها في تلك المادة 20 من 20 عن الفرقتين المشار إليهما، وإضافة هذه الدرجات إلى مجموع الطاعنة التراكمي بما يترتب عليه من تغيير تقديرها التراكمي من (مقبول) إلى (جيد) بدرجات 521,5 درجة من 800 درجة بدلاً من 504 درجة من 800 درجة.
ولا ينال من سلامة ما تقدم تقديم الجامعة المطعون ضدها لصورة من السجل العام المدون به درجات الطاعنة، في الوقت الذي نكلت فيه الجامعة عن تقديم كراسات المحاضر في مادة أعمال السنة في الفرقتين الأولى والثالثة بكلية الحقوق بحجة دشتها. إذ إن هذا السجل لا ينهضن على دحض ونفي ما ذكرته الطاعنة في عريضة دعواها ومذكرات دفاعها أمام محكمة أول درجة وكذا ما أوردته بتقرير الطعن ومذكراتها أمام المحكمة الإدارية العليا من حصولها على الدرجة النهائية في مادة أعمال السنة بالفرقتين سالفتي الذكر؛ إذ إن هذا السجل ليس هو الوثيقة التي تحوي الدرجات الحقيقية التي منحها محاضر مادة أعمال السنة للطالبة وحصولها على الدرجة النهائية في تلك المادة؛ لأن هذا السجل ليس هو الوثيقة الأصلية التي تحوي تقدير المدعية الحقيقي وإنما هو بيد جهة الإدارة، ولا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه. وإنه حين أن تهدره المحكمة ولا تعول عليه لكونه مجرد ادعاء مرسل فلا بد من الرجوع إلى كراسات أعمال السنة التي حررها المحاضر بخط يده، وإذ تذرعت الجامعة بأنها دشتت تلك الكراسات وذلك بالمخالفة للقانون فتكون الجامعة قد امتنعت بغير مبرر عن تقديم سند النزاع الذي تحت يدها مما يقيم قرينة لمصلحة الطاعنة بصحة ما تدعيه بأن محاضر تلك المادة قد منحها منها 20 درجة من 20 درجة في العامين سالفي الذكر، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج 13,5 درجة من 20 درجة في تلك المادة في الفرقة الأولى في العام الجامعي 2002/2003 و9 درجات من 20 درجة في تلك المادة في الفرقة الثالثة في العام الجامعي 2004/2005 للطاعنة المذكورة، قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في هذا الطلب.
وليس صحيحاً ما أورده الحكم المطعون فيه في أسباب رفضه لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من أن الطاعنة لم تطعن بالتزوير على كشوف النتيجة التي قدمت صورتها الجامعة ولم تدحض ما ورد بها؛ فإن ذلك مردود بأن ملف الطعن وما حواه من مذكرات الطاعنة تؤكد صراحة على إنكار ودحض الكشوف المقدمة من الجامعة المطعون ضدها بالنسبة لدرجات مادة أعمال السنة عن الفرقتين الأولى والثالثة، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ ومخالفة القانون عندما قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا إلى عدم سلوك الطالبة الطاعنة لطريق الطعن بالتزوير على تلك الكشوف المقدمة من الجامعة عملا بحكم المادتين 11و 12 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون، خصوصا أمام زعم الجامعة المطعون ضدها أنها دشتت كراسات أعمال السنة الخاصة بالطاعنة في تلك الفرقتين، وعليه فكيف يكون الطعن بالتزوير وجدواه حال عدم تقديم الجامعة للكراسات الأصلية سالفة الذكر وزعمها قيامها بدشتها، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم عندما قضى بذلك قد صدر مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء.
كما أنه ليس صحيحا قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا إلى تحصن قرار إعلان نتيجة الفرقتين الأولى والثالثة لعدم طلب الطاعنة إلغاءهما؛ فإن ذلك مردود عليه بأن الطاعنة لم تكن بحاجة إلى الطعن بالإلغاء في إعلان نتيجة الفرقتين الأولى والثالثة وقت إعلان كل منها بحسبان أن الطاعنة قد حصلت على 20 درجة من 20 درجة في مادة أعمال السنة وقت إعلانهما ولم تعلم بالدرجات المدونة بالشهادة أو الكشوف المقدمة من الكلية إلا عند تسلمها شهادة بيان درجاتها عن الأربع سنوات دراسية، ولو كانت علمت بالدرجات المدونة بالكشوف قبل ذلك لبادرت بالطعن عليها في حينه، خصوصا وأن كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية لا تمنح الطالب بياناً بدرجاته عن أي فرقة دراسية في مرحلة الليسانس إلا عند تخرجه، كمنحه شهادة بيان درجاته عن مدة أربع السنوات الدراسية، وبالتالي لم يكن للطالبة أية وسيلة للحفاظ على مركزها القانوني وحقها القانوني بالنسبة لدرجاتها إلا بعد تسلمها بيانا بدرجاتها في السنوات الأربع والوقوف على حقيقة الدرجات التي أدرجت لها بهذا البيان عن الفرقتين الأولى والثالثة وكذا حقيقة المجموع التراكمي والتقدير التراكمي، حيث سارعت بالطعن على هذه الدرجات أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من تحصن القرار الصادر بإعلان نتيجة الفرقتين الأولى والثالثة في غير محله من القانون، ويفرغ الطعن على قرار إعلان التقدير التراكمي والمجموع التراكمي المطعون فيهما من مضمونه بل يفرغ الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها من مضمونها أيضاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير ذلك؛ فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو الوارد بالأسباب.
ومن حيث إن تنفيذ هذا الحكم بالطرق العادية إنما يشكل ضرراً بالطاعنة الأمر الذي تأمر المحكمة بتنفيذه بموجب مسودته الأصلية وبغير إعلان وذلك وفقاً لحكم المادة 290 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان تقدير الطاعنة التراكمي عن سنوات الدراسة الأربع بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية في العام الدراسي 2005/2006 بإدراج حصولها على 13,5درجة من 20 درجة في مادة أعمال السنة بالفرقة الأولى عام 2002/2003، وتسع درجات من 20 درجة في ذات المادة بالفرقة الثالثة بالكلية عام 2004/2005، وما يترتب على ذلك من آثار، منها: منحها 20 درجة من 20 درجة في هذه المادة في كل من هاتين الفرقتين، واعتبارها حاصلة على درجة الليسانس في الحقوق جامعة الإسكندرية دور يونيو 2006 بتقدير عام تراكمي (جيد) بمجموع خمس مئة وواحد وعشرين درجة ونصف الدرجة من ثمان مئة درجة عن سنوات الدراسة الأربع بالكلية المذكورة، على نحو ما هو مبين بالأسباب، وألزمت الجامعة المطعون ضدها الأولى المصروفات.