جلسة 22 من فبراير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح, ويحيي خضرى نوبى محمد، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، وأحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1625 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ الترخيص بها ـ السلطة المختصة بالترخيص وحدودها ـ الالتزام بقرار المحافظ المختص بتحديد الأحياء والشوارع التى يجوز الترخيص فيها للمحال العامة .
المادتان رقما (1), (2) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.
المادتان (1)، (2) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
المادتان (2)، (27) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.
والمادة (16) من لائحته التنفيذية.
المشرع نأى بالاختصاص بمنح تراخيص المنشآت السياحية عن الاختصاص العام المخَوَّل لوحدات الإدارة المحلية فناط الأمر فيه بوزارة السياحة كما اعتبر مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة ـ مقتضى ذلك: ـ خضوع المنشآت السياحية لإشراف وزارة السياحة دون وحدات الإدارة المحلية وتؤول إليها الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون المحال العامة وقانون الملاهى بحيث لا يجوز إنشاء أو إدارة هذه المنشآت إلا بترخيص من وزارة السياحة ـ ممارسة هذا الاختصاص يجرى فى حدود نطاق التنظيم القانونى العام للمحال العامة ذلك أن ما آل إلى وزارة السياحة بالنسبة إلى هذه المنشآت هو الاختصاص المخول لوحدات الإدارة المحلية في إصدار التراخيص بالإنشاء أو الإدارة أو الاستغلال وهو مالا يتأتى إلا في الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها إصدار هذه التراخيص والتى تحدد بناء على اقتراح المجالس المحلية وبموافقة المحافظ المختص ـ أساس ذلك: ـ المنشآت السياحية هى فى الأصل محال عامة ويحكمها أصل عام واحد يستهدف حماية النظام العام والتخطيط الإسكانى والسكينة العامة والصحة العامة في بعض الشوارع والأحياء التى تقتضى المصلحة العامة عدم فتح هذا النوع من المحال فيها ـ هذا الأصل لا يغير منه أن هذه المحلات العامة قد يتوافر بها وصف المنشأة السياحية ـ مؤدى ذلك: ـ لا يجوز لوزارة السياحة قانوناً إصدار تراخيص إنشاء أو إدارة المحال المشار إليها إلا في الشوارع والأحياء التى صدر قرار من المحافظ المختص بإجازة فتح المحال العامة من النوع الأول فيها ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 7/1/1999 أودع الأستاذ/ محمد محمد الفرمانى المحامى نائباً عن الأستاذ/ فؤاد شريف المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1625 لسنة 45ق.عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 1/12/1998 في الدعوى رقم 2139 لسنة 52 ق والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب ………. “.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم وبإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 1/12/1998 فى شقه العاجل،والقضاء بوقف تنفيذ قرار حى غرب القاهرة فيما تضمنه من عدم إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل المنشأة الصادر بها تصريح وزير السياحة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق..
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار ترخيص بتشغيل المشروع السياحى (المطعم) الكائن فى شارع حسن صبرى برقم (1ب) بالزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت الدائرة الخامسة فحص طعون لنظر الطعن جلسة 27/4/1999 وجرى تداوله بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 23/11/1999 قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث ورد لهذه الدائرة وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم، وبجلسة 3/7/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 12/10/2002 حيث حضر الخصوم، وبجلسة 21/12/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/2/2003 ومذكرات فى شهر.
وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 16/12/1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 2139 لسنة 52ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزارة السياحة بالامتناع عن إصدار الترخيص النهائى للمشروع، والقرار السلبى الصادر من منطقة الإسكان لحى غرب فيما تضمنه من رفض التصريح بتشغيل المشروع السياحى المسمى (بيفرلى هيلز) وفى الموضوع بإلغاء القرارين المشار إليهما واعتبار شارع حسن صبرى من الشوارع المصرح فيها بهذا النشاط.
وذكر شرحاً لذلك أنه من رجال الأعمال وقام بإعداد مشروع تجارى سياحى باسم بيفرلى هيلز بشارع حسن صبرى بالزمالك وهو من مطاعم الدرجة الأولى خمس نجوم ويشمل مطعم وكافتيريا وحلويات غربية وشرقية، وسعته من 200 إلى 250 شخصاً وقد تم عرض المشروع على وزارة السياحة بتاريخ 5/12/1996 بوصفه من المنشآت السياحية ذات الدرجة الأولى، وقامت الإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة بالموافقة من جانبها، وبعرض المشروع على إدارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة والتى قامت بدورها بعرضه على حى غرب القاهرة لاستطلاع الرأى بخصوص الترخيص من عدمه، فأفاد مدير منطقة الإسكان بحى غرب القاهرة بأن شارع حسن صبرى بالزمالك غير مصرح فيه بفتح محال عامة من النوع الأول (مطاعم) وغير وارد بجدول الأحياء المصرح فيها بهذا النوع من النشاط.
وأضاف أن محافظة القاهرة سبق أن وافقت وأعطت ترخيصاً بتشغيل مطاعم باسم “فور كورنرز” باعتبارها منشأة سياحية وكائنة في شارع حسن صبرى بالزمالك، وأن القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية قد نقل إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، وأن محافظة القاهرة غير مختصة قانوناً بإصدار مثل تلك التراخيص بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه، وأن ما ورد بكتاب حى غرب القاهرة قد جاء بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 1973 لتدخله فى اختصاصات وزارة السياحة المقررة بهذا القانون، كما جاء بالمخالفة لما سبق أن وافقت عليه محافظة القاهرة بالترخيص بمحل عام من النوع الأول بذات الشارع، وهو أمر يتعارض مع نص المادة (40) من الدستور الذى قضى بأن جميع المواطنين ذوى المراكز المتساوية لهم حقوق متساوية فلا يجوز الترخيص لمنشأة ومنعه عن أخرى.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 1/9/1998 قدم وكيل المدعى مذكرة دفاع وقرر فيها أن طلبات المدعى الختامية هى الاعتداد بقرار وزير السياحة بإقامة المشروع، وعدم الاعتداد بقرار الحى الاسترشادى لعدم قيامه على سند من القانون، مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بتنفيذ القرار الصادر من وزارة السياحة بالموافقة على إقامة المشروع والترخيص له.
وبجلسة 1/12/1998 أصدرت المحكمة قضاءها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 1، 2 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة و1، 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية و2، 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ـ على أساس أن البين من ظاهر الأوراق أن شارع حسن صبرى بالزمالك غير مصرح فيه بفتح محال من النوع الأول المنصوص عليه فى المادة 1 من القانون رقم 371 لسنة 1956 مما ينطبق على المنشأة السياحية محل النزاع (مطعم) حسبما جاء بكتاب رئيس حى غرب القاهرة الموجه إلى رئيس الإدارة المركزية بالإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة بتاريخ 24/12/1996، ومن ثم لا يجوز قانوناً إصدار تراخيص بإقامة أو إدارة أو استغلال محلات عامة من النوع الأول فى الشارع المذكور إلا بعد أن تصدر موافقة محافظ القاهرة بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى لحى غرب القاهرة بالتصريح بفتح هذه المحال في الشارع المذكور ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار ترخيص بتشغيل المنشأة السياحية محل النزاع يكون ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ قد قام على سببه المبرر له قانوناً وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك رفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، ودون أن ينال من ذلك ما قدمه المدعى من سند يفيد موافقة وزارة السياحة على موقع المنشأة السياحية محل النزاع، إذ إن تلك الموافقة لا تمثل قيداً على اختصاصات محافظة القاهرة فى إعمال سلطتها المخولة لها فى القانونين رقمى 371 لسنة 1956، 43 لسنة 1979 سالفى الذكر لتحديد الشوارع والأحياء التى يجوز فيها إقامة محلات من النوع الأول.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية.
أولاً: أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما استند إلى أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 ذلك أن هذا القانون قد ألغى صراحة بنص المادة (2) من القانون رقم 1 لسنة 1973 عندما نص على أنه “لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقاً للشروط والإجراءات التى يصدرها وزير السياحة وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة إلى تلك المنشآت”.
ثانياً: أن القانون رقم 43 لسنة 1979 ليس محل انطباق أيضاً فيما يتعلق بالمطعم محل الطعن الماثل، حيث إن هذا القانون يتعلق فقط بالمرافق العامة للدولة ولا شأن له بالمشروعات السياحية الخاصة وبذلك يكون استناد الحكم لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بنقل اختصاصات الوزراء إلى المحافظين غير صحيح، وبالتالى فإن قوله بأن حى غرب القاهرة هو المنوط به إصدار الترخيص بقيام المشروع قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق صحيح القانون لأن القانون رقم 1 لسنة 1973 هو الأصل المعول عليه وحده فى التصريح بقيام المنشأة محل النزاع، وإذ تقدم الطاعن للإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص بمثل هذه التراخيص بالرسومات والأوراق المتعلقة بهذا المشروع، وكان قد مضى أكثر من ثلاثين يوماً دون إخطار الطالب، فمن ثم وطبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 181 لسنة 1973 المنظم لشروط وإجراءات التراخيص للمنشآت السياحية ـ يعتبر ذلك قراراً حكمياً من وزير السياحية بالموافقة على المشروع محل النزاع.
وأضاف الطاعن بأن استشهاد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر فى الطعن رقم 3304 لسنة 34ق. عليا لا محل له فى موضوع الطعن الماثل حيث إن هذا الحكم يختلف اختلافاً جوهرياً فى موضوعه عن موضوع الطعن المشار إليه، الأمر الذى يشوب الحكم المطعون فيه بعيب الفساد فى الاستدلال، وبالتالى يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما يتوافر ركن الاستعجال لأن الامتناع عن إعطاء الترخيص للطاعن يصيبه بأضرار مادية بليغة تتعلق بمستقبل المشروع وحرمانه من استغلال رأس ماله دون مبرر.
ومن حيث إن الطاعن يهدف من طعنه إلى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار حى غرب القاهرة السلبى بالامتناع عن إصدار الترخيص اللازم لمنشأته السياحية الكائنة 1ب شارع حسن صبرى بالزمالك تحت مسمى مطعم وكافيتريا بيفرلى هيلز مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المستفاد من نص المادة الأولى والثانية من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، والمادتين 1 و 2 من القانون رقم 1لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمادتين 2و 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون 145 لسنة 1988 وكذا المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979، أن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه قد نأت بالاختصاص بمنح تراخيص المنشآت السياحية عن الاختصاص العام المخول لوحدات الإدارة المحلية طبقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، فناطت الأمر فيه بوزارة السياحة كما اعتبر مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى مفهوم المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية التى خولت وحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ـ ومنها مرفق السياحة ـ ومقتضى ذلك ولازمه خضوع المنشآت السياحية لاختصاص وإشراف وزارة السياحة دون وحدات الإدارة المحلية فتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بحيث لا يجوز إنشاء أو إدارة هذه المنشآت إلا بترخيص من وزارة السياحة وهو ما نصت عليه صراحة المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه.
ومن حيث إنه ولئن كان اختصاص وزارة السياحة فى شأن المنشآت السياحية مقررًا لها طبقاً للتشريعات السالفة إلا أن ممارسة هذا الاختصاص إنما يجرى فى حدود نطاق التنظيم القانونى العام للمحال العامة ذلك أن ما آل إلى وزارة السياحة بالنسبة إلى هذه المنشآت هو الاختصاص المخول لوحدات الإدارة المحلية فى إصدار التراخيص بالإنشاء أو الإدارة أو الاستغلال وهو مالا يتأتى إلا فى الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها إصدار هذه التراخيص طبقاً لما تحدده السلطات ذات الشأن أى تلك التى تحدد بناء على اقتراح المجالس المحلية وبموافقة المحافظ المختص وفقاً لنص المادة (2) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة فإن لم يصدر القرار على هذا النحو بإجازة فتح محال عامة فى شوارع أو أحياء معينة فلا يجوز لوحدات الإدارة المحلية الترخيص بإنشاء أى محال في هذا الشارع أو ذاك الحى.
وما ينطبق على وحدات الإدارة المحلية يشمل أيضاً وزارة السياحة إذ إن المنشآت السياحية هى فى الأصل محال عامة رأى المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 آنف الذكر بهدف تنمية السياحة وتنشيطها وتنظيمها وضع تعاريف محددة لها وتشجيع إقامتها ومن غير المستساغ فى المنطق والتطبيق القانونى الصحيح أن يكون أحد الشوارع أو الأحياء غير مصرح فيه من السلطة المختصة بفتح المحال العامة من النوع الأول كمطاعم والمقاهى المعدة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها فى ذات المحال ـ وذلك تطبيقاً للنص الوارد فى المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1956 لعدم صدور قرار من السلطة المختصة ذات الشأن المشار إليها بإجازة فتح هذا النوع من المحال فى الشارع أو الحى المذكور ـ ثم يصرح فى ذات الوقت من وزارة السياحة بفتح هذا النوع من المحال ذاتها التى تتوافر فيها الصفة السياحية وهى صفة إضافية فى هذه المحال ولا تغير من طبيعتها وكونها من المحال العامة من النوع الأول المشار إليها، ومن ثم فالأولى بالصحة أن فتح المطاعم والمقاهى وما يماثلها من محال النوع الأول الواردة فى المادة الأولى من قانون المحال العامة سواء كانت مجرد محال عامة أو مضافة لها صفة المنشأة السياحية إنما يحكمه أصل عام واحد يستهدف حماية النظام العام والتخطيط الإسكانى والسكينة العامة والصحة العامة فى بعض الشوارع والأحياء التى يقتضى اعتبار دواعى المصلحة العامة للمواطنين عدم فتح هذا النوع من المحال فيها، وهذا الأصل يظل لا يغير منه أن هذه المحلات العامة قد يتوافر بها وصف المنشأة السياحية إذ إن هذا الوصف للمحل ليس بديلاً يجب اشتراط أن يكون موقع الترخيص به فى شارع يجوز قانوناً صدور هذه التراخيص لهذا النوع من المحال فيه بناء على ذلك فإنه لا يجوز لوزارة السياحة قانوناً إصدار تراخيص إنشاء أو إدارة المحال المشار إليها إلا فى الشوارع والأحياء التى صدر قرار من المحافظ المختص بإجازة فتح المحال العامة من النوع الأول فيها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة فسلطة وزارة السياحة فى التراخيص تتعلق بالتحقق من توافر اشتراطات ووصف المنشأة السياحية فى المحال العامة وليس تحديد مواقع الأحياء والشوارع التى يجوز الترخيص فيها أصلاً بهذه المحال العامة سياحية أو غير سياحية.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر الأوراق والمستندات أنه قد صدر قرار محافظ القاهرة رقم 372 لسنة 1993 ونص فى مادته الأولى على أن “يحظر الترخيص بأنشطة صناعية أو محلات تجارية أو محلات عامة بأنواعها بمنطقة الزمالك” ولما كانت المحال العامة تشمل فى النوع الأول منها المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحال طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه، ومن ثم فإنه لا يجوز قانوناً الترخيص بفتح هذا النوع من المحال حتى لو توافرت فيه صفة المنشأة السياحية بمنطقة الزمالك ومنها شارع حسن صبرى، ويكون القرار المطعون فيه بامتناع محافظة القاهرة عن إصدار ترخيص بتشغيل المنشأة السياحية محل النزاع ـ يكون بحسب الظاهر من الأوراق ـ قد جاء على سند صحيح من القانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى الطلب الموضوعى مما ينتفى معه ركن الجدية ويتعين بالتالى الحكم برفض طلب وقف التنفيذ دون ما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إنه لا يقدح فى ذلك ما أشار إليه الطاعن من أن الجهة الإدارية قد رخصت بفتح محل آخر من ذات النوع فى ذات الشارع لأنه مع افتراض صحة هذا الادعاء فإن مشروعية القرار الإدارى المطعون فيه والذى صدر سليماً ومطابقاً للقانون تظل لصيقة به حتى لو كانت الإدارة قد أصدرت قراراً آخر غير مشروع بالمخالفة للقانون بشأن المحل الآخر المشار إليه، ولا وجه أيضاً لاحتجاج الطاعن بمبدأ المساواة ذلك أنه طبقاً للمادة (40) من الدستور فإن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما أنه طبقاً للمادتين 64، 65 من الدستور فإن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون فالمساواة كما يعرفها الدستور والقانون هى المساواة بين المواطنين دون تمييز فى الحقوق والواجبات العامة أى المساواة طبقاً لأحكام الدستور والقانون خضوعاً لمبدأ سيادة القانون حاكمين ومحكومين وليست المساواة فى مخالفة وإهدار أحكام القانون، فالدولة والأفراد يخضعون على حد سواء لسيادة أحكام القانون وقواعد المشروعية وهى التى توجب عليهم جميعاً طاعة أحكام الدستور والقانون واحترامها وتنفيذها وبهذه المثابة فإنه لا يجوز استناداً إلى مخالفة أحكام القانون أو الاجتراء على انتهاكه ومخالفته من جهة الإدارة وهو أمر يقيم مسئولية مرتكبيه الجنائية والتأديبية والمدنية معاً.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب فلا مطعن عليه ويكون الطعن عليه غير مستند لأساس صحيح من الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن، مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.