جلسة 19 من أبريل سنة 2009
(الدائرة السابعة)
الطعن رقم 16339 لسنة 50 القضائية عليا.
أعضاء هيئة التدريس– الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج للعمل بالخارج وجوبية دون التقيد بمدة العشر السنوات.
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (89) المشار إليها على أساس أن ترخص الجهة الإدارية وفقاً لهذه المادة في منح الإجازة الخاصة التي يطلبها عضو هيئة التدريس لمرافقة الزوج الذي أذن له بالسفر إلى الخارج، إخلال بوحدة الأسرة التي ما قصد الدستور صونها لذاتها، بل بوصفها طريقا وحيدا لإرساء مقوماتها على قواعد محددة لا يستقيم أمرها بغيرها – كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (91) من القانون المشار إليه فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، على أساس أن النص الطعين يحول بين عضو هيئة التدريس وبين الحصول على إجازة لمرافقة الزوج إذا تجاوز مجموع ما حصل عليه من إجازات مماثلة مدة عشر سنوات طوال حياته الوظيفية- مؤدى ذلك: أصبحت الموافقة على منح الإجازة لمرافقة الزوج وجوبية دون التقيد بمدة العشر السنوات المنصوص عليها في هذه المادة- استمرار عضو هيئة التدريس في هذه الإجازة لا يجيز اعتباره منقطعا عن العمل– تطبيق.
في يوم الأحد الموافق 22/8/2004 أودع الأستاذ/ … المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 16339 لسنة 50 ق. عليا طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضى به: أولا- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطلب الأول لانتفاء القرار الإداري، ثانيا- بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الثاني ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية في الحالتين المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: أولا- إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الترخيص للطاعنة في إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة عام اعتباراً من 4/12/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا- إلغاء القرار الصادر برقم 750 لسنة 2002 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة اعتباراً من 4/12/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجامعة المصاريف وأتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: أولا- إلغاء قرار الجامعة السلبي فيما تضمنه من الامتناع عن الترخيص للطاعنة في إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا- إلغاء القرار رقم 750 لسنة 2002 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/5/2006 والجلسات التالية، وبجلسة 16/5/2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 21/1/2007 وتدوول نظره بجلساتها على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 11/1/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 3/8/2002 أقامت الطاعنة دعواها الماثلة أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بأسيوط، بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة أسيوط رقم 750 الصادر بتاريخ 4/7/2002 بإنهاء خدمتها اعتباراً من 4/12/2001 ومد الإجازة الممنوحة لها لمدة عام حادي عشر عام 2002/2003، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها كانت تعمل بوظيفة (أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب بأسيوط)، ومرافقة لزوجها الذي يعمل بوظيفة مراجع بحوث بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية ومقيمة وأولادها معه، وتم تجديد إجازاته لعام 2002/2003، وقد أرسلت فاكساً بتاريخ 30/5/2002 بطلب الموافقة على منحها إجازة لمرافقة زوجها اعتباراً من تاريخ إنهاء إجازتها السابقة، وقد وافق مجلس القسم على منحها الإجازة، ثم فوجئت برفض نائب رئيس الجامعة لطلبها استناداً لنص المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات. وتنعى على مسلك جهة الإدارة مخالفته لحكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 33 لسنة 51 ق الذي قضى بعدم دستورية المادة 89 من قانون تنظيم الجامعات، وأنه قد أصابها بأضرار جسيمة يتعذر تداركها.
وبجلسة 23/6/2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها عن الطلب الأول على أساس الثابت من الأوراق أن المدعية قد حصلت على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالسعودية تنتهي في 30/12/2001، وقد خلت الأوراق حتى تاريخه مما يفيد تقدمها بطلبات مؤيدة بالمستندات المطلوبة إلى جهة الإدارة بتجديد أو مد الإجازة الممنوحة لها قبل صدور القرار رقم 750 لسنة 2002 بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل أو حتى بعد صدور هذا القرار، وإزاء خلو الأوراق مما يفيد سبق تقدم المدعية بأية طلبات لتجديد أو مد الإجازة الممنوحة لها لمرافقة زوجها، فإنه لا يكون ثمة قرار سلبي قد توفر في جانب جهة الإدارة طبقاً للقانون، وبالتالي فلا محل لرقابة القضاء لانتفاء القرار الإداري، وإن ما زعمته المدعية من تقدمها بطلب بالفاكس المؤرخ 30/5/2001 لتجديد الإجازة لم يكن سوى طلب تلتمس فيه مد مهلة الستة الأشهر الممنوحة لها لإنهاء متعلقاتها لمدة شهر آخر، وقد رفض هذا الطلب بتاريخ 2/6/2001 وأخطرت بذلك الفاكس، وليس ثمة إشارة من قريب أو بعيد لتجديد أو مد الإجازة لمرافقة زوجها.
وأقامت قضاءها بالنسبة للطلب الثاني بعد استعراض نص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات أن الثابت من الأوراق أن المدعية قد انقطعت عن عملها بدون إذن أو عذر أو ترخيص اعتباراً من 4/12/2001 عقب انتهاء الإجازة الخاصة الممنوحة لها بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالسعودية، وقد أنذرتها جهة الإدارة على عنوان محل إقامتها بالسعودية بتاريخي 16/1/2002، 8/5/2002 مطالبة إياها بالعودة وإنهاء خدمتها حال عدم عودتها لعملها خلال ستة أشهر، وإزاء عدم عودتها أصدر رئيس الجامعة القرار المطعون فيه بتاريخ 4/7/2002 بإنهاء خدمتها اعتباراً من 4/12/2001 تاريخ انقطاعها عن العمل، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر عمن يملك إصداره وقائماً على السبب المبرر له متفقاً وصحيح حكم القانون.
وخلصت المحكمة إلى حكمها سالف البيان.
وإذ لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنة، فأقامت الطعن الماثل ونعت على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تأويله، على سند من القول أن المشرع -بعدما قضي بعدم دستورية نص المادة (89) من قانون تنظيم الجامعات، وأصبح نص المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واجب التطبيق– جعل حق العامل في الحصول على إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج للخارج لا يخضع لإطلاقات الإدارة، بل سلطتها في ذلك مقيدة، وقد تقدمت الطاعنة بطلب للحصول على إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة الترخيص للطاعنة في إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالسعودية يكون مخالفاً للقانون، وإذ انتهى الحكم الطعين إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، يكون قد صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بالفساد في الاستدلال ويكون طلب إلغائه جديراً بالقبول، وأما بالنسبة لقرار إنهاء خدمة الطاعنة، فإنه وقد انبنى على امتناع جهة الإدارة الترخيص لها في إجازة لمرافقة الزوج، ومن ثم فإنه يكون بدوره مخالفاً للقانون، واجب الإلغاء.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص المادة 89 من قانون تنظيم الجامعات بجلستها المعقودة 2/12/1995 على أساس أن ترخص الجهة الإدارية وفقاً لهذه المادة في منح الإجازة الخاصة التي يطلبها عضو هيئة التدريس لمرافقة زوجها أو وزوجته التي أذن لأيهما بالسفر إلى الخارج، إخلال بوحدة الأسرة التي ما قصد الدستور صونها لذاتها، بل بوصفها طريقاً وحيداً لإرساء مقوماتها على قواعد محددة لا يستقيم أمرها بغيرها، كما قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 29/5/2003 بعدم دستورية نص المادة (91) من القانون المشار إليه فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، على أساس أن النص الطعين يحول بين عضو هيئة التدريس وبين الحصول على إجازة لمرافقة الزوج، إذا تجاوز مجموع ما حصل عليه من إجازات مماثلة مدة عشر سنوات طوال حياته الوظيفية، وإذ أُفرِد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتنظيم خاص ينال من وحدة الأسرة وترابطها، ويخل بالأسس التي تقوم عليها، وبالركائز التي لا يستقيم اجتماعها بدونها، ومايز بهذا الإفراد بينهم وبين غيرهم من العاملين المدنيين في الدولة على غير أسس موضوعية، فإنه بذلك يكون قد تبنى تمييزاً تحكمياً مَنهياً عنه، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته في هذا النطاق.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد حصلت على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالسعودية لمدة عشر سنوات، وعلى إثر تجديد عقد زوجها لعام آخر 1423/1424 هـ، الموافق 2002/2003، تقدمت بطلب للكلية للموافقة على تجديد إجازتها لمرافقة زوجها لمدة عام آخر اعتباراً من 1/9/2001، إلا أن الجامعة امتنعت عن إجابتها عنه، وذلك استناداً إلى نص المادة (91) من قانون تنظيم الجامعات الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته على الوجه السالف بيانه، فمن ثم أصبحت الإجازة لمرافقة الزوج وجوبية دون التقيد بمدة العشر السنوات المنصوص عليها في المادة (91) سالفة البيان، وبمقتضى ذلك يكون قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص للطاعنة في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم الطعين وقد بنى قضاءه بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تجديد إجازتها الخاصة الممنوحة لها بدون مرتب لمرافقة زوجها على أساس خلو الأوراق من الطلب المقدم من الطاعنة بمد الإجازة، فإنه يكون قد جاء مخالفاً للواقع وصحيح القانون جديرا بالإلغاء، ومن ثم يكون هذا الطلب جديراً بالقبول والقضاء بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار رقم 75 لسنة 2002 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع عن العمل، فإن المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن: “يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أية إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع. وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل…”.
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لمواجهة حالات انقطاع أعضاء هيئة التدريس عن العمل، حيث أقام قرينة قانونية تحل محل طلب الاستقالة الصريحة في رغبة عضو هيئة التدريس في ترك وظيفته، وهذه القرينة هي انقطاع العضو عن عمله أكثر من شهر بدون إذن أو عذر مقبول، وعدم العودة إلى العمل خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع عن العمل، على أن هذه القرينة ترتفع إذا انقضى هذا الافتراض بتقديم العضو ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهري خلال مدة الستة الأشهر.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم، وكان الثابت أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 750 لسنة 2002 بإنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع عن العمل، وأن هذا القرار هو أثر للقرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن مد الإجازة الممنوحة للطاعنة لمدة عام حادي عشر لمرافقة زوجها الذي يعمل بالسعودية، وقد ثبتت مخالفة القرار السلبي للقانون، على الوجه السالف بيانه، ومقتضى ذلك أن الطاعنة تكون في المدة 1/9/2001 حتى 31/8/2002 في إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها، ومن ثم لا تكون هناك حالة انقطاع عن العمل، ويغدو قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعنة، قد جاء مخالفاً لحكم القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد جانب الصواب وصحيح القانون.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم جميعه، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد إجازتها الخاصة لها بدون مرتب لعام حادي عشر لانتفاء القرار الإداري، وبرفض طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع عن العمل، فإنه يكون قد جاء مخالفاً لصحيح القانون، الأمر الذي يقتضي معه الحكم بإلغائه وإجابة الطاعنة لطلباتها آنفة البيان، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدا: أولا- بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن الترخيص للطاعنة في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها لمدة عام اعتباراً من 1/9/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وثانيا- بإلغاء القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.