جلسة 22 من فبراير سنة 2012
الطعن رقم 1634 لسنة 51 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– معهد عالٍ خاص– الأثر المترتب على وفاة صاحب المعهد– اشترط المشرع في صاحب المعهد أن يكون شخصا اعتباريا، وذلك كالجمعيات المشكلة على وفق أحكام القانون- يشترط ألا يكون إنشاء تلك الجمعيات لغرض تملك أو إنشاء المعاهد وحدها، وفي حال مخالفة ذلك يجوز لجهة الإدارة غلق المعهد إداريا- أوجب المشرع على ورثة مالك المعهد التصرف في ملكيته إلى شخص اعتباري خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، توفيقا للأوضاع على وفق أحكام القانون- هذا الإلزام ينطوي على المساس بحق الإرث المكفول دستوريا بإجبار الورثة على التصرف في الميراث على وجه قد لا يروق لهم، أو لا يتفق ومصلحتهم المادية أو الأدبية، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية- ترتيبا على ذلك: انتهت المحكمة إلى تأييد ما انتهت إليه محكمة أول درجة من وقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة (52) من القانون رقم (52) لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، والمادة (155) من اللائحة التنفيذية له.
– المادتان رقما (5) و(52) من قانون تنظيم المعاهد العليا الخاصة، الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1970.
– المادتان رقما (153) و (155) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها، الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1088 لسنة 1987.
– الحكم في الدعوى– إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم للفصل في المسألة الدستورية- لا تعارض بين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ووقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النصوص القانونية التي يستند إليها القرار المطعون فيه؛ إذ لكل من القضاءين مجاله الذي لا يختلط بالآخر.
– المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979.
في يوم الأحد الموافق 21/11/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 16171 لسنة 58 ق بجلسة 28/9/2004 الذي قضى: (أولا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب، (ثانيا) بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثالثة من المادة (52) من القانون رقم (52) لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، والمادة (155) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها المرتبطة بها، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأسباب.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة عليا فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها، حتى قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة عليا (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/11/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/1/2012، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الرابعة) وذلك للحكم له بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحا لدعواه: أن مورثه محمود… كان يمتلك حال حياته معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية، الصادر بشأنه ترخيص عن الجهة المختصة قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن المعاهد العالية الخاصة، وإذا كان لا يجوز لورثته إنشاء جمعية بغرض نقل ملكية هذا المعهد؛ بحسبان أن المشرع قصر الحق في ملكية المعاهد الخاصة على الأشخاص الاعتبارية وحدها، لذلك فقد اختتم المدعي دعواه بالطلبات السالف بيانها.
…………………………………
وبجلسة 28/9/2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمـة قضاءها –بعد أن استعرضت أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، ولائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادر بها قرار وزير التعليم رقم 1088 لسنة 1987– على أنه لما كان الظاهر من الأوراق وفاة صاحب المعهد: محمود… بتاريخ 7/1/2002 وانحصار إرثه في زوجته (…) ولها ثمن التركة فرضاً، وفى ابنتيه البالغتين (… و…) وتستحقان ثلثي تركته فرضا وفي شقيقه (…) ويستحق باقي تركته تعصيبا، وكان المقرر قانوناً على وفق حكم المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجوب ألا يقل عدد أعضاء الجمعيات عن عشرة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويصدق ذات النظر على المؤسسات الأهلية بحسبان عدم النص على النصاب القانوني لعدد أعضائها بموجب هذا القانون وورود النص بالمادة (55) منه على سريان الأحكام المقررة في شأن الجمعيات على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد به نص خاص بشأنها، فمن ثم فإنه والحال كذلك يتعين لإمكانية نقل ترخيص المعهد محل التداعي إلى المدعي وباقي ورثة مالك المعهد المرخص له فيه وبالنظر لوفاته أن يقوم جميع الورثة وعددهم أربعة بالانضمام تحت عضوية شخص اعتباري خاص في شكل جمعية أو مؤسسة أهلية نزولا على حكم المادة (155) من لائحة المعاهد الصادر بها قرار وزير التعليم العالي رقم 1088 لسنة 1987 المشار إليها، وهو ما ينطوي على مساس بحق الإرث المكفول لهم، بما يعني إجبار الورثة على التصرف في الميراث على وجه لا يروق لهم أو لا يتفق ومصلحتهم الأدبية أو المادية، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة (52) من القانون رقم (52) لسنة 1970 ونص المادة (155) من لائحة المعاهد المشار إليها فيما تضمنته من وجوب تصرف الورثة في ملكية المعهد خلال أجل معين إلى شخص اعتباري، مما ينطوي على إجبار لورثة صاحب المعهد بضرورة التصرف على نحو يخل بحق الإرث المكفول دستوريا، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية.
…………………………………
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلق قبولا من جانب الجهة الإدارية فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله، وذلك على أساس أنه كان لزاما على محكمة الموضوع أن توقف الدعوى وتحيل النصوص المطلوب الفصل في مدى دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، أما وقد قضت بوقف تنفيذ القرار فإنها تكون قد فصلت فيه بعدم دستورية النصوص المشار إليها، وهو ما يخرج عن اختصاصها أصلا.
…………………………………
وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة تنص على أنه: “يشترط في صاحب المعهد العالي الخاص:
1- أن يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو من النقابات أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.
ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص”.
وتنص المادة (52) منه على أن: “المعاهد العالية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي سبق اعتمادها تعتبر مرخصا لها في مزاولة أعمالها، وعليها أن تستكمل جميع الأوضاع والشروط التي يتطلبها هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
وإذا انقضت تلك المدة بغير استكمال الأوضاع المقررة، يكون لوزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة إصدار قرار بإغلاق المعهد أو الاستيلاء عليه نهائيا.
ولا يسري حكم البند (1) من المادة (5) من هذا القانون على أصحاب المعاهد المعتمدة حاليا مدة حياتهم، ولا يسري حكم البند السادس من المادة (34) على مديري هذه المعاهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها حاليا، وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمتهم طبقا لأحكام هذا القانون”.
وتنص المادة (153) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها، الصادر بها قرار وزير التعليم رقم 1088 لسنة 1987 على أنه: “… في تطبيق المادة (5) من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة يشترط في صاحب المعهد العالي الخاص:
1- أن يكون شخصا اعتباريا ممن حددهم القانون…”.
وتنص المادة (155) منها على أنه: “… إذا أراد أصحاب المعاهد العالية القائمة والمعتمدة وقت العمل بالقانون رقم (52) لسنة 1970 التصرف في ملكيتها وجب أن تنقل الملكية إلى مالك جديد تعتمده الوزارة وتتوفر فيه الشروط الواردة في المادة (5) من القانون والمادة (153) من هذه اللائحة.
وفي حالة الوفاة يجب أن يتم التصرف من الورثة في ملكية المعهد على الأساس سالف الذكر في خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وإلا جاز لرئيس القطاع المختص عرض الأمر على المجلس الأعلى لشئون المعاهد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (47) من القانون إلى أن تنتقل ملكيته إلى مالك جديد تتوفر فيه الشروط أو أن يبت في وضعه نهائيا وفقا لأحكام القانون”.
وحيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع تطلب في صاحب المعهد العالي الخاص أن يكون شخصا اعتباريا، كالجمعيات المشكلة طبقا لأحكام القانون، شريطة ألا يكون إنشاء الجمعيات لغرض تملك أو إنشاء المعاهد العالية الخاصة وحدها، وأجاز لجهة الإدارة –حال مخالفة الحظر السابق– غلق المعهد إداريا، إلا أن المشرع عاد ووضع حكما خاصا بالمعاهد العالية القائمة وقت العمل بالقانون، مؤداه بقاء تراخيص هذه المعاهد سارية، على أن تقوم هذه الأخيرة بتوفيق أوضاعها على وفق أحكام القانون خلال أجل غايته سنة من تاريخ العمل به، وإلا وجب إغلاق تلك المعاهد أو الاستيلاء عليها نهائيا، واستثنى المشرع من توفيق الأوضاع خلال الأجل المقرر أصحاب المعاهد العالية الخاصة وطوال مدة حياتهم، وهو ما يعني جواز بقاء المعهد العالي الخاص على ملكية صاحبه من الأشخاص الطبيعيين حتى تاريخ وفاتهم، فإذا أراد صاحب المعهد التصرف في ملكية المعهد حال حياته، وجب أن يكون التصرف إلى شخص اعتباري، أما في حالة وفاة صاحب المعهد فقد أوجب المشرع أن يتم التصرف من الورثة في ملكية المعهد إلى شخص اعتباري خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وإلا جاز لرئيس القطاع المختص عرض الأمر على المجلس الأعلى لشئون المعاهد تمهيدا لغلق المعهد إداريا لحين انتقال ملكيته إلى مالك جديد تتوفر فيه الشروط، أو أن يبت في وضعه نهائيا على وفق أحكام القانون.
وحيث إنه بالتطبيق لما تقدم، وكان البادي من ظاهر الأوراق وفاة صاحب معهد… محمود… بتاريخ 7/1/2002 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته… ولها ثمن تركته فرضا، وفي ابنتيه البالغتين… و… وتستحقان ثلثي تركته فرضا، وفي شقيقه… ويستحق باقي تركته تعصيبا، وكان المقرر قانونا –على وفق حكم المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية- وجوب ألا يقل عدد أعضاء الجمعيات عن عشرة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويصدق ذلك النظر على المؤسسات الأهلية، بحسبان عدم النص على النصاب القانوني لعدد أعضائها بموجب هذا القانون، وورود النص بالمادة (55) منه على سريان الأحكام المقررة في شأن الجمعيات على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد به نص خاص بشأنها، ومن ثم فإنه -والحال كذلك– يتعين لنقل ترخيص المعهد محل التداعي إلى المدعي وباقي ورثة مالك المعهد المرخص له به، أن يقوم جميع الورثة وعددهم أربعة بالانضمام تحت عضوية شخص اعتباري خاص يتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، أو إجبارهم على التصرف في المعهد خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة مورثهم إلى أحد الأشخاص الاعتبارية، وهو ما ينطوي على المساس بحق الإرث المكفول دستوريا بإجبار الورثة على التصرف في الميراث على وجه لا يروق لهم ولا يتفق ومصلحتهم المادية والأدبية، وهو ما يثير شبهة عدم دستورية نص المادة (52) من القانون رقم (52) لسنة 1970، ونص المادة (155) من لائحة المعاهد المشار إليها، وهو ما يضحى معه القرار المطعون فيه مخالفا صحيح حكم القانون مرجح الإلغاء بما يتوفر معه ركن الجدية، فضلا عن توفر ركن الاستعجال، حيث يترتب على الاستمرار في الامتناع عن تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في قيام الجهة الإدارية بغلق المعهد أو الاستيلاء عليه مؤقتا أو نهائيا، ومن ثم يتوفر رُكْن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يستوجب القضاء به.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين فضلا عن القضاء بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، وقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة (52) من القانون رقم 52 لسنة 1970 المشار إليه فيما تضمنته من قصر استثناء أصحاب المعاهد القائمة وقت العمل بهذا القانون من وجوب أن يظل ترخيص المعهد قائما حال حياة صاحب المعهد العالي الخاص فقط، ودون مراعاة استدراك عدم إمكانية ورثة صاحب المعهد بعد وفاته من إنشاء هذا الشخص الاعتباري لتئول إليه ملكية هذا المعهد وحده دون المساس بحق الإرث المكفول دستوريا، فضلا عن تعارض هذا الحكم التشريعي مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة (5) من القانون رقم 52 لسنة 1970 الذي فرض حظرا على إنشاء الشركات أو الجمعيات بقصد تملك أو إنشاء المعهد العالي الخاص وحده، وكذلك حكم المادة (155) من لائحة المعاهد المشار إليها فيما تضمنه من وجوب تصرف الورثة في ملكية المعهد –حال وفاة صاحبه– إلى شخص اعتباري خلال أجل محدد ولذات السبب المتقدم بيانه، وذلك تطبيقا لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا (الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979) الذي ينص على أن “تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم للفصل في المسألة الدستورية”.
وحيث إنه لا تعارض بين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ووقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النصوص القانونية التي يستند إليها القرار المطعون فيه؛ إذ لكل من القضاءين مجاله الذي لا يختلط بالآخر، حيث إن الفصل في الطلب المستعجل يكفي فيه توفر ركني الجدية والاستعجال بحسب الظاهر، أما الفصل في دستورية النصوص التي حددتها المحكمة فلازم للفصل في الموضوع.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2742 لسنة 29 بجلسة 4/3/1984)
ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع وقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النصين المشار إليهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ولا مطعن عليه في هذا الشأن، ويغدو الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.