جلسة 18 من يناير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبدالمجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبدالملاك، وعلى محمد الششتاوى إبراهيم، ومحمد كمال الدين منير، وسعيد عبدالله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين ريشه.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1658 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ مخالفات البناء ـ وقف المخالفة بالطريق الإدارى ـ المختص بإصدار قرار وقف الأعمال المخالفة .
المواد (4)، (11)، (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983.
خَوَّل المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة إصدار قرار إدارى بوقف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانتفاع بها ـ لم يقصر القانون الاختصاص بإصدار القرار المشار إليه على مستوى وظيفى معين, وبالتالى يجوز إصداره من أعلى المستويات الوظيفية مثل المحافظ أو أحد نوابه أو رؤساء الأحياء أو مدير الإسكان أو غيره ـ القول بقصر الاختصاص بإصدار القرار المشار إليه على مدير الإسكان فيه تخصيص للنص بغير مخصص وخروج على الأصل العام الذى يقضى بأن العام يجرى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه ـ تطبيق.
في يوم الأحد الموافق 10/1/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بوصفها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدوله تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/5/99 والجلسات اللاحقة إلى أن قررت بجلسة 10/4/2001 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/موضوع) لنظره بجلسة 6/5/2001 ونظرت المحكمة الطعن بتلك الجلسة و الجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 14/12/2002 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا .
ومن حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم فهو مقبول شكلا ً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعه تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة ـــ فى أنه بتاريخ 4/3/92 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4154/46ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حى مدينة نصر رقم 201/1991 بتشميع منافذ العقار المقام على قطعة الأرض رقم 2 بلوك 30 المنطقة السادسة بمدينة نصر و إلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال شرحا لدعواه أنه يمتلك والمرحوم/ …………………… قطعة الأرض المشار إليها مناصفة حيث قاما بشرائها من الجمعية التعاونية لبناء مساكن المهندسين وبتاريخ 13/5/1984 وافق مجلس إدارة الجمعية على تنازل المرحوم/ …………………… عن نصيبه للعضو/ …………………… حيث قام بالاتفاق مع المدعى على تقسيم قطعة الأرض مناصفة تم تقسيم المبنى المقام عليها الى مبنيين لكل منهما مدخله المستقل، وبتاريخ 27/4/91 أصدر حى مدينة نصر القرار المطعون فيه بدعوى زيادة المسطحان ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأن العقار صدر له الترخيص رقم 1/1984 من حى مصر الجديدة وتم هذا الترخيص وفقا لشروطه وصحيح حكم القانون فى الجزء الخاص بالمدعى وأنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 13/2/1992 دون جدوى.
وجرى تداول الشق العاجل أمام محكمة القضاء الإدارى حيث قررت إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى الدعوى بشقيها وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
وبجلسة 17/11/98 صدر الحكم المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة المختصة بإصدار قرار وقف الأعمال تتحدد بمنطقة الإسكان بالنسبة للأحياء وعليه يكون القرار الطعين صادرًا من غير مختص بإصداره .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة إصدار وقف الأعمال ولم يحدد شخصًا بذاته و عليه يصح أن يصدر القرار من رئيس الحى . …….. وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات آنفه البيان.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (4) من القانون رقم 106/1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30/1983 تنص على أنه “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم …. وتنص المادة (11) على أنه “يجب أن يتم تنفيذ البناء والأعمال وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات وللمستندات التى منح الترخيص على أساسها.
وتنص المادة (15) من القانون المشار إليه على أنه توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ………………….. ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أية أعمال بناء جديدة فيها …
ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حظر القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم 106/ 76 المشار إليه قبل الحصول على ترخيص بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأوجب في المادة (11) تنفيذ الأعمال وفقًا للأصول الفنية والرسومات الهندسية التى منح الترخيص على أساسها وأجاز فى المادة (15) للجهة الإدارية المذكورة إصدار قرار مسبب بوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري كما خَوَّلها المشرع سلطة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الانتفاع بالأعمال المخالفة أو إقامة أعمال بناء جديدة فيها.
الطعن رقم 4288/42ق. ع بجلسة 14/4/2002.
وأخذًا بهذا النهج القانونى وإعمالا لمقتضاه ذهبت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 20/1/1990 في الطعن رقم 471/34ق. ع إلى أن المشرع قد ابتغى بنص المادة (15) سالفة الذكر منح الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الوسيلة الفعالة لوقف الأعمال المخالفة فور اكتشافها وذلك تلافيا للحصول على موافقة لجان أو اتخاذ إجراءات قضائية يكون خلالها قد فرض الأمر الواقع بمعرفة المخالفين ويفوت بالتالى الهدف الذى ابتغاه المشرع من وقف تنفيذ الأعمال المخالفة لقانون تنظيم أعمال البناء وتضيع الفائدة من ورائه التى تستهدف اتساق أعمال البناء بما يتفق والتنظيم القانونى المحقق للمصلحة العامة للبلاد وهو ما خول معه المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة إصدار قرار إدارى بوقف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانتفاع بها ولم يقصر القانون الاختصاص بإصدار القرار المشار إليه على مستوى وظيفى معين بالتالى يجوز إصداره من أعلى المستويات الوظيفية مثل المحافظ أو أحد نوابه أو رؤساء الأحياء أو مدير الإسكان أو غيره، والقول بقصرها على مدير الإسكان فيه تخصيص للنص بغير مخصص وخروج على الأصل العام الذى يقضى بأن العام يجرى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه فضلاً عن أن رئيس الحى من المخاطبين بحكم المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب عليه تطبيق أحكامها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من المطالعة على محضر المخالفة رقم 409 بتاريخ 27/4/91 وعلى قرار وقف الأعمال رقم 182/1991 أن الأعمال المخالفة بالعقار هى أن مالك العقار قام بدون ترخيص بالمخالفة للاشتراطات البنائية بزيادة مسطحان الأدوار الأرضى والأول والثانى وإذا أصدر رئيس حى مدينة نصر القرار المطعون فيه بتشميع جميع منافذ العقار باعتبار أن ذلك التشجيع من الإجراءات التى تكفل منع الانقطاع بالأعمال المخالفة وعليه فإن هذا القرار يكون قد جاء سليمًا ومتفقا مع حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه وعليه يكون ما أورده الحكم المطعون فيه من أن رئيس الحى غير مختص بإصدار القرار الطعين فيه تخصيص للنص بلا مخصص فضلاً عن أن رئيس الحى مخاطب بحكم المادة (15) بوصفه الرئيس الأعلى للجهة المختصة بالتنظيم وملزم بتطبيقه كما أن القرار المطعون فيه صدر بناء على عرض مدير الإسكان بالحى كما لا يغير مما تقدم ما قد يثار من أن القرار الإدارى يجب أن يكون غايته إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها وهو ما لا وجود له لأن التشميع لا يمكن أن يكون إزالة أو تصحيح للأعمال المخالفة كما إن قرار التشميع صدر دون تحديد مدة فمردود عليه بأن الغاية من قرار الإيقاف وما استبعد من إجراء تشميع العقار هو منع انتفاع مالك العقار بالأعمال المخالفة وقد تحققت تلك الغاية بذلك الإجراء وذلك لحين قيام جهة الإدارة بإصدار قرارها بإزالة الأعمال المخالفة أو تصححها وفقًا لحكم المادة (16) من القانون رقم 106/1976 المشار إليه كما لا يحاج في هذا الشأن فإن المخالفة وقعت في نصف العقار الذى يشارك فيه المطعون ضده حيث لم يثبت شىء من ذلك فضلاً عن أن العقار بما يمثل وحدة واحدة متكاملة له ترخيص واحد وأن الإجراءات التحفظية إنما تتخذ حياله كوحدة واحدة وبعد ذلك تتخذ الإزالة للجزء المخالف أيا كان مالكه وبغض النظر عن وجود اتفاق أو اختلاف بين ملاكه ستكون عينية تتعلق بالمخالفة ذاتها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وتحميل المطعون ضده المصروفات نزولاً على حكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى رقم 4154 لسنة 46ق. القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات.