جلسة 22 من أكتوبر سنة 2011
الطعن رقم 16766 لسنة 53 القضائية (عليا)
(الدائرة الأولى)
– التدخل في الدعوى- يقبل طلب التدخل من أحد الخصوم أمام محكمة الطعن، مادام المتدخل لا يطلب حقا لنفسه.
– قيود الأحوال المدنية- نظرا إلى أهمية بعض البيانات في التعامل مع المجتمع، مثل تلك المتعلقة بالجنسية والديانة والزواج والطلاق؛ يجب على الإدارة أن تثبت للمواطن في بطاقته الشخصية بياناته، وما يطرأ عليها من تعديل على نحو واقعي في تاريخ الإثبات- القيد في حد ذاته لا ينشئ مركزا قانونيا- على الإدارة أن تثبت للمرتد عن أي دين سماوي بيان دينه السماوي الجديد، ولا يعد ذلك إقرارا له على ردته- الامتناع عن ذلك يتصادم والنظام العام.
– المواد 6 و8 و12و47 و48 و53 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
– المادة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995.
– حدود رقابة القضاء الإداري على مشروعيته- لئن كان ينبغي للمحكمة أن تقف عند حد رقابة مشروعية القرار أو عدمها، ولا يجوز لها أن تحل محل الجهة الإدارية فيما هو موكول إليها قانونا، فإنه مع هذا إذا ما كشف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا عن عدم مشروعية مسلك جهة الإدارة؛ فللمحكمة أن توجه جهة الإدارة بالكف عن مسلكها غير المشروع بالنسبة إلى جميع الحالات المماثلة– تطبيق: إذا ما انتهت المحكمة إلى عدم مشروعية مسلك جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إثبات الديانة الجديدة لمن يغير ديانته ببطاقة الرقم القومى؛ فعلى جهة الإدارة تطبيق ذلك بالنسبة إلى جميع الحالات المماثلة؛ اكتفاء بما عانوه من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها.
في يوم الخميس الموافق 21/6/2007 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الأولى) الصادر بجلسة 24/4/2007 في الدعوى رقم 7972 لسنة 60 ق القاضي في منطوقه بقبول طلب التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية، وبعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهما (الأول والثاني) عن إثبات اسم الطاعن وديانته الحقيقية المولود بها (المسيحية) في بطاقة تحقيق الشخصية.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد الديانة المسيحية للطاعن ببطاقة تحقيق الشخصية وشهادة ميلاده مع الإشارة إلى سبق اعتناقه الديانة الإسلامية على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظرت الدائرة الأولى (فحص طعون) الطعن بجلسة 4/4/2011، وبجلسة 2/7/2011 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 8/10/2011، حيث نظرته على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام بتاريخ 11/11/2005 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 7972 لسنة 60 ق يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بعدم إعطائه بطاقة الرقم القومى بالاسم المسيحى والديانة المسيحية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أنه ولد من أبوين مسيحيين وأشهر إسلامه وغير اسمه وديانته إلى الديانة الإسلامية، إلا أنه عاد إلى المسيحية وتم قبوله من المجلس الإكليركى للأقباط الأرثوذكس وأصبح يمارس طقوس الديانة المسيحية، وأنه تقدم لجهة الإدارة بطلب استخراج بطاقة الرقم القومى ثابت بها أن ديانته هى الديانة المسيحية إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكنا.
وبجلسة 24/4/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري لعدم وجود السند القانونى لإجبار جهة الإدارة على تعديل ديانته إلى المسيحية لتعارض ذلك مع النظام العام.
……………………………..
وحيث إن الطعن يقوم على الأسباب التالية:
(أولا) الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، والذي يتمثل في:
(أ) قبول تدخل شخص ليس له مصلحة شخصية ومباشرة في التدخل بالمخالفة لأحكام المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته الذي نظم التدخل في دعاوى الأحوال الشخصية على وجه الخصوص.
(ب) أن مسلك جهة الإدارة بعدم إثبات الديانة المسيحية رغم تقديم المستندات الدالة على ذلك يمثل في حق جهة الإدارة قرارا سلبيا بالامتناع عن المثول لحكم القانون خلافا لما ذهب إليه الحكم من عدم وجود قرار إداري لعدم وجود نص قانونى يلزم الإدارة بذلك.
(ثانيا) مخالفة الحكم المطعون فيه للأحكام القضائية الحائزة لقوة الأمر المقضى.
(ثالثا) مخالفة الدستور وإفراغ مواده من مضمونها؛ حيث يكفل الدستور حرية العقيدة بما في ذلك الحق في تغيير الديانة والمساواة بين جميع المواطنين، كما أنه يترتب على الحكم المطعون فيه وقوع التزوير بعدم إثبات الحالة الحقيقية للمواطن، والإكراه المعنوي باعتبار الإيمان علاقة بين الفرد وربه.
(رابعا) الفساد في الاستدلال؛ حيث لم يعتد الحكم المطعون فيه بشهادة البطريركية رغم ما تتميز به من شخصية اعتبارية وفقاً لما قضت به محكمة النقض.
……………………………..
– وحيث إنه بالنسبة لطلب التدخل بجانب جهة الإدارة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على قبول طلب التدخل من أحد الخصوم ولو في مرحلة الطعن، مادام لا يطلب لنفسه حقا مستقلا، ولما كان طالب التدخل إلى جانب جهة الإدارة له مصلحة في هذا التدخل كي لا يفاجأ بتعامله مع شخص على أساس ديانته الثابتة في أوراقه الرسمية في حين يعتنق هذا الشخص ديانة أخرى خلاف الثابتة بهذه الأوراق مما يؤثر في مركزه القانوني الذي تم التعامل معه على أساسه، لذلك تقضى المحكمة بقبول تدخله، وبالتالى إذ ما ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه في هذا الشأن غير قائم على سند سليم من القانون، جديرا بالرفض وتكتفي المحكمة بورود ذلك في الأسباب دون المنطوق.
– وحيث إن القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ينص في المادة 6 على أن: “تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية… كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية”.
وتنص المادة 8 من هذا القانون على أن: “لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه…”.
وتنص المادة 12 على أن: “تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي. ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكـل ما يترتـب عليها”.
وتنص المادة 47 على أن: “لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص، دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها”.
وتنص المادة 48 من القانون على أن: “يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن”.
وتنص المادة 53 على أن: “إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته”.
وحددت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وهى مكتب الإصدار، الرقم القومى، الاسم الرباعى، محل الإقامة، النوع، الديانة، المهنة، اسم الزوج.
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع أولى رعاية خاصة لتنظيم قيد بيانات الأحوال المدنية للمواطنين، ومن المسائل الهامة التى عني بتنظيمها بطاقة تحقيق الشخصية؛ بحسبان أن هذه البطاقة هى الوعاء الذى ينطوي على البيانات المدنية الأساسية للمواطن والتى على أساسها يتم التعامل مع المجتمع، سواء تمثل في الجهات الرسمية أو الأفراد، فهي الوثيقة الأساسية التي يرتكن إليها في تبيان نوع الشخص وديانته ووظيفته وحالته الاجتماعية وأهليته القانونية، وعليه فإن البطاقة وإن لم يترتب عليها بذاتها آثار قانونية محددة، فإنها الوثيقة التي يرتكن عليها في التعامل في المجتمع، فيجب أن تكون البيانات المدونة بها معبرة حقا وصدقا عن واقع الحال للمواطن، لذلك أوجب المشرع على المواطن أن يسارع إلى استخراج بطاقة تحقيق الشخصية متى بلغ ستة عشر عاما، وأن يبادر أيضا إلى تحديث بياناتها إذا طرأت عليها أية تعديلات، حتى يكون المجتمع ممثلا في جهات الإدارة والأفراد على علم كامل بحقيقة البيانات المدنية للشخص الذى يتم التعامل معه.
ونظرا إلى أهمية بعض البيانات في التعامل مع المجتمع، مثل تلك المتعلقة بالجنسية والديانة والزواج والطلاق، فقد ألزم المشرع في المادة 47 سالفة الذكر جهة الإدارة إثبات أي تعديلات تطرأ عليها، دون حاجة إلى عرض هذا البيان على اللجنة المشار إليها في المادة 46 من القانون، مادام هذا البيان صادرا عن الجهات المختصة، وقد جاء لفظ الديانة مطلقا دون تحديده لديانة معينة، مما مؤداه أنه يعني أي تعديل في أية ديانة من الديانات السماوية الثلاثة، وعليه فإنه على مصلحة الأحوال المدنية متى تكاملت الوثائق التي تثبت صحة البيان الصادر عن الجهات المختصة أن تقيد البيان في بطاقة تحقيق الشخصية، دون أن يعد ذلك تسليماً منها أو إقرارا بسلامة البيان.
وحيث إنه في ضوء المبادئ المتقدمة فإن الطاعن وقد تقدم لجهة الإدارة بشهادة صادرة عن الجهة الدينية المختصة التى تثبت أنه أصبح مسيحى الديانة بعد أن كان يدين بالإسلام، فما كان يجوز لجهة الإدارة الامتناع عن هــذا القيد بمقولـــة مخالفة ذلك للنظــام العام، فالقيد في حد ذاته لا ينشئ مركزا قانونيا لأن هذا المركز أنشئ بالفعل بمجرد قبول الطاعن ابنا من أبناء الديانة المسيحية، والقيد ما هو إلا تقرير لواقع غير منكور ومركز قانونى تكامل قبل القيد ليعبر عن حقيقة الواقع، إعلانا للغير بحقيقة الديانة التى يعتنقها صاحب الشأن، حتى يتم التعامل معه على هذا الأساس، وذلك مثل قيد بيانات الزواج فالقيد ليس هو الذى ينشئ المركز القانونى الناتج عن الزواج، بل إنه لا يصح قيد واقعة الزواج إلا إذا كان ثمة زواج تم بالفعل وتكاملت أركانه.
ومن ناحية أخرى فإن الامتناع عن قيد البيان الذى يعبــر عن الحالـة الواقعية للمواطن، هو الذى يتصادم مع النظام العام، خاصة إذا كان يتعلق ببيان الديانة إذ يترتب على ذلك أن الشخص يتعامل في المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره، مما قد يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطوع بها، كحالة زواج مثل هذا الشخص المرتد من مسلمة وهو أمر تحرمه الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا ويعد أصلا من أصولها الكلية.
وحيث إنه تفريعا على ما تقدم، فإن مسألة قيد بيان تعديل الديانة من الإسلام إلى المسيحية في بيانات بطاقة تحقيق الشخصية لا يعد إقرارا لهذا الشخص على ما قام به، لأن المرتد لا يقر على ردته طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة، وأحكام محكمة النقض ( على سبيل المثال حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 599 لسنة 19 ق . عليا بجلسة 25/1/1981، والطعن رقم 1359 لسنة 28ق . عليا بجلسة 27/11/1984، وحكم محكمة النقض في الطعن رقم 37 لسنة 22ق أحوال شخصية بجلسة 21/4/1965، ورقم 28 لسنة 33ق أحوال شخصية بجلسة 19/1/1966)، وإنما يتم ذلك نزولا على متطلبات الدولة الحديثة، التى تقضى بأن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية، بما فيها بيان الديانة، لما يترتب على كل بيان منها مركز قانونى للشخص لا يشاركه فيه غيره، وبالتالى فإنه على جهة الإدارة أن تثبت للمواطن بياناته على نحو واقعي في تاريخ إثباتها، ومنها بيان الديانة وما يطرأ عليه من تعديل، متى كانت من الديانات السماوية الثلاثة المعترف بها حتى تتحدد على ضوئهـا حقوقه وواجباته المدنية والشخصية، ومركزه القانونى المترتب على الديانة التى يعتنقها، على أن يثبت ذلك في بطاقة تحقيق الشخصية.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم فإن امتناع جهة الإدارة عن تعديل ديانة الطاعن من الإسلام للمسيحية يخالف صراحة نص المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 المشار إليها، مما يجعل قرارها بالامتناع مخالفا للقانون، ودون أن يعد ذلك إقرارا للطاعن على ردته، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا المذهب تعين القضاء بإلغائه، وإذ توفر ركنا الجدية والاستعجال لأن القرار بحسب الظاهر مخالف للقانون ولا ريب بتوفــر ركن الاستعجال استقراراً للأوضاع بالتعامل بوثيقة تحمل البيانات الحقيقية للطاعن، فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يقيد ببطاقة تحقيق الشخصية أن الطاعن مسيحي الديانة.
وحيث إنه ولئن كان من المستقر عليه قضاء أنه لا يجوز للمحكمة أن تحل محل الجهة الإدارية فيما هو موكول إليها قانونا إلا أن ما كشف عنه الحكم الصادر عن هذه المحكمة (التي تستوي على قمة محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة) من فهم صحيح للقانون يدعوها إلى أن توجه جهة الإدارة المطعون ضدها بالكف عن مسلكها السلبى بالامتناع عن إثبات الديانة الجديدة لمن يغير ديانته ببطاقة الرقم القومى والذى انتهى الحكم إلى عدم مشروعيته (المسلك) وذلك بالنسبة إلى جميع الحالات المماثلة لحالة الطاعن اكتفاء بما عانوه من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قيد ديانة الطاعن المسيحية ببطاقة تحقيق الشخصية، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.