جلسة الأربعاء الموافق 24 من يونيو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: الدكتور أحمد الصائغ وعبدالله بوبكر السيري.
( 34 )
الطعن رقم 170 لسنة 2015 إداري
(1) جنسية . بيانات وثائق . حجية . سجل . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– سجل الجنسية . المرجع الأساسي لكل البيانات والوثائق المتعلقة بجنسية المواطن . له حجيته ما لم يجري تصحيحها.
– اسم الشهرة في مسائل الجنسيه . يوضح ويحدد صاحب الجنسية من اسم أو صفة أو عشيرة أو قبيلة.
– الأسماء والألقاب المثبتة في سجل الجنسية . حائزة للحجية . ما لم تنهض قرينة على ذلك ويجري تصحيحها . مخالفة ذلك . قصور.
(2) جنسية . قرار اداري . قرار مجلس الوزراء . قانون ” تطبيقه “.
– حظر تصحيح المعلومات المدونة في سجل الجنسية أيا كان مصدرها الا بقرار من وزير الداخلية . أساس ذلك؟
ـــــــــ
1- لما كان من المقرر أن سجل الجنسية هو المرجع الأساسي لكل البيانات والوثائق المتعلقة بجنسيه المواطن ، وأن البيانات الواردة في هذا السجل تتمتع بالحجية ما لم يجري تصحيحها وفق الإجراءات المتبعة ، وأن ” الشهرة ” في مسائل الجنسية هو ما يوضح ويحدَّد صاحب الجنسية من اسم أو وصفة أو عشيرة أو قبيلة . وأنه في غياب قانون اتحادي ينظم قواعد وإجراءات اكتساب الأسماء والألقاب ، فإن الأسماء والألقاب المثبتة في سجل الجنسية تبقي حائزة للحجية ما لم تنهض قرينة على ذلك الثابت ويجرى تصحيحه . وإذ لم يثبت من أوراق الطعن أن سجل الجنسية أو البيان الإحصائي للمطعون ضده أو لوالده قد اشتملا على اسم ” ……… ” كشهرة لأسرتيهما ، ومن ثم رفض الإدارة الطاعنة نظر الطلب أو الرد عليه يكون مستنداً إلى سبب مشروع ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
2- لما كان من المقرر أن التوجيه الصادرة من وزير الداخلية بكتابة رقم 4/ عام / 227 المؤرخ 9/7/2003 ، وهو بمثابة قرار إداري تنظيمي عام ، يقضي بإبقاء أسماء وتواريخ وأماكن ميلاد المواطنين حسب الوثائق الأصلية التي على أساسها تم منح الجنسية لهم . وكانت المادة ( 2/6 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 2 ) لسنة 1972 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر ، حظرت تصحيح المعلومات المدونة في سجل الجنسية أيا كان مصدرها إلا بقرار من وزير الداخلية . ولما كان تقدير طلب التصحيح بتثبت اسم الشهرة من صلاحيات وزير الداخلية ، وكان قرار رفض طلب المطعون ضده جاء في إطار هذه الصلاحية .
ــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 185 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها المطعون ضدها بطلب تثبيت اسم ” ……. ” كشهرة لأسرته وعائلته في كافة وثائق جنسيته . وقال شرحاً لدعواه أنه تقدم بطلب مكتوب إلى إدارة الجنسية وجوازات السفر التابعة للطاعنة لتثبيت اسم ” ………. ” كاسم شهرة لأسرته وعائلته ، إلا أن الطاعنة أمتنعت عن ذلك ، فتظلم من امتناعها لدى وزير الداخلية الذي لم يرد على تظلمه . وأستطرد شارحاً دعواه أن اسم ” ………. ” مثبت في خلاصة قيده ، وكذلك في خلاصة قيد والده ، وفي جميع أوراقه الثبوتية الأخرى الخاصة به وبأفراد أسرته . وأنه ولما لم تفلح المراجعات الإدارية فقد أقام دعواه سالفة الذكر بطلباته آنفه البيان ومحكمة أول درجة قضت حضورياً في 24/9/2014 برفض الدعوى ، فأستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 196 لسمة 2014 إداري . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 19/1/2015 بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه والقضاء مجدداً بقبول طلب المستأنف ” المطعون ضده ” بتثبيت اسم ” ……… ” كاسم شهرة في خلاصة قيده . فأقامت الطاعنة طعنها الماثل . وإذ نظرت الدائرة الطعن في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة . فقد تم نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن المطعون ضده قدم مذكرة برده على الطعن خلص فيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث إن مبني الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن البيان الإحصائي لوالد المطعون ضده جاء خالياً من بيان اسم الشهرة أو القبيلة ، وأن أي تصحيح لأي بيان من بيانات سجل الجنسية يجب أن يكون مستنداً إلى البيان الإحصائي الخاص بالأسرة ، وأن اسم ” …… ” جاء كاسم رابع في خانة الأسماء من ذلك البيان الإحصائي ، وأن تصحيح الوارد في سجل الجنسية لا يتم إلا بقرار من وزير الداخلية حسب المادة ( 2 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر الاتحادي ، مما يعني أن رفض طلب المطعون ضده كان مبنياً على سببه المشروع . وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن سجل الجنسية هو المرجع الأساسي لكل البيانات والوثائق المتعلقة بجنسيه المواطن ، وأن البيانات الواردة في هذا السجل تتمتع بالحجية ما لم يجري تصحيحها وفق الإجراءات المتبعة ، وأن ” الشهرة ” في مسائل الجنسية هو ما يوضح ويحدَّد صاحب الجنسية من اسم أو وصفة أو عشيرة أو قبيلة . وأنه في غياب قانون اتحادي ينظم قواعد وإجراءات اكتساب الأسماء والألقاب ، فإن الأسماء والألقاب المثبتة في سجل الجنسية تبقي حائزة للحجية ما لم تنهض قرينة على ذلك الثابت ويجرى تصحيحه . وإذ لم يثبت من أوراق الطعن أن سجل الجنسية أو البيان الإحصائي للمطعون ضده أو لوالده قد اشتملا على اسم ” ……… ” كشهرة لأسرتيهما ، ومن ثم رفض الإدارة الطاعنة نظر الطلب أو الرد عليه يكون مستنداً إلى سبب مشروع ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن الــمـحكمة تـتصدي للــفصل فيه عملاً بالمادة ( 184) من قانون الإجراءات المدنية .
وحيث إن التوجيه الصادرة من وزير الداخلية بكتابة رقم 4/ عام / 227 المؤرخ 9/7/2003 ، وهو بمثابة قرار إداري تنظيمي عام ، يقضي بإبقاء أسماء وتواريخ وأماكن ميلاد المواطنين حسب الوثائق الأصلية التي على أساسها تم منح الجنسية لهم . وكانت المادة ( 2/6 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 2 ) لسنة 1972 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر ، حظرت تصحيح المعلومات المدونة في سجل الجنسية أيا كان مصدرها إلا بقرار من وزير الداخلية . ولما كان تقدير طلب التصحيح بتثبت اسم الشهرة من صلاحيات وزير الداخلية ، وكان قرار رفض طلب المطعون ضده جاء في إطار هذه الصلاحية . ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المستأنف يكون في محله .