جلسة 16 من أكتوبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحى العطار، وبلال أحمد محمد نصار
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/أشرف مصطفى عمران
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى
أمير السر
الطعن رقم 1702 لسنة 43 قضائية . عليا:
عاملون مدنيون بالدولة – معاش – جواز الجمع بين المزايا المقررة فى القانون رقم 102 لسنة 1987، والقانون رقم 107 لسنة 1987.
المشرع ــ بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة فى 30/6/1987 بنسبة 20% ــ منح المستفيدين من معاش الأجر المتغير وفقًا للشروط التى حددها القانون رقم 107 لسنة 1987 ميزة مفادها ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش عن 50% من أجر التسوية، وذلك اعتبارًا من 1/7/1987 وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن كلاً من الميزة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987، وتلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 جاءت مستقلة بذاتها مفصلة بشروطها منفردة بحكمها ومحددة لوعائها – أصحاب المعاشات فى الفترة من 1/4/1984 حتى 30/6/1987 لهم الحق فى الإفادة من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على معاش الأجر المتغير، فضلاً عن الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 على معاش الأجر الأساسى – تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 3/2/1997 أودعت الأستاذة / ألفت سليمان عبد المجيد سليمان أبو شادى ــ المحامية ــ بصفتها وكيلة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1702 لسنة 43 ق . عليا ضد السيد/ ………………………. ــ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة تسويات وجزاءات بجلسة 23/12/1996 فى الدعوى رقم 9913 لسنة 43ق، والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى أن يجمع بين الزيادة فى المعاش المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1987والزيادة فى المعاش المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 1987، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت بجلسة 15/7/2003 إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 4/10/2003 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتدوول نظره بالجلسات على الوجة الثابت بالمحاضر وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 22/5/2004 وأرجئ النطق به لجلسة 29/5/2004، ثم لجلسة 3/7/2004، ثم لجلسة 27/9/2004، ثم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن المطعون ضده ………………………. أقام الدعوى رقم 9913 لسنه 49 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 13/9/1995 طالبًا الحكم بأحقيته فى تسوية معاشه على أساس إلغاء قرار سحب الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987وما طرأ على ذلك من زيادات بموجب قوانين تالية والتى تقدر بمبلغ 780و79جنيهًا شهريًا وإعادته إلى إجمالى معاشه اعتبارًا من 1/7/1987 مع صرف الفروق المالية المستحقة عن ذلك وجملتها 880و7658 جنيهًا عن الفترة من 1/7/1987 حتى 30/6/1995 ومايستجد وعلى أن يصبح معاشه بعد إعادة الزيادة المقررة بالقانون رقم 102لسنة 1987 (130و698) جنيهًا شهريًا وذلك قبل إضافة الزيادة المقررة قانونًا بواقع 10% من 1/7/1995.
وقال المدعى ــ شرحًا لدعواه ــ بأن محكمة القضاء الإدارى قضت بجلسة 28/11/1994فى الدعوى رقم 7587 لسنة 44 ق بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من أجر تسوية المعاش اعتبارًا من 1/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقامت الهيئة المدعى عليها بتنفيذ الحكم إلا أنها أصدرت فى ذات الوقت قرارًا بسحب الزيادة التى منحت له بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1987بنسبة 20% من معاش أجره الأساسى وتقدر بمبلغ 780و79 جنيهًا، وخفضت معاشه بهذا القدر اعتبارًا من 1/7/1987 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وقد تظلم من هذا القرار إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى القطاع الحكومى بتاريخ 10/7/1995 وأخطر برفض تظلمه مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة وبجلسة 23/12/1996حكمت محكمة القضاء الإدارى دائرة تسويات وجزاءات بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى أن يجمع بين الزيادة فى المعاش المنصوص عليها فى القانون رقم 102لسنة 1987 والزيادة فى المعاش المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 1987مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها كانت تقوم بصرف الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 102لسنة 1987 إلى معاش المدعى إلا أنها وبعد أن قضى فى الدعوى رقم 7587 لسنة 44ق بجلسة 28/11/1994 بأحقيته فى زيادة معاشه عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية معاشه اعتبارًا من 1/7/1987قامت الهيئة بسحب قيمة الزيادة الممنوحة له بالقانون رقم 102 لسنة 1987من معاشه استنادًا إلى أنه
لا يجوز الجمع بين الزيادة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987والزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنه 1987 وأن ما قامت به الهيئة لا يجد له سندًا من القانون إذ يحق للمدعى أن يجمع بين الزيادة فى معاشه المنصوص عليها بالقانون رقم 102 لسنة 1987والزيادة المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 1987، كما أن القول بأن الجمع بين الزيادتين فيه تحميل للهيئة المدعى عليها بمبالغ تفوق قدرتها، فإن هذا الأمر لا شأن للمدعى به طالما توافر فى شأنه مناط الاستفادة من الزيادتين المشار إليهما.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره؛ لأن الجمع بين الميزتين المقررتين بالقانونين رقمى 102و107 لسنة 1987 من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة الذى كفله الدستور، إذ يترتب عليه حصول المؤمن عليهم الذين خرجوا من الخدمة قبل 1/7/1987على زيادة مقدارها 70%، فى حين يحصل من خرج من الخدمة بعد هذا التاريخ على نسبة 50% فقط.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات تنص على أن “تُزاد بنسبة 20% اعتبارًا من 1/7/1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة مايأتى:
1-تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو لصاحب المعاش عن الأجر الأساسى والزيادات والإعانات فى 30/6/1987 فيما عدا إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير….”.
وتنص المادة الثانية منه على أن “…….. يعمل به اعتبارًا من 1/7/1987”. وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أنه “إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية …….”.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة فى 30/6/1987 بنسبة 20% منح المستفيدين من معاش الأجر المتغير وفقًا للشروط التى حددها القانون رقم 107 لسنة 1987 ميزة مفادها ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش عن 50% من أجر التسوية وذلك اعتبارًا من 1/7/1987وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن كلاً من الميزة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 وتلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 جاءت مستوية بذاتها مفصلة بشروطها منفردة بحكمها ومحددة لوعائها فبينما شرط الإفادة من الزيادة المقررة بالقانون الأول هو استحقاق معاش قبل 1/7/1987 فإن شرط الإفادة من الميزة المقررة بالقانون الثانى هو الاشتراك فى معاش الأجر المتغير كما أن الوعاء الذى يحسب على أساسه المعاش فى كل منهما يختلف عن الآخر فإذا كانت الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنه 1987 إنما تقع على معاش الأجر الأساسى فإن الميزة الأخرى تنصرف إلى معاش الأجر المتغير، وبناءً على ذلك فإن أصحاب المعاشات فى الفترة من 1/4/1984 حتى 30/6/1987 لهم الحق فى الإفادة من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 المعاش الأجر المتغير فضلاً عن الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 على معاش الأجر الأساسى.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة وكيل وزارة العدل لشئون الخبراء، وبتاريخ 28/2/1986 أحيل إلى المعاش وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/11/1994 فى الدعوى رقم 7587 لسنة 44 ق بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارًا من 1/7/1987مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ قامت الجهة الإدارية الطاعنة بتنفيذ ذلك الحكم، فإن هذا لا يحول دون استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 102
لسنة 1987 بنسبة 20% من المعاش عن أجره الأساسى اعتبارًا من 1/7/1978 فإذا ما قامت الجهة الإدارية الطاعنة بسحب الزيادة الممنوحة له طبقًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1987 فإن قرارها الصادر فى هذا الشأن يكون مخالفًا لأحكام القانون متعينًا القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل مفتقدًا لسنده القانونى الصحيح خليقًا بالرفض.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.