جلسة 28 من فبراير سنة2007م
برئاسة السيد المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد البهنساوى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد أحمد محمد الحسينى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولـــــــــــــــــة
الطعن رقم 1727 لسنة47ق .عليا
– صورة – التعهد بالانتظام فى الدراسة وخدمة مرفق عام.
فى يوم الأربعاء الموافق 1/11/2000 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه ، فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة العاشرة الصادر بجلسة 5/9/2000 فى الدعوى رقم 2602 لسنة 51 ق ، والذى قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغاً مقداره سبعة آلاف واثنان وثمانون جنيهاً وخمسون مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 31/12/1996 وحتى تمام السداد والمصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون جلسة 5/4/2005 ، وبجلسة 17/5/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) موضوع لنظره بجلسة 22/6/2005 وبجلسة 13/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 31/12/1996 أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 2602 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) متضامنين بأن يؤدياً له مبلغاً مقداره سبعة آلاف واثنان وثمانون جنيهاً وخمسون مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وبجلسة 5/9/2000 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغاً مقداره سبعة آلاف واثنان وثمانون جنيهاً وخمسون مليما والفوائد القانونية بواقع 4 % سنوياً اعتباراً من 31/12/1996 وحتى تمام السداد المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الطالب مدحت عبد الرحمن يوسف خطاب قد أخل بالالتزام الواقع على عاتقه بضرورة الانتظام فى الدراسة بالكلية الحربية وقضاء مدة الدراسة كاملة ، وقد تعهد هو ووالده بسداد مصروفات ونفقات الدراسة ، فى حالة فصله تأديبياً ، وأنه بسبب عدم انتظامه وانضباطه بالكلية صدر قرار مجلس الكلية بفصله اعتباراً من 2/9/1996 وقد بلغت نفقات الدراسة مبلغ 7082.050 جنيهاً فمن ثم يتعين إلزامهما بالتضامن بسداد هذا المبلغ والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى فى 31/12/1996 وحتى تمام السداد .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها : أن الكلية الحربية لم تقم بسؤال الطالب فى تحقيق محايد عن تلك المخالفات ولم تمكنه من الدفاع عن نفسه إذ يستلزم قضاء التأديب وجود أوراق التحقيق ذاتها للاستدلال على ارتكاب الطالب لتلك المخالفات ، مما يجعل قرار الفصل منعدما، وأن الطالب أمضى مدة سنتين فى الدراسة بنجاح وكاد أن يتخرج دون ارتكاب مخالفات ، وأن تلك المخالفات ولو ثبتت لا تؤدى إلى فصل الطالب فحصوله على بدلة تدريب ليخرج بها من الكلية تعتبر مخالفة تافهة .
ومن حيث إن المادة 10/أ من القانون رقم 92 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1985 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية تقضى بجواز فصل الطالب فى حالة ارتكاب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة ، وتقضى المادة 56 و 58 من الباب رقم 11 من الأوامر المستديمة للكلية الحربية بأن الغياب من الجرائم الجسمية التى تعرض مرتكبها للفصل النهائى من الكلية الحربية .
وتنص المادة 11 من هذا القانون على أنه “يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره بسداد النفقات الفعلية التى تكفلتها الدولة وتحملتها أثناء المدة التى قضاها بالكلية وحتى تاريخ تقديمه استقالته ، كما يسرى هذا الالتزام بسداد هذه النفقات فى جميع حالات الفصل فيما عدا حالتى الفصل بسبب عدم اللياقة الطبية أو تجاوز مرات الرسوب .
ومن حيث إن التعهد بخدمة مرفق عام مع التزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريب المتعهد علمياً وعملياً فى حالة إخلاله بالتزامه هو عقد إدارى تتوافر فيه خصائص ومميزات هذا العقد ، ومفاد ذلك قيام التزام أصلى يقع على عاتق المتعاقد مع المرفق محل أداء الخدمة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علمياً وعملياً ، ويحل هذا الالتزام البديل فور الإخلال بالالتزام الأصلى .
ولما كان الثابت أن الطاعن الثانى مدحت عبد الرحمن يوسف قد تقدم للالتحاق بالكلية الحربية ووقع هو ووالده الطاعن الأول على تعهد بأداء قيمة التكاليف الخاصة بالاختبارات والفحوص الطبية وكافة المبالغ التى تكلفتها الدولة مدة وجود نجله بالكلية ، والتحق بالكلية الحربية بتاريخ 29/10/1994 وفصل منها بقرار تأديبى برقم 62 لسنة 1996 اعتباراً من 3/8/1996 تضمن إلزامه برد قيمة ما انفق عليه خلال فترة تدريبه بالكلية والتى بلغت مبلغاً مقدراه 7082.050 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4 % سنوياً ، وذلك لارتكابه الجرائم العسكرية :
وإذ صدر قرار مجلس الكلية الحربية رقم 62 لسنة 1996 يوم 2/9/1996 بتشكيله المكون من مدير الكلية الحربية ونائبه وكبير المعلمين وقائد لواء الكلية ورئيس تعليم المواد العسكرية ورئيس الشئون القانونية بإجماع الآراء بفصل كل من الطالب محمد عبد الرحمن حجازى إبراهيم ومدحت عبد الرحمن يوسف خطاب من قوة الدفعة رقم (92) فصلاً تأديبياً لارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم وهى إهمال طاعة الأوامر العسكرية بأن خرجوا خلسة من باب الكلية من بين صفوف المتقدمين للاختبارات مرتدين بدلة تدريب رياضية ، والسلوك المضر بالضبط والربط الاتفاق مع أحد المتقدمين وحصلوا منه على بدلة التدريب والغياب لمدة ثلاثة أيام وهى الدفعة الرابعة للأول والثانية للثانى ، وتضمن القرار أن السبب الذى بنى عليه المجلس قراره هو قانون الأحكام العسكرية واعتراف الطلبة بارتكابهم الجرائم الواردة بالتحقيقات والتحقيق الذى تم مع الطلبة بواسطة قسم الشئون القانونية بالكلية الحربية ، كما الزمهم القرار برد قيمة ما أنفق عليهم خلال فترة التحاقهم بالكلية الحربية وحتى تاريخ فصلهم ، وأعتمد هذا القرار من رئيس أركان القوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للكلية الحربية ، كما تم التصديق عليه من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتاريخ 27/9/1996 ، ومن ثم يكون قرار الفصل قد استوفى إجراءاته القانونية مما يتعين معه التزام الطالب ووالده بسداد ما أنفقته عليه الكلية الحربية منذ تاريخ التحاقه حتى تاريخ فصله وقدره مبلغ 7082.050 جنيهاً، والفوائد القانونية المستحقة بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 31/12/1996وحتى تمام السداد .
ولا ينال مما تقدم ما تضمنه من تقرير الطعن من أن الكلية الحربية لم تقم بسؤال الطالب فيما هو منسوب إليه ، وأنه أمضى مدة سنتين بالدراسة بنجاح دون ارتكاب مخالفات ، وأن تلك المخالفات تعتبر مخالفات تافهة لا تؤدى إلى عقوبة الفصل من الكلية ، ذلك أن قرار فصل الطالب ومعه طالباً آخر يدعى محمد عبد الرحمن حجازى إبراهيم قد استند إلى اعتراف الطالبين المذكورين بارتكابهما الجرائم الواردة بالتحقيقات كما استند إلى التحقيق الذى تم معهما بواسطة قسم الشئون القانونية بالكلية الحربية ، ومما يؤكد سلامة القرار عدم مبادرة الطاعنين إلى التظلم من قرار الفصل أمام جهات القضاء العسكرى المختصة منذ صدوره فى 2/9/1996 أما عن نجاحه مدة سنتين بالكلية فالثابت أن الطالب التحق بالكلية بتاريخ 29/10/1994 ضمن طلبة الدفعة (92) حربية وتم رسوبه تعليمياً بالقسم الإعدادى مما أدى إلى ضمه إلى الدفعة التالية وأثناء تواجده بالقسم الإعدادى فى عام 1996 رسب تعليمياً مرة أخرى الأمر الذى تقرر عرضه على مجلس الكلية للنظر فى أن رسوبه المتكرر وأثناء انتظار الطالب لعرضه على مجلس الكلية قام بالهروب من الكلية فى المدة من 31/8/1996 وحتى 2/9/1996 وكان قد ارتكب هذه الجريمة مرة سابقة ، ومن ثم فإن القول بنجاحه جاء قولاً مرسلاً لا دليل عليه من الأوراق ، فضلاً عن أن الطاعنين لم ينفيا ارتكاب تلك المخالفات وإنما اعتبراها مخالفات تافهة لا تتناسب مع جزاء الفصل من الكلية فى حين أن القانون يجيز فصل الطالب فى حالة ارتكابه لجريمة تخل بأوامر الكلية المستديمة وقد تضمنت تلك الأوامر أن الغياب من الجرائم الجسيمة التى تعرض مرتكبها للفصل النهائى من الكلية الحربية .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعنين المصروفات .