جلسة الأربعاء الموافق 4 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 174 لسنة 2017 اداري
قرار اداري ” ماهيته “. محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. وصف الدعوى . نقض ” أثره “.
– القرار الاداري . ماهيته؟
– مناط قبول الدعوى . وجود القرار الاداري . انتفاءه . مؤداه عدم قبول الدعوى شكلا.
– لمحكمة الموضوع اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم والعبرة هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه.
– مثال لعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الاداري.
( الطعن رقم 147 لسنة 2017 اداري، جلسة 4/10/2017 )
_____
لما كان من المقرر أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم وأن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة بطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة الوكالات التجارية بشأن النزاع رقم 16 لسنة 2015 بثبوت المخالفة التي تضمنها هذا القرار في حين أن هذا القرار ليس قراراً إداريا بالمعنى الفني الدقيق لمفهوم القرار الإداري باعتبار أن ما تضمنه هو في حقيقته إثبات لواقعة مادية لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية محددة وملزمة للغير وإن رتب عليها القانون آثاراً قانونية معينة لأن هذه الآثار مصدرها الواقعة المادية وهي مجرد إجراء تمهيدي لقرار إداري قد يتخذ فيما بعد ، لذا فإنه لا يجوز الطعن فيها استقلالا وإنما يتعين الانتظار لحين صدور قرار إداري يتخذ هذه المخالفة سندا له ، لما كان ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا في حين أنه لا يوجد قرار إداري بالمفهوم المتقدم يصلح لأن يكون محلاً للطعن بالإلغاء وأن الدعوى غير مقبولة شكلا لانتفاء القرار الإداري الأمر الذي يوجب نقضه .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 28 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي بتاريخ 3/2/2016 اختصمت فيها المطعون ضدهما طالبة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض شكوى المدعى عليها الثانية لدى لجنة الوكالات التجارية على سند من أن المدعى عليها الثانية – المطعون ضدها الثانية – تقدمت بطلب إلى لجنة الوكالات التجارية لإثبات قيام المدعية – الطاعنة – بإدخال المنتجات موضوع الوكالة التجارية عن غير طريقها وندب خبير لبحث عناصر النزاع ، وبتاريخ 6/1/2016 صدر قرار لجنة الوكالات التجارية بثبوت المخالفة وتوجيه الشاكي للجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته إن وجدت ، وأصافت المدعية أنها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون ، وانتهت إلى طلباتها.
وبجلسة 29/3/2016 قضت المحكمة برفض الدعوى .
استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 88 لسنة 2016 إداري أبوظبي وبجلسة 10/1/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري هو إفصاح من جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، أي يترتب على هذا القرار تغيير في المراكز القانونية لمن يخاطبهم أو تعديل أو إلغاء هذه المراكز فإذا لم يتضمن القرار الأثر القانوني فإنه لا تكتمل له عناصر القرار الإداري كالتعليمات الداخلية وإثبات الحالة وبالأعم الأعمال المادية والإجراءات التنفيذية ، ولما كان مناط قبول دعوى الإلغاء هو وجود القرار الإداري ومن ثم فإذا انتفى هذا القرار أضحت الدعوى غير مقبولة شكلا .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم وأن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة بطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة الوكالات التجارية بشأن النزاع رقم 16 لسنة 2015 بثبوت المخالفة التي تضمنها هذا القرار في حين أن هذا القرار ليس قراراً إداريا بالمعنى الفني الدقيق لمفهوم القرار الإداري باعتبار أن ما تضمنه هو في حقيقته إثبات لواقعة مادية لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية محددة وملزمة للغير وإن رتب عليها القانون آثاراً قانونية معينة لأن هذه الآثار مصدرها الواقعة المادية وهي مجرد إجراء تمهيدي لقرار إداري قد يتخذ فيما بعد ، لذا فإنه لا يجوز الطعن فيها استقلالا وإنما يتعين الانتظار لحين صدور قرار إداري يتخذ هذه المخالفة سندا له ، لما كان ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا في حين أنه لا يوجد قرار إداري بالمفهوم المتقدم يصلح لأن يكون محلاً للطعن بالإلغاء وأن الدعوى غير مقبولة شكلا لانتفاء القرار الإداري الأمر الذي يوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها بحالتها ، ومن ثم فإن المحكمة تتصدى للفصل فيها عملاً بحكم المادة ( 184 ) من قانون الإجراءات المدنية وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .