جلسة الأربعاء الموافق 6 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 26 )
الطعن رقم 18 لسنة 2015 إداري
(1) قانون ” تطبيقه “. خدمة ” مدة اعتبارية “. عمل ” رابطة العمل “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– شرط طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى الخدمة الفعلية . ماهيتها وأساس ذلك؟
– انتهاء رابطة العمل عدا حالة الوفاة . مؤداه . توقف الأقساط المنتظمة من الراتب . أثره . سقوط الحق في ضم مدة الخدمة الاعتبارية . علة ذلك؟
– مثال
(2) نقض ” طعن للمرة الثانية “. قانون ” تطبيقه”.
– نقض الحكم للمرة الثانية . أثره . تصدي المحكمة للفصل في موضوع الدعوى . المادة 184 من قانون الاجراءات المدنية.
(3) استئناف ” أسبابه “. استقالة . موظفين . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– لقبول طلب صرف الراتب اللاحق للموظف المستقيل . وجوب تقديمه للاستقاله مكتوبة وغير مقيدة بشرط قبل ثلاثين يوما من سريانها مع استمراره في العمل لحين اخطاره بقبولها أو انقضاء الميعاد المقرر.
– مثال
(4) جهات اتحادية . قانون ” تطبيقه “. هيئات اتحادية . معاش . قرار مجلس الوزراء . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية . جهة اتحادية . أساس ذلك؟
– قضاء الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق الموظف المستقيل بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للزيارة المقررة بقرار مجلس الوزراء لعدم اعتبارها جهة اتحادية . مخالف للقانون . أثره . استحقاقه لها.
____
1- لما كان من المقرر في نص المادة 17 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 المعدَّل بالقانون الصادر في 15/2/2007 والمنشور بالجريدة الرسيمة عدد 462 ( لسنة 37 ) في شهر فبراير 2007 المنطبق على الواقعة على :” يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية : أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته …. أن يتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط على الا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة ” يدل على أن شراء سنوات الخدمة – المدة الاعتبارية – ليس القصد منه تكميل المدة القانونية للخروج إلى التقاعد المبكر بالوصول إلى الحد الأدنى من الخدمة لاستحقاق المعاش ، ولكن ذلك شرع لتحسين معاش الموظف الذي يظل على رأس عمله إلى حين استهلاك الحصة التي تم شراؤها بالتقسيط إن لم يكن قد تم سدادها دفعة واحدة وتبعاً لذلك فإذا انتهت رابطة العمل توقف بالتالي دفع الاقساط المنتظمة من الراتب ، وقد حدد المشرع استمرار دفع هذه الاقساط في حالة واحدة وهي حالة وفاة المؤمن عليه حيث يجري تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه – ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده بصفته المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تقدم بشراء خمس سنوات من مدة خدمته على أن يدفع الحصة المقررة بأقساط شهرية قيمة كل واحد بمبلغ 16,573,75 درهم وسدد شهر مارس وشهر إبريل سنة 2008 من راتبه الشهري وفي يوم 20/4/2008 قدم استقالته التي قبلها وزير المالية في ذات اليوم ومن ثم فقد انفصمت العلاقة الوظيفية في هذا التاريخ وهو ما قضى به الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 6/3/2013 في الطعن رقم 525/2013 وتبعاً لذلك فإن الاستمرار في دفع الأقساط يكون قد توقف بإنهاء العلاقة الوظيفية وترتب عنه سقوط الحق في ضم مدة الخدمة الاعتبارية للحصول على المعاش التقاعدي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولا منه بأن المطعون ضده سدد باقي تكاليف الشراء حال أن هذا السداد كان لاحقا لانفصام العلاقة الوظيفية فإن يكون قد ابتدع سبيلا لم يرد النص عليه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
2- الطعن للمرة الثانية , فإن المحكمة تتصدى للموضوع عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية .
3- لما كان من المستقر عليه في المحكمة أن نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي يتحدد بما رفع عنه الاستئناف ، وأن لمحكمة التصدي نظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية إلا ما سقط منها .
ومن حيث إن المستأنفة تستند في طعنها لإلغاء الحكم المستأنف إلى أن منطقه غير سائغ حينما قضى للمستأنف ضدة ببدل الإنذار بمبلغ قدرة 79,591,66 درهم حال أن هذا البدل لا يصرف للموظف في حالة تقديم استقالته من الوظيفة وأن لائحة شؤون الموظفين للهيئة لا تنص على منح بدل الإنذار في حالة إنهاء خدمة الموظفين العاملين لديها ولا تشملهم الزيادة التي قررها مجلس الوزراء رقم 300/ 4 لسنة 2009 وقد رفضت وزارة المالية تمويل الزيادة في رواتب الموظفين المتقاعدين وإذ انتهي الحكم إلى تقرير هذه الزيادة مؤسسا قضاءه على ما أنتهي إليه خبير الدعوى يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
ومن حيث إن النص في المادة 125 من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2001 بشأن إصدار لائحة شؤون الموظفين للهيئة العامة للمعاشات على : تكون استقالة الموظف مكتوبة وغير مقيدة بشرط وتقدم قبل سريانها بثلاثين يوماً ويلتزم الموظف بالاستمرار في عمله حتى إخطاره بقبولها أو ينقضي الميعاد المشار إليه وإلا اعتبر الموظف مستقيلاً ، ويجوز للمدير العام إعفاء الموظف من هذه المدة – يدل على أن صرف الرواتب للموظف بعد تقديم استقالته منوطاً بالاستمرار على رأس عمله ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ تقديم الاستقالة وحتى أن تفصح جهة عمله بموقفها منها خلال المدة التي يقررها القانون ، فإن هي أفصحت عن موقفها بالقبول فإن حق الموظف في صرف الراتب يضحى متوقفا تبعاً لذلك ، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا جدال فيه أن المطعون ضده قدم استقالته في 20/4/2008 وقد تمت الموافقة عليها في ذات التاريخ من وزير الدولة للشؤون المالية بالقرار رقم 274 ولم يثبت أن المطعون ضده استمر في عمله بعد هذا التاريخ مما لا يستحق معه أي راتب عن الشهر اللاحق لطلب الاستقالة .
4- لما كان من المقرر في عدم استحقاق المستأنف عليه للزيادة في المعاش التقاعدي بنسبه 70% عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 300/4 لسنة 2009 باعتبار أن هذا القرار يسرى فقط على الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وإن القرار المذكور لا يشمل الموظفين العاملين بهيئة المعاشات فقد نصت المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على :”تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير ” وحددت المادة الأولى من ذات القانون القصد بالوزير هو وزير المالية والصناعة باعتباره الرئيس الأعلى لوزارة المالية والصناعة وهى جهة اتحادية وكان قرار مجلس الوزراء رقم 300/4 لسنة 2009 قد نص في البند الثالث منه على ” تضاف العلاوة التكميلية الواردة وفقاً للجــداول الـخاصــة بـكل جـهة اتحادية …” مما يضحى معه المستأنف عليه محقاً في العلاوة المذكورة باعتبار إن الهيئة جهة اتحادية .
وأن خصم نسبة 10% من راتب المعاش للمستأنف علية ، فإن المستأنفة التمست في صحيفة استأنفها أحقية المستأنف عليه فيها مع إلزامها بصرف معاشه التقاعدي مضافاً إليه تلك الزيادة .
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق تتحصل في أن ………… أقام الدعوى رقم 170 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية . واستقرت طلباته الختامية على طلب إلزام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على طلب إلزام الأخيرة بضم مدة خدمته الاعتبارية وقدرها خمس سنوات إلى معاشه التقاعدي واحتساب معاشه على أساس ضم هذه المدة وإلزامها بإلغاء خصم نسبة عشرة بالمائة من معاشه وأعادة ما تم خصمه وإلزامها بتطبيق الزيادة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 300/4 لسنة 2009 وكذا التعميم المالي الصادر من وزير المالية رقم 6 لسنة 2009 ، وإلغاء خصم مبلغ / 7500 درهم من المعاش منذ يناير 2010 وإعادة المبالغ التي تم خصمها حتي السداد التام مع تعويض عن الأضرار اللاحقة بالطاعن وقال شرحاً لدعواه إنه عمل بوظيفة مدير عام بهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، أنه بتاريخ 25/2/2008 تقدم بطلب شراء خدمة خمس سنوات وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2007 ، وقد تم قبول طلبه مقابل دفع مبلغ 795,540 درهم سدد من قيمته نسبة 10بالمائة كدفعة مقدمة وتم تقسيط باقي المبلغ في 16,573,75 درهم شهرياً ، وقد تم خصم قسطين من هذا المبلغ عن شهر مارس ثم شهر أبريل سنة 2008 ، وأنه في 20/4/2008 قدم استقالته ، وبعد شهر من الاستقالة سدد باقي المبلغ المترصد في ذمته وحررت إدارة الهيئة في 26/5/2008 شهادة بضم مدة خدمته وبتاريخ 10/6/2008 صدر المرسوم الاتحادي رقم 42 لسنة 2008 بقبول الاستقالة وإنهاء الخدمة أبتداء من 20/4/2008 وتم تسوية المعاش الذى لم يصرف له إلا في 1/1/2009 بعد أن رفضت الهيئة احتساب فترة الشراء ضمن المدة المقررة للمعاش ، وأرجعت إليه المبلغ الذي سبق أن سدده ومن ثم تكون الإدارة قد حرمته من حقه في كامل المعاش ، كما أنها لم تعمل على إضافة الزيادة التي قررها مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 2009 بعد أن سبق لها أن سددت المبلغ / 6000 درهم إبتداء من 20/4/2008 وحتى شهر ديسمبر 2009 وألغتها في أول يناير 2010 كما اقتطعت من راتبه نسبة 10% ومبلغ 7500 درهم ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 31/5/2012 بإلزام هيئة المعاشات بضم مدة الخدمة المشتراة إلى مدة المعاش التقاعدي للمدعي ( المطعون ضدة ) على أن يسدد مبلغ 682,838,50 درهم ، وإلزامها برد نسبة 10% التي خصمها من المعاش إبتداء من 20/4/2008 بمبلغ 444,322 درهم شهرياً وحتى تمام التنفيذ ، وإلغاء هذا الخصم بصفة نهائية ، وبإلزام الهيئة بإلغاء خصم مبلغ 7550 درهم من معاش المطعون ضده إبتداء من شهر يناير سنة 2010 وإعادة المبالغ التي تم خصمها ، وإلزامها بأداء مبلغ 591,66,79 درهم ، استأنفت الهيئة هذا القضاء بالاستئناف رقم 129/2012 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 8/10/2012 بالتأييد طعنت الهيئة في هذا القضاء بطريق النقض بالطعنين رقمي 525 و 550 لسنة 2012 والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 6/3/2013 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لتنظر المحكمة الدعوى من جديد في ضوء ما قضت به المحكمة العليا من أن العلاقة الوظيفية بين الطاعنة والمطعون ضده قد انفصمت بينهما في 20/4/2008 . إذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت بجلسة 26/11/2014 بتأييد الحكم المستأنف ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسه فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
حيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعي الطاعة بالأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أيد الحكم المستأنف بأحقية المطعون ضده في شراء خمس سنوات خدمة اعتبارية لحساب معاشه التقاعدي حال أن ضم مدة الخدمة الاعتبارية منوط بأن يكون الموظف على رأس عمله ، والثابت بالأوراق وما قضى به حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 525 لسنة 2013 بتاريخ 6/3/2013 أن العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده كانت قد انفصمت باستقالته من وظيفته الأمر الذي لم يعن الحكم ببحثه والتحقق منه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 17 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 المعدَّل بالقانون الصادر في 15/2/2007 والمنشور بالجريدة الرسيمة عدد 462 ( لسنة 37 ) في شهر فبراير 2007 المنطبق على الواقعة على :” يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية : أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته …. أن يتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط على الا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة ” يدل على أن شراء سنوات الخدمة – المدة الاعتبارية – ليس القصد منه تكميل المدة القانونية للخروج إلى التقاعد المبكر بالوصول إلى الحد الأدنى من الخدمة لاستحقاق المعاش ، ولكن ذلك شرع لتحسين معاش الموظف الذي يظل على رأس عمله إلى حين استهلاك الحصة التي تم شراؤها بالتقسيط إن لم يكن قد تم سدادها دفعة واحدة وتبعاً لذلك فإذا انتهت رابطة العمل توقف بالتالي دفع الاقساط المنتظمة من الراتب ، وقد حدد المشرع استمرار دفع هذه الاقساط في حالة واحدة وهي حالة وفاة المؤمن عليه حيث يجري تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه – ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده بصفته المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تقدم بشراء خمس سنوات من مدة خدمته على أن يدفع الحصة المقررة بأقساط شهرية قيمة كل واحد بمبلغ 16,573,75 درهم وسدد شهر مارس وشهر إبريل سنة 2008 من راتبه الشهري وفي يوم 20/4/2008 قدم استقالته التي قبلها وزير المالية في ذات اليوم ومن ثم فقد انفصمت العلاقة الوظيفية في هذا التاريخ وهو ما قضى به الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 6/3/2013 في الطعن رقم 525/2013 وتبعاً لذلك فإن الاستمرار في دفع الأقساط يكون قد توقف بإنهاء العلاقة الوظيفية وترتب عنه سقوط الحق في ضم مدة الخدمة الاعتبارية للحصول على المعاش التقاعدي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولا منه بأن المطعون ضده سدد باقي تكاليف الشراء حال أن هذا السداد كان لاحقا لانفصام العلاقة الوظيفية فإن يكون قد ابتدع سبيلا لم يرد النص عليه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذه الأسباب .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية , فإن المحكمة تتصدى للموضوع عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية .
وحيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي يتحدد بما رفع عنه الاستئناف ، وأن لمحكمة التصدي نظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية إلا ما سقط منها .
ومن حيث إن المستأنفة تستند في طعنها لإلغاء الحكم المستأنف إلى أن منطقه غير سائغ حينما قضى للمستأنف ضدة ببدل الإنذار بمبلغ قدرة 79,591,66 درهم حال أن هذا البدل لا يصرف للموظف في حالة تقديم استقالته من الوظيفة وأن لائحة شؤون الموظفين للهيئة لا تنص على منح بدل الإنذار في حالة إنهاء خدمة الموظفين العاملين لديها ولا تشملهم الزيادة التي قررها مجلس الوزراء رقم 300/ 4 لسنة 2009 وقد رفضت وزارة المالية تمويل الزيادة في رواتب الموظفين المتقاعدين وإذ انتهي الحكم إلى تقرير هذه الزيادة مؤسسا قضاءه على ما أنتهي إليه خبير الدعوى يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
ومن حيث إن النص في المادة 125 من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2001 بشأن إصدار لائحة شؤون الموظفين للهيئة العامة للمعاشات على : تكون استقالة الموظف مكتوبة وغير مقيدة بشرط وتقدم قبل سريانها بثلاثين يوماً ويلتزم الموظف بالاستمرار في عمله حتى إخطاره بقبولها أو ينقضي الميعاد المشار إليه وإلا اعتبر الموظف مستقيلاً ، ويجوز للمدير العام إعفاء الموظف من هذه المدة – يدل على أن صرف الرواتب للموظف بعد تقديم استقالته منوطاً بالاستمرار على رأس عمله ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ تقديم الاستقالة وحتى أن تفصح جهة عمله بموقفها منها خلال المدة التي يقررها القانون ، فإن هي أفصحت عن موقفها بالقبول فإن حق الموظف في صرف الراتب يضحى متوقفا تبعاً لذلك ، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا جدال فيه أن المطعون ضده قدم استقالته في 20/4/2008 وقد تمت الموافقة عليها في ذات التاريخ من وزير الدولة للشؤون المالية بالقرار رقم 274 ولم يثبت أن المطعون ضده استمر في عمله بعد هذا التاريخ مما لا يستحق معه أي راتب عن الشهر اللاحق لطلب الاستقالة .
ومن حيث إنه عن عدم استحقاق المستأنف عليه للزيادة في المعاش التقاعدي بنسبه 70% عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 300/4 لسنة 2009 باعتبار أن هذا القرار يسرى فقط على الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وإن القرار المذكور لا يشمل الموظفين العاملين بهيئة المعاشات فقد نصت المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على :”تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير ” وحددت المادة الأولى من ذات القانون القصد بالوزير هو وزير المالية والصناعة باعتباره الرئيس الأعلى لوزارة المالية والصناعة وهى جهة اتحادية وكان قرار مجلس الوزراء رقم 300/4 لسنة 2009 قد نص في البند الثالث منه على ” تضاف العلاوة التكميلية الواردة وفقاً للجــداول الـخاصــة بـكل جـهة اتحادية …” مما يضحى معه المستأنف عليه محقاً في العلاوة المذكورة باعتبار إن الهيئة جهة اتحادية .
ومن حيث خصم نسبة 10% من راتب المعاش للمستأنف علية ، فإن المستأنفة التمست في صحيفة استأنفها أحقية المستأنف عليه فيها مع إلزامها بصرف معاشه التقاعدي مضافاً إليه تلك الزيادة .
ومن حيث أنه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم – ومن حيث إن المستأنفة أصابت في بعض طلباتها وأخفقت في البعض الآخر ، فإنها تلزم والمستأنف ضده بالمصروفات مناصفة بينهما عملاً بالمادة 135 من قانون الإجراءات المدنية .