جلسة 23 من نوفمبر سنة 2011
الطعن رقم 18247 لسنة 55 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– جامعة الأزهر– دراسات عليا- القيد للحصول على درجة العالمية (الدكتوراه)- استيفاء الطالب شروط القيد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للكلية، واجتيازه الاختبارات المقررة لذلك، يلزم الجامعة قبول طلبه القيد للحصول على درجة العالمية (الدكتوراه)– قبول الجامعة قيد الطالب ابتداء بمرحلة الدراسات العليا للحصول على درجة التخصص (الماجستير)، يلزمها تمكينه من القيد لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) متى استوفى الشروط المقررة- امتناعها عن ذلك يشكل قرارا سلبيا مخالفا لأحكام القانون- سلطة الجامعة في وقف القيد لمصلحة تقدرها تقتصر على القيد ابتداء للدراسة التمهيدية لدرجة التخصص (الماجستير)، فلا تمتد إلى من اجتاز هذه المرحلة.
– المادتان رقما (76) و(82) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
– المواد (222) و(223) و(224) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975.
– المادتان رقما (19) و(23) من اللائحة الداخلية للدراسات العليا لشعبة الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية التربية بجامعة الأزهر.
في يوم الاثنين الموافق 4/5/2009 أودع الأستاذ/ … المحامى لدى المحكمة نائبا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر بجلسة 15/3/2009 عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 27703 لسنة 62ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن، القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجامعة مصروفات هذا الطلب، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع التي قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 27703 لسنة 62ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة الأزهر بالامتناع عن قبوله للقيد لدرجة الدكتوراه بكلية التربية جامعة الأزهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المصروفات، وذلك استنادا إلى أنه حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ودبلوم الدراسات العليا بقسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع من كلية التربية جامعة الأزهر، فتقدم طالبا التسجيل لدرجة الدكتوراه بالكلية المشار إليها، إلا أن الجامعة رفضت طلبه بالمخالفة لأحكام القانون مما حداه على إقامة دعواه.
………………………………
وبجلسة 15/3/2009 أصدرت المحكمة حكمها السابق، وشيدته بعد استعراض بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية للدراسات العليا لشعبة الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية التربية بجامعة الأزهر، على أن المدعى حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ودبلوم الدراسات العليا في الخدمة الاجتماعية واستوفى الشروط المنصوص عليها في المواد 13و19 و23 من لائحة الدراسات العليا المشار إليها، كما أنه قد اجتاز اختبار اللغة الإنجليزية المؤهل للقيد بالدكتوراه كمرحلة تمهيدية للقيد، ومن ثم يكون طلبه للقيد بالكلية المشار إليها وما ترتب عليه من آثار قائما على سنده الصحيح قانونا، وبذلك يتوفر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن ركن الاستعجال المتمثل في أن تنفيذ القرار المطعون فيه يرتب نتائج يتعذر تداركها من المساس بالمستقبل العلمي للمدعي فيما لو قضي بإلغاء ذلك القرار عند نظر الموضوع.
………………………………
وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأنه على وفق أحكام قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر بالقانون رقم 103 سنة 1961 ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية لكلية التربية الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 74 لسنة 1998، فإن الجامعة بما لها من سلطة تقديرية في معالجة السلبيات قد رأت إيقاف قبول طلبة جدد في قسم الخدمة الاجتماعية لحين تصفية حالات الطلاب المقيدين والمسجلين بقسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع، مما يكون معه قرار الجامعة المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون.
………………………………
وحيث إن المادة 76 من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 تنص على أن: “تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والإجازات التي تمنحها جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها…”.
كما تنص المادة 82 من هذا القانون على أنه: “يشترط في رسالة العالمية (الدكتوراه) أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته، ويأتي للعلم بفائدة محققة”.
وتنص المادة 222 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 على أنه: “مع مراعاة أحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، تمنح الجامعة بناء على اقتراح الكليات والمعاهد المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات التخصص (الماجستير) والعالمية (الدكتوراه) المقررة وفقا لما يأتي:
(أولا) دبلومات الدراسات العليا: …
(ثانيا) الدرجات العلمية العليا وتشمل:
(أ) درجة التخصص (الماجستير): …
(ب) درجة العالمية (الدكتوراه)، وتقوم أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين، تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم…، وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد فروع التخصص وأقسام الدراسة لدرجات التخصص والعالمية التي تمنحها، والشروط اللازمة للحصول على كل منها”.
وتنص المادة 223 من هذه اللائحة على أن: “يختص مجلس الجامعة بالبت في طلبات القيد للدراسات العليا وتعيين لجان الحكم على الرسائل وذلك كله بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية”.
وتنص المادة 224 منها على أن: “يكون القيد لدرجات التخصص والعالمية في شهري أكتوبر ومارس من كل عام…”.
وقد تضمنت اللائحة الداخلية للدراسات العليا لشعبة الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية التربية بجامعة الأزهر في المادة 19 والمادة 23 منها شروط القيد للحصول على درجة الدكتوراه، وأخصها اجتياز الاختبارات الشفوية والتحريرية واختبارات اللغة الأجنبية بنجاح.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن قيد الطالب بمرحلتي الدراسات العليا: التخصص (الماجستير) والعالمية (الدكتوراه)، يتم في شهري مارس وأكتوبر من كل عام، ومتى استوفى الطالب شروط القيد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكلية المطلوب القيد بها واجتاز الاختبارات المقررة واختبارات اللغة الأجنبية بنجاح كمرحلة تمهيدية للقيد، وجب على الكلية قيده، ومن ثم تمكين الطلاب من دخول اختبارات اللغة الإنجليزية التي تنظمها الكلية والتي تؤهل للقيد لنيل درجة الدكتوراه كمرحلة تمهيدية للقيد، وإلا أدى ذلك إلى الوقوف في وجه طلاب العلم من غير المعيدين والمدرسين المساعدين، وإذا امتنعت الجامعة عن ذلك كان هذا بمثابة قرار سلبي مخالف لأحكام القانون؛ لما يؤدى إليه من وقف مسيرة طلب العلم التي تنافى رسالة الجامعات، وخاصة جامعة الأزهر المنوط بها حفظ التراث الديني ودراسته ونشره.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم ولما كان البادي من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ودبلوم الدراسات العليا في الخدمة الاجتماعية واستوفى الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و23 من لائحة الدراسات العليا بقسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية التربية بجامعة الأزهر،كما اجتاز اختبار اللغة الإنجليزية المؤهل للقيد لنيل درجة الدكتوراه، ومن ثم يكون طلبه للقيد لنيل تلك الدرجة بالكلية المشار إليها متفقا وحكم القانون، ويضحى الامتناع عن قيده قرارا سلبيا مخالفا لأحكام القانون، وبذلك يتوفر ركن الجدية في طلب المطعون ضده وقف تنفيذه، فضلا عن توفر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ ذلك القرار من نتائج قد يتعذر تداركها إذا ما قضي بإلغاء ذلك القرار فيما بعد.
وحيث إنه لا محاجة بما ذهبت إليه الجامعة الطاعنة من وقف قيد الطلاب الجدد في قسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بمرحلة الدراسات العليا؛ لما ترتب على القيد من مشكلاًت عديدة داخل حرم الكلية للبنين فيما عدا المعيدين والمدرسين المساعدين إلى حين تصفية حالات المقيدين والمسجلين بهذا القسم من الطلاب؛ لأن الثابت من الأوراق أن مجال ذلك هو القيد المبتدأ بمرحلة الدراسات العليا، وهو بدء الدراسات التمهيدية للماجستير (التخصص)، وليس هذا شأن المطعون ضده الذي اجتاز هذه المرحلة، فهو حاصل على دبلوم الدراسات العليا بقسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بكلية التربية وتنمية المجتمع بجامعة الأزهر من الكلية نفسها، وتَقدَّمَ للحصول على درجة الدكتوراه، مما يتعين معه تمكينه من السير في طلبه لنيل درجة العالمية (الدكتوراه).
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب، فمن ثم يتعين القضاء بتأييده، ورفض الطعن الماثل، وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات عملا بنص المادة 184/مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.