جلسة 8 من يونيو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د.عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1849 لسنة 45 قضائية عليا
ـ التنظيم القانونى لربط الضريبة ـ التظلم من قرار الربط أمام
مجلس المراجعة هو أمر جوازى.
المواد (1، 3، 9, 11، 12، 14، 15) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
فرض المشرع ضريبة عقارية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها وأيًا كان الغرض الذى تستخدم فيه، وتحصر العقارات الخاضعة للضريبة حصراً عاماً كل ثمانى سنوات ـ أناط المشرع باللجنة المنصوص عليها بالمادة (13) تقدير قيمة الضريبة على أن تراعى فى تقديرها جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها بين المالك والمستأجر متى كان العقد خاليًا من شبهة الصورية أو المجاملة وتتمتع اللجنة بسلطة تقديرية واسعة للتوصل للتحديد الفعلى للقيمة الإيجارية ـ أجاز المشرع لكل من الممولين والحكومة التظلم من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية الذى يعقبه إخطار الممول بمقدار الضريبة التى ربطت عليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وذلك أمام مجلس المراجعة ـ يبين من نص المادة (15) أن التظلم أمام مجلس المراجعة هو تظلم جوازى لصاحب الشأن فله أن يتظلم أمام مجلس المراجعة، وفى هذه الحالة عليه أن ينتظر إلى أن يبت فى التظلم ثم يلجأ إلى الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ـ ولصاحب الشأن أيضًا أن يلجأ مباشرة للطعن فى قرار تقدير الضريبة أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ستين يوماً من مرور ستة أشهر تالية على تاريخ نشر التقدير بالجريدة الرسمية وبشرط قيام جهة الإدارة بإخطار الممول بربط الضريبة عليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ـ العلة من مرور هذه المدة أن يصير القرار الصادر بالتقدير نهائياً وقابلاً للطعن عليه بالإلغاء ـ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 17/1/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1849 لسنه 45ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 24/11/1998 فى الدعوى رقم 5664 لسنه 48ق . والقاضى منطوقه “برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ربط الضريبة العقارية الأصلية والإضافية على الوحدات المؤجرة لغرض السكنى بالعقار محل الدعوى على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والجهة الادارية المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان بصفتيهما ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع الحكم مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، احتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 17/1/2000، حيث حضر الطرفان وقدم المطعون ضده حافظة مستندات وبجلسة 2/4/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 2/6/2001 وجرى تداوله أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/2/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/6/2002 ومذكرات فى شهر، وخلال هذا الأجل أودعت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع كما أودع المطعون ضده مذكرة دفاع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ من أنه بتاريخ 11/5/1994 أقام المطعون ضده هذه الدعوى رقم 5664 لسنه 48ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من لجنه تقدير الإيرادات الصادر من محافظه القاهرة بتقدير إيرادات الحى على العقار 6 أ شارع العليمى المتفرع من شارع 26 يوليو القاهرة.
وذكر شرحاً لذلك أنه أخطر رسمياً بتاريخ 27/7/1994 بقرار لجنه تقدير الإيرادات حى غرب القاهرة ـ قسم بولاق بالربط الضريبى المربوط على العقار رقم 6 شارع العليمى المتفرع من شارع 26 يوليو شياخة الفرنساوى قسم بولاق والذى بلغ 529 جنيهاً عن إيجار الوحدات والضرائب العقارية الأصلية والإضافية.
ونعى المدعى على هذه التقديرات مخالفتها للقانون ومغايرتها للواقع والإجحاف بحقوقه لأن الوحدات الشاغلة بالعقار هما وحدتان فقط، وإن لجنة التقدير قامت باحتساب إيجار المدة بمبلغ 74 جنيهاً وهو أمر مخالف للحقيقة والواقع لأن العقار المذكور يقع فى حى شعبى وإن إيجار الوحدة لا يتجاوز ثلاثين جنيهاً، كما أن العقار المذكور متوسط التشطيب وليس فاخراً، وكان يتعين على جهة الإدارة إعمال حكم المادة (11) من القانون رقم 136 لسنه 1981 بإعفاء العقار من الضرائب العقاريه.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات محكمة أول درجه على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 6/4/1995 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها حيث أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم أصلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون مع إلزام المدعى المصروفات. احتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا مع إلزام المدعى المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 24/11/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيَّدت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة للدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم ولوج المدعى سلوك التظلم أمام مجلس المراجعة وتربص القرار الإدارى النهائى من مجلس المراجعة والطعن عليه، فإن أوراق الدعوى وان لم تفصح عن التجاء المدعى إلى التظلم من التقدير إلى مجلس المراجعة إلا أنه طبقاً للمادة (14) من القانون رقم 56 لسنه 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية فإن المشرع وإن كان قد حدد طريقًا للطعن على القرار الصادر بالتقدير إلا أن ولوج ذلك الطريق جوازى للممول ومن ثَمَّ لا إلزام عليه بالتزام طريق الطعن، ويؤكد ذلك أن المشرع لم يرتب جزاء على ذلك وبالتالى يكون للممول طبقاً للقواعد العامة الالتجاء مباشرة إلى المحكمة شريطة فوات مواعيد الطعن وصيرورة التقدير نهائياً.
وإنه متى كان الثابت من الأوراق أن المدعى أخطر بتاريخ 27/4/1994 بمقدار الضريبة التى ربطت عليه ـ وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية ـ ثم أقام دعواه بتاريخ 11/5/1994 وإذ انقضت المدة المقررة للطعن فإن القرار المطعون يكون قد صار نهائياً ويتعين القضاء برفض الدفع المبدى فى هذا الشأن وقبول الدعوى شكلاً.
وأضافت المحكمة ـ بعد أن استعرضت نصوص المواد 1، 3، 9، 11، 12، 13 من القانون رقم 56 لسنه 1995 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، ونص المادة (11) من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ على أن المشرع قد فرض ضريبة على العقارات المبنية وجعل وعاء هذه الضريبة القيمة الإيجارية السنوية لهذه العقارات، إلا أنه من ناحية أخرى فإنه تخفيفاً من أعباء الضريبة على العقارات المبنية قرر فى المادة (11) من القانون رقم 136 لسنه 1981 إعفاء المبانى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 بغرض السكنى ـ عدا الإسكان الفاخر ـ من جميع الضرائب العقاريه الأصلية والإضافية وعدم سريان هذا الإعفاء على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات، وأن الجهة الإدارية قامت بتقدير القيمة الإيجارية لكل وحدات العقار ثم ربطت الضريبة عليها دون إعمال حكم المادة (11) من القانون رقم 136 لسنه 1981 وذلك بإعفاء الوحدات السكنية المؤجرة والكائنة بالأدوار من الثانى إلى الخامس والثابت أنها من وحدات الإسكان المتوسط والتى أقيمت بعد 9/9/1977 ومن ثَمَّ يكون قرارها فى هذا الشق مخالفاً للقانون ويتعين القضاء بإلغائه ورفض ماعدا ذلك بالنسبة للوحدات المستغله فى غير أغراض السكنى والكائنة بالدور الأرضى والميزانين وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
وإذ لم يلق قضاء المحكمة على النحو السالف بيانه قبولاً لدى الطاعنين بصفتيهما فقد بادرا إلى إقامة الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وتأويله للأسباب الآتيه: أصلياً: أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما قضى بقبول الدعوى شكلاً لأن المشرع فى المادتين 15، 20 من القانون رقم 56 لسنه 1954 أوجب على كل من الممول والحكومة أن تطعن فى قرار لجنه تقدير الإيجارات أمام مجلس المراجعة المختص، وأن القرار الصادر من مجلس المراجعة هو القرار الإدارى النهائى الذى يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة ومن ثَمَّ لا يجوز الطعن ابتداء على قرار لجنه التقدير، وأنه لما كان المطعون ضده قد طعن مباشرة فى قرار لجنة حى بولاق دون أن يتظلم من هذا القرار أمام مجلس المراجعة فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بغير الطريق القانونى.
واحتياطياً: إن العقار موضوع الطعن مكون من ستة أدوار والميزانين كمخزن وأربعه شقق كمسكن، وحيث إن هذا الإسكان هو إسكان متوسط فقد قامت اللجنة بتقدير القيمة الايجاريه بمبلغ 492 جنيهاً والضريبة المستحقة 472.320 جنيهاً مع إعفاء وحدة من الوحدات السكنية من الضريبة وهى الوحدة التى يشغلها المالك، ومن ثَمَّ فإن هذا التقدير يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه حين خالف ذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إن الجهة الادارية الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حينما رفض الدفع المبدى منها أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيساً على عدم ولوج المطعون ضده سبيل التظلم أمام مجلس المراجعة وتربص القرار الإدارى النهائى الصادر من هذا المجلس ثم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 1 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له تنص على أنه “تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها، وأيًا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة …..
وتنص المادة (3) على أن “تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصراً عاماً كل ثمانى سنوات ومع ذلك فيحصر فى كل سنة ما يأتى:
(أ) العقارات المستجدة.
(ب) الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
(ج) العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو كيفية استعمالها بحيث يؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.
(د) العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة (1).
وتنص المادة (9) على أن “تفرض الضريبة على أساس القيمه الإيجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13.
ويراعى فى تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة”.
وتنص المادة (11) على أن “تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (3) تقديراً عاماً كل ثمانى سنوات، ويعاد التقدير خلال السنتين الاخيرتين لكل فترة”.
وتنص المادة (12) والمعدلة بالقانون رقم 129 لسنه 1961 على أن “تكون سعر الضريبة كالآتى:
1ـ 10% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التى لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية ثلاثة جنيهات،وكذا بالنسبة إلى المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن.
2ـ ……………… 3 ـ ……………………
وفى جميع الأحوال يستبعد20% من القيمة الإيجارية مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة”.
وتنص المادة (13) على أن “يتولى تقدير القيمة الإيجارية فى كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الرأى الذى يؤيده الرئيس”.
وتنص المادة (14) على أن “يعلن وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه فى ذلك عن إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية وتعلق صورة من الإعلان على باب المحافظة أو المديرية وعلى أبواب أقسام البوليس والمراكز ومأموريات المالية الكائن بدائرتها العقارات وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر كما يخطر كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المنصوص عليه فى المادة (7) بمقدار الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية وذلك بالطريقة والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية ويصدر بها قرار من وزير الماليه والاقتصاد”.
وتنص المادة (15) على أنه “للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم”.
وتنص المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه “فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
ومن حيث إن مفاد النصوص أرقام 9، 11، 13، 15 أن المشرع جعل تحديد الضريبة على العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية السنوية لهذه العقارات وناط تقدير هذه القيمة باللجنة المنصوص عليها فى المادة (13) سالفة الذكر، وأجازت المادة (15) لكل من الممولين والحكومة مُكنة التظلم من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية الذى يعقبه إخطار الممول بمقدار الضريبة التى ربطت عليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وذلك أمام مجلس المراجعة الذى بينت تشكيله المادة (16) من هذا القانون وتضمنت المادة (20) من هذا القانون أن يكون قرار هذا المجلس نهائياً.
ومن حيث إنه وإن أجاز القانون للممول والحكومة مُكنة التظلم من قرارات لجنة التقدير على النحو المشار إليه أمام مجلس المراجعة فإن هذا التظلم على ما يبين من نص المادة (15) هو تظلم جوازى لصاحب الشأن فله أن يتظلم إلى مجلس المراجعة وفى هذه الحالة ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 983 لسنة 37ق. عليا الصادر بجلسة 19 من مارس سنة 1995 ـ عليه أن ينتظر إلى أن يبت فى التظلم ثم يلجأ للطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، ولصاحب الشأن أيضاً أن يلجأ مباشرة للطعن فى قرار تقدير الضريبة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وذلك فى خلال ستين يوماً من مرور ستة أشهر تالية على تاريخ نشر التقدير بالجريدة الرسمية، وبشرط قيام جهة الإدارة بإخطار الممول بربط الضريبة عليه فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، والعلة من مرور هذه المدة أن يصير القرار الصادر بالتقدير نهائياً وقابلاً للطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أخطر بتاريخ 27/4/1994 بمقدار الضريبة التى ربطت عليه، ثم أقام دعواه مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 11/5/1994 وانقضت المدة المقررة للطعن وأصبح القرار المطعون فيه قد صار نهائياً أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، ومن ثَمَّ تكون إقامة المطعون ضده لدعواه مباشرة أمام محكمه القضاء الإدارى على سند صحيح من القانون وتكون مقبولة شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه وإذ رفض الدفع المبدى هذا الشأن وقضى بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد واكب الصواب.
ومن حيث إن مفاد النصوص 1، 3، 9, 11, 13 من القانون رقم 56 لسنه 1954 المشار إليها أن المشرع فرض ضريبة على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذى تستخدم فيه وعلى أن تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصراً عاماً كل ثمانى سنوات، وجعل المشرع وعاء هذه الضريبة القيمة الإيجارية السنوية لهذه العقارات وأناط باللجان المشكلة طبقًا للمادة (13) تقدير هذه القيمة على أن تراعى فى تقديرها جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها، وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها بين المالك والمستأجر متى كان العقد حقيقياً وخالياً من المجاملة أو الصورية، ولم يقيد المشرع اللجنة فى أداء مهمتها بقيود محددة أو أسس ثابتة للتوصل للتقدير، بحيث تتمتع بسلطة تقديرية للتوصل للتحديد الفعلى للقيمة الإيجارية.
ومن حيث إنه مراعاة من المشرع للتخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية فقد قرر فى المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه إعفاء المبانى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 ـ تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977ـ بغرض السكنى ـ عدا الإسكان الفاخر ـ من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وعدم سريان هذا الإعفاء على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد قامت بحصر العقار رقم 6 أ ش سيد العليمى ـ المكلف باسم المطعون ضده/ كمال حسين أحمد العشماوى وآخرين وتبين أنه مكون من دور أرضى وميزانين وأربعة أدوار متكررة، والعقار عبارة عن إسكان متوسط، والدور الأرضى يتكون من دكان رقم 1 يمين المدخل والقيمة الإيجارية له 51 جنيهًا، والدكان رقم 2 والقيمة الإيجارية له 60 جنيهًا، والميزانان عبارة عن مخزن بكامل المساحة والقيمة الإيجارية له 85 جنيهاً والدكانان والميزانان مكلفان باسم المالك (المطعون ضده)، أما الأدوار من الثانى إلى الخامس فكل دور عبارة عن شقة سكنية تتكون من غرفتين وصالتين والمنافع، وتستخدم كل شقة كسكن، وقدرت اللجنة القيمة الإيجارية لكل شقة بواقع 74 جنيهًا، ثم ربطت الضريبة العقارية طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه على كل وحدة من الوحدات طبقاً للشريحة المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الجهة الإدارية الطاعنة قد قامت بتقدير القيمة الإيجارية لكل وحدات العقار، ثم قامت بربط الضريبة عليها دون إعمال حكم المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها، وذلك بإعفاء الوحدات السكنية المؤجرة والكائنة بالأدوار من الثانى حتى الخامس والثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/7/1996 تحضير أنها من وحدات الإسكان المتوسط التى أقيمت بعد 9/9/1977 ومن ثَمَّ يكون قرار الجهة الإدارية الطاعنة بربط الضريبة على هذه الوحدات السكنية قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون مما يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك بالنسبة للوحدات المستغلة فى غير أغراض السكن والكائنة بالدور الأرضى والميزانين.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب وأنزل صحيح حكم القانون على الوقائع ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة(184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.