جلسة 11 من مايو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم على إبراهيم, ومحمد الشيخ على أبو زيد, وعبد المنعم أحمد عامر, ومحمد لطفي عبد الباقي جوده.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عمر.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1866 لسنة 48 قضائية عليا:
ـ شئون أعضاء ـ تسوية المعاش والمكافآت المتصلة به ـ أحكامها.
المواد (26) , (30) , (31) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .
المادة (124) من قانون مجلس الدولة.
عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ويبلغ راتبه الراتب المقرر لرئيس مجلس الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بحكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى أو على الأساس الوارد بنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة أيهما أصلح له على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوبًا على أساس القواعد العامة ـ كما يتم تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة وبين الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم طبقاً للنظام الذى قرره الشارع بقانون التأمين الاجتماعى إما على أساس آخر أجر تقاضاه أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ـ أما عن تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإن المؤمن عليه يستحق مكافأة متى توافرت فى شأنه حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك محسوبة على أساس حساب الأجر الأساسى الأخير الذى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ـ وفيما يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة فى التأمين فإنه يتعين تسوية حقه فى التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوى ـ تطبيق.
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 23/12/2001 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بتسوية معاشه على الوجه الآتى:
( أ ) عن الأجر الأساسى على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه وبحد أقصى 100%
من هذا الأجر دون نقصان ودون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك.
(ب) عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه, أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل, وذلك اعتباراً من 12/5/2001 تاريخ الإحالة إلى المعاش.
(ج) ما يترتب على ذلك من آثار, ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة على إعادة التسوية.
وقال شرحاً لدعواه إنه كان من أعضاء مجلس الدولة وتدرج فى وظائفه القضائية حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة, ويبلغ سن الإحالة إلى المعاش فى 12/5/2001, وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى بواقع80% من متوسط أجر الاشتراك فى السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراك قدرها 7 شهور و 43 سنة, كما قامت بربط المعاش المستحق له عن الأجر المتغير بواقع50% من متوسط الأجر البالغ 750 جنيها شهرياً, ولما كانت هذه التسوية قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون فقد تظلم إلى لجنة التظلمات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإعادة تسوية معاشه وفقاً لآخر أجر أساسى كان يتقاضاه وعلى أساس100% من هذا الأجر دون نقصان, مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادة المقررة قانوناً, وكذلك تسوية معاش الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل, وذلك اعتبار من 12/5/2001, وإذ لم تستجب الهيئة المدعى عليها إلى تظلمه فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضرها, حيث قدم المدعى حافظتى مستندات، الأولى على صورة من بيان تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وصورتين من التظلمين المقدمين منه إلى الهيئة المدعى عليها بشأن الأجرين المشار إليهما, وطويت الثانية على صورة ضوئية من حكم محكمة النقض فى الطلب برقم 416 لسنة 70 ق ـ رجال القضاء ـ وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على بيان بالتسويات المتعلقة بالمعاش المستحق للمدعى, وردت الهيئة المدعى عليها على الدعوى وطلبت رفضها موضوعا لعدم قيامها على سند صحيح من القانون.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعى فى طلباته.
وتدوول نظر الدعوى أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا والتى أحالتها إلى هذه الدائرة للاختصاص وحددت لنظرها جلسة 17/11/2002 وفيها استكملت الدائرة نظر الدعوى, وقررت إصدار ـ الحكم بجلسة 26/1/2003 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء فى أسبوعين.
وخلال الأجل الذى حددته المحكمة قدم الحاضر عن المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى, وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس الدولة لرفعها على غير ذى صفة, وكذلك أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة حيث إن صاحب الصفة هو وزير المالية، واحتياطياً برفض الطلبات موضوعاً لقيامها على سند غير صحيح.
وبالجلسة المشار إليها أعيدت الدعوى إلى المرافعة بجلسة 23/2/2003 لتقدم الجهة الإدارية الشهادة التى تفيد وصول مرتب المدعى إلى راتب رئيس مجلس الدولة وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين دون أن يقدم شىء منها خلال هذا الأجل، وصدر الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر والموضحة تفصيلاً بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد ردت على الدعوى على النحو المشار إليه بالوقائع.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدئ من الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الهيئة، فإنه من المقرر قانوناً أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى المنوط بها ربط معاشات العاملين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وكذلك صرف الحقوق المستحقة لهؤلاء العاملين، ولما كانت لهذه الهيئة شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وقد تم اختصامه بالفعل فى الدعوى الماثلة ومن ثم يكون هذا الدفع قد أقيم على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه، ولا محاجة أن وزير المالية هو صاحب الصفة قانوناً فى هذه الدعوى بحسبان أن الخزانة العامة هى التى تتحمل الفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص القانونية الأخرى، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى أن الخزانة العامة تؤدى الفروق المشار إليها إلى الهيئة المدعى عليها وتتولى هذه الأخيرة صرفها للمستحقين لها، أى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين المؤمن عليه وبين وزارة المالية وبالتالى فإنه لا محل لاختصام وزيرها فى الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات التى أرفقها المدعى بصحيفة الدعوى أنه أحيل إلى المعاش فبلوغه السن القانونية فى 12/5/2001 وأخطرته الهيئة المدعى عليها بربط المعاش المستحق له بتاريخ1/8/2001 فتظلم من هذا الربط بتاريخ 17/9/2001 إلى اللجنة المختصة بالهيئة المذكورة والمنصوص على تشكيلها بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى وإذ لم يتلق ردًّا على تظلمه فقد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 31/12/2001، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانوناً، ولما كانت الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى100% من هذا الأجر مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش فى12/5/2001، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ راتبه الراتب المقرر لرئيس مجلس الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أو على الأساس الوارد بنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوباً على أساس القواعد العامة.
ومن حيث إنه عن كيفية تسوية المعاش عن الأجر المتغير فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر كذلك على أن يتم تسوية هذا المعاش على أساس المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة وبين الوزارة ونواب الوزارة ومن فى حكمهم طبقاً للنظام الذى قرره المشرع بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى إمّا على أساس آخر أجر تتقاضاه أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه الذى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية وفّى إلى هذا القدر عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1984 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش الكلى عن 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير للمؤمن عليه بحسبانه العقد النهائى لما يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمؤمن عليه، ومن ثم وفى ضوء عدم قيام الهيئة المدعى عليها بالالتزام بهذه الضوابط والأحكام عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإنه يتعين عليها إجراء التسوية عن الأجر المتغير على هذا الأساس.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى قد جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك محسوبة على أساس حساب الأجر الأساسى الأخير الذى كان يتقاضاه شاملاً، العلاوات الخاصة حسبما توافر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يجب تسوية مكافأة نهاية الخدمة للمدعى على هذا الأساسى.
ومن حيث إنه عن أحقية المدعى فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة فى التأمين فإنه طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفى ضوء ما جرى عليه تفسيرها لنص المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى بحسبانه القانون العام الذى يحكم هذا النظام لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة فإنه يتعين تسوية حق المدعى فى التعويض المذكور على أساس15% من الأجر السنوى طبقاً لنص المادة (26) المشار إليها.
حكمت المحكمة
أولاً:بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 12/5/2001 على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً:بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير اعتباراً من 12/5/2001 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تتجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب.
ثالثاً: بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الإضافية.
رابعاً: بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.