جلسة 10من فبرايرسنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بلال أحمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجى سعد الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزى على حسين شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة
الطعن رقم 1871 لسنة48ق .عليا
– القرار الساحب قد تصلح مع قرائن أخرى على العلم اليقينى به.
– المادة ( 24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972.
استطالة الأمد على صدور القرار بتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه هى قرينة قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى توافر العلم بالقرار وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع مستخلص من ظروف النزاع المعروض عليها وذلك بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق وهى خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار – أثر ذلك – تزامن صدور القرار الساحب مع حفظ راتب العامل واسترداد ما صرف إليه من مبالغ آثر الترقية المسحوبة من علاوات وخلافة بالخصم من راتبه تنفيذاً للقرار الساحب للترقية وصاحب ذلك أيضاً ما استجد لاحقاً من إجراءات يعلمها على وصفه الوظيفى تقطع بلا ريب بتحقق العلم اليقينى للعامل بقرار سحبه ترقيته قبل رفع الدعوى بأمد طويل يتجاوز المدد المقررة لرفع دعوى الإلغاء ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد المواعيد المقررة قانوناً – تطبيق.
(أنظر فى عكس هذا التطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1671 جلسة 27/1/2007)
بتاريخ 23/12/2001 أودع الأستاذ/ رفعت عز المحامى بالنقض نيابة عن الأستاذ/ السيد محمد حرار المحامى بالنقض والوكيل عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بجلسة 25/10/2001 بالدعوى رقم 65 لسنة 3ق الذى حكمت فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً، وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن القضاء بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع: اصليا: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 45 بتاريخ 23/4/1987م الصادر من مديرية التعليم ببورسعيد فيما تضمنه من سحب ترقية الطاعنة الصادر بها القرار رقم 202 لسنة 1985م مع ما يترتب على ذلك من أثار، واحتياطياً: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية للفصل فيها من جديد، مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى ورد إليها الطعن ونظرته بجلسة 16/12/2006م وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 10/2/2007م حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى ن الطاعنة (مدعية) أقامت بتاريخ 7/10/1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت فى ختام صحيفتها الحكم: بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى رقم 145 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 23/4/1987 من مديرية التعليم فيما تضمنه من سحب ترقيتها الصادرة بالقرار رقم 202 لسنة 1985م وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأبدت المدعية فى الصحيفة شارحاً لدعواها أنها حاصلة على دبلوم المعلمات عام1996م وعينت به بوظيفة مدرسة بالتربية والتعليم وحصلت على الدرجة الثالثة فى 4/2/1967 ثم الدرجة الثانية بالقرار رقم 202 لسنة 1985م بتاريخ 8/5/1985م وفوجئت بتاريخ 30/9/1997م بصدور القرار رقم 145 لسنة 1987م بسحب الدرجة الثانية منها فتظلمت منه فى 30/9/1997م ولم ترد عليها جهة الإدارة، ونعت المدعية على القرار رقم 145 لسنة 1987م بسحب الدرجة الثانية منها فتظلمت منه فى 30/9/1997، ولم ترد عليها جهة الإدارة، ونعت المدعية على القرار رقم 145 لسنة 1987م إنه جاء مخالفاً لأحكام القانون ومجحفاً بحقوقها وذلك على النحو الذى سطرته تفصيلاً بعريضة الدعوى وخلصت منه إلى طلباتها سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق، ونظرتها محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 25/10/2001م حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعية تطلب القضاء لها بإلغاء القرار رقم 145 لسنة 1987م الساحب للقرار 202 لسنة 1985م الذى رقيت به اعتباراً من 8/5/1985م إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأن الثابت من الأوراق أن القرار الساحب المطعون عليه صدر فى 23/4/1987م ولم تقم المدعية الدعوى بطلب إلغائه إلا فى 7/10/1997اى بعد مضى عشر سنوات على صدور القرار وهو ما تقوم به قرينة على علمها به ورفعها للدعوى بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً، وأنه يؤكد ذلك أن القرار الساحب تناولها شخصياً بسحب ترقيتها للدرجة الثانية الذى ترتب عليه تخفيض راتبها الشهرى إضافة على أنها رقيت بعد ذلك إلى الدرجة الثانية فى 2/3/1996م بالقرار رقم 90 لسنة 1996م الأمر الذى تكون معه المدعية قد أقامت دعواها بعد انقضاء الميعاد المقرر من المادة (24) من قانون مجلس الدولة وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد، وخلصت المحكمة إلى القضاء بذلك، فلم ترتض المدعية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم الطعين من مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لان القرار الساحب رقم 145 لسنة 1987م الساحب لترقيتها للدرجة الثانية قد مس مركزها القانونى المستمد من القرار رقم 202 لسنة 1985م بعد أن مضت المواعيد القانونية للسحب وتحصن القرار المسحوب مهما كان وجه الخطأ أو مخالفة القانون فى شأنه طالما لم تنحدر به المخالفة إلى حد الانعدام، وخلصت الطاعنة من ذلك إلى طلباتها التى اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة).
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 8/5/2003م فى الطعن رقم 11225 لسنة 46ق. عليا بأن (………. استطالة الأمد على صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه هى قرينة قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى ـ بحسب ظروف كل حالة على حدة ـ على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها، أى أنه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقينى تعززه أدلة أخرى…. وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمسة عشر سنوات من تاريخ صدور القرار…….).
ومن حيث إنه ببسط ما تقدم من أحكام على واقعة المنازعة الماثلة، وإذ أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تتقدم بطلب إلغاء القرار رقم 145 لسنة 1987م الساحب لترقيتها من سنة 1985م للدرجة الثانية إلا فى 7/10/1997م برفع دعواها فى هذا التاريخ أى بعد مضى عشر سنوات على صدور القرار الساحب المطعون عليه وثابتاً أنه تزامن مع القرار الساحب تنفيذه بخفض راتبها واسترداد ما صرف إليها من مبالغ أثر الترقية المسحوبة من علاوات وخلافه بالخصم من راتبها تنفيذا مباشراً لنص القرار الساحب، وصاحب ذلك أيضا ما استجد لاحقا على الوضع الوظيفى للطاعنة متمثلا فى ترقيتها فى 2/3/1996م بالقرار رقم 90 لسنة 1996م إلى ذات الدرجة الثانية السابق سحبها منها سبب تجاوز مدة إعارتها أكثر من أربع سنوات متصلة بالمخالفة للقانون على النحو الثابت بالأوراق، كل هذه الظروف التى تزامنت مع القرار الطعين وصاحبت تنفيذه والمستجدات اللاحقة المشار إليها والتى علمت بها الطاعنة وتقطع بلا ريب بتحقق العلم اليقينى للطاعنة بالقرار رقم 145 لسنة 1987م المطعون على قبيل رفع الدعوى بأمد طويل يتجاوز المدد المقررة لرفع دعوى الإلغاء، الأمر الذى يقطع برفع الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة وهو ما تكون معه الدعوى حقيقة بالقضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإذ تخلص إلى القضاء بذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون مصادفاً لصحيح القانون، ومن ثم يكون هذا الطعن عن غير سند من صحيح القانون وحرياً لذلك برفضه مع إلزام الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنة المصروفات.