جلسة 22 من أكتوبر سنة 2011
الطعن رقم 18721 لسنة 51 القضائية (عليا)
(الدائرة الخامسة)
– دفوع في الدعوى- انعقاد الخصومة- الدفع ببطلان إجراءات الخصومة والدفع بانعدام إجراءاتها- الفرق بينهما- كل من هذين الدفعين يعدان من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لاتصالهما بإجراءات التقاضي، لكن الدفع ببطلان الإجراءات يقبل التصحيح، أما الدفع بانعدام الخصومة لوفاة المدعى عليه فيتعين معه اتخاذ إجراءات انعقادها من جديد- تختلف هذه الإجراءات حسب تاريخ وفاة المعلن إليه:
1- إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، قبل إيداع تقرير الطعن وقبل انقضاء الميعاد: يقف سير الطعن لحين إعلام الورثة بالحكم المطعون فيه.
2- في حالة رفع الطعن وكانت الوفاة قد أدركت المعلن إليه قبل إيداع تقرير الطعن: تنعدم الخصومة ولا يصححها إجراء لاحق.
3- في حالة رفع الطعن وكانت الوفاة قد أدركت المعلن إليه قبل إيداع تقرير الطعن، وثبت أن الطاعن كان يجهل وفاة خصمه لعذر: يقف سريان ميعاد الطعن في الفترة من تاريخ إيداع تقرير الطعن وحتى تاريخ العلم بالوفاة، ويعاد توجيه الطعن إلى الورثة جملة في الميعاد.
– المادة (3) من القرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة، والمادتان رقما (44) و(48) من هذا القانون.
– المادتان رقما (216) و(217) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
– مواعيد المرافعات- وقف الميعاد- يترتب على وقف الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، بل تعد المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد، وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب الميعاد.
في يوم الأربعاء الموافق 13/7/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة) في الدعوى رقم 6653 لسنة 50ق بجلسة 12/6/2005 القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الطعن، مع إلزام المطعون ضده المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أصليا بانقطاع سير الخصومة، واحتياطيا بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر/ أحمد … ابن المطعون ضده بجلسة 8/3/2010 وأقر بوفاة والده، وبجلسة 24/5/2010 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع، وحددت لنظره أمامها جلسة 3/7/2010، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن مع تكليف الجهة الإدارية بالتحري عن وفاة المطعون ضده وتصحيح شكل الطعن، وتدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 12/2/2011 قدم الحاضر عن الدولة إعلانا إداريا للورثة بتاريخ 29/1/2011، وحضر الأستاذ/ … المحامي بجلسة 7/5/2011 عن/ أحمد …، وبجلسة 1/10/2011 عن/ نجاة … وهما من الورثة، وقدم في الجلسة الأخيرة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/10/2011 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن وقائع الطعن-حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وعلى وفق الثابت بالأوراق- تخلص في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الحادية عشرة) بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 27/5/1996 وقيدت بجدولها برقم 6653 لسنة 50 قضائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1581 لسنة 1996 بتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار رقم 77 شارع سيدي أبو هريرة.
– وبجلستها المعقودة في 12/6/2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها -بعد استعراض نصوص المواد 4 و11 و15و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء- على أن القرار المطعون فيه جاء خلوا من رأي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16، واكتفى بالإشارة إلى هذه اللجنة وهو ما لا يكفي لتحقيق غرض المشرع من أخذ رأيها.
– وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فأقامت الطعن الماثل ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند من أن المشرع قد نص على أخذ رأي اللجنة ولم يشترط توقيعها على القرار.
– وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أنه: “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.
وتنص المادة 44 من هذا القانون على أن: “ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه…”.
وتنص المادة 48 منه على أنه: “مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث- أولاً- من الباب الأول من هذا القانون”.
وحيث إن المشرع أفرد الفصل الأول من الباب الثاني عشر في قانون المرافعات المدنية والتجارية لبيان الأحكام العامة بشأن طرق الطعن في الأحكام في المواد من 211 حتى 218، حيث نصت المادة 216 منه على أنه: “يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته… ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي…”.
كما نصت المادة 217 منه على أنه: “إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم…”.
وحيث إنه- طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- فإن الخصومة القضائية إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، وهي التي تقوم على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعي عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخرى، فإذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود، فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد.
وحيث إنه يجب التفرقة- بخصوص انعقاد الخصومة القضائية- بين الدفع ببطلان إجراءات الخصومة القضائية والدفع بانعدام إجراءاتها، وبمراعاة أن هذين الدفعين من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام لاتصالهما بإجراءات التقاضي، ويعدان من قبيل الدفوع المطروحة دائما على المحكمة ويجوز لمحكمة الطعن أن تثيرهما من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يدفع بهما الخصوم، وذلك على أساس أنه بالنسبة للدفع الأول، فإنه يقوم في حالة عدم إتمام إعلان صحيفة الدعوى، أو تقرير الطعن إلى المعلن إليه إعلانا صحيحا على النحو المقرر قانونا، الأمر الذي يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة القضائية بين أطرافها لبطلان إجراء إعلانها، إلا أن بطلان هذا الإجراء ليس مبطلا لإقامة الدعوى ذاتها؛ لأن المنازعة الإدارية منعقدة منذ إيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة، كما أنه يمكن تصحيح الإجراء الباطل الذي ترتب عليه عدم انعقاد الخصومة القضائية بإعادة إعلان عريضة الدعوى على الوجه المقرر قانونا.
أما بالنسبة للدفع بانعدام إجراءات الخصومة القضائية، فإن هذا الدفع يقوم في حالة وفاة المدعى عليه أو المعلن إليه قبل اتخاذ هذه الإجراءات بإعلانه بصحيفة الدعوى أو تقرير الطعن، وتبين للمحكمة في الدعوى المنظورة أمامها أو تقرير الطعن-حسب الأحوال- أنه قد تم اتخاذ إجراءات إعلانها ضد شخص (المعلن إليه) قد توفي إلى رحمة الله، فإنه في هذه الحالة ينعدم كل أثر لتلك الإجراءات ولا يجوز تصحيحها بإجراءات أخرى لانعدام الإجراء وإنما يتعين اتخاذ إجراءات انعقاد الخصومة من جديد مع ورثة المتوفَّى، وتختلف هذه الإجراءات حسب تاريخ وفاة المعلن إليه على النحو الآتي:
(أولا) إذا أدركت المحكوم له الوفاة بعد صدور الحكم المطعون فيه (أي أثناء ميعاد الطعن، بعد بدئه وقبل انقضائه وقبل إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة المطعون أمامها): فإنه لما كان ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقا للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعد المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد، وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن، أي أن ميعاد الطعن يقف، إذ تعتبر حالة الوفاة بمثابة قوة قاهرة في مواجهة الطاعن، فقد قرر المشرع لمواجهة هذه الحالة وقف ميعاد الطعن واعتبر ورثة المتوفَّى أطرافا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن عليه ويخلفون مورثهم في مركزه الإجرائي، سواء كانوا يعلمون بوجود هذه الخصومة أو يجهلون وجودها، ويقف ميعاد الطعن حتى يعلم الورثة بالحكم، ومن ثم يزول الوقف بإعلان الحكم إلى الورثة طبقا لحكم المادة 216 مرافعات، على أن يعود سريان ميعاد الطعن اعتبارا من تاريخ إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي، على أن يراعى عند حساب ميعاد الطعن أن تضاف مدة الطعن السابقة على الوقف إلى المدة اللاحقة، وأن يتم رفع الطعن خلال ميعاد الطعن، ويرفع الطعن باختصام ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم على آخر موطن كان لمورثهم عملا بحكم المادة 217 مرافعات.
(ثانيا) في حالة رفع الطعن خلال ميعاد الطعن وكانت الوفاة أدركت المحكوم له (المطعون ضده) قبل إيداع تقرير الطعن قلم كتاب محكمة الطعن، سواء كانت واقعة الوفاة حدثت قبل صدور الحكم المراد الطعن عليه أو بعد صدوره- أثناء سريان ميعاد الطعن؛ فإنه لما كان الأصل المسلم به أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء، فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق، ولا يترتب على إيداع تقرير الطعن في ميعاد الطعن أي أثر، إذ كان يجب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومِهِ من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، ومن ثم فإن الخصومة في الطعن لا تنعقد ويبطل التقرير بالطعن.
(ثالثا) إنه إذا ثبت أن الطاعن كان يجهل بوفاة خصمه بعذر (كأن يثبت أن الطاعن قام بما يوجبه القانون من تحريات ولم يثبت لديه وفاة المحكوم له إلا بعد أن وردت إجابة المحضر على محضر إعلان تقرير الطعن بما يفيد وفاته، أو إذا ثبت أن المحامي الموكل عن الخصم المحكوم له استمر يباشر إجراءات الدعوى باسمه وحضر جلسة المرافعة التي قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حتى صدر الحكم فيها، ولم يقرر أمام المحكمة بواقعة وفاته ولم يعلن خصمه عن وفاته): فإن الإجراءات أمام محكمة أول درجة لا تكون باطلة لأن السبب الذي كان يجب أن ينقطع سريان الدعوى من أجله كان مخفيا على المحكمة والخصم الطاعن.
ومن ثم فإنه متى ثبت أن الخصم كان يجهل بواقعة وفاة خصمه المحكوم له وقت رفع الطعن بعذر، فإن سريان ميعاد الطعن يقف في الفترة التي تبدأ من تاريخ إيداع تقرير الطعن في مواجهة المتوفى وتنتهي اعتبارا من تاريخ العلم بواقعة الوفاة عملا بحكم المادة 216 مرافعات، ويجب على الطاعن أن يعيد توجيه طعنه إلى الورثة جملة في الميعاد وفقا للمادة 217 مرافعات حتى يتوقى سقوط الحق في الطعن.
(يراجع في ذلك حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 5475 لسنة 43 ق.ع بجلسة 3/5/2003، وحكمها في الطعن رقم 12407 لسنة 48 ق. ع بجلسة 27/2/2007)
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع الماثل، ولما كان الثابت مما قرره نجل المطعون ضده بجلسة 8/3/2010 أن والده قد توفي إلى رحمة الله تعالى في عام 2004، وتأجل نظر الطعن لجلسة 24/5/2010 ليقدم ما يفيد ذلك، وفي هذه الجلسة أثبتت دائرة فحص الطعون تيقنها من وفاة المطعون ضده في شهر نوفمبر عام 2004 أي قبل إقامة الطعن، وقررت لذلك إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، ومن ثم فقد بات أمرا مقضيا علم الجهة الإدارية التي حضر عنها في هذه الجلسة عضو هيئة قضايا الدولة أن المطعون ضده قد توفي إلى رحمة الله في شهر نوفمبر عام 2004، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد وفاته، وعلى الرغم من ذلك فقد اختصمه الطاعن في تقرير الطعن، ولمّا كانت الخصومة لا تقوم إلا بين الأحياء، فلا يصح اختصام ميت، ومن ثم فإن الخصومة في الطعن الماثل لا تنعقد ويبطل التقرير به لوفاة المطعون ضده قبل إيداع تقرير الطعن في 13/7/2005.
وحيث إنه لا يغير من ذلك ما قدمه محامي الدولة من إعلان بجلسة 12/2/2011 بتصحيح شكل الطعن؛ ذلك أن تصحيح شكل الطعن على هذا النحو أثناء نظره لا يرتب أي أثر لأن الوفاة لم تدرك مورث المطعون ضدهم في تلك الأثناء حتى يقال إن الخصومة انقطعت بعد أن انعقدت صحيحة ثم عادت بالإعلان، وإنما أدركته الوفاة قبل إيداع تقرير الطعن، الأمر الذي يحول دون انعقاد الخصومة في الطعن ويبطله، فلا يعود من العدم بإعلان الورثة، كما أنه وإن كان الثابت أن وفاة المورث حدثت أثناء نظر الدعوى وكان الأمر يقتضى قطع سريان الخصومة فيها فلا تعود إلا بعد اختصام الورثة بإعلان صحيح حتى لا تفوت عليهم درجة التقاضي، وإذا كانت جهة الإدارة تجهل بوفاة المطعون ضده قبل إيداع تقرير طعنها الماثل، فإنه كان يجب عليها تصحيح شكل الطعن خلال الميعاد القانوني اعتباراً من تاريخ علمها بواقعة الوفاة بجلسة 8/3/2010 التي أقر فيها نجل الطاعن بوفاته وتأكيد ذلك بقرار دائرة فحص الطعون بجلسة 24/5/2010، ومن ثم كان يجب على الجهة الإدارية أن تعيد توجيه طعنها إلى الورثة جملة في الميعاد طبقاً للمادة 217 مرافعات، وإذ ثبت أن محامي الدولة صحح شكل الطعن في 29/1/2011 أي بعد الميعاد القانوني للطعن ومن ثم فإن ما قامت به جهة الإدارة من إجراءات تصحيح شكل الطعن يعد إجراءً معدوماً هو الآخر ولا أثر له في اكتساب ورثة المتوفى صفة الخصم في الطعن، وهو مركز لم ينشأ أصلاً لمورثهم.
وحيث إنه لما سبق وكانت جهة الإدارة قد أقامت الطعن ضد المورث الذي أدركه الموت قبل إيداع تقرير الطعن، فإن الخصومة في الطعن لا تنعقد، وهو ما يؤدي إلى بطلان التقرير به، ويستوجب الحكم بذلك، مع إلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة ببطلان تقرير الطعن، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.