جلسة 12 من أبريل سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبدالمجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبدالملاك، وعطية عمادالدين نجم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين ريشة.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 189 لسنة 48 قضائية عليا:
ـ ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية ـ الطعن على القرارات الصادرة من مجلس تظلمات العاملين بمجلس الشعب.
المادتان (58)، (59) من لائحة العاملين بمجلس الشعب الصادرة بالقرار رقم 13 لسنة 1973.
القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب لا يكون نافذًا إلاَّ بفوات ميعاد التظلم منه دون تقديم تظلم إلى رئيس مجلس الشعب ـ فإذا تم تقديم التظلم استمر عدم نفاذ القرار لحين الفصل فى التظلم من مجلس التظلمات المشكل طبقاً لأحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب والتصديق على قرار مجلس التظلمات من مكتب مجلس الشعب ـ أثر ذلك: إن قرار مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب يكون خاضعًا للتظلم منه إلى رئيس مجلس الشعب والذى يعتبر إجراءً جوهرياً لا ينفذ القرار دون تحققه ويترتب على حجبه عدم نفاذ قرار مجلس التظلمات ـ القرارات الصادرة من مجلس التظلمات ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيها للمحاكم التأديبية وليس للمحكمة الإدارية العليا إعمالا لما استقر عليه قضاء المحكمة من أن قرارات مجلس التأديب الخاضعة لتصديق الجهة الإدارية والتى لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها لا ترتفع لمستوى الأحكام التأديبية ويظل الاختصاص بنظر الطعون المقامة عليها من اختصاص المحاكم التأديبية ـ تطبيق .
بتاريخ 11/10/2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى قرار مجلس الشعب الصادر فى 14/4/2001 بالتصديق على قرار مجلس تظلمات العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب الصادر بجلسة 27/3/2001 فى التظلم رقم ٢ لسنة 2000 والذى قرر قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن مع
ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الخامسة) وبجلسة 9/12/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع) وحددت لنظره جلسة 8/3/2003، حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة وقررت فيها حجز الطعن للحكم بجلسة 12/4/2003 حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 2/11/1999 صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب رقم 750/1999 متضمناً إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب لمساءلته تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليه والواردة بتقرير الاتهام من قطاع الشئون القانونية بمجلس الشعب وقد قيدت الأوراق بسجلات مجلس التأديب دعوى تأديبية برقم 3 لسنة 1999، وبجلسة 19/1/2001 قرر المجلس مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولم يرتض الطاعن قرار مجلس التأديب المنوه عنه فقام بالتظلم منه أمام مجلس التظلمات بالأمانة العامة لمجلس الشعب، حيث قيد برقم 2 لسنة2000، وبتاريخ 27/3/2001 قرر مجلس التظلمات قبول التظلم شكلاً، ورفضه موضوعًا، وبتاريخ 14/4/2001 تم التصديق على القرار من مكتب مجلس الشعب.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المستفاد من نص المادتين (58، 59) من لائحة العاملين بمجلس الشعب الصادرة بالقرار رقم 13 لسنة 1973 أن القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب لا يكون نافذًا إلا بفوات ميعاد التظلم منه دون تقديم تظلم إلى رئيس مجلس الشعب، فإذا تم تقديم التظلم استمر عدم نفاذ القرار لحين الفصل فى التظلم من مجلس التظلمات المشكل طبقًا لأحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب والتصديق على قرار مجلس التظلمات من مكتب مجلس الشعب وعلى ذلك فإن قرار مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب يكون خاضعًا للتظلم منه إلى رئيس مجلس الشعب، وإن قرار مجلس التظلمات خاضع بدوره للتصديق الإدارى من مكتب مجلس الشعب والذى يعتبر إجراءً جوهرياً لا ينفذ القرار دون تحققه ويترتب على حجبه عدم نفاذ قرار مجلس التظلمات ومن ثَمَّ فإن القرارات الصادرة من مجلس التظلمات ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيها للمحاكم التأديبية وليس للمحكمة الإدارية العليا إعمالا لما استقر عليه قضاء المحكمة من أن قرارات مجلس التأديب الخاضعة لتصديق جهة إدارية والتى لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها لا ترتفع لمستوى الأحكام التأديبية ويظل الاختصاص بنظر الطعون المقامة عليها من اختصاص المحاكم التأديبية (فى هذا المعنى الطعن رقم 1787/33 ق. جلسة 14/4/1990 والطعن رقم 6724/46 ق. جلسة 31/3/2002).
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه لما كان محل الطعن الماثل القرار الصادر من مجلس التظلمات بالأمانة العامة لمجلس الشعب بجلسة 27/3/2001 فى التظلم رقم 2 لسنة 2000 والمطعون عليه من مكتب مجلس الشعب بتاريخ 14/4/2001 فمن ثَمَّ يخرج هذا الطعن من اختصاص المحكمة الإدارية العليا حيث ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها إعمالا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 112/1973 مما يتعين معه إحالة الطعن إليها للاختصاص.
حكمت المحكمة
بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص.