جلسة 6 من مايو سنة2007م
برئاسة السيد المُستشار / عبد البارى محمــد شـُـكرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / الــسعـــيـــد عــــبده جــاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـــحــمــد الشــيــــخ عـــلى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / حــــسونة توفيق حــــــسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار الدُكتور / سمير عبد المــلاك منصــور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / أســــامــــــــــة راشــــــــــد مــــــــفــــــــوض الـدولة
الطعن رقم 1903 لسنة48ق .عليا
– أعضاء هيئة التدريس – مدى سلطة اللجنة العلمية المشكلة لفحص الإنتاج العلمي.
تقرير اللجنة العلمية المشكلة لفحص الإنتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بالجامعات هو تقرير استشارى غير ملزم إلا أن سلطتها فى تقييم الأبحاث المقدمة إليها هى سلطة تقديرية لا معقب عليها طالما أن تقريرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2001 أودع الأستاذ / أنور أحمد مؤمن المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 7552 لسنة 52 ق بجلسة 15/4/2001 القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً أولاً : أصلياً بإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر رقم 397 الصادر بتاريخ 3/6/1998 فيما تضمنه من توصية بإعادة عرض أبحاث الطاعنة على اللجنة العلمية الدائمة وفقاً للائحة الجديدة وأحقيتها فى الترقية إلى وظيفة أستاذ / بقسم التشريح اعتباراً من مارس 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وثانياً : واحتياطياً : بإلغاء قرار مجلس الجامعة رقم 397 الصادر فى 3/6/1998 وأحقيتها فى الترقية لوظيفة أستاذ تشريح اعتباراً من 10/5/1998 تاريخ موافقة مجلس القسم والكلية على تقرير اللجنة العلمية التى قررت فيه أن أبحاث الطاعنة ترقى بها للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ تشريح وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد قدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالنسبة للطلب الأول بانتهاء الخصومة وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وبالنسبة للطلب الثانى برفض الطعن موضوعاً .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15/4/2001 وتقدمت الطاعنة فى 3/6/2001 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفائها من رسوم الطعن قيد برقم 291 لسنة 47 ق. عليا، وبجلسة 27/10/2001 قررت اللجنة المذكورة قبول طلب المساعدة وإذ أقيم الطعن الماثل فى 25/12/2001 فإن الطعن يكون قد أقيم فى خلال المواعيد المقررة قانوناً وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 7552 لسنة 52ق ضد المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإدارى بأن أودعت بتاريخ 28/6/1998 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواها طالبة الحكم بقبول دعواها شكلاً وفى الموضوع أصلياً : بإلغاء قرار مجلس الجامعة رقم 397 لسنة 1998 فيما تضمنه من إعادة عرض أبحاثها على اللجنة العلمية الدائمة وفقاً للائحة الجديدة وأحقيتها فى الترقية إلى وظيفة أستاذ / بقسم التشريح اعتباراً من مارس 1997 وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بإلغاء قرار مجلس الجامعة المشار إليه وأحقيتها فى الترقية إلى وظيفة أستاذ بقسم التشريح اعتباراً من 10/5/199 تاريخ موافقة مجلس القسم بالكلية على تقرير اللجنة العلمية التى انتهت فيه إلى أن أبحاث الطاعنة ترقى بها للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ وما يترتب على ذلك من آثار، وقالت شرحاً لدعواها بأنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم التشريح بكلية طب البنات التابعة لجامعة الأزهر وتقدمت بستة عشر بحثاً للجنة العلمية الدائمة للترقية إلى وظيفة أستاذ بقسم التشريح والهستولجى وقد انتهت اللجنة العلمية إلى أن أبحاثها لا ترقى بها للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مع التوصية بإعادة تقديم أبحاثها بعد تدعيم هذه الأبحاث وقد وافق مجلس القسم على ما انتهت إليه اللجنة العلمية وقد تظلمت الطاعنة من تقرير اللجنة فى 3/3/1997 وعادت الطاعنة وتقدمت مرة أخرى بأبحاثها الجديدة فى 7/5/1998 وقد انتهت اللجنة العلمية الدائمة إلى أن أبحاث الطاعنة ترقى بها للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بقسم التشريح وقد وافق مجلس القسم على ذلك فى 10/5/1998 كما وافق مجلس الكلية على ذلك أيضاً فى 11/5/1998 إلا أنه يعرض الموضوع على مجلس الجامعة رفض الموافقة على قرارى مجلس القسم والكلية تأسيساً على إنهاء ×× بالنظام اللائحى الجديد وهذا أمر مخالف لأحكام القانون لأن حالتها لا تعدو أن تكون استمرار لوضع قائم قبل نفاذ اللائحة الجديدة وعلى ذلك يغدو قرار مجلس الجامعة الصادر فى 3/6/1998 برقم 397 بإعادة عرض أبحاث الطاعنة على اللجنة العلمية الدائمة طبقاً للقواعد الجديد مخالفاً لأحكام القانون وقد تظلمت من هذا القرار فى 15/6/1998 واختتمت الطاعنة عريضة دعواها بطلب الحكم لها بطلباتها آنفة الذكر .
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المشار إليها، وبجلسة 15/4/2001 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه على سند من التكييف الصحيح لطلبات الطاعنة هو الحكم بإلغاء القرار رقم 791 لسنة 1998 فيما تضمنه من ترقيتها إلى وظيفة أستاذ بقسم التشريح بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة اعتباراً من 22/9/1998 وأحقيتها فى الترقية إلى هذه الوظيفة وأصلياً : بأقدمية ترجع إلى شهر مارس 1997 واحتياطياً بأقدمية ترجع إلى شهر مارس 1997 واحتياطياً بأقدمية ترجع إلى 10/5/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار ولما كانت طلبات الطاعنة على هذا النحو وقد أقامت دعواها دون التظلم من هذا القرار فإن دعواها تكون غير مقبولة لعدم سابقة التظلم عملاً بأحكام المادة 12 / ب من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام الواقع والقانون ذلك لأن الطاعنة قد تظلمت من عدم ترقيتها لوظيفة أستاذ بقسم التشريح حيث تظلمت منه هذا القرار بتظلم ×× فى 15/6/1998 وبتظلم ثانى فى 16/6/1998 وبتظلم ثالث فى 9/11/1998 وعلى ذلك تكون الطاعنة قد تظلمت من القرار المطعون فيه مما يجعل دعواها مقبولة شكلاً، والحكم لها بطلباتها الواردة فى عريضة دعواها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار رقم 791 لسنة 1998 بمنح الطاعنة اللقب العلمى لوظيفة أستاذ / بقسم التشريح بكلية الطب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة اعتباراً من 22/9/1998 تاريخ موافقة الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة الأزهر بناء على التفويض الصادر له من مجلس الجامعة فى 3/6/1998 وعلى هذا يكون طلبات الطاعنة فى دعواها الصادر فيها الحكم المطعون فيه هى إلقاء هذا القرار فيما تضمنه من منحها اللقب العلمى لوظيفة أستاذ اعتباراً من 22/9/1998 ومنحها هذا اللقب أصلياً من مارس 1997 واحتياطياً من 10/5/1998 .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تظلمت من عدم ترقيتها إلى وظيفة أستاذ بقسم التشريح أصلياً من مارس 1997 واحتياطياً من 10/5/1998 وذلك بالتظلم المؤرخ فى 16/6/1998 كما تظلمت من القرار رقم 791 لسنة 1998 الصادر بمنحها اللقب العلمى لوظيفة أستاذ اعتباراً من 22/9/1998 والصادر بشأنه الأمر التنفيذى رقم 353 فى 14/10/1998 وذلك بالتظلم المؤرخ 9/11/1998 وعلى ذلك تكون الطاعنة قد تظلمت من القرار المطعون فيه قبل طلب إلغائه وعلى ذلك تكون دعواها قد استوفى الإجراء الذى تطلبته المادة 12 / ب منه القانون رقم 47 لسنة 1972 مما يوجب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبذلك يغدو الحكم المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء والحكم بقبول الدعوى شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 99 من قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 تنص على أن ” تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه فى هذا القانون : …….. (14) نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة …… ” .
ومن حيث إن المادة 148 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أنه ” أعضاء هيئة التدريس من الجامعة هم : ( أ ) الأساتذة (ب) الأساتذة المساعدون (ج) المدرسون ويعين شيخ الأزهر أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة . ) وتنص المادة 153 من ذات اللائحة على أن ” تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ويصدر بتشكيلها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على ترشيح مجلس الجامعة وذلك على أن تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عن الإنتاج العلمى للمرشحين وعما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية …… أما بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس فيكون تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختص …….. ” .
وتنص المادة 154 من اللائحة المذكورة على أن ” يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر فى الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة ” .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر حددت وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
ومن حيث إن المادة (158) من اللائحة المشار إليها تنص على أن ” يشترط فيمن يعينه أستاذاً : – (1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو فى معهد علمى من طبقتها (2) أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام فى مادته بأعمال إنشائية تؤهله لشغل وظيفة الأستاذية ويدخل فى الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التى يعدها طلاب الدراسات العليا وخاصة رسائل الماجستير والدكتوراه وكذلك ما قام به من نشاط علمى واجتماعى ملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة فى الكلية أو المعهد .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر حددت وظائف أعضائى هيئة التدريس بالجامعة فى المدرسون والأساتذة المساعدون والأساتذة ونظمت الإجراءات التى يتعين إتباعها عند ترقية أعضاء هيئة التدريس ومنحهم الألقاب العلمية للوظائف الأعلى فناطت بلجنة علمية مشكلة طبقاً لأحكامها لفحص الإنتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين وتقديم تقرير مفصل من إنتاجهم العلمى وبيان ما إذا كان هذا الإنتاج العلمى يرقى بمقدمة للحصول على اللقب العلمى للوظيفة الأعلى ويعرض تقرير اللجنة على كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة فإذا وافق مجلس الجامعة على أهلية العضو للحصول على اللقب العلمى صدر قرار تعيينه من شيخ الأزهر ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة وعلى هذا فإن مجلس الجامعة هو صاحب الاختصاص فى الموافقة على منح عضو هيئة التدريس اللقب العلمى للوظيفة الأعلى .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اللجنة العلمية هو تقرير استشارى غير ملزم إلا أن سلطتها فى تقييم الأبحاث المقدمة إليها هى سلطة تقديرية لا معقب عليها طالما أن تقريرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بأبحاثها للترقية لوظيفة أستاذ بقسم التشريح بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة وعرض إنتاجها العلمى على اللجنة العلمية الدائمة وقد قررت اللجنة أن الأبحاث المقدمة من الطاعنة لا ترقى بها للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مع التوصية بإعادة تقييمها بعد تدعيم أبحاثها وقد وافق كل من مجلس الكلية على ذلك فى 8/7/1997 ومجلس الجامعة فى جلسته المعقودة فى 1/9/1997 ، وقد تقدمت الطاعنة فى 18/3/1998 أبحاثها للمرة الثانية بعد تدعيم أبحاثها السابقة بأبحاث جديدة وبعرض الأمر على اللجنة العلمية انتهت إلى أن الإنتاج العلمى للطاعنة بعد تدعيمه يرقى بها للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بقسم التشريح بالكلية وبناء على ذلك تم عرض الموضوع على مجلس القسم المختص فى 10/5/1998 الذى وافق على ما انتهت إليه اللجنة العلمية من ترقية الطاعنة لوظيفة أستاذ ووافق مجلس الكلية على ذلك بجلسته المعقودة وفى 12/10/1998 .
وقد صدر قرار شيخ الأزهر رقم 791 لسنة 1998 بمنح الطاعنة اللقب العلمى للوظيفة المذكورة اعتباراً من 22/9/1998 تاريخ موافقة رئيس الجامعة المفوض من مجلس الجامعة فى التعيين بقرار المجلس الصادر فى 3/6/1998 فإن هذا القرار فيما تضمنه من تحديد تاريخ منح الطاعنة اللقب العلمى للوظيفة اعتباراً من 22/9/1998 يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون ذلك لأن التعيين فى الوظيفة يكون من تاريخ موافقة رئيس الجامعة المفوض من مجلس الجامعة صاحب الاختصاص فى التعيين طبقاً لأحكام المادة 148 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المشار إليه وبذلك يضحى طلب الطاعنة فى دعواها إرجاع أقدميتها فى وظيفة أستاذ أصلياً اعتباراً من شهر مارس 1997 واحتياطياً اعتباراً من 10/5/1998 غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بـأحكام المادة 184 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول دعوى الطاعنة شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات .