جلسة الأربعاء الموافق 3 من يوليو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و عبدالحق أحمد يمين .
الطعن رقم 192 لسنة 2019 إداري
دعوى ” عدم سماعها “. مطالبة . مستحقات مالية . ديون . حكم ” تسبيب معيب “. قانون ” تطبيقه “. نقض ” ما يقبل من الأسباب “.
– لا تسمع دعوى مطالبة الدولة والأشخاص المعنوية العامة بأي ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات . أساس ذلك؟
– انقطاع المدة السابقة يكون بالمطالبة الادارية أو القضائية ويترتب على الانقطاع بدء سريان مدة جديدة من تاريخ المطالبة . أساس ذلك؟
– مثال لتسبيب معيب لحكم بعدم سماع الدعوى.
(الطعن رقم 192 لسنة 2019 إداري ، جلسة 3/7/2019)
____
لما كان من المقرر في نص المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي قد نصت على أنه لا تسمع دعوى مطالبة الدولة والأشخاص المعنوية العامة بأي ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلى السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات إلا أنه نص في المادة (44) من ذات القانون على انقطاع المدة المشار إليها في المادة (43) المذكورة بالمطالبة يستوي في ذلك أن تكون هذه المطالبة إدارية أو قضائية وأنه يترتب على الانقطاع بدء سريان مدة جديدة من تاريخ هذه المطالبة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أنهيت خدمته اعتبارا من تاريخ 9/7/2012 ، وقدم طلبا إداريا إلى الجهة الإدارية بتاريخ 27/6/2016 بالمطالبة بمستحقات بدل ندبه عن أعمال إضافية خلال الخمس سنوات المقررة لسماع الدعوى والمنصوص عليها في المادة (43) المشار إليها والمحسوبة ابتداء من 1/1/2013 تاريخ ابتداء السنة المالية التالية لتاريخ إنهاء الخدمة ، ومن ثم يبدأ ميعاد جديد لرفع الدعوى ابتداء من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في 27/6/2016 وتغدو الدعوى الماثلة المقامة في 22/1/2018 مقامة في الميعاد ، إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضي بعدم سماع الدعوى وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى الأمر الذي يوجب نقضه
_____
حيث إن الوقائع – على يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 13 لسنة 2018 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 22/1/2018 اختصم فيها المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مستحقات ندبه عن الأعمال الإضافية ودفع غرامات التأخير عنها حسب مربوط الدرجة الوظيفية وذلك وفقا لدليل سياسات الموارد البشرية : وقال شرحا للدعوى إنه تم تعينيه بالهيئة المدعى عليها بتاريخ 7/5/2006 حتى أنهيت خدمته للاستقالة بتاريخ 9/7/2012 ، وأن له مستحقات بدل ندب عن أعمال إضافية تم تكليفه بها لم يتم صرفها له بالمخالفة لدليل سياسات الموارد البشرية بالهيئة مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 30/10/2018 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 195 لسنة 2018 وبجلسة 12/2/2019 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان إعمالا لحكم المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي في حين أن مدة الخمس سنوات المقررة لسماع الدعوى المنصوص عليها بالمادة المذكورة تنقطع بالمطالبة الإدارية وفقا لحكم المادة (44) من ذات القانون وأنه قدم ، طلبا إداريا في غضون عام 2016 للمطالبة بمستحقاته انقطعت به المدة المذكورة وأقام دعواه خلال الخمس سنوات التالية لتقديم هذا الطلب ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك ولئن كانت المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي قد نصت على أنه لا تسمع دعوى مطالبة الدولة والأشخاص المعنوية العامة بأي ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلى السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات إلا أنه نص في المادة (44) من ذات القانون على انقطاع المدة المشار إليها في المادة (43) المذكورة بالمطالبة يستوي في ذلك أن تكون هذه المطالبة إدارية أو قضائية وأنه يترتب على الانقطاع بدء سريان مدة جديدة من تاريخ هذه المطالبة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أنهيت خدمته اعتبارا من تاريخ 9/7/2012 ، وقدم طلبا إداريا إلى الجهة الإدارية بتاريخ 27/6/2016 بالمطالبة بمستحقات بدل ندبه عن أعمال إضافية خلال الخمس سنوات المقررة لسماع الدعوى والمنصوص عليها في المادة (43) المشار إليها والمحسوبة ابتداء من 1/1/2013 تاريخ ابتداء السنة المالية التالية لتاريخ إنهاء الخدمة ، ومن ثم يبدأ ميعاد جديد لرفع الدعوى ابتداء من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في 27/6/2016 وتغدو الدعوى الماثلة المقامة في 22/1/2018 مقامة في الميعاد ، إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضي بعدم سماع الدعوى وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى الأمر الذي يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.