جلسة الأربعاء الموافق 20 من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 197 لسنة 2017 اداري
قرار وزاري . جهات تعليمية . قانون ” تطبيقه “. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من أسباب”.
– يشترط في الشهادات العلمية الممنوحة من فرع لأحدى المؤسسات التعليمية أن تكون المؤسسة التعليمية الأم معتمدة في البلد الأصلي وأن يكون الفرع معتمداً في كل من البلد الأصلي وبلد الدراسة . أساس ذلك؟
– مثال لتسبيب سائغ في رفض اعتماد شهادة علمية.
( الطعن رقم 197 لسنة 2016 اداري جلسة 20/9/2017 )
ـــــــ
لما كان نصالمادة 5/2 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2013 في شأن تعديل نظام معادلة الشهادات العلمية بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي على :<< إذا كانت الشهادة الممنوحة من فرع لإحدى المؤسسات التعليمية ، يشترط أن تكون المؤسسة التعليمية الأم معتمدة في البلد الأصلي ، وأن يكون الفرع معتمداً في كل من البلد الأصلي وبلد الدراسة . >> بما مؤداه أن من مفترضات إتمام المعادلة للشهادة العلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتراف وزارة التربية والتعليم بالدولة بالفرع التابع للأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية بأبوظبي إذ لا يكفي المصادقة على الشهادة من البلد الأصلي دون اعتمادها أيضا من بلد الدراسة ، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الإدارة والتكنولوجيا بأبوظبي ، وهو فرع تابع إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وقد أكدت الجهة المطعون ضدها بعدم ترخيصها أصلا للفرع المانح للشهادة العلمية ولا باعتماد الشهادات العلمية الصادرة عنه وعدم توفيق الدراسة به للأصول والشروط العلمية والقانونية لمعادلة الشهادة ، وهو ما لم يجحده الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره بسبب النعي يضحى على غير أساس ، وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى رقم 196 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي طالبا إلزام وزارة التربية والتعليم بمعادلة الشهادة الجامعية الحاصل عليها من كلية الإدارة والتكنولوجيا بالإسكندرية وقال شرحاً لدعواه إنه في سنة 2002 حصل على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والتكنولوجيا – الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع أبوظبي التابع للكلية بالإسكندرية، وأجرى التصديق على هذه الشهادة من الجهات المختصة إلا أن المطعون ضدها رفضت إجراء المعادلة ، وبجلسة 11/10/2016 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيسا على أن فرع أبوظبي لكلية التكنولوجيا بأبوظـــبي غــــير مرخـــص له وغـــير معــــــترف به من وزارة التربية والتعليــــــم صاحــبة الاختصاص. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 190 لسنة 2016، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 17/1/2017 بالتأييد بذات أسباب الحكم المستأنف . فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة ، فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الوحيد للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه – مؤيداً للحكم المستأنف – برفض إلغاء قرار المطعون ضدها معادلة الشهادة الجامعية المتحصل عليها في إدارة الأعمال من فرع أبوظبي التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية حال أن الأكاديمية الأخيرة معتمدة من وزارة التربية والتعليم ومن ثم فمن باب أولى أن تكون الشهادات الصادرة عن الفرع المذكور هي أيضا معتمدة خصوصا وأن الطاعن أجرى التصديقات اللازمة على شهادته بمصر ووزارة الخارجية بالدولة ، وهو ما تجاهله الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 5/2 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2013 في شأن تعديل نظام معادلة الشهادات العلمية بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي على :<< إذا كانت الشهادة الممنوحة من فرع لإحدى المؤسسات التعليمية ، يشترط أن تكون المؤسسة التعليمية الأم معتمدة في البلد الأصلي ، وأن يكون الفرع معتمداً في كل من البلد الأصلي وبلد الدراسة . >> بما مؤداه أن من مفترضات إتمام المعادلة للشهادة العلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتراف وزارة التربية والتعليم بالدولة بالفرع التابع للأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية بأبوظبي إذ لا يكفي المصادقة على الشهادة من البلد الأصلي دون اعتمادها أيضا من بلد الدراسة ، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الإدارة والتكنولوجيا بأبوظبي ، وهو فرع تابع إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وقد أكدت الجهة المطعون ضدها بعدم ترخيصها أصلا للفرع المانح للشهادة العلمية ولا باعتماد الشهادات العلمية الصادرة عنه وعدم توفيق الدراسة به للأصول والشروط العلمية والقانونية لمعادلة الشهادة ، وهو ما لم يجحده الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره بسبب النعي يضحى على غير أساس ، وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .