جلسة 23 من أكتوبر سنة 2007
(الدائرة الثالثة)
الطعن رقم 1984 لسنة 51 القضائية عليا.
– لجان قضائية- ما يدخل في اختصاصها- منازعات توزيع أراضي الإصلاح الزراعي.
المادة (13 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي.
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في منازعات توزيع أراضي الإصلاح الزراعي ليس مقصورا على مرحلة توزيع هذه الأراضي على صغار الفلاحين طبقا للقانون واستمارة البحث، وإنما يمتد إلى كل ما يتعلق بهذا التوزيع من منازعات حتى لو ثارت بعد تسجيل الأرض- تطبيق.
– أحكام توزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.
المادتان (9) و (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي.
شهادات التوزيع الخاصة بالأرض التي تصدر وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 تكون باسم المنتفع الأصلي الذي قدم طلب الشراء، ويتم تسجيلها باسمه فقط دون المدرجين معه باستمارة البحث، أما التي تصدر طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1986 فإنها تكون باسم المنتفع وكل المدرجين معه بالاستمارة المذكورة، وتسجل أيضا بأسمائهم جميعا- تطبيق.
في يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر عام ألفين وأربعة أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها برقم 1984 لسنة 51 ق عليا طعنا على القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 29/9/2004 في الاعتراض رقم 535 لسنة 2002 القاضي بأحقية المعترضة ـ المطعون ضدها ـ في نصيبها المبين باستمارة البحث على النحو الوارد بتقرير الخبير بما يترتب على ذلك من آثار، وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة سالف الذكر والقضاء مجددا أولا- بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض. ثانيا- برفض الاعتراض موضوعا.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر الطرفان كل بوكيل عنه وقدمت الحاضرة عن الطاعن بصفته مذكرة بدفاع الهيئة، وبجلسة 15/11/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا ـ موضوع ـ لنظره بجلسة 30/1/2007 وفيها نظرته ثم تدوول بالجلسات أمام المحكمة حيث أودعت الحاضرة عن الهيئة حافظة مستندات ولم تحضر المطعون ضدها أو من يمثلها، وبجلسة 19/6/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/9/2007، وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت أسبابه المشتملة على منطوقه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 1010 لسنة 1998 مدني طلخا بصحيفة أودعت بتاريخ 2/9/1998 قلم كتاب محكمة طلخا الجزئية طلبت في ختامها ندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق لها من مساحة 20س ـ 13ط عن مدة أربعة وعشرين عاما سابقة على رفع الدعوى وما يستجد وإلزام المدعى عليهم المصروفات واختصمت في دعواها كلا من… ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته والشهر العقاري بالمنصورة.
وذكرت شرحا للدعوى أنها بموجب استمارة بحث رقم 978 بجمعية دميرة للإصلاح الزراعي تستحق نصف وحدة قدرها 8س 8ط لأنها بنت أخِ المنتفع الأصلي مورث المدعى عليهم، كما تستحق مساحة 12س ـ 5 ط بالميراث عن جدتها وبالتالي جملة ما تستحقه 20س ـ 13ط في مساحة 11س ـ 7ط ـ 3ف في وضع يد المدعى عليهم بحوض الجيار/ 3 والملقة الصغيرة/ 5 بقرية دميرة ـ دقهلية، ولما طلبت من المدعى عليهم ريع هذه المساحة رفضوا ومن ثم أقامت الدعوى المذكورة0 وبجلسة 30/1/1999 قضت محكمة طلخا الجزئية بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص، ولما أحيلت للأخيرة قيدت بجدولها برقم 909 لسنة 1999 مدني كلي/ 16 ونظرتها بجلساتها وندبت فيها خبيرا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها الصادر بجلسة 24/4/1999 ثم أعادتها للخبرة مرة أخرى بجلسة 27/5/2000، وبعد إيداع الخبير تقريره قضت بجلسة 24/11/2001 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادا إلى أن المدعية ليست من ورثة المرحوم … وليس لها أي حق عيني على الأرض محل الدعوى ولم يشملها عقد البيع الخاص بها. وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولا لدى المطعون ضدها فقد استأنفته أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 39 لسنة 54 المنصورة وفيه قضت تلك المحكمة بجلسة 20/8/2002 بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالقاهرة استناداً إلى أن النزاع يدور حول توزيع أراضٍ مستولى عليها من الإصلاح الزراعي.
وقد أرسلت الأوراق إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي نفاذا للحكم المشار إليه وقيدت لديها بالاعتراض رقم 535 لسنة 2002 وبعد أن نظرته بجلساتها ومثل الطرفان أمامها أصدرت بجلسة 29/4/2004 القرار المطعون فيه بأحقية المعترضة (المطعون ضدها) لنصيبها المبين باستمارة البحث على النحو الوارد بتقرير الخبير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت اللجنة قرارها على أنه لما كانت الطلبات الختامية للمعترضة هي المطالبة بنصيبها في أرض الاعتراض، وطبقا لتقرير الخبير فإنها كانت ضمن المبحوثين في استمارة البحث ونصيبها نصف وحدة، الأمر الذي يكون من حقها الحصول على هذا القدر الثابت بالاستمارة رقم 978/ 1953، خاصة وأن الهيئة لم تعترض على ذلك، أما نصيبها في ميراث جدتها فإنه يخرج عن اختصاص اللجنة.
وإذ لم يلق قرار اللجنة سالف الذكر قبول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فقد طعنت عليه بالطعن الماثل استنادا إلى أن هذا القرار مخالف للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب؛ إذ إن اللجنة غير مختصة بالفصل في هذا النزاع لأن المساحة المشار إليها مملوكة للهيئة وقامت بتوزيعها على المنتفع الأصلي المرحوم…، وصدر عنها العقد المشهر برقم 3231 في 25/4/1982 باسم ورثته الشرعيين، وليس للمطعون ضدها الحق في إدراج اسمها بهذا العقد المسجل لأنه يصدر باسم المنتفع الأصلي أو ورثته وبالتالي فإن النزاع لا يتعلق بأرض مستولى عليها وإنما يقوم بين أفراد بعضهم وبعض.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع أراضي الإصلاح الزراعي ليس مقصورا على مرحلة توزيع هذه الأراضي على صغار الفلاحين طبقا للقانون ولاستمارة البحث التي تحرر في هذا الشأن وإنما يمتد إلى ما يتعلق بهذا التوزيع من منازعات ولو ثارت بعد تسجيل الأرض لأن المشرع في نص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي اختص هذه اللجنة بالفصل في كافة منازعات توزيع الأراضي ولم يقصر اختصاصها في هذه المنازعات على مرحلة دون أخرى ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثارته الهيئة الطاعنة من نعي في هذا الشأن لمخالفته صحيح القانون.
ومن حيث إنه لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه تنص على أن “توزع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض ويشترط فيمن توزع عليه الأرض:
أ ـ أن يكون مصريا بالغا سن الرشد لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف.
ب ـ أن تكون حرفته الزراعة.
ج ـ أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة …. وتعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نموذجا خاص لاستمارات بحث حالة الراغبين في الانتفاع بالتوزيع وتحرر بياناتها من واقع أقوالهم أو إقراراتهم ويوقع عليها منهم، وتشهد بصحة هذه البيانات لجنة في كل قرية من ناظر الزراعة المختص بالإصلاح الزراعي والعمدة والشيخ والمأذون والصراف”.
كما تنص المادة 14 من ذات القانون على أن: “تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين .. وتسجل باسم صاحبها دون رسوم، ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة، وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة 19 أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون، حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من…”.
ويبين من هذين النصين أن أراضي الإصلاح الزراعي توزع على المستحق من صغار الفلاحين الذي تتوافر فيه الشروط سالفة البيان ويكون قد تقدم بطلب الشراء أو الانتفاع وبعد بحث حالته في الاستمارة المعدة لذلك توزع عليه مساحة من الأرض في حدود القدر المقرر قانونا وتبعا لعدد المبحوثين معه من أسرته ومن يعولهم، وفي مرحلة لاحقة بعد ذلك يتم تسجيل المساحة التي انتفع بها هذا الشخص باسمه فقط دون المدرجين معه باستمارة البحث. ومما يؤكد ذلك أن المشرع في المادة التاسعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر استهدف من توزيع الأرض على صغار الفلاحين أن تكون لكل منهم ملكية صغيرة مما يقطع بأن التوزيع يكون لشخص مقدم طلب الانتفاع، كما اشترط المشرع فيمن يستحق التوزيع أن يكون بالغا سن الرشد وحرفته الزراعة وهو ما ينطبق على رب الأسرة مقدم طلب الانتفاع خاصة وأن من يدرج معه في الطلب أو الاستمارة يكونون غالبا من القصر وقد لا يحترفون الزراعة، وبالإضافة إلى ما تقدم فقد أفصح نص المادة 14 من ذات القانون بأن الأرض تسجل باسم صاحبها وأوجب عليه زراعتها والعناية بها بنفسه فإن أخل بأي التزام واجب عليه قانونا أحيل إلى اللجنة التي نص عليها المشرع ويكون لها إلغاء انتفاعه واسترداد الأرض منه، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى أن تسجيل الأرض يكون باسم المنتفع الأصلي مقدم طلب الانتفاع دون المدرجين معه باستمارة البحث ذلك أن إدراجهم بها لم يكن إلا لمراعاة الأولوية في التوزيع وتحديد المساحة تبعا لعدد عائلة المنتفع المذكور، ولو أراد المشرع أن يتم التسجيل باسم الجميع لنص على ذلك صراحة كما فعل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 ونص صراحة في مادته الثالثة على أن تصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات التوزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع ونص في المادة الخامسة منه على أن يتم شهر شهادات التوزيع التي تصدر وفقا لأحكامه بطريق الإيداع بالشهر العقاري، وهو ما يبين معه وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن شهادات التوزيع الخاصة بالأرض التي تصدر وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 تكون باسم المنتفع الأصلي الذي قدم طلب الشراء ويتم تسجيلها باسمه فقط دون المدرجين معه باستمارة البحث، أما التي تصدر طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1986 فإنها تكون باسم المنتفع وكل المدرجين معه بالاستمارة المذكورة وتسجل أيضا بأسمائهم جميعا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المساحة محل النزاع وزعت عام 1953 -بالاستمارة رقم 978 المقدمة صورتها أمام هذه المحكمة- على المنتفع الأصلي باعتباره رب أسرة وأدرج معه في الاستمارة أبناؤه وزوجته ووالدته وكذلك المطعون ضدها باعتبارها بنت أخيه وكان عمرها آنذاك تسع سنوات، وبتاريخ 25/4/1982 تم شهر عقد بيع هذه المساحة برقم 2231 بالشهر العقاري بطلخا باسم ورثة المنتفع المذكور أي أن العقد المسجل صدر قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 ومن ثم يخضع لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 التي تقضي بتوزيع الأرض على مقدم طلب الشراء وتسجيلها باسمه وحده دون المدرجين معه باستمارة البحث.
ومن حيث إنه وإن كانت المطعون ضدها وفقا لطلباتها الختامية التي فصلت فيها اللجنة القضائية بالقرار المطعون فيه كانت تطلب أحقيتها في نصيبها من هذه الأرض باعتبارها ممن أدرجوا باستمارة البحث مع المنتفع الأصلي (عمها) فإنها تهدف وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها إلى تعديل العقد المسجل السالف بيانه بإدراج اسمها به استنادا إلى أنها كانت مدرجة مع المنتفع الأصلي باستمارة البحث أو الشراء وهو ما لا يتفق وحكم القانون رقم 178 لسنة 1952 على النحو سالف البيان الأمر الذي تكون معه اللجنة القضائية قد أخطأت فهم الواقع في النزاع وأدى بها ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين إلغاء قرارها والقضاء مجددا برفض الاعتراض.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المطعون ضدها تلتزم بها عن درجتي التقاضي.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.