جلسة 20 من ابريل سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبدالمنعم عطيه
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2026 لسنة 41 قضائية عليا
ـ الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها ـ الجهة المختصة بمنح الترخيص ـ ضوابط التوسع
فى المدرسة الخاصة المرخص لها.
المواد (14)، (57)، (61) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 .
المادتان (12)، (15) من قرار وزير التعليم رقم 260 لسنة 1988 فى شأن التعليم الخاص والجمعيات التعاونية التعليمية.
حدد المشرع مدة التعليم الأساسى الإلزامى بأن جعلها ثمانى سنوات، وتتكون من حلقتين، الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وحظر إنشاء أى مدارس خاصة أو التوسع فيها أو تنظيم دروس للتقوية دون ترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، ولا يجوز للمدرسة الخاصة بعد الترخيص لها أن تغير نظامها من مرحلة إلى مرحلة أخرى أو تضيف مراحل جديدة إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص أى مديرية التربية والتعليم المختصة ـ الجهة المختصة بإعطاء الترخيص النهائى لفتح المدرسة الخاصة هى مديرية التربية والتعليم والتى لها أيضاً سلطة الترخيص عند طلب التوسع فى المدرسة الخاصة السابق الترخيص لها سواء لزيادة عدد فصولها أو عند الرغبة فى إنشاء مرحلة نوعية تعليمية أخرى فيجب أن يقدم الطلب قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، وفى حالة طلب زيادة الفصول فتقوم المديرية التعليمية المختصة بالبت فيه بعد أخذ رأى الإدارة التعليمية المختصة فى خلال أسبوعين من بدء الدراسة ـ تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 20/3/1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2026
لسنة 41ق. عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 21/1/1995 فى الدعوى رقم 1449 لسنة 15ق. والقاضى منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام جهة الإدارة المصروفات….”.
وطلب الطاعنان بصفتيهما ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزم المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 15/5/2001، وبجلسة 27/9/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 17/11/2001 وقدم فيها الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات وبجلسة 29/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2002ومذكرات فى شهر، وخلال هذا الأجل أودعت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع التمست فى ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 2/1/1993 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2283 لسنة 47ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المدعى عليهما بصفتيهما برفض الترخيص له بفتح فصول التعليم الإعدادى بمدرسة البراعم الإسلامية للتعليم الأساسى للغات، مع إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة رفض منحه الترخيص المذكور مع إلزامهما المصروفات.
وذكر شرحاً لذلك أن مديرية الزقازيق التعليمية رخصت له بفتح مدرسة البراعم الإسلامية للتعليم الأساسى الخاصة للغات بالزقازيق، وكذا رياض الأطفال وفصل الإيواء ترخيصاً نهائياً بسعة 62 فصلاً، 45 فصلاً فى نهاية النمو، 16 فصلاً لمرحلة الروضة، وفصل للإيواء، على أن تبدأ المدرسة نشاطها ابتداءً من العام الدراسى 1990/1991، ولما كان الفصل يضم حوالى ثلاثين تلميذاً فيكون جملة ما رخص للمدرسة فيه هو 1860 تلميذًا يضمهم 62 فصلاً، ولكنه اقتصر على 16 فصلاً تضم حوالى 450 تلميذاً قاصراً الاحتفاظ ببقية الفصول المرخص بها على بقية سنوات التعليم الأساسى وهو سنوات الإعدادى. إلا أن مديرية التعليم المذكورة تنكرت للترخيص النهائى الذى أصدرته حين تقدم إليها بطلب الموافقة على فتح فصول للحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى الذى رخصت له به يبدأ بالصف الأول الإعدادى سعته 6 فصول مع النمو حتى الصف الثالث الإعدادى ليكون مجموع فصول الحلقة الإعدادية 27 فصلاً. وأضاف المطعون ضده (مدع أصلاً) أنه لم يكن فى حاجة إلى هذا الترخيص الجديد لأن مجموع عدد الفصول ـ وتبعاً له عدد التلاميذ ـ بعد إضافة فصول الإعدادى ـ مازال دون عدد الفصول المصرح له بها أصلاً لأن مجموع فصول المدرسة بعد إضافة هذه الفصول الأخيرة لن يتجاوز 43 فصلاً على أن سعة الترخيص الممنوح له هى 62 فصلاً، وأن القانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لا يستلزم موافقة مديرية التعليم على فتح فصول للحلقة الإعدادية بالمدرسة لدخولها فى نطاق الترخيص، ومع ذلك مضت مديرية التعليم فى إجراءات إصدار ترخيص الفصول الإعدادى وشكلت لمعاينة الأمكنة لجنة طلبت منه تنفيذ أعمال معينة تعهد كتابة بتنفيذها ومن بينها توسعة الفناء، وأنه لتحاشى هذا الطلب طلب قصر طلب الترخيص على ثلاثة فصول للحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى ليبلغ تسعة فصول فى نهاية نموه وطلب إعادة المعاينة فى ضوء تعديل طلبه ليصبح مجموع فصول المدرسة 25 فصلاً تضم 750 تلميذاً وهو عدد يقل عن ضعف عدد الفصول التى سبق له الترخيص بها، ومع ذلك أرسل مدير التعليم الخاص إلى مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية كتاباً يبلغه فيه أن لجنة شئون التعليم الخاص قررت بجلسة 27 يوليو سنة 1991 عدم منح الترخيص لفتح فصول إعدادى بمدرسة البراعم الإسلامية الخاصة بالزقازيق، حيث إن المخالفات ما زالت بالمبانى، وذلك دون أن تتم معاينة المبنى مرة أخرى ، وأعقب هذا الكتاب بكتاب آخر مؤرخ 10/10/1991 متضمناً عدم منح الترخيص لأن الموجه العام للتربية الرياضية قرر أنه لا توجد الملاعب اللازمة لتدريس حصص التربية الرياضية والأنشطة لها، ولم يكن هذا السبب موجوداً فى تقرير لجنة المعاينة، وهى الجهة الوحيدة التى ناط بها المشرع تقدير صلاحية المكان من عدمه، وهو ما يؤكد الانحراف فى استعمال السلطة لأنه يَنُمُّ عن تلمّس الأسباب لرفض الترخيص، ومع ذلك فقد وافق الموجه العام للتربية الرياضية على استخدام استاد الشرقية فى تنفيذ حصة التربية الرياضية، ومع ذلك فوجئ المدعى فى 4/11/1991 بكتاب إدارى شرق الزقازيق التعليمية يبلغه أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التعليم والمعتمد قرارها من وزير التعليم وافقت على قرار اللجنة التى شكلتها الوزارة بعدم فتح فصول المرحلة الإعدادية وذلك لضيق الفناء بالنسبة لمجموع الطلبة الحاليين والمزمع الترخيص لهم طبقاً لما جاء بتقرير اللجنة. ونعى المدعى على قرار اللجنة الوزارية الذى وافق عليه وزير التعليم صدوره مشوباً بعيب الانحراف فى استغلال السلطة وتجاوزها.
وبجلسة 2/3/1993 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للاختصاص، حيث أحيلت إليها الدعوى وقيدت بقلم كتابها تحت الرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 21/1/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وقد شيَّدت المحكمة قضاءها على أن البادى من الاطلاع على إخطار الترخيص النهائى رقم 1/1989 الصادر من إدارة الزقازيق التعليمية ـ قسم التعليم الخاص ـ أنه يتناول مرحلة التعليم الأساسى ـ ابتدائى وإعدادى ـ وفى نطاق عدد الحجرات الدراسية المصرح بها وهى 62 فصلاً، وأن المدعى تقدم بطلب إلى مديرية التعليم بالشرقية للموافقة على فتح فصول للحلقة الإعدادية بسعة 9 فصول تصل مع النمو إلى 27 فصلاً، ثم قصر هذا الطلب على ثلاثة فصول لتصل مع النمو فى نهاية المرحلة الإعدادية إلى تسعه فصول، ولما كان هذا الطلب يدخل فى نطاق الترخيص المشار إليه، وفى نطاق عدد الحجرات الدراسية المصرح بها، فإن عدم موافقة وزير التعليم على فتح هذه الفصول تكون قد وردت على غير محل، ويكون قراره الصادر فى هذا الشأن مخالفاً للقانون، ويكون طلب وقف تنفيذه قد توافر بشأنه ركن الجدية، ولا ريب فى أن تنفيذ القرار المشار إليه يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها تتمثل فى تعطيل العملية التعليمية التى ترغب المدرسة فى أدائها بحسبان أن الزمن عنصر منها ويترتب على فواته أضرار يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين بصفتيهما فقد أقاما طعنهما الماثل بغية الحكم لهما بطلباتهما المشار إليها ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على أساس أن المشرع وضع شروطاً يجب توافرها فى المدرسة المطلوب الترخيص بها سواء فى قانون التعليم رقم 39 لسنة 1981، أو القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 بشأن التعليم الخاص، وحظر أن تبدأ الدراسة بأى مدرسة قبل الحصول على الترخيص النهائى بذلك، وجعل جزاء مخالفة ذلك الحظر هو إغلاق المدرسة إدارياً، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وبتقارير المعاينة الفنية المرفقة أن المدرسة المذكورة إنما تقع فى برج سكنى وليس بها فناء واسع على نحو ما تطلبه القرار الصادر من الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى 21/1/1992 وهو شرط لازم لصدور الترخيص المطلوب، ويترتب على تخلفه عدم صدور الترخيص طبقاً للقانون والقرارات المنظمة له، وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون ويجعله بمنأى سواء عن وقف التنفيذ أو الإلغاء.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التعليم برفض الترخيص للمطعون ضده بفتح فصول التعليم الإعدادى بمدرسة البراعم الإسلامية للتعليم الأساسى للغات.
ومن حيث إن المادة (4) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تنص على أنه “تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى، على النحو التالى: ثمانى سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتباراً من العام الدراسى 88/1989، ويتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها خمس سنوات و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات”.
وتنص المادة (57) على أن “لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة …. ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقاً للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم”.
وتنص المادة (61) على أنه “لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص:
ـ تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها.
ـ ………
ـ تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة”.
وتنص المادة (12) من القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 فى شأن التعليم الخاص والجمعيات التعاونية التعليمية ـ والتى صدر القرار المطعون فيه فى ظله ـ على أنه “تصدر المديرية التعليمية المختصة الترخيص النهائى بفتح المدرسة…”.
وتنص المادة (15) منه على أنه “مع مراعاة حكم المادة (57) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فإنه عند طلب التوسع فى مدرسة خاصة قائمة سبق الترخيص بها سواء بزيادة عدد فصولها أو الرغبة فى إنشاء مرحلة أو نوعية تعليمية أخرى
أو استبدال مرحلة أو نوعية بأخرى، تتقدم المدرسة بطلب بذلك إلى المديرية التعليمية المختصة على أن يكون التقدم بالطلب قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل فيما عدا زيادة عدد الفصول فيقدم الطلب ويتم البت فيه من المديرية بعد أخذ رأى الإدارة التعليمية المختصة خلال أسبوعين من بدء الدراسة”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن مدة الدراسة فى التعليم الأساسى الإلزامى هى ثمانى سنوات، وتتكون من حلقتين، الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وحظر المشرع إنشاء أى مدارس خاصة أو التوسع فيها
أو تنظيم دروس للتقوية دون ترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، ولا يجوز للمدرسة الخاصة بعد الترخيص لها أن تغير نظامها من مرحلة إلى مرحلة أخرى أو تضيف مراحل جديدة إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص أى مديرية التربية والتعليم المختصة. كما تناول القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 المشار إليه تحديد الجهة المختصة بإعطاء الترخيص النهائى لفتح المدرسة الخاصة وهى مديرية التربية والتعليم والتى لها أيضًا سلطة الترخيص عند طلب التوسع فى المدرسة الخاصة السابق الترخيص لها سواء لزيادة عدد فصولها أو عند الرغبة فى إنشاء مرحلة نوعية تعليمية أخرى فيجب أن يقدم الطلب قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، وفى حالة طلب زيادة عدد الفصول فتقوم المديرية التعليمية المختصة بالبت فيه بعد أخذ رأى الإدارة التعليمية المختصة فى خلال أسبوعين من بدء الدراسة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان البادى من ظاهر الأوراق أن الإدارة التعليمية بالزقازيق قد وافقت على إصدار الترخيص النهائى لفتح مدرسة البراعم الإسلامية للغات الخاصة بالزقازيق وكذا رياض الأطفال والإيواء برقم 1 لسنة 1989، على أن تبدأ المدرسة بالصف الأول الابتدائى بعدد تسعة فصول مع النمو حتى الصف الخامس لتكون جملة المدرسة 45 فصلاً دراسياً بخلاف الحجرات الإضافية وكذا رياض الأطفال أولى 8 فصول + 8 فصول ثانية وفصل واحد إيواء وتكون جملة الحجرات الدراسية بالمدرسة 62 فصلاً على أن تبدأ المدرسة ورياض الأطفال والإيواء نشاطها ابتداءً من العام الدراسى 1990/1991، وبتاريخ 6/5/1991 تقدم الممثل القانونى للمدرسة المذكورة بطلب إلى مديرية التعليم بالزقازيق لفتح مرحلة إعدادية بعدد تسعة فصول قابلة للنمو، وتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة المبنى بتاريخ 3/6/1991 انتهت إلى عدة ملاحظات من بينها عدم صلاحية فناء المدرسة لممارسة التربية الرياضية، فطلب ممثل المدرسة تخفيض عدد الفصول المطلوبة من تسعة إلى ثلاثة، كما طلب إعادة المعاينة، وعليه أجرت الجهة الإدارية معاينة أخرى فى 7/9/1991، وانتهت إلى أنه لا توجد الملاعب اللازمة لتدريس حصص التربية الرياضية والأنشطة المصاحبة لها أو طابور الصباح ومن ثَمَّ لا تصلح، فتقدم ممثل المدرسة باقتراح مؤداه ممارسة الأنشطة الرياضية بإستاد الشرقية الذى يبعد اثنى كيلو متر عن المدرسة، وبتاريخ 30/11/1981 اجتمعت لجنة التعليم الخاص بمديرية التعليم بالزقازيق وقررت عدم منح التراخيص للمدرسة بفتح مرحلة إعدادية لعدم وجود فناء بالمدرسة، ولأن اللجنة لم توافق على نقل الطلاب إلى إستاد الشرقية الرياضى لتنفيذ حصص التربية الرياضية والأنشطة المصاحبة لها ولإقامة المباريات بين الفصول، ثم طلب ممثل المدرسة الترخيص بفصلين إعدادى فقط خصمًا من ميزانية الابتدائى، إلا أن لجنة التعليم الخاص بالمديرية رفضت بتاريخ 7/2/1993 ترحيل فصلين من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، فتظلم ممثل المدرسة من هذا القرار إلى وكيل الوزارة الذى أمر بتكوين لجنة لمعاينة المدرسة، حيث تمت المعاينة بتاريخ 28/2/1994، وانتهت اللجنة إلى عدم صلاحية المبنى للاستخدام كفصول للتعليم الإعدادى.
ومن حيث إن البادى مما تقدم أن جميع المعاينات التى أجريت للمدرسة المشار إليها قد أجمعت على عدم صلاحية المدرسة للترخيص لها بفتح فصول للحلقة الإعدادية لعدم وجود فناء كافٍ بها يصلح لممارسة الأنشطة الرياضية، ومن ثَمَّ يكون قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص للمطعون ضده بفتح فصول للحلقة الإعدادية قد جاء ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ على سند صحيح من القانون، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما اقترحه المطعون ضده بأن تُمارس الأنشطة الرياضية بإستاد الشرقية الذى يبعد عن المدرسة بمسافة اثنى كيلو متر، حيث إن المدرسة لابد أن تكون قائمة بذاتها ومكتملة الخدمات، ومن بينها الفناء الذى يتم فيه طابور المدرسة وكذا الأنشطة الرياضية، وهو ما نص عليه قرار وزير التعليم رقم 5 لسنة 1992 بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى المادة 1/3 من وجوب توافر الأفنية المناسبة ـ الملاعب والأسوار اللازمة لها.
كما لا ينال من ذلك موافقة وزير التربية والتعليم على مذكرة وكيل الوزارة بتاريخ 17/4/1994 بالموافقة على فتح فصلين للمرحلة الإعدادية بمدرسة البراعم الإسلامية الخاصة بالزقازيق مع أخذ تعهد على صاحب ومالك المدرسة ومديرها بضرورة الانتهاء من بناء المجمع التعليمى قبل انتهاء التلاميذ من دراسة المرحلة الابتدائية، حيث إن الموافقة قد وردت معلقة على شرط وليست منجزة وهو وجوب الانتهاء من المجمع التعليمى قبل انتهاء التلاميذ من دراسة المرحلة الابتدائية دون أن تتضمن التصرف فى حالة عدم تحقق هذا الشرط. ومن ناحية أخرى فإن هذه الموافقة لا تغنى عن وجوب صدور الترخيص من المديرية التعليمية التى ناط بها المشرع فى المادة (57) من القانون إصدار الترخيص فى حالة طلب التوسع فى مدرسة قائمة سواء بزيادة عدد فصولها أو الرغبة فى إنشاء مرحلة أو نوعية تعليمية أخرى أو استبدال مرحلة أو نوعية بأخرى.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ـ أيضاً ـ ما ذكره المطعون ضده من أنه لم يكن فى حاجة إلى الحصول على ترخيص بفتح 9 فصول للمرحلة الإعدادية، لأن الترخيص الذى أخذه
برقم 1 لسنة 1989 قد تضمَّن التصريح له بفتح فصول المرحلة الإعدادية بحسبان أن التعليم الأساسى مرحلة واحدة مدتها ثمانى سنوات تتكون من حلقتين وطالما أنه أخذ ترخيصًا للابتدائى مع النمو فإن هذا يمتد للحلقة الإعدادية، فإن هذا القول مردود عليه لأن البادى من الاطلاع على الترخيص النهائى بفتح مدرسة البراعم الإسلامية الخاصة بأن تبدأ الدراسة بالصف الأول الابتدائى بعدد تسعة فصول مع النمو حتى الصف الخامس لتكون جملة المدرسة 45 فصلاً دراسياً، ومن ثَمَّ فإن هذا الترخيص قد ورد واضحًا ولا لبس فيه، فالتصريح للمطعون ضده بفتح فصول للحلقة الابتدائية فقط مع تحديد عدد هذه الفصول بشكل قاطع، وبالتالى فإذا أراد المطعون ضده التصريح له بفصول للحلقة الإعدادية، فعليه أن يتقدم للإدارة التعليمية بالزقازيق طبقاً لنص المادة (57) من القانون، والمادة (15) من القرار الوزارى سالفتى الذكر للحصول على ترخيص بذلك، وكان مستوفياً للشروط المطلوبة، وهذا ما سلكه المطعون ضده فعلاً إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة رفضت له طلبه لعدم استيفاء الشروط المتطلبة لفتح هذه الفصول من وجود فناء لها كما سلف البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد جَانَبَ الصواب وصدر بالمخالفة للقانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.