جلسة الأربعاء الموافق الأول من يوليو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و الدكتور أحمد الصايغ.
( 37 )
الطعن رقم 203 لسنة 2015 اداري
ضرر . تعويض . محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية ” ” ما تلتزم به “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب .
– محكمة الموضوع .وجوب ايرادها العناصر المكونه للضرر الذي يدخل في حساب التعويض باعتباره من قبيل التكييف القانوني للواقع.
– تقدير التعويض الجابر للضرر . موضوعي . ما لم يوجب القانون أو الاتفاق معايير معينة في تحديده.
– قضاء الحكم بالتعويض دون بحث العناصر المكونة للضرر الذي يدخل في حساب التعويض . مخالفا للقانون وقصور.
ـــــــ
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة استقر على أن محكمة الموضوع ملزمة بأن تورد في حكمها بياناً للعناصر المكونة للضرر الذي يدخل في حساب التعويض باعتبار أن هذا البيان من قبيل التكييف القانوني للواقع ، فيعد من المسائل القانونية التي تهيمن على رقابتها المحكمة العليا . وأنه متى أوردت ذلك فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر يكون من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها ، ما لم يرد في القانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوص تحديد مقدار التعويض . ولما كان ذلك وكان البين من مذكرات الطاعنة أمام محكمة الاستئناف أنها اعترضت على ما قدرته محكمه أول درجه من تعويض ، على سند من أن هذا التقدير جاء دون بيان العناصر المكونة للضرر الذي يدخل في حساب التعويض . وإذا أهدر المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بتمحيصه أو تحقيقه أو الرد عليه الذي من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى . ومن ثم فإنه يكون معيباً فضلاً عن مخالفة القانون والقصور في التسبيب .
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 93 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الطاعنة طلباً لندب خبير لتقدير الأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ الطاعنة . على سند من انه اشترى من الطاعنة ألفي فسيلة نخل بمواصفات أنها من صنف ” فرض أبيض ” ، وأنه دفع ثمنها البالغ مائتين وأربعين ألف درهم ، وأنه بعد ست سنوات من الرعاية والأنفاق عليها ، تبين أنها من صنف آخر خلاف المتفق عليه ، إذ جاءت 80% منها من صنف ” شيشي ” و 20% من صنف ” الخنيزي ” ، وأن عائد هذين الصنفين لا يرقي إلى عائد الصنف المتفق عليه ، وأنه كان يتوقع كسباً مجزيا من غلة الصنف محل الاتفاق ، وأنه ولما لم تفلح المطالبات والمرجعات الإدارية فقد أقام دعواه سالفة البيان . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً زراعياً قدم تقريره وعقب عليه الخصوم قضت بجلسة 26/11/2014 حضورياً بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مليون درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته . استأنف المطعون ضده قضاء محكمة أول درجة بالاستئناف رقم 230 لسنة 2014 إداري أبوظبي . كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 232 لسنة 2014 إداري أبوظبي . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين معاً قضت بجلسه 16/2/2015 في موضوعها بالتأييد ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل. وإذ نظرت الدائرة الطعن في غرفة مشورة ، ورأت جدارته بالنظر في جلسة فقد تم نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من سبب الطعن ، مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، حينما قضى بمبلغ التعويض دون أن يبين عناصر الضرر الموجب لهذا التعويض وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن محكمة الموضوع ملزمة بأن تورد في حكمها بياناً للعناصر المكونة للضرر الذي يدخل في حساب التعويض باعتبار أن هذا البيان من قبيل التكييف القانوني للواقع ، فيعد من المسائل القانونية التي تهيمن على رقابتها المحكمة العليا . وأنه متى أوردت ذلك فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر يكون من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها ، ما لم يرد في القانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوص تحديد مقدار التعويض . ولما كان ذلك وكان البين من مذكرات الطاعنة أمام محكمة الاستئناف أنها اعترضت على ما قدرته محكمه أول درجه من تعويض ، على سند من أن هذا التقدير جاء دون بيان العناصر المكونة للضرر الذي يدخل في حساب التعويض . وإذا أهدر المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بتمحيصه أو تحقيقه أو الرد عليه الذي من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى . ومن ثم فإنه يكون معيباً فضلاً عن مخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .