جلسة 4 من يونيو سنة 2008
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 2058 لسنة 53 القضائية عليا.
– شئون الطلاب- مركز الطالب بالنسبة للجامعة– عدم جواز مفاجأته بقواعد جديدة بعد التحاقه بالكلية.
تبين اللوائح الداخلية للكليات مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر والدرجات المقررة له، ويكون لكل كلية دليل يتضمن محتوى تلك المقررات الدراسية – علاقة الطالب بالكلية علاقة تنظيمية لائحية، فيسري عليه التعديل الذي قد يطرأ على اللوائح أو نظم الدراسة، على أنه يتعين مراعاة المركز القانوني للطالب وعدم المساس به – ترتيبا على ذلك: إذا التحق الطالب بالكلية في ظل لائحة داخلية بينت له مواد الدراسة بها ودرجات النجاح وتوزيع المقررات على سنوات الدراسة، فلا تجوز مفاجأته بعد اختياره الكلية والتحاقه بها بمقررات جديدة أو درجات أعلى من الدرجات المقررة لم تكن موجودة في اللائحة التي التحق بالكلية في ظلها ولا في دليلها ولم يتم تدريس هذه المقررات له– أساس ذلك: أن الأصل وفقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة؛ لأنه ليس من العدل في شئ أن تهدر الحقوق، كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم؛ لذلك حظر الدستور المساس بالحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية التي تمت إلا بقانون، فتقرير الرجعية للنصوص رهين بنص خاص في القانون– هذه الرخصة من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات– مؤدى ذلك: عدم سريان القرارات الإدارية بأثر رجعي حتى لو نص فيها على هذا الأثر– تطبيق.
في يوم الأحد الموافق 26/11/2006 أودع الأستاذ / … المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ الدكتور/… المحامي أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2058 لسنة 53 ق.ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الحادية عشرة) في الدعوى رقم 4643 لسنة 61 ق بجلسة 23/11/2006 الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه ولما ورد به من أسباب تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بذات المحكمة لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جامعة الأزهر المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 29/11/2006 قدم الحاضر عن الطاعن شهادة تفيد قيده للحصول على الدكتوراه من كلية الطب جامعة الأزهر (بنين) ، وبذات الجلسة كلفت المحكمة جامعة الأزهر بإيداع صورة رسمية من قرار مجلس الجامعة بالجلسة 470 بتاريخ 3/11/2004 بالمصادقة على محضر اجتماع لجنة المواد العلمية والخطط والمناهج بجلستها المنعقدة في 2/11/2004 المعتمد محضرها من رئيس الجامعة في 2/10/2004 ، وكذلك تقديم بيان بتواريخ انقضاء الامتحان التحريري للحصول على درجة الدكتوراه في الطب من جامعة الأزهر وقواعد دخوله، وبجلسة 5/12/2006 قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها ولما أوردته بها من دفاع الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ، وبذات الجلسة قررت دائرة فحص الطعون سالفة الذكر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 16/1/2007 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين، وبتاريخ 21/12/2006 ورد إلى سكرتارية المحكمة مذكرة بدفاع الطاعن، طلب في ختامها الحكم بطلباته الواردة بتقرير الطعن، والتي تم تصحيحها بجلسة 5/12/2006 وذلك بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها السماح للطاعن بدخول الامتحان لدرجة الدكتوراه في الطب (تخصص تخدير وعناية مركزة) في أقرب دور ممكن، مع إلزام جامعة الأزهر المصروفات.
وبجلسة 16/1/2007 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الطعن ، وقد أعدت الهيئة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر السلبي بالامتناع عن السماح للطاعن بدخول امتحان الدكتوراه في الطب (تخصص تخدير وعناية مركزة) وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة الأزهر المصروفات، ثم عاد الطعن للتداول أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 15/5/2007، وبها قررت ذات الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 4/6/2008 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن يهدف من وراء طعنه إلى الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر السلبي بالامتناع عن السماح للطاعن بدخول امتحان الدكتوراه في الطب (تخصص تخدير وعناية مركزة) في أقرب دور ممكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جامعة الأزهر المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن كان قد أقام ضد المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 4643 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 20/11/2006، طلب في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي لجامعة الأزهر بعدم السماح له بدخول امتحان الحصول على الدكتوراه في الطب من كلية الطب جامعة الأزهر بنين، تخصص تخدير وعناية مركزة، وذلك في أقرب دور ممكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة الأزهر المصروفات، وذلك على سند من القول إنه يشغل وظيفة (مدرس مساعد) بقسم التخدير والرعاية المركزة، وقد دخل امتحان الدكتوراه دور أبريل 2006 ولم يوفق، وعلم بذلك رغم حجب نتيجته وذلك بزعم عدم تقديمه شهادة إجادة اللغة الإنجليزية (شهادة التويفل)، فسارع وتقدم بطلب قدمه إلى الجامعة لدخول امتحان تلك الدرجة في ذات التخصص دور نوفمبر 2006، وبتاريخ 16/11/2006 توجه إلى الكلية لمعرفة رقم جلوسه في هذا الامتحان المحدد له يوم 26/11/2006، ولكنه فوجئ بالموظف المختص يعيد له طلب التقدم للامتحان مؤشراً عليه بعبارة (اسمه محجوب بالنتيجة).
ونعى المدعي على قرار رفض دخوله هذا الامتحان مخالفته للقانون؛ لأن من شأنه تفويت فرصة دخول الامتحان لنيل تلك الدرجة، وحرمانه من مواصلة دراسته، وزعزعة وضعه وكيانه العلمي، وحرمانه من حق استكمال دراسته العليا الذي كفله الدستور، الأمر الذي حداه على إقامة تلك الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 23/11/2006 أصدرت محكمة القضاء بالقاهرة حكمها الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أساس أن المدعي (الطاعن) لم يحصل في شهادة التويفل (شهادة إجادة اللغة الإنجليزية) على مجموع درجات 550 درجة، وفقاً لقرار مجلس جامعة الأزهر رقم 470 بتاريخ 3/11/2004، وإنما حصل على 477 درجة، ومن ثم يتخلف فيه هذا الشرط، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية المتطلب لوقف تنفيذ هذا القرار، مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ونظراً لأن هذا القضاء لم يلق قبولاً من المدعي فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعياً عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره على أساس أنه قد سجل لنيل درجة الدكتوراه في مايو 2003 مما يجعله خاضعا لقرار مجلس جامعة الأزهر الصادر بتاريخ 11/5/1994 الذي اشترط لدخول امتحان الدكتوراه اجتياز امتحان إجادة اللغة الإنجليزية (التويفل) بمجموع لا يقل عن 450 درجة، وبالتالي لا يخضع لقرار مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 470 بتاريخ 3/11/2004 الذي يشترط لدخول امتحان الدكتوراه حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 550 درجة في تلك الشهادة، ويكون تطبيق هذا القرار عليه تطبيقاً له بأثر رجعي، وهو ما لا يجوز قانونا، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه برفض السماح له بدخول امتحان درجة الدكتوراه مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، مما يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ هذا القرار من إصابته بأضرار مادية ومعنوية تمس مستقبله العلمي وحقه في استكمال دراسته العليا، الأمر الذي كان يتعين معه على حكم أول درجة أن يقضي بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الفصل في هذه المنازعة إنما يتوقف على تحديد ما إذا كان الطاعن يخضع لقرار رئيس مجلس جامعة الأزهر الصادر بتاريخ 11/5/1994 الذي اشترط لدخول امتحان الدكتوراه في الطب اجتياز الطالب امتحان إجادته اللغة الإنجليزية (التويفل) بمجموع 450 درجة، أم أنه يخضع لقرار مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 470 بتاريخ 3/11/2004 الذي يشترط لدخول امتحان الدكتوراه حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 550 درجة في شهادة التويفل.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن اللوائح الداخلية للكليات تبين مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر والدرجات المقررة له، ويكون لكل كلية دليل يتضمن محتوى تلك المقررات الدراسية، ويتعين على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية أو قاعات البحث، على أن ذلك لا يتعارض مع كون علاقة الطالب بالكلية علاقة لائحية وتنظيمية، فيسري عليه التعديل الذي قد يطرأ على اللوائح أو نظم الدراسة، على أنه يتعين في هذه الحالة مراعاة المركز القانوني للطالب وعدم المساس به، بحيث إنه إذا التحق للدراسة بإحدى الكليات في ظل لائحة داخلية بينت له مواد الدراسة بها ودرجات النجاح فيها وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة، وأحاطته علماً بمحتوى تلك المقررات، فلا تجوز مفاجأته بعد اختياره الكلية والتحاقه بها بمقررات جديدة أو درجات أعلى من الدرجات المقررة لم تكن موجودة في اللائحة التي التحق بالكلية في ظلها ولا في دليلها ، ولم يتم تدريس هذه المقررات له.
كما جرى قضاء تلك المحكمة على أن الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة، فهذا ما تقضي به العدالة وتستلزمه المصلحة العامة، إذ ليس من العدل في شئ أن تهدر الحقوق، كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم، لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل الطبيعي بحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية التي تمت إلا بقانون، بأن جعل تقرير الرجعية رهيناً بنص خاص في قانون، أي جعل هذه الرخصة التشريعية من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات، ومن ثم لزم بحكم هذا الأصل ألا تسري القرارات الإدارية بأثر رجعي حتى ولو نص فيها على هذا الأثر .
(يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2409 لسنة 40 ق عليا بجلسة 22/1/1995، وكذا حكمها في الطعن رقم 4613 لسنة 46 ق. عليا بجلسة 22/2/2006)
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق –وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل دون المساس بأصل طلب الإلغاء– أن الطاعن يعمل مدرساً مساعداً بقسم التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب بنين بجامعة الأزهر، وقيد في أكتوبر 2003 للحصول على درجة الدكتوراه ، وتقدم للجامعة بطلب لدخول امتحان هذه الدرجة العلمية ، وقدم شهادة إجادته للغة الإنجليزية (التويفل) التي حصل عليها من كلية الآداب جامعة عين شمس بمجموع 477 درجة في أكتوبر 2006، إلا أن جامعة الأزهر لم تسمح له بدخول الامتحان، على سند من حصوله على شهادة التويفل بمجموع أقل من 550 درجة المقررة -في قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 470 بتاريخ 3/11/2004- لدخول الامتحان.
ولما كان الطاعن قد اكتسب بمجرد واقعة القيد والتسجيل للحصول على درجة الدكتوراه قبل أكتوبر 2004، وفي ظل العمل بأحكام قرار مجلس جامعة الأزهر رقم 351 بتاريخ 11/5/1994 الذي يقتضي حصول المتقدم لامتحان شهادة الدكتوراه على شهادة التويفل بمجموع 450 درجة- اكتسب مركزا قانونيا لا يجوز المساس به، يحق له بمقتضاه دخول الامتحان التحريري للدكتوراه متى حصل في امتحان التويفل على 450 درجة فأكثر، ما دام القيد أو التسجيل قائما، ومن ثم فإن القول بضرورة حصوله على شهادة التويفل بمجموع 550 درجة وفقا لقرار مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 470 بتاريخ 3/11/2004 ينطوي –فضلا عن مساسه بالمركز القانوني الذي اكتسبه الطاعن– على تعارض مع الأصل العام من أن القرارات الإدارية لا تسري بأثر رجعي حتى ولو نص فيها على هذا الأثر، الأمر الذي يحق معه للطاعن دخول الامتحان للحصول على درجة الدكتوراه في الطب (قسم التخدير والرعاية المركزة) في أقرب دور، وبالتالي يضحى القرار السلبي بامتناع جامعة الأزهر وكلية الطب بها عن السماح للطاعن بدخول الامتحان سالف الذكر في أقرب دور -بحسب الظاهر من الأوراق – مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في هذا الطلب، الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال في هذا الطلب؛ لما يترتب على استمرار هذا القرار من أضرار بمستقبل الطاعن العلمي والدراسي لا يمكن تداركها فيما لو قضي بإلغائه عند الفصل في طلب الإلغاء، وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها السماح للطاعن بدخول امتحان درجة الدكتوراه في أقرب دور.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها السماح للطاعن بدخول امتحان درجة الدكتوراه في أقرب دور مقبل، وألزمت جامعة الأزهر المصروفات.