جلسة الأربعاء الموافق 7 من اكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 42 )
الطعن رقم 208 لسنة 2015 إداري
(1) أحكام. محكمة النقض. قوة الأمر المقضى. حكم” تسبيب سائغ”.
– الأحكام الصادرة من محكمة النقض. حائزة لقوة الأمر المقضى بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع امتناع المنازعة فيها. ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها.
– مثال.
(2) علامة تجارية” ملكيتها”” استعمالها”.
– ثبوت ملكية العلامة التجارية. بأسبقية استعمالها؟.
– استعمال العلامة التجارية. تحققه. بالتسويق الفعلي للمنتج الحامل للعلامة التجارية المطلوب تسميتها وتوزيعها بالدولة.
– مثال.
(3) قرار إداري” صحته”. حكم” تسبيب سائغ”.
– لصحة القرار الإداري. وجوب قيامة على وقائع صحيحة مستقاة من أصول ثابته في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليه. وإلا كان مخالفاً للقانون.
(4) القاضى الإداري” سلطته”. حجية الحكم القضائي” شروطها”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– سلطة القاضي الإداري. تقف عند حد القضاء بإلغاء القرار الإداري. وعدم تجاوزها بإلزام الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
– حجية الحكم القضائي المانعة من إعادة نظر الدعوى. شرطها. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب كون المسألة الأساسية واحدة في الدعويين.
– مثال.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر في أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض هي أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن بما يمتنع معه إثارة المنازعة في المسألة التي بت فيها الحكم الناقض ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها ولما كان ذلك وكان الحكم الناقض رقم 417 لسنة 2013 قد فصل فصلا نهائيا في صفة شركة شوجر في الدعوى باعتبارها خصما في النزاع ومن ثم فقد أصبح لزاما على المحكمة و الخصوم التقيد به – أيا كان وجه الرأي فيه – ومن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارته من مطاعن على ما فصل فيه هذا الحكم لما ينطوي عليه من مساس بقوة الأمر المقضي التي حازها.
2- لما كان من المقرر أن موضوع الدعوى في حقيقته هو طلب إلغاء قرار وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة التجارية …..في اسم الشركة المستأنفة بعد تعرض المستأنف ضده على هذا التسجيل ( باعتباره مالكا ومبتكرا لذات العلامة ) وكان سند الدعوى هو عدم إثبات الشركة لاستعمال العلامة التجارية المذكورة – ولما كان ذلك و كان الأصل في ملكية العلامة التجارية إنما يثبت بأسبقية استعمالها وأن استعمال العلامة التجارية لا يتحقق إلا بالنشاط التجاري أي بالتسويق الفعلي للمنتوج الذي يحمل العلامة التجارية المطلوب تسميتها وتوزيعه بالدولة.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة قدمت لإثبات استعمالها للعلامة التجارية 20 مستندا ، وكانت البيانات التي تضمنتها هذه المستندات لا تفيد لا دلالة ولا نصا على أن الشركة المستأنفة كانت توزع وتبيع منتوجها باسم العلامة التجارية ….. ، بل الثابت من هذه الوثائق أنها تتعلق ببيانات إعلانية وفاتورات تحصيل رسوم وإيجار محلات تجارية وقوائم تجهيزها ، ورخص تجارية ، وطلبات بتسجيل العلامة التجارية ومنشورات ترويجية وأوراق مختلفة أخرى.
3- لما كان من المقرر أنه يجب لصحة القرار الإداري أن يقوم على وقائع صحيحة مستقاه من أصول ثابتة في الأوراق ، ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار وإلا انطوى على مخالفة للقانون لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه ولوقوع خطأ في تطبيق القانون بسبب الخطأ في فهم الواقع، ولما كانت الوثائق المقدمة من شركة ….. الى قسم الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد و التجارة وأمام لجنة العلامات التجارية قد خلت من إثبات أن الشركة المذكورة استعملت أو تستعمل العلامة التجارية …..ولم تستظهر بأي دليل على أنها صاحبة العلامة المذكورة ، وقد اكتفى القرار المطعون فيه الصادر في 11/11/2011 ( بعد تعرض المستأنف ضده على طلب تسجيل العلامة ) إلى أن سبقيه استعمال شركة ….. للعلامة التجارية …..ثابتة من خلال سبقيتها في الحصول على رخصة تجارية ، حال أن الأسبقية التي يقررها القانون لتسجيل العلامة التجارية هو استعمالها فعلا ببيع المنتوج الذى يحملها وتوزيعه بالدولة وليس بالحصول على رخصة باستعمالها و تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه قد قام فاقدا للسبب الصحيح لصدوره ويكون الحكم المستأنف الذى قضى بإلغائه في محله وواجب التأييد في هذا الخصوص. 4- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سلطة القاضي الإداري تقف عند حد القضاء بإلغاء القرار الإداري المنسوب بعيب من عيوب المشروعية ولا تتجاوز سلطته في هذا الصدد إلى حد القضاء بإلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وإذ قضى الحكم المستأنف بأحقية – …… – بأحقيته في العلامة وتسجيلها باسمه فقد تجاوز بذلك حدود سلطته بتوجيه أوامر إلى الإدارة يكون بذلك قد خالف القانون مما يتعين القضاء بإلغائه في هذا الجزء ولا يجدي ما تتمسك به المستأنفة من مخالفة الحكم المستأنف للحكم الصادر من إحدى المحاكم بالمملكة العربية السعودية مما قرره بخصوص أحقيتها في ملكية العلامة التجارية المتنازع عليها وقد سبق الفصل في هذا النزاع بالحكم المذكور ذلك أنه يشرط لقيام حجية الحكم القضائي المانعة من إعادة نظر الدعوى في المسالة المقضي بها ، أن يصدر حكم قطعي في دعوى بين الخصوم أنفسهم تتحد مع الدعوى السابقة موضوعا وسببا وتكون المسألة أساسية واحدة لا تتغير في الدعويين ، ولما كان الثابت مما ساقته المستأنفة أن موضوع المسألة في الدعوى الصادر بها حكم المحكمة الإدارية بالرياض يتعلق بإلغاء قرار وزارة التجارة و الصناعة بقبول سجيل العلامة التجارية …..لصالح فادي عدنان ، وهي مسالة مغايرة للدعوى الماثلة و التي موضوعها شطب تسجيل وزارة الاقتصاد للعلامة ….. لفائدة شركة …… ، ومن ثم تكون الدعويان متغايرتين في الموضوع المتداعي بشأنه و السبب القانوني الذي يتولد منه هذا الحق الامر الذي يضحى ما تتمسك به المستأنفة على غير أساس .
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق أن فادي عدنان جبر أقام الدعوى رقم 417 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها شركة ….. – كوفي و وزارة الاقتصاد طالبا إلغاء قرار الأخيرة تسجيل العلامة التجارية….. في اسم شركة ….. المذكورة ، وبأحقيته في ذات العلامة ، وقال شرحا لدعواه إنه هو المبتكر و المستعمل للعلامة : ….. ، وقد سبق له أن سجلها ببلد المنشأ – الأردن – منذ سنة 2006 ، وأصبحت معروفة لدى جمهور عريض من المستهلكين و المستثمرين ونظرا لشهرتها فقد أيرم اتفاقا مع شركة ….. على استثمار هذه العلامة وأنه لما تقدم بطلب تسجيلها بوزارة الاقتصاد فوجئ بالشركة المذكورة تطلب هي الأخرى تسجيل ذات العلامة ، اعترض على طلب التسجيل فأصدرت الوزارة قرارا بقبوله طعنت علية الشركة أمام لجنة العلامات التجارية فأصدرت قرارا بقبول التعرض وتسجيل العلامة التجارية ….. في اسم شركة ….. ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 22/1/2013 برفض الدفع المقدم من الشركة بانعدام صفتها في الدعوى ، وبإلغاء قرار تسجيل العلامة في اسمها وبتسجيلها في اسم فادي عدنان ، استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 2013 ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 21/5/2013 بالتأييد ، طعنت شركة ….. في هذا القضاء بطريق النقض برقم 417 لسنة 2013 ، والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 15/1/2014 بنقض الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة المصدرة للحكم لنظرها من جديد بهيئة مغايرة ، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت في 2/4/2014 بالتأييد ، طعنت شركة ….. في هذا الحكم بطريق النقض برقم 208 لسنة 2015 و المحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 16/9/2015 لنظر الموضوع .
وبجلسة المرافعة قدمت شركة ….. مذكرة طلبت الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة واحتياطيا برفضها ، وقدم فادي عدنان مذكرة خلص فيها إلى طلب تأييد الحكم المستأنف وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي يتحدد بما رفع عنه الاستئناف ، وأن محكمة التصدي تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك أمام المحكمة الابتدائية الا ما سقط منها .
وحيث إن الاستئناف أقيم على تسعة أسباب تنعى المستأنفة ( شركة …… ) بالسببين الأول و الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال إذ أغفل الحكم دفاع الطاعنة من انتفاء صفتها في الدعوى لعدم وجود أية علاقة بينها وبين المدعى ( …… ) وقد خلت الأوراق من أي اتفاق أو سند مشترك يجمع بينهما ، وهو مالم يبحثه الحكم وأغفل تمحيصه مما يتعين القضاء بإلغائه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض هي أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن بما يمتنع معه إثارة المنازعة في المسألة التي بت فيها الحكم الناقض ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها ولما كان ذلك وكان الحكم الناقض رقم 417 لسنة 2013 قد فصل فصلا نهائيا في صفة شركة شوجر في الدعوى باعتبارها خصما في النزاع ومن ثم فقد أصبح لزاما على المحكمة و الخصوم التقيد به – أيا كان وجه الرأي فيه – ومن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارته من مطاعن على ما فصل فيه هذا الحكم لما ينطوي عليه من مساس بقوة الأمر المقضي التي حازها ويتعين الالتفات عن هذا النعي .
وحيث إن المستأنفة تنعى بالسبب من الثالث إلى التاسع على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبب و الفساد في الاستدلال و مخالفة حكم أجنبي وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بأحقيتها في تسجيل العلامة التجارية …… وذلك من خلال ما قدمته من وثائق ومستندات التفت خبير الدعوى عن بحثها وتمحيصها منتهيا إلى أن المستأنف ضده هو المالك المبتكر للعلامة المذكورة من خلال مقالين قدمهما الأخير صادرين في جريدة باللغة الانجليزية على أنه سجل العلامة ببلاد المنشأ – الأردن – وقد أكتسب شهرة عالمية ، وأن الخبير زار بعض المحلات التجارية للمستأنفة وتبين له أنها تباشر نشاطها من خلال علامة ….. و الحال أن زيارته كانت لمحلين تجاريين فقط من أصل 13 محلا تابعين للمستأنفة وقد أخطأ الحكم أيضا حينما استبعد إعمال الحكم الصادر عن المملكة العربية السعودية الذى قضى بأحقية المستأنفة في العلامة التجارية موضوع النزاع وقد أضحى الحكم نهائيا وملزما للمحكمة الوطنية عملا بالمادة 49 من قانون الإثبات الاتحادي وإذ خالف الحكم هذه القواعد و التفت عن بحث وتمحيص دفوعات المستأنفة وهو ما يعيبه ويستوجب القضاء بإلغائه .
وحيث إن هذا النعي في جملته مردد ذلك أن موضوع الدعوى في حقيقته هو طلب إلغاء قرار وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة التجارية …..في اسم الشركة المستأنفة بعد تعرض المستأنف ضده على هذا التسجيل ( باعتباره مالكا ومبتكرا لذات العلامة ) وكان سند الدعوى هو عدم إثبات الشركة لاستعمال العلامة التجارية المذكورة – ولما كان ذلك و كان الأصل في ملكية العلامة التجارية إنما يثبت بأسبقية استعمالها وأن استعمال العالمة التجارية لا يتحقق إلا بالنشاط التجاري أي بالتسويق الفعلي للمنتوج الذي يحمل العلامة التجارية المطلوب تسميتها وتوزيعه بالدولة.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة قدمت لإثبات استعمالها للعلامة التجارية 20 مستندا ، وكانت البيانات التي تضمنتها هذه المستندات لا تفيد لا دلالة ولا نصا على أن الشركة المستأنفة كانت توزع وتبيع منتوجها باسم العلامة التجارية ….. ، بل الثابت من هذه الوثائق أنها تتعلق ببيانات إعلانية وفاتورات تحصيل رسوم وإيجار محلات تجارية وقوائم تجهيزها ، ورخص تجارية ، وطلبات بتسجيل العلامة التجارية ومنشورات ترويجية وأوراق مختلفة أخرى ولما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لصحة القرار الإداري أن يقوم على وقائع صحيحة مستقاه من أصول ثابتة في الأوراق ، ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار وإلا انطوى على مخالفة للقانون لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه ولوقوع خطأ في تطبيق القانون بسبب الخطأ في فهم الواقع، ولما كانت الوثائق المقدمة من شركة ….. الى قسم الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد و التجارة وأمام لجنة العلامات التجارية قد خلت من إثبات أن الشركة المذكورة استعملت أو تستعمل العلامة التجارية …..ولم تستظهر بأي دليل على أنها صاحبة العلامة المذكورة ، وقد اكتفى القرار المطعون فيه الصادر في 11/11/2011 ( بعد تعرض المستأنف ضده على طلب تسجيل العلامة ) إلى أن سبقيه استعمال شركة ….. للعلامة التجارية …..ثابتة من خلال سبقيتها في الحصول على رخصة تجارية ، حال أن الأسبقية التي يقررها القانون لتسجيل العلامة التجارية هو استعمالها فعلا ببيع المنتوج الذى يحملها وتوزيعه بالدولة وليس بالحصول على رخصة باستعمالها و تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه قد قام فاقدا للسبب الصحيح لصدوره ويكون الحكم المستأنف الذى قضى بإلغائه في محله وواجب التأييد في هذا الخصوص ، ولما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سلطة القاضي الإداري تقف عند حد القضاء بإلغاء القرار الإداري المنسوب بعيب من عيوب المشروعية ولا تتجاوز سلطته في هذا الصدد إلى حد القضاء بإلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وإذ قضى الحكم المستأنف بأحقية – …… – بأحقيته في العلامة وتسجيلها باسمه فقد تجاوز بذلك حدود سلطته بتوجيه أوامر إلى الإدارة يكون بذلك قد خالف القانون مما يتعين القضاء بإلغائه في هذا الجزء ولا يجدي ما تتمسك به المستأنفة من مخالفة الحكم المستأنف للحكم الصادر من إحدى المحاكم بالمملكة العربية السعودية مما قرره بخصوص أحقيتها في ملكية العلامة التجارية المتنازع عليها وقد سبق الفصل في هذا النزاع بالحكم المذكور ذلك أنه يشرط لقيام حجية الحكم القضائي المانعة من إعادة نظر الدعوى في المسالة المقضي بها ، أن يصدر حكم قطعي في دعوى بين الخصوم أنفسهم تتحد مع الدعوى السابقة موضوعا وسببا وتكون المسألة أساسية واحدة لا تتغير في الدعويين ، ولما كان الثابت مما ساقته المستأنفة أن موضوع المسألة في الدعوى الصادر بها حكم المحكمة الإدارية بالرياض يتعلق بإلغاء قرار وزارة التجارة و الصناعة بقبول سجيل العلامة التجارية …..لصالح فادي عدنان ، وهي مسالة مغايرة للدعوى الماثلة و التي موضوعها شطب تسجيل وزارة الاقتصاد للعلامة ….. لفائدة شركة …… ، ومن ثم تكون الدعويان متغايرتين في الموضوع المتداعي بشأنه و السبب القانوني الذي يتولد منه هذا الحق الامر الذي يضحى ما تتمسك به المستأنفة على غير أساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .