biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

الطعن رقم 21 لسنة 2016 اداري

  • الرئيسية
  • احكام أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا
  • الطعن رقم 21 لسنة 2016 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 18 من أكتوبر سنة 2017

 

       برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

 

الطعن رقم 21 لسنة 2016 اداري

 

 

 1) جهة الإدارة ” سلطاتها “. موظف ” وظيفة “.

– جهة الادارة . لها سلطة نقل وتوزيع الموظف الذي تغيرت أو ألغيت وظيفته . شرط ذلك . كون الوظيفة الموزع عليها معادلة للوظيفة المنقول منها . علة ذلك؟

– مثال.

( الطعن رقم 21 لسنة 2016 اداري ، جلسة 18/10/2017)

 

2) خدمة ” ضم مدتها “. موظف . قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية . أقدمية ” سريانها “. عمل ” مباشرته”.

– لضم مدة خدمة في القطاع الحكومي لمدة الوظيفة التي يشغلها الموظف في وظيفة أخرى . شرط ذلك . اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

– تحديد الأقدمية في الوظيفة الجديدة . سريانه من تاريخ التعيين واستحقاقه لرواتبه ومستحقاته من تاريخ مباشرته للعمل.

مثال.

( الطعن رقم 21 لسنة 2016 اداري ، جلسة 18/10/2017)

 

3) قانون ” تطبيقه “. لائحة ” شؤون الموظفين “. فترة الاختبار . ضم مدة العمل.

– احتساب فترة الاختبار من ضمن فترة الخدمة . وله استحقاق مزايا عنها . أساس ذلك؟

( الطعن رقم 21 لسنة 2016 اداري ، جلسة 18/10/2017)

 

4) دعوى ” رفعها “. جهات حكومية . اختصاص . علاوة . استحقاق.

– عدم رفع الدعوى في مواجهة الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص في اعتماد القوانين المرتبطة بصرف العلاوة . أثره عدم استحقاقه.

 

5) ادارة ” مسؤولية “. قرار . تعويض . خطأ . مشروعية القرار.

– مسؤولية الادارة عن قراراتها والحكم عليها بالتعويض . منوط بالخطأ في عدم مشروعية قرارها .

– مثال. ( الطعن رقم 21 لسنة 2016 اداري ، جلسة 18/10/2017)

 

6) قانون ” تطبيقه “. لائحة ” شؤون الموظفين “. موظف . هيئة الطيران المدني . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.

– النص في لائحة شؤون الموظفين لهيئة الطيران المدني . على اجراء تحقيق من جهة مشكلة . لضمان حق الموظف في مواجهة ما نسب إليه قانونا. أساس ذلك؟

– مثال.

 ( الطعن رقم 21 لسنة 2016 اداري ، جلسة 18/10/2017)

 

____

1- لما كان من المقرر في الفقه الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة سلطة نقل وتوزيع الموظف الذي تغيرت أو ألغيت وظيفته إلا أن ذلك منوط بأن تكون الوظيفة الموزع عليها الموظف معادلة للوظيفة المنقول منها وألا يهدر له حقاً أو يضر به أو ينقص ما كان يحتفظ به الموظف بصفة شخصية من أجر كان يتقاضاه من عمله السابق ، ولما كان ذلك وكان قرار مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني وأن مجلس إدارة المطعون ضدها أصدر القرار رقم (1) لسنة 2011 باعتماد هذه الهيكلة وفق الرواتب والدرجات المرفقة لتطبيقه وكانت الوظيفة المنقول إليها الطاعن حسب الثابت من رسالة تعديل عقد العمل أن مسماه الجديد هو مستشار المدير العام لشؤون النقل الجوي ، ومدير إدارة النقل الجوي بالإنابة – وهي من الوظائف القيادية في الهيئة ولم يثبت لا دلالة ولا نصا أنه تم حرمانه من بعض المميزات التي كان يحصل عليها أو التخفيض من راتبه أو قام دليل في الأوراق على أن الإدارة أساءت استعمال سلطتها في اتخاذ القرار المطعون فيه ، أو خالفت فيه ما تنص عليه المادة 70 من لائحة شؤون الموظفين التابعين لمصالحها ويضحي الحكم المستأنف في هذا الخصوص في محله والنعي على غير أساس ولا يجدي الطاعن التمسك بأن القرار المطعون فيه قد حرمه من الترقية إلى الدرجة الأعلى باعتباره طلبا مكملا للقرار المطعون فيه إذ أنه ليس قرارا مترتبا عن القرار الأول وغير متصل به اتصالا لا يقبل الانفصال أو التجزئة وهو مستقل تماما عنه ومختلف في موضوعه وفي سببه.

             2- لما كان من المقرر أن ضم مدة خدمة في قطاع حكومي إلى مدة الوظيفة التي يشغلها الموظف في وظيفة أخرى منوط باتباع الإجراءات التي ينص عليها قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، إذ أن تحديد الأقدمية خدمته في الوظيفة الجديدة لا يسري أثره إلا من تاريخ التعيين ولا يستحق الموظف رواتبه ومستحقاته إلا من تاريخ مباشرة العمل ، وتبعا لذلك فإن الطلب بضم الفترة التي قضاها المستأنف لدى شرطة دبي لا تجري إلا بالإجراءات السالفة الذكر.

  3- لما كان النص في المادة 13/3 من لائحة شؤون الموظفين للمطعون ضدها  على :<< عند تثبيت الموظف يتم احتساب فترة الاختبار في إجمالي فترة الخدمة في ما يتعلق بكافة المستحقات والمزايا >> بما مؤداه أن الفترة التي قضاها المستأنف خلال فترة الاختبار تضم إلى مدة عمله الفعلية وله ما يستحق من مزايا عنها .

4- لما كان  الطاعن لم يرفع الدعوى في مواجهة الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص في اعتماد القوانين المرتبطة بصرف العلاوة المطلوبة ، إذ ليس هناك قرارات منظمة لمنح هذه العلاوة للجهة التي يعمل بها الطاعن ولا يتأتى ذلك من اختصام الجهة التي يعمل بها .

             5- لما كان  تعلق مسؤولية الإدارة عن قراراتها ومن ثم الحكم عليها بالتعويض منوط بالخطأ المتمثل في عدم مشروعية القرار ، ولما كان القرار المطعون فيه قد التزم بحدود المشروعية وتم رفض طلب إلغائه بمناسبة الجواب عما أثاره الطاعن بالسبب الأول فإن طلب التعويض يضحي على غير أساس.

6- لما كان النص في لائحة شؤون الموظفين للهيئة في المواد من 81 وما يليها على إجراء تحقيق من جهة مشكلة طبقا لما تفرضه اللائحة من إجراءات وضمان حق الموظف في مواجهة ما نسب إليه بالقواعد المقررة لزوما بالقانون ولما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة الإدارة المقدمة أمام قضاة الدرجة الأولى بجلسة 15/11/2011 أنها لم تقدم أي دليل على أنها التزمت بالقواعد القانونية في اتخاذ التوجيهين المطعون فيهما مما يوجب القضاء بإلغائهما ، وحيث إنه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف .

 

 

 

 

المحكمة

_____

 

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن-  تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 266  لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي طالبا إلغاء أو تعديل القرار رقم 39 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 24/3/2011 ، وذلك بإعادة تعيينه في وظيفته الأصلية ، وبأحقيته في الترقية إلى الدرجة الوظيفية 24 ، وبإرجاع  قرار ترقيته في الأقدمية إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، وصرف كافة مستحقاته عن تلك الدرجة وعدم الاعتداد بعقد العمل المؤرخ في 24/4/2011 وبإلغاء التوجيهين الإداريين الصادرين ضده في 22/2/2011 و 20/6/2011 ، وبإلزام المطعون ضدها بضم مدة خدمته لدى شرطة دبي اعتبارا من سنة 1989 وضم مدة تدريبه اعتباراً من 5/9/1989 وحتى 17/11/2000، وصرف كافة الفروق المالية التي يستحقها ، وبإلزام المطعون ضدها بصرف علاوة صاحب السمو رئيس الدولة بواقع 25% شهرياً اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم رقم 47 لسنة 2005 ، وصرف كافة المستحقات الأخرى التي لم تصرف له ، وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له تعويضاً لجبر الضرر اللاحق به ، وقال شرحاً لدعواه، إنه عمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مراقب جوي ابتداء من 17/11/2000 على الدرجة – د – إلى أن رقي إلى درجة مدير خدمات الملاحة الجوية اعتباراً من 1/3/2009 بموجب القرار رقم 82 لسنة 2009،  إلى أن فوجئ بقرار نقله للعمل ، بمكتب المدير العام للهيئة مع تعديل عقد عمله حال أن الوظيفة الجديدة لا تناسب مؤهلاته وخبرته العلمية والعملية ، وأن القصد من القرار هو تهميشه وإقصاؤه من الوظيفة القيادية بالهيئة ، ومن ثم التنزيل من درجته الوظيفية من الدرجة 23 إلى الدرجة 22 حال أنه يستحق الدرجة 24 ، وهو ما حرمه من امتيازات ومخصصات مالية ، وأثناء سير الدعوى تقدم بطلب إضافي بإلغاء قرار إحالته إلى التحقيق أمام لجنة المخالفات رقم 4/2011 الصادر بتاريخ 11/4/2011 ثم القرار اللاحق رقم 1 لسنة 2012 الصادر في 1/8/2012 وإلزام الإدارة بصرف ما يستحقه من مكافأة عن سنة 2011 ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت في 22/1/2013 برفض الدعوى تأسيسا على ما انتهى إليه خبير الدعوى . استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 39 لسنة 2013 ومحكمة الاستئناف قضت في 15/4/2013 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض برقم 322 لسنة 2013 ، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 26/2/2014 بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب إلغاء قرارات إدارية والفصل في مستحقات ينظمها القانون وهي المسائل التي كان على المحكمة الفصل فيها وألا تسند مهمة نظرها إلى الخبير الذي تقتصر مهمته على الأمور الفنية ، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت في 19/11/2015 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق النقض برقم 21 لسنة 2016 والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 22/2/2017 بنقض الحكم المطعون فيه ، والتصدي للفصل في الموضوع . ومن حيث أن الدفع بعدم سماع دعوى إلغاء القرار رقم 39 لسنة 2011 فهو غير مقبول ذلك أن الثابت بالأوراق ومما لا تجادل فيه الجهة المستأنف ضدها أن القرار رقم 39 المطعون فيه صدر في 24/3/2011 وتسلم الطاعن عقد العمل المؤسس عليه القرار المذكور في 8/5/2011 وتعرض على القرار في 11/5/2011 ولم ترد الإدارة على هذا التظلم لا إيجابا ولا سلبا ، وأن الطاعن أقام دعواه في 4/7/2011 وقد اكتفت الإدارة في مذكراتها بأن الدعوى غير مسموعة دون جحد ما هو ثابت بالأوراق وخصوصا التظلم المرفوع بشأن القرار المطعون فيه ، مما يضحي معه الدفع على غير أساس والحكم المستأنف في محله في هذا الخصوص .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي يتحدد بما رفع عنه الاستئناف ، وأن لمحكمة التصدي نظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية إلا ما سقط منها .

وحيث إن الاستئناف أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بمشروعية القرار الصادر عن المستأنف ضدها رقم 39 لسنة 2011 تأسيساً على ما انتهى إليه الخبير الذي ندبته المحكمة في حين أن تقرير الخبير جاء قاصراً في أبحاثه ولم يمحص ما قدم أمامه من وثائق ومستندات ، كما أن الحكم التفت عن دفاع الطاعن من أن القرار المطعون فيه أضر بمركزه القانوني وأنه يستحق الترقية إلى الدرجة الوظيفية 24 مع تسكينه في وظيفة مدير إدارة خدمات الملاحة الجوية ، وإذ لم يفطن الحكم إلى ما شاب القرار من عيوب وقضى بصحته فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين القضاء بإلغائه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في الفقه الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة سلطة نقل وتوزيع الموظف الذي تغيرت أو ألغيت وظيفته إلا أن ذلك منوط بأن تكون الوظيفة الموزع عليها الموظف معادلة للوظيفة المنقول منها وألا يهدر له حقاً أو يضر به أو ينقص ما كان يحتفظ به الموظف بصفة شخصية من أجر كان يتقاضاه من عمله السابق ، ولما كان ذلك وكان قرار مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني وأن مجلس إدارة المطعون ضدها أصدر القرار رقم (1) لسنة 2011 باعتماد هذه الهيكلة وفق الرواتب والدرجات المرفقة لتطبيقه وكانت الوظيفة المنقول إليها الطاعن حسب الثابت من رسالة تعديل عقد العمل أن مسماه الجديد هو مستشار المدير العام لشؤون النقل الجوي ، ومدير إدارة النقل الجوي بالإنابة – وهي من الوظائف القيادية في الهيئة ولم يثبت لا دلالة ولا نصا أنه تم حرمانه من بعض المميزات التي كان يحصل عليها أو التخفيض من راتبه أو قام دليل في الأوراق على أن الإدارة أساءت استعمال سلطتها في اتخاذ القرار المطعون فيه ، أو خالفت فيه ما تنص عليه المادة 70 من لائحة شؤون الموظفين التابعين لمصالحها ويضحي الحكم المستأنف في هذا الخصوص في محله والنعي على غير أساس ولا يجدي الطاعن التمسك بأن القرار المطعون فيه قد حرمه من الترقية إلى الدرجة الأعلى باعتباره طلبا مكملا للقرار المطعون فيه إذ أنه ليس قرارا مترتبا عن القرار الأول وغير متصل به اتصالا لا يقبل الانفصال أو التجزئة وهو مستقل تماما عنه ومختلف في موضوعه وفي سببه.

وحيث إن المستأنف ينعى على المستأنف بالسبب الثالث بأربعة أوجه حاصل الوجه الأول أن حكم أول درجة أسس قضاءه برفض طلب ضم مدتي خدمته بشرطة دبي اعتباراً من سنة 1989 وحتى 4/9/1998 على ما انتهى إليه الخبير حال أن المستأنف محق في هذه الفترة وفروق مستحقاته عنها إسوة بحالات شملت بعض زملائه في العمل ، وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ضم مدة خدمة في قطاع حكومي إلى مدة الوظيفة التي يشغلها الموظف في وظيفة أخرى منوط باتباع الإجراءات التي ينص عليها قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، إذ أن تحديد الأقدمية خدمته في الوظيفة الجديدة لا يسري أثره إلا من تاريخ التعيين ولا يستحق الموظف رواتبه ومستحقاته إلا من تاريخ مباشرة العمل ، وتبعا لذلك فإن الطلب بضم الفترة التي قضاها المستأنف لدى شرطة دبي لا تجري إلا بالإجراءات السالفة الذكر.

وحيث إن حاصل ما ينعى به المستأنف بالوجه الثاني تخطئة الحكم المستأنف حينما رفض ضم فترة تدريبه إلى مدة عمله الفعلية اعتباراً من 5/9/1998 وحتى 17/11/2000 ، وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 13/3 من لائحة شؤون الموظفين للمطعون ضدها  على :<< عند تثبيت الموظف يتم احتساب فترة الاختبار في إجمالي فترة الخدمة في ما يتعلق بكافة المستحقات والمزايا >> بما مؤداه أن الفترة التي قضاها المستأنف خلال فترة الاختبار تضم إلى مدة عمله الفعلية وله ما يستحق من مزايا عنها .

وحيث إن حاصل الوجه الثالث تخطئة الحكم المطعون فيه بعدم صرف علاوة صاحب السمو رئيس الدولة المقدرة في 25% اعتباراً من 1/6/2005. وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ أن الطاعن لم يرفع الدعوى في مواجهة الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص في اعتماد القوانين المرتبطة بصرف العلاوة المطلوبة ، إذ ليس هناك قرارات منظمة لمنح هذه العلاوة للجهة التي يعمل بها الطاعن ولا يتأتى ذلك من اختصام الجهة التي يعمل بها .

وحيث إن حاصل ما ينعى به المستأنف بالوجه الرابع التفات الحكم عن القضاء له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به من القرار المطعون فيه ، وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تعلق مسؤولية الإدارة عن قراراتها ومن ثم الحكم عليها بالتعويض منوط بالخطأ المتمثل في عدم مشروعية القرار ، ولما كان القرار المطعون فيه قد التزم بحدود المشروعية وتم رفض طلب إلغائه بمناسبة الجواب عما أثاره الطاعن بالسبب الأول فإن طلب التعويض يضحي على غير أساس.

وحيث ينعى المستأنف بالسبب الرابع من أسباب الاستئناف على الحكم الابتدائي الفساد في الاستدلال والأخذ بما انتهى إليه الخبير عندما أورد في تقريره بصحة الإنذارين الموجهين للمستأنف الأول في 22/2/2011 والثاني في 20/6/2011 حال أن الإدارة خالفت صحيح نصوص القانون ولوائح شؤون الموظفين ذلك أن الطاعن قدم طلب إجازة تم مؤاخذته عليها ، وأن إحالته إلى التحقيق كانت من لجنة غير مشكلة وفق القانون ، وهو ما لم يبحثه الحكم المستأنف متخليا في ذلك للخبير وهو ما يعيبه بما يستوجب القضاء بإلغائه .

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في لائحة شؤون الموظفين للهيئة في المواد من 81 وما يليها على إجراء تحقيق من جهة مشكلة طبقا لما تفرضه اللائحة من إجراءات وضمان حق الموظف في مواجهة ما نسب إليه بالقواعد المقررة لزوما بالقانون ولما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة الإدارة المقدمة أمام قضاة الدرجة الأولى بجلسة 15/11/2011 أنها لم تقدم أي دليل على أنها التزمت بالقواعد القانونية في اتخاذ التوجيهين المطعون فيهما مما يوجب القضاء بإلغائهما ، وحيث إنه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .

 

 

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

Related Posts

  • الطعن رقم 62932 لسنة 61 القضائية (عليا)
  • الطعن رقم 31739 لسنة 59 القضائية (عليا)
  • الطعن رقم 34149 لسنة 60 القضائية (عليا)
  • الطعن رقم 635 لسنة 2015 اداري
  • الطعن رقم 403 لسنة 2016 اداري

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى