جلسة الأربعاء الموافق 2 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين.
الطعن رقم 21 لسنة 2019 إداري
1) الجهات الحكومية . إمارة الشارقة . الموارد البشرية . الهيكل التنظيمي . إنهاء الخدمة . قرار اداري . حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– الجهات الحكومية في مفهوم القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة . هي الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة وتطبق على الموظفين بالجهات الحكومية . أساس ذلك؟
– الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية يصدر بناء على اقتراحها بعد اقراره من المجلس التنفيذي للإمارة . أساس ذلك؟
– إعادة الهيكلة هي أحد أسباب إنهاء خدمة الموظف دون اشتراط تسبيب الإدارة قرارها ويخضع لمطلق سلطتها التقديرية . طالما لم تسيء استخدام هذه السلطة .
– مثال لتسبيب سائغ لإنهاء خدمة بسبب إعادة الهيكلة.
(الطعن رقم 21 لسنة 2019 إداري ، جلسة 2/10/2019)
2) دعوى ” الطلبات فيها “. حكم ” اغفاله بعض الطلبات “.
– الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقا على حاله ومعلقا أمامها ويكون سبيل الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.
– مثال.
(الطعن رقم 21 لسنة 2019 إداري ، جلسة 2/10/2019)
____
1- لما كان من المقرر أن المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة عرفت الجهات الحكومية بأنها الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة للحكومة ، ونصت المادة الثانية على تطبيق أحكام هذا القانون على الموظفين بالجهات الحكومية ، كما أن الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية يصدر بناء على اقتراحها بعد إقراره من المجلس التنفيذي للإمارة على نحو ما نصت عليه المادة الثالثة من ذات القانون ، كما أن المادة 61 حددت أسباب إنهاء خدمة الموظف ومنها إعادة الهيكلة ، ومؤدى جماع ما تقدم أن الهيئات العامة باعتبارها إحدى الجهات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة ينطبق عليها القانون المشار إليه ولا يغير من ذلك أن ينص قانون إنشاء الهيئة على أنها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة إذ إن المقصود بالاستقلال المالي والإداري ما هو موكول إليها من حرية التصرف ماليا وإداريا بما يحقق أهدافها في الحدود المقررة قانونا دون أن ينصرف ذلك إلى انفصام علاقتها بحكومة الإمارة أو زوال تبعيتها لها ، وأنه بمقتضى المادة 61 المشار إليها فإن إعادة الهيكلة هي أحد أسباب إنهاء خدمة الموظف دون أن يشترط المشرع تسبيب الإدارة قرارها في هذا الشأن ومن ثم فإنها تخضع لمطلق سلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تسئ استخدام هذه السلطة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الطاعن موظفا عاما لدى الهيئة المطعون ضدها المنشأة بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2009 ، ومن ثم فإنه من المخاطبين بأحكام قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة المشار إليه ، وإذ أصدرت الهيئة المطعون ضدها قرار إنهاء خدمة الطاعن بسبب إعادة الهيكلة وفقاً لسلطتها التقديرية وخلت الأوراق مما يفيد إساءة الهيئة لاستخدام سلطتها ومن ثم يكون طلب الطاعن بالتعويض عن إنهاء خدمته تعسفيا غير قائم على أساس وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومن ثم يتعين رفض هذا النعي.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمامها ويكون سبيل الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، ولما كان حقيقة ما يرنو إليه الطاعن هو الفصل في الطلبات المشار إليها التي أغفلت محكمة البداية ومن بعدها المحكمة الاستئنافية الفصل فيها ومن ثم فإن سبيله في ذلك هو الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما تم إغفاله من طلبات مما يتعين معه والحال كذلك عدم قبول هذا النعي.
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3377 لسنة 2017 أمام محكمة الشارقة الابتدائية بتاريخ 1/6/2017 طالبا الحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها بدفع مبلغ مقداره ( 564.999) درهما مقابل مستحقاته العمالية. وقال شرحا للدعوى إنه التحق بالمدعى عليها بتاريخ 1/5/2016 إلا أنه فوجئ بصدور قرار فصله تعسفيا بدعوى إعادة الهيكلة مما يستحق معه التعويض عن هذا الفصل التعسفي كما يستحق رواتبه المتأخرة وبدل الإنذار ومقابل الإجازة السنوية ومقابل تذكرة العودة وبدل عطل وضرر بإجمالي مبلغ 564.999 درهما، وانتهى إلى طلباته.
وبجلسة 31/5/218 قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 879 لسنة 2018 وبجلسة 15/11/2018 قضت محكمة الشارقة الاستئنافية الاتحادية برفض الاستئناف فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي استناداً إلى إعادة الهيكلة بالمطعون ضدها في حين أن قرار فصله صدر بغير سبب يبرره وأن المطعون ضدها لم تورد سبب الفصل الذي استندت إليه المحكمة إلا بعد رفض توقيعه على خطاب إنهاء خدمته ، كما أن المحكمة لم تفطن إلى أنه لا يجوز تطبيق قانون الموارد البشرية بإمارة الشارقة على حالته وإنما يتعين تطبيق قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 باعتبار أن المطعون ضدها هي شركة حكومية منشأة بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2009 كما أنها لا تخضع للميزانية العامة لإمارة الشارقة إعمالا للمرسوم الأميري المذكور الذي نص على أنها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة عرفت الجهات الحكومية بأنها الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة للحكومة ، ونصت المادة الثانية على تطبيق أحكام هذا القانون على الموظفين بالجهات الحكومية ، كما أن الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية يصدر بناء على اقتراحها بعد إقراره من المجلس التنفيذي للإمارة على نحو ما نصت عليه المادة الثالثة من ذات القانون ، كما أن المادة 61 حددت أسباب إنهاء خدمة الموظف ومنها إعادة الهيكلة ، ومؤدى جماع ما تقدم أن الهيئات العامة باعتبارها إحدى الجهات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة ينطبق عليها القانون المشار إليه ولا يغير من ذلك أن ينص قانون إنشاء الهيئة على أنها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة إذ إن المقصود بالاستقلال المالي والإداري ما هو موكول إليها من حرية التصرف ماليا وإداريا بما يحقق أهدافها في الحدود المقررة قانونا دون أن ينصرف ذلك إلى انفصام علاقتها بحكومة الإمارة أو زوال تبعيتها لها ، وأنه بمقتضى المادة 61 المشار إليها فإن إعادة الهيكلة هي أحد أسباب إنهاء خدمة الموظف دون أن يشترط المشرع تسبيب الإدارة قرارها في هذا الشأن ومن ثم فإنها تخضع لمطلق سلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تسئ استخدام هذه السلطة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الطاعن موظفا عاما لدى الهيئة المطعون ضدها المنشأة بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2009 ، ومن ثم فإنه من المخاطبين بأحكام قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة المشار إليه ، وإذ أصدرت الهيئة المطعون ضدها قرار إنهاء خدمة الطاعن بسبب إعادة الهيكلة وفقاً لسلطتها التقديرية وخلت الأوراق مما يفيد إساءة الهيئة لاستخدام سلطتها ومن ثم يكون طلب الطاعن بالتعويض عن إنهاء خدمته تعسفيا غير قائم على أساس وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومن ثم يتعين رفض هذا النعي.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يتعرض للفصل في طلباته ببدل الإنذار وبدل تذكرة السفر وبدل الإجازة تأسيساً على أنها طلبات جديدة لم تتضمنها مذكرة تعديل طلباته الختامية ، وأن ما انتهى إليه الحكم غير سديد ذلك أن مذكرة تعديل طلباته الختامية المقدمة بجلسة 12/7/2017 أمام محكمة البداية تضمنت الطلبات المشار إليها الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمامها ويكون سبيل الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، ولما كان حقيقة ما يرنو إليه الطاعن هو الفصل في الطلبات المشار إليها التي أغفلت محكمة البداية ومن بعدها المحكمة الاستئنافية الفصل فيها ومن ثم فإن سبيله في ذلك هو الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما تم إغفاله من طلبات مما يتعين معه والحال كذلك عدم قبول هذا النعي ومن ثم تقضي المحكمة لكل ما تقدم برفض الطعن الماثل.