biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

الطعن رقم 210 لسنة 2017 اداري

  • الرئيسية
  • احكام أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا
  • الطعن رقم 210 لسنة 2017 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 13 من سبتمبر سنة 2017

 

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة  وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

 

الطعن رقم 210 لسنة 2017 اداري

 

 

قرار إداري . سقوط . اعلان . العلم اليقيني . محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. حكم ” تسبيب معيب”.

– بداية الأجل المسقط للحق في الطعن في القرارات الإدارية من تاريخ نشر القرار أو الإعلان به أو تاريخ العلم اليقيني بفحوى القرار ومضمونة . استخلاصه سلطة محكمة الموضوع من أية واقعة أو قرينة . مادام سائغا.

(الطعن رقم 210 لسنة 2017 اداري جلسة 13/9/2017)

ـــــــ

لما كان من المقرر بنص المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة أن بداية الأجل المسقط للحق في الطعن ضد القرارات الإدارية يبتدأ من تاريخ نشر القرار أو الإعلان به أو من التاريخ الذي يثبت فيه علم المخاطب بالقرار علما يقينيا بفحوى القرار وبمضمونه على نحو يمكنه من تحديد موقفه من ذلك ، ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة صحيحة تفيد حصوله ، تستحلصها محكمة الموضوع من ظروف النزاع المعروض عليها على أن يكون استخلاصها في ذلك سائغا وله أصله الثابت في الأوراق – ولما كان ذلك وكان المستفاد من الأوراق وبصفه خاصة الرسالة الصادرة عن المطعون ضدها رقم م خ/ب/805 بتاريخ 7/6/2016 والتي أسس على محتواها الحكم قضاءه أنها لاتتضمن لادلالة ولانصا على أن الطاعن أعلن بقرار إنهاء خدمته ، وإنما تضمنت أنه أخطر بالقرار المطعون فيه في 16/2/2015 من خلال مسؤوله المباشر في العمل ، وهو ما لاينهض دليلا قاطعا على علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا شاملا لجميع محتويات القرار ومواده حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار وهو مالم يأبه الحكم المطعون فيه ببحثه وتمحيصه والرد عليه مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

المحكمــــة

ـــــــــ

حيث إن الوقائع على مايبين من الأوراق ، ومن الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى رقم 105 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي طالبا إلغاء قرار إنهاء خدمته لعدم مشروعيته وإعادته إلى وظيفته مع صرف كافة رواتبه ومستحقاته ، وقال شرحا لدعواه إنه بعد أن تقاعد من القوات المسلحة في 1/2/2010 تم تعينه على وظيفة باللجنه العليا لأمن الموانئ والمطارات براتب شهري  قدرة 22,800 إلى أن أنهيت خدمته في شهر مارس لسنة 2016 وأثناء سير الدعوى تتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بدعوى متقابلة طلبت في ختامها القضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 60,000 درهم ماترصد في ذمته من القيمة الإيجارية للسكن الوظيفي الذي كان يشغله ، وماترصد من بدل الإجازة المدفوع له دون وجه حق وما صرف له عن الإجازات المرضية ، ومحكمة أول درجة قضت في 29/11/2016 بعدم قبول الدعوى الأصلية لمرور الزمان لسماعها وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ60,000 درهم المتبقى من القيمة الإيجارية ، ومبلغ 27,650 درهم مقابل الإجازات المرضية – استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 210 لسنة 2016 واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 213 لسنة 2016 ، وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في 14/2/2017 بالتأييد فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم سماع الدعوى بعلة أن الطاعن كان عالما يقينيا بالقرار الصادر بإنهاء خدمته وأنه لم يطعن عليه داخل الأجل المحدد بعد أن أخطر بكتاب في هذا الخصوص من مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة للمطعون ضدها حال أن هذا الاخطار الذي أسس عليه الحكم قضاءه حصول العلم بالقرار لا أصل له ولا دليل عليه وليس له أي اثبات في الواقع ، وإنما هو زعم مختلق من واقعة مكذوبة ولم يقم أي دليل مادى عليها ، كما أن استناد الحكم على واقعه استلام الطاعن لراتبه في 28/2/2015 وكون عقد إيجار السكن الوظيفي الذي يشغله لاينهض دليلا هو الآخر على واقعة علمه بقرار إنهاء خدمته ، واذ لم يراع الحكم مستلزمات ما يفرضه القانون للعلم اليقيني الذي يبدأ منه ميعاد الطعن في القرار فإنه يكون لاغيا مستوجب الرفض .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر بنص المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة أن بداية الأجل المسقط للحق في الطعن ضد القرارات الإدارية يبتدأ من تاريخ نشر القرار أو الإعلان به أو من التاريخ الذي يثبت فيه علم المخاطب بالقرار علما يقينيا بفحوى القرار وبمضمونه على نحو يمكنه من تحديد موقفه من ذلك ، ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة صحيحة تفيد حصوله ، تستحلصها محكمة الموضوع من ظروف النزاع المعروض عليها على أن يكون استخلاصها في ذلك سائغا وله أصله الثابت في الأوراق – ولما كان ذلك وكان المستفاد من الأوراق وبصفه خاصة الرسالة الصادرة عن المطعون ضدها رقم م خ/ب/805 بتاريخ 7/6/2016 والتي أسس على محتواها الحكم قضاءه أنها لاتتضمن لادلالة ولانصا على أن الطاعن أعلن بقرار إنهاء خدمته ، وإنما تضمنت أنه أخطر بالقرار المطعون فيه في 16/2/2015 من خلال مسؤوله المباشر في العمل ، وهو ما لاينهض دليلا قاطعا على علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا شاملا لجميع محتويات القرار ومواده حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار وهو مالم يأبه الحكم المطعون فيه ببحثه وتمحيصه والرد عليه مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

Related Posts

  • الطعنان رقما 612 و 687 لسنة 2017 اداري
  • الطعن رقم 60581 لسنة 60 القضائية (عليا)
  • الطعن رقم 21059 لسنة 55 القضائية (عليا)
  • الطعن رقم 33078 لسنة 58 القضائية (عليا)
  • الطعن رقم 913 لسنة 60 القضائية (عليا)

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى