جلسة 18 من إبريل سنة 2012
الطعن رقم 21023 لسنة 52 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية– الشهادات التي تصدرها هذه المعاهد– شهادة الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي– مدى استمرارية هذه الشهادة في الوقت الراهن: هذه الشهادة لا تزال قائمة سواء في ظل العمل بقانون الاتصالات السابق رقم 66 لسنة 1979 والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو في ظل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2003 النافذ، ولم تُلغَ أو تعدل، بل أعيد تنظيمها بموجب البند رقم (17) من المادة (13) من القانون رقم 10 لسنة 2003.
– المادة رقم (3) من القانون رقم 66 لسنة 1979 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية.
– المادة رقم (13) من قانون تنظيم الاتصالات، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
– المادتان رقما (1) و(5) من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 60 لسنة 1986 بشأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي.
– الحكم في الدعوى– تنفيذ الأحكام– وجوب قيام الجهة الإدارية بتنفيذ الأحكام في وقتٍ مناسب من تاريخ صدورها وإعلانها– تقاعس الجهة الإدارية أو امتناعها دون وجه حق وبغير سبب سائغ عن التنفيذ يعد بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون– يجوز لكل ذي مصلحة أن يستعدي عليه قضاء الإلغاء أو التعويض على حسب الأحوال.
– المادة رقم (54) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
في يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2006 أودع الحاضر عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 9792 لسنة 57ق بجلستها المعقودة بتاريخ 26/3/2006 الذي قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإلزام المدعي مصروفاته، وبالنسبة لطلب التعويض بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين ليؤدي المأمورية المحددة بالأسباب.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على وفق الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه –للأسباب الواردة به– الحكم بقبول الطعن شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول طلب الإلغاء لانتفاء القرار الإداري على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره أمامها، حيث جرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/1/2012 قررت حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم 28/3/2012، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فإنه يغدو مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 9792 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية)، طالبا في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 879/44 ق.ع الصادر بجلسة 2/7/2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا له متضامنين تعويضا مقداره سبع مئة ألف جنيه عن الأضرار التي لحقته من هذا القرار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه: أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها المشار إليه بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار رقم 97 لسنة 1994 فيما تضمنه من إعادة تنظيم شهادة اللاسلكية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأعلن الحكم للمدعى عليهم والمحكوم ضدهم في الوقت نفسه بعد أن حل المدعى عليه الثاني محل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وطلب منهم تنفيذ الحكم، لكنهم امتنعوا عن ذلك بحجج غير قانونية، وهو ما يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون، فضلا عما سببه له من أضرار مادية وأدبية نتيجة عدم قيد الطلاب على وفق النظام المرخص به، وخلص المدعي إلى طلباته السالف بيانها.
……………………………………..
وبجلسة 26/3/2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن) صدر لمصلحته حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 879 لسنة 44ق.ع بجلسة 2/7/2002 بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه، وبإلغاء قرار وزير الاتصالات رقم 97 لسنة 1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتضمنت أسباب ذلك الحكم أن القرار المطعون فيه صدر عن غير مختص بإصداره، مما كان يتعين معه على المدعى عليهم أن ينهضوا لتنفيذ ذلك الحكم وإعمال مقتضاه، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك حتى صدر قرار وزير الاتصالات رقم 259 لسنة 2003 استنادا إلى القانون رقم 10 لسنة 2003 وأعاد تنظيم تراخيص معاهد تعليم الاتصالات وشروطها بما يناقض ما قضى به الحكم ويتعارض معه، ولما كانت نصوص هذا القرار ما زالت قائمة ولم يتم إلغاؤها إداريا أو قضاءً، مما يستحيل معه تنفيذ الحكم المشار إليه في ظل القواعد والشروط التي تضمنها القرار المذكور، ويتحول حق المدعي في تنفيذ الحكم إلى حقه في التعويض مما تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.
أما عن موضوع طلب التعويض، فإنه لما كانت الأضرار التي أصابت المدعي من جراء ذلك القرار غير محددة، ولم تتمكن المحكمة من تقديرها؛ وذلك لأن عناصر الضرر تحتاج إلى أهل الخبرة الفنيين في بيان الأعداد التي كان يمكن قبولها بالمعهد على وفق النظام الذي رخص للمدعي به، والمقضي له بأحقيته في الاستمرار في الترخيص له به، وما يؤديه الطلاب من مصروفات وما يتحمله المعهد من نفقات، ثم تقدير أرباح المعهد من هذه العملية عن الفترة من صدور الحكم حتى الآن، فضلا عما إذا كانت المباني والمعدات التي تستخدم في الدراسة ما زالت معطلة ولا ينتفع بها، وما إذا كان الدارسون بالمعهد قد طالبوا إدارة المعهد بتعويضات عن عدم الدراسة به في الشعبة الملغى الترخيص له بها، فإن هذا يقتضي ندب مكتب وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين ليؤدي المأمورية المذكورة سلفا ويعد عن ذلك تقريرا يعرض على المحكمة.
……………………………………..
ولما لم يرتض الطاعن بصفته هذا القضاء، فقد أقام الطعن الماثل، ناعيا على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، على سند من القول بأن المحكمة أعدمت حكم المحكمة الإدارية العليا بقرار إداري يطبق بأثر رجعي يمتد إلى تسع سنوات سابقة على صدوره، ليعمل به من تاريخ العمل بالقرار رقم 97 لسنة 1994 الذي قضت المحكمة بإلغائه، ومن ثم فلا يطبق القرار الجديد على الصادر لمصلحته الحكم البات الذي أنشأ للمحكوم لمصلحته مركزا قانونيا يعلو على النظام العام، فلا يجوز الاعتداء على ذلك المركز بقرار إداري، فضلا عن صدور عدة قرارات عن المطعون ضدهم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، بالإضافة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه قانون الإثبات وقانون تنظيم الاتصالات، وخلص الطاعن إلى طلباته المبينة سالفا.
……………………………………..
وحيث إن هناك مبادئ استقر عليها الفقه والقضاء الإداري في شأن تنفيذ الأحكام، مفادها أن على الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب من تاريخ صدورها وإعلانها، فإن هي تقاعست أو امتنعت دون وجه حق وبغير سبب سائغ عن التنفيذ عُدَّ هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون، يجوز لكل ذي مصلحة أن يستعدى عليه قضاء الإلغاء أو التعويض على حسب الأحوال.
وفى هذا الصدد نصت المادة رقم (54) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) على أن: “الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”.
والمستفاد مما تقدم أن تنفيذ الأحكام أمر استلزمه الدستور واستوجبه القانون، وأن الجهة المنوط بها التنفيذ يجب أن تلتزم انصياعا لهذا الأمر بتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه، ولها في ذلك أن تستعمل القوة متى طلب إليها ذلك، فإن هي نكلت عن هذا الواجب وأعرضت عن ذلك الأمر شكل مسلكها هذا –فضلا عما ينطوي عليه من جرم جنائي– قرارا سلبيا غير مشروع، ومخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية يكمن في الطمأنينة العامة وضرورة استقرار الأوضاع والحقوق استقرارا ثابتا، وهو ما يجعل هذا القرار محلا للإلغاء أو التعويض بحسب الأحوال.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه صدر لمصلحة الطاعن حكم عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 879 لسنة 44ق. ع بجلسة 2/7/2002 قضى بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار وزير الاتصالات رقم 97 لسنة 1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتضمنت أسباب ذلك الحكم أن هذا القرار صدر عن غير مختص بإصداره، مما كان يتعين معه على المطعون ضدهم بصفاتهم أن ينهضوا لتنفيذ ذلك الحكم وإعمال مقتضاه، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك بحجة صدور قرار وزير الاتصالات رقم 259 لسنة 2003 استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بإعادة تنظيم الترخيص لمعاهد تعليم الاتصالات وشروطها بما يناقض ما قضى به الحكم ويتعارض معه، مما يستحيل معه تنفيذ الحكم المشار إليه في ظل القواعد والشروط التي تضمنها القرار المذكور، ويتحول بذلك حق المدعي في تنفيذ الحكم إلى حقه في التعويض، ومن ثم قضت محكمة أول درجة برفض هذا الطلب.
وحيث إن القانون رقم 66 لسنة 1979 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية ينص في المادة الثالثة منه على أن: “يصدر وزير المواصلات قرارا بتنظيم المسائل الآتية:
وتنفيذا لذلك أصدر وزير النقل والمواصلات والنقل البحري القرار رقم 60 لسنة 1986 (مواصلات) في شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي، ونص في المادة (1) منه على أنه: “مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة التربية والتعليم، ترخص الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية في إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تقوم بتدريس مناهج تؤهل للحصول على شهادات الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي، وتتولى الإشراف على هذه المعاهد وعلى سير الدراسة فيها من الناحية الفنية وعقد الامتحانات وإصدار الشهادات والتراخيص، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1979 المشار إليه وأحكام هذا القرار”.
وتنص المادة رقم (5) منه على أن: “تصدر الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية شهادات الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي الآتية:
كما تنص المادة رقم (13) من قانون تنظيم الاتصالات (الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003) على أن: “مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة.
2- …
17- وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي يؤهل خريجوها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلي أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكي، وكذلك الشهادات المستحدثة الأخرى لمشغلي الأجهزة اللاسلكية طبقا للنظم التي تحددها المنظمات الدولية المعنية في مجال الاتصالات اللاسلكية، وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها، ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها، والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية، بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم في هذا الشأن…”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن شهادة الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي لا تزال قائمة، سواء في ظل العمل بقانون الاتصالات السابق رقم 66 لسنة 1979 والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو في ظل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2003 الحالي، ولم تلغ أو تعدل، بل أعيد تنظيمها بنص البند (17) من المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه، حيث ناط بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي يؤهل خريجوها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلي أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكي، وكذلك الشهادات المستحدثة الأخرى لمشغلي الأجهزة اللاسلكية طبقا للنظم التي تحددها المنظمات الدولية المعنية في مجال الاتصالات اللاسلكية، وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها، ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها، والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية، ومن ثم يكون تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا مازال ممكنا وواجبا على الجهة الإدارية تنفيذه وإعمال مقتضاه طبقا لما سلف بيانه من أحكام، ولما لم تقم جهة الإدارة المنوط بها التنفيذ بتنفيذ هذا الحكم وإعمال مقتضاه، ولم تعط تفسيرا قانونيا سائغا ومقبولا يبرر قعودها وامتناعها عن تنفيذ هذا الحكم، كما لم يصدر حكم عن دائرة فحص الطعون المختصة قانونا بوقف تنفيذه، فمن ثم يضحى امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم المشار إليه دون سبب قانوني مقنع متسما بعدم المشروعية، مما يتعين معه إلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم المشار إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاستمرار في الترخيص الممنوح للطاعن بتدريس ومنح شهادة الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم القانون حقيقا بالإلغاء.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة رقم 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 879 لسنة 44ق.ع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.