جلسة 17 من يناير سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد مصطفى عبد الغنى نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار / محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
الطعن رقم 2162 لسنة48ق .عليا
– سحب القرارات الإدارية – القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة مقيدة لا تتقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائي.
القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة مقيدة يجوز لجهة الإدارة سحبها متى استبان لها وجد الخطأ فيها دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائى ، وأن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان إنما يصدر عن سلطة مقيدة ، إذ حدد المشرع فحوى هذا القرار وحدد الواقعة المادية التى تكون ركن السبب فيه إلا وهى أداء الطالب الامتحان فى جميع مواده بنجاح مما يثبت أهليته وجدارته ، فإذا انعدم أساس النجاح سواء بعدم أداء الامتحان أو بعدم الإجابة عليه إجابة سليمة انعدام السبب الذى لا تقوم النتيجة بالنجاح إلا على أساسه وأصبحت هذه النتيجة بلا سبب ولا أساس ، إذ يجب أن يسحب قرار إعلان النتيجة قائماً على سببه الصحيح وواقعه على محله القانونى ، وألا تمخض عن مجرد تصرف لا أساس له ولا سند يقوم عليه مما ينحدر به إلى درجة الانعدام ، ويجوز للجهة الإدارية تصويبه فى أى وقت دون التقيد بميعاد السحب أو الإلغاء – تطبيق.
حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها وسائر أوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق أن وسعها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 30/11/1993 ، والحكم الصادر من هذه المحكمة فى 7/11/1999 ، 7/1/2001 والمحكمة تحيل عليهما فى شأنها بيانها درءً للتكرار وإعمالاً لجواز الإحالة وتوجز عناصرها لربط أوصالها ، أن المدعى عقد الخصومة بصحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 15/3/1993 وردت بجداولها تحت رقم 3709/1993طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ 600ر18069 قيمة المبلغ المخصوم من مستحقاته والمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وقال شرحاً لدعواه : أنه بموجب عقد مقاولة رقم (10) لسنة 98/99 محرر بينه وبين المدعى عليه الثانى فى 9/1/1990 أسند إليه عملية تعلية المركز الطبى بأبو السعود على أن تكون مدة التنفيذ ثلاثة شهور ونصف اعتبارا من تاريخ إستلام الموقع فى 17/1/1990 ثم صدر له أمر إستكمال صدر به أمر شغل بنفس التاريخ بمد مدة التنفيذ إلى خمسة شهور ثم مد هذه المدة مدة شهرين ونصف إمتداد لأمر الشغل السابق فى 5/6/1990 لزيادة حجم الأعمال وعدم توافر المبالغ المتعاقد عليها ، وبتاريخ 25/8/1990 قام بتسليم العملية قبل الميعاد المقرر لنهوها إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه الثانى يقوم بخصم مبلغ 600 ر 18069 جنيه من مستحقاته دون وجه حق بموجب التسوية رقم 18 فى 20/7/1990 بمقولة أنها غرامة تأخير ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه إبتغاء الحكم له بسالف طلباته ، وقدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، وبجلسة 30/11/1993 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة ، فوردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المعروض ، ولدى تحضير الدعوى قدم محامى الحكومة حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الأول ، وبقبولها وإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدى للمدعى المبلغ المطالب به والمصروفات .
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت فى محاضر الجلسات ، وبها قدم وكيل المدعى صحيفة معلنة بإضافة طلب إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له تعويضاً مقداره خمسة وثلاثين ألف جنيه ، وبجلسة 7/11/99 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذى صفة ، ثانيا
: بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم والمحكمة تحيل عليه فى شأن بيانها ، ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره ملف الدعوى وانتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن الجهة الإدارية قامت بتوقيع غرامة تأخير على المدعى بمبلغ 60ر18069 جنيه ولم تبين الأسس التى استندت إليها فى توقيع تلك الغرامة لعدم وجود سند ذلك ، وأعيد تداول الدعوى بالجلسات ، وبجلسة 7/1/2001 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بوقف الدعوى لمدة شهر ،وتم تعجيلها من الوقف بموجب طلب مقدم من المدعى تأشر به فى الجدول فى 11/2/2001 ، فأعيدت الدعوى إلى التداول بالجلسات حيث قدم وكيل المدعى مذكرة طلب فى ختامها الحكم بصفة أصلية بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة والطلبات الإضافية ، واحتياطيا : إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء مرة أخرى ، مثل محامى الحكومة وقدم حافظتى مستندات ومذكرة تكميلية طالعتهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم ، وبجلسة 9/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/5/2008 وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدى له مبلغ مقداره 60 ر 18069 جنيه قيمة ما قام بخصمه من مستحقاته كغرامة تأخير دون وجه حق ، وأن يؤدى له تعويضاً مبلغاً مقداره – ر 35000 جنيه لما لحقه من أضرار نتيجة ذلك والمصاريف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وحيث أنه وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بقبول الدعوى شكلاً وبذلك تكون قد استنفذت ولايتها بشأنه .
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى ، فإن المقرر قانوناً أن تقرير الخبير هو أحد عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى مما يخضع لسلطان محكمة الموضوع فلها أن تأخذ به محمولا على أسبابه متى اطمأنت لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى استند إليها واتفاقها مع القيمة التى انتهى إليها فى تقريره .
وحيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ورجوعاً إلى مستنداتها أنه بموجب العقد رقم (10) لسنة 1989/1990 بتاريخ 9/1/1990 تم الاسناد على المدعى لعملية واحدة هى محل هذا العقد ( تعلية المركز الطبى بأبو السعود ) أى بناء دور ثان به على بند المعونة الأمريكية بإجمالى مبلغ مقداره 93283 جنيه على أن يتم تنفيذها خلال ثلاثة شهور ونصف من تاريخ استلام الموقع والذى تسلمه المدعى فى 17/1/1990 وبذات التاريخ صدر أمر شغل للمدعى وتم مد مدة تنفيذ العملية به غلى خمسة شهور من تاريخ استلام الموقع لزيادة حجم الأعمال المسندة للمدعى بدلاً من ثلاثة شهور ونصف ثم صدر للمدعى أمر استكمال بمدة مضافة لأمر الشغل السابق قدرها شهرين ونصف وبذلك تضحى مدة تنفيذ العملية سبعة أشهر ونصف من تاريخ استلام الموقع فى 17/1/1990 ليصير ميعاد نهوها غايته 1/9/1990 ، وكان الثابت للمحكمة من المستندات أن المدعى قد قام بتسليم العملية فى 25/8/1990 دون ملاحظات من لجنة الاستلام وذلك بموجب محضر اللجنة المشكلة بذلك التاريخ ، ومن ثم لا يكون هناك ثمة إخلال من المدعى بتنفيذ العقد بما ينتفى معه مناط استحقاق جهة الإدارة لأى غرامات تأخير قبله ، ويكون قيام جهة بخصم مبلغ مقداره 18069.600 جنيه كغرامة تأخير عن عملية التداعى قد تم سند غير صحيح من الواقع والقانون ، مما يتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له قيمة ذلك المبلغ على نحو ما سوف يرد بالمنطوق .
وحيث أنه وعن التعويض المطالب به ، وكان قد تم حبس مستحقات المدعى ممثلة فى المبلغ المقضى به حال كونه محدد المقدار وواجب الأداء ولم يوف المدين به جهة الإدارة حال استحقاق المدعى له بما يوجب استحقاق المدعى للتعويض الذى تقدره المحكمة على أساس من حكم المادة 226 من القانون المدنى باستحقاق المدعى فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً عن ذلك المبلغ من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى 15/3/1993 وحتى تمام السداد .
وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة ، فتلزم المحكمة بها جهة الإدارة خاسرة الدعوى عملا ً بحكم المادة 184/1 مرافعات .
حكمت المحكمة : فى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى مبلغاً مقداره 600ر18069 جنيه وفائدة قانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 15/3/1993 وحتى تمام السداد ، وألزمت جهة الإدارة المصاريف .