جلسة 10 من فبراير سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ممدوح حسن يوسف راضى، وعلى محمد الشيخ على أبوزيد حسن، وعلى محمد الششتاوى إبراهيم، وأحمد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2166 لسنة 44 قضائية عليا:
ـ دفوع فى الدعوى ـ الدفع بالتزوير ـ أثر تقديمه فى الشق العاجل.
النزاع فى شقه العاجل هو نزاع مستعجل بطبيعته يتعين الفصل فيه على سبيل الاستعجال وتقضى فيه المحكمة بناءً على ظاهر الأوراق المودعة فى الدعوى دون التوغل فى صميم الموضوع ـ يتعارض الالتزام بهذه المبادئ مع تعطيل وتعويق الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى باللجوء إلى دفوع أو طلب استيفاء عناصر من الواقع أو بحوث فى القانون خارج نطاق جوهر الطلب المستعجل، أو إذا كان تحقيق ذلك لا يتم إلا بعيداً عن نطاق المستندات والأوراق المودعة بملف النزاع أو بجهات قضائية أو إدارية أخرى غير ذات هيئة المحكمة ولا تخضع لسيطرتها وسلطتها القضائية فى تحديد ميعاد الانتهاء من إنجاز الإجراء أو البحث المثار
أو تقديم البيانات والأوراق اللازمة للفصل فى الموضوع بزعم لزومها للفصل فى طلب وقف التنفيذ ـ الادعاء بالتزوير هو من الدفوع الموضوعية التى تقتضى التعرض لما إذا كان هذا الادعاء منتجاً فى النزاع من عدمه، ثم إجراء تحقيق إن رأت المحكمة ذلك منتجاً فى الدعوى ومما لا شك فيه أن هذه الإجراءات تتعارض مع طبيعة النزاع واستعجاله من جهة ومع أحكام قانون مجلس الدولة من جهة أخرى وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ تطبيق.
بتاريخ 24/1/1998 أودع الأستاذ/ فاروق عبدالله عبد البر، المحامى، بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 2166 لسنة 44ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثالثة) فى الشق العاجل من الدعوى رقم 1784 لسنة 48ق. عليا بجلسة 9/12/1997 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة ـ للأسباب المبينة بالتقرير ـ الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار رقم 1018 لسنة 1992 الصادر من إسكان حى مدينة نصر وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتيها على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
ونظرت الدائرة هذا الطعن بجلسة 11/5/1999، وتدوول نظره على النحو الموضح بالجلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة الكتاب الدورى لسكرتير عام محافظة القاهرة لرؤساء الأحياء ومذكرة بالدفاع صممت فيها على طلباتها. وبجلسة 13/2/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/موضوع) لنظره بجلسة 1/4/2001، حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وبجلسة 18/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ومستندات الدعوى رقم 1784 سنة 48ق ـ فى أن المدعية أقامت الدعوى رقم 1302 لسنة 1993 تنفيذ القاهرة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 18/3/1993 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار الإدارى رقم 1018 لسنة 1992 الصادر من المستشكل ضده الأول وإلزام المستشكل ضدهما المصروفات والأتعاب. تأسيساً على أنها استأجرت من والدها (الوكيل عنها) حجرة داخلية بالمنافع من الشقة رقم (1) بالعقار رقم 29 شارع آن فتيمة بالحى السابع بمدينة نصر وأنها فوجئت بقرار من منطقة إسكان حى مدينة نصر برقم 1018 لسنة 1992 فى مواجهة المؤجر لها (والدها) بصفته ساكنًا للشقة المذكورة يقضى بإزالة أسوار الشقة ودورة المياه بها المحاطة بأنابيب الغاز الطبيعى والكهرباء والمياه والصرف الصحى. ولما كان هذا القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، فقد أقامت الأشكال الماثل بغية الحكم لها بطلباتها آنفة البيان.
وبجلسة 6/11/1993 قضت المحكمة المذكورة فى مادة تنفيذ مستعجلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص, حيث ورد الملف إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثالثة) وقيد برقم 1784 لسنة 48ق.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وخلاله قام الحاضر عن المدعية بتعديل طلباته فى مواجهة الحاضر عن الدولة بجلسة 13/10/1994 بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، كما قام بتاريخ 24/11/1996 بإيداع تقرير بالطعن بالتزوير على القرار المطعون فيه وقام بإعلان شواهد التزوير بذات التاريخ، وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع خلصت فيها إلى طلب الحكم:
أولاً: برفض الادعاء بالتزوير. ثانياً: برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعية المصروفات. وبجلسة 9/12/1997 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات. وأقامت قضاءها على أنه بالنسبة للادعاء بالتزوير فإنها ترجئ البحث فيه إلى حين التصدى لموضوع الدعوى. وعن طلب وقف التنفيذ فالظاهر أن ساكن الدور الأول بالعقار المقام على القطعة رقم 20 بلوك 59 بالمنطقة السابعة بمدينة نصر أقام قواطع مبانى بمنطقة الردود الجانبية وحجرة بمنور العقار المشار إليه فحررت جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم محضر المخالفة رقم 1512 لسنة 1992 ثم أصدرت قرار الإيقاف رقم 844 لسنة 1992 بإيقاف الأعمال ثم تبع ذلك عرض المخالفة على اللجنة الفنية التى ارتأت إزالة الأعمال المخالفة ثم صدر قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ـ بناءً على التفويض الصادر من محافظ القاهرة رقم 175 لسنة 1991 ـ بإزالة الأعمال المخالفة الأمر الذى يكون معه القرار ـ بحسب الظاهر ـ متفقاً وأحكام القانون وغير مرجح الإلغاء ومن ثَمَّ يتخلف ركن الجدية، وبذلك خلصت المحكمة إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها أولاً: عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى الجوهرية، حيث جاء الحكم موجزًا ومغفلاً العديد من المستندات التى قدمتها المدعية أثناء نظر هذا الشق من الدعوى وعدم استظهار آثار تلك المستندات فى الدعوى مما يصم الحكم بالقصور فى التسبيب، وثانيًا: أن ما شَابَ الحكم من قصور قد أثر على ما انتهت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه حيث لم تقدم الجهة الإدارية أى أصول للمستندات ولو قدمت لثبت للمحكمة تزوير القرار المطعون فيه بالعين المجردة، كما لم تطلع المحكمة على كثير من المستندات المقدمة فى الدعوى لتتبين جدية الأسباب ومنها محاضر جلسات اللجنة الثلاثية وتظلمات المدعية المقدمة إليها والسركى الذى تدون به قرارات الإزالة، وكذلك أشار الحكم إلى أن القرار المطعون فيه والصادر من نائب محافظ القاهرة صدر استناداً إلى قرار التفويض رقم 175 لسنة 1991 من محافظ القاهرة رغم خلو ملف الدعوى ومستنداتها من أية إشارة إلى ذلك القرار مما يكون معه القاضى قد قضى بعلمه الشخصى، وأيضاً فإن فى إرجاء البحث فى الادعاء بالتزوير لمحكمة الموضوع رغم التصريح للمدعية باتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير لاقتناعها بجديته مما يصم الحكم بالتناقض وثالثاً: الإخلال بحق الطاعنة فى الدفاع، حيث لم يستظهر الحكم أوجه دفاعها الجوهرية ورابعاً: أن قضاء المحكمة فيما تضمنه من استظهار عدم جدية الأسباب يكون قد فصل فى موضوع الدعوى، وأخيراً فإن حالة الاستعجال متوافرة فى الدعوى، فضلاً عن صدور قرار مجلس الوزراء بجلسة 11/6/1997 بعدم إزالة المبانى المخالفة التى تم إنشاؤها قبل صدور الأمر العسكرى رقم (7) لسنة 1996 وبذلك خلصت الطاعنة إلى طلباتها المبينة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إنه يتعين بداءة الإشارة إلى ما أثارته الطاعنة بصدد إرجاء المحكمة المطعون على حكمها للفصل فى الادعاء بالتزوير على القرار المطعون فيه، مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن النزاع فى شقه العاجل هو نزاع مستعجل بطبيعته يتعين الفصل فيه على سبيل الاستعجال وتقضى فيه المحكمة بناءً على ما يتبين من بحث فى ركنى الجدية والاستعجال من ظاهر الأوراق المودعة بالدعوى أو الطعن دون التوغل فى صميم الالتزام بالموضوع، حيث يتعارض الالتزام بهذه المبادئ مع تعطيل وتعويق الفصل فى الطلب المستعجل أو الشق العاجل من الدعوى باللجوء إلى دفوع أو طلب استيفاء عناصر من الواقع أو بحوث فى القانون خارج نطاق جوهر الطلب المستعجل، أو إذا كان تحقيق ذلك لا يتم إلا بعيداً عن نطاق المستندات والأوراق المودعة بملف النزاع أو بجهات قضائية أو إدارية أخرى غير ذات هيئة المحكمة ولا تخضع لسيطرتها وسلطتها القضائية فى تحديد ميعاد الانتهاء من إنجاز الإجراء أو البحث المثار أو تقديم البيانات والأوراق اللازمة للفصل فى الموضوع بزعم لزومها للفصل فى طلب وقف التنفيذ.
(يراجع الحكم الصادر فى الطعن رقم 515 لسنة 39ق. عليا بجلسة 23/5/1993 ـ مجموعة السنة 38 ق مبدأ 127 ص 1251جـ2).
ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدفع المبدى بالادعاء بالتزوير هو من الدفوع الموضوعية التى تقتضى التعرض لما إذا كان هذا الادعاء منتجاً فى النزاع من عدمه، ثَمَّ إجراء تحقيق إن رأت المحكمة ذلك منتجاً فى الدعوى على النحو المنصوص عليه فى الفرع الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، فإنه مما لاشك فيه أن هذه الإجراءات تتعارض حتماً مع طبيعة النزاع واستعجاله من جهة ومع أحكام قانون مجلس الدولة من جهة أخرى وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ومن ثم يكون ما انتهت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه وهى بصدد تناول الشق العاجل من الدعوى بإرجاء الفصل فى هذا الدفع الموضوعى وما يقتضيه من إجراءات لحين الفصل فى موضوع الدعوى صحيحاً ومطابقاً لأحكام القانون ولا مطعن عليه.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون، فإن رقابة القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التى حددها الدستور والقانون لسلامة القرارات الإدارية وهى تحقيق الصالح العام إلى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة أو لأى من العاملين بها، وأن رقابة الإلغاء يتفرع عنها رقابة وقف تنفيذ القرار الإدارى، ويجب أن يستند القاضى الإدارى فيما يقضى بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفى الحدود التى يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من مشروعية القرار، فضلاً عن توفر نتائج يتعذر تداركها عن الاستمرار فى التنفيذ ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال وهذه الرقابة التى تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية تتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون فى أحكام محاكم مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها ووزن هذه الأحكام بميزان القانون من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية رقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ، ولا يحل القضاء الإدارى نفسه على أى نحو فى مباشرته لرقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ محل الجهة الإدارية فى أداء واجباتها ومباشرة نشاطها فى تسيير المرافق العامة وإدارتها (الحكم السابق).
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أنه يتعين لوقف القرار الإدارى ضرورة توافر ركنى الجدية والاستعجال معاً بحيث إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ. (الحكم الصادر فى الطعن رقم 379 لسنة 34ق.ع بجلسة 9/5/1993 مجموعة السنة 38ق. ص ـ 1149).
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم وكان الظاهر هو الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل، أن الحكم المطعون فيه قد تناول الشق العاجل من الدعوى على نحو ما أفصحت عنه الأوراق والمستندات التى حواها ملف الدعوى، فبعد أن استعرضت نصوص المواد (4)، (15)، (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، أشارت إلى أن ظاهر الأوراق يفصح عن أن ساكن الدور الأول بالعقار الكائن على القطعة رقم 20 بلوك 59 بالمنطقة السابعة بمدينة نصر أقام بناءً عبارة عن قواطع مبانى بمنطقة الردود الجانبية للعقار وكذلك حجرة بمنور العقار، حيث اتخذت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الإجراءات المقررة قانوناً من تحرير محضر المخالفة رقم 1512 لسنة 1992 وإصدار قرار الإيقاف رقم 844 لسنة 1992 ثم عرض المخالفة على اللجنة الفنية التى ارتأت إزالة الأعمال المخالفة ومن ثَمَّ صدر قرار نائب المحافظ للمنطقة الشرقية المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة استناداً إلى قرار التفويض الصادر من محافظ القاهرة رقم 157 لسنة 1991، الأمر الذى يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مطابقاً لأحكام القانون وغير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع وبالتالى ينتفى ركن الجدية مبرراً لرفض طلب وقف التنفيذ دون الحاجة لبحث ركن الاستعجال، ومن ثَمَّ يكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة السابقة لا مطعن عليه.
ولا ينال من سلامة القضاء السابق ما أثارته الطاعنة من مثالب على الحكم المطعون فيه إذ أن ذلك مردود عليه بوجهين أولهما: أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب كل ما يقدمه الطاعن من مستندات أو دفاع طالما أن قضاءها قد تناول الحجج والأسانيد الجوهرية فى الطعن بما يكفى للفصل فى الشق المستعجل من الدعوى وثانيهما: أن هذه المحكمة قد استبان لها أن العديد من أوجه الطعن التى أثارتها الطاعنة غير صحيحة وتخالف الثابت بالأوراق سواء أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام هذه المحكمة ومنها ما تناولته الطاعنة تجريحاً للحكم ـ والحكم منها براءـ فيما أشارت إليه من عدم الاطلاع على ما قدمته من تظلمات إلى اللجنة الفنية الثلاثية لدى عرض الموضوع عليها ثم فى ذات الوقت تنكر أن الموضوع قد عرض على هذه اللجنة توصلاً للقول بعدم شرعية القرار، وكذلك ما أشارت إليه من أن المحكمة خرجت على حياد القاضى وقضت بعلمها الشخصى حين قررت أن القرار المطعون فيه صادر استنادًا لقرار التفويض رقم 175 لسنة 1991 الصادر من محافظ القاهرة على زعم منها بخلو أوراق الدعوى ومستنداتها من الإشارة إلى ذلك القرار على الرغم مما يظهر جليًا من مطالعة ديباجة القرار المطعون فيه وكذا ما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 29/7/1997 من الإشارة صراحة إلى قرار التفويض سالف الذكر، وأيضاً ما حاولت الطاعنة الإيحاء به من أن المخالفات محل القرار المطعون فيه سبق عرضها إلى المحكمة الجنائية لدى عرض محضر المخالفة رقم 60 لسنة 1988 عليها فى الجنحة رقم 255 لسنة 1988 والجنحة المستأنفة رقم 4040 لسنة 1989 رغم أن الثابت من مطالعة المحضر والحكمين الصادرين فى الجنحة الأصلية والجنحة المستأنفة أن الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه منبتة الصلة بالمخالفات المحرر عنها المحضر رقم 60 لسنة 1988 والتى هى عبارة عن زيادة مسطحات البدروم بمساحة (60م2) وزيادة مسطحات الأدوار من الأرضى إلى الرابع بمسطح إجمالى (500م2) وهو ما يختلف عن إزالة أسوار الشقة ودورة المياه محل الطعن الماثل ومن ثَمَّ فإنه فى ضوء ذلك يتعين الالتفات عما أثير فى هذا الشأن.
ومتى كان ما تقدم بيانه فإن الطعن الماثل يكون قد جاء فاقداً لأساسه القانونى متوجباً القضاء برفضه مع إلزام الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.