جلسة 26 من يونيه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر،
ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور على منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2179 لسنة 47 قضائية. عليا:
مستحقات مالية ــ المبلغ الشهرى الإضافى ــ استحقاقه.
المادة 34 مكرراً (1)، مكررًا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتعديلاته.
المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة (34) مكرراً (2) من قرار وزير العدل المشار إليه فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد ــ قضاء المحكمة الدستورية يكتسب حجية مطلقة فى مواجهة الكافة بما فى ذلك أجهزة الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيبًا من أية جهة كانت ــ الحكم بعدم دستورية نص تشريعى يكون له أثر يمتد إلى الماضى برجعية تحكم الروابط السابقة على صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة ــ أثر ذلك: قرار الجهة الإدارية بوقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية إذا ما التحق بأىّ عمل خارج البلاد يكون مخالفًا للقانون ــ تطبيق.
مستحقات مالية ــ مقابل الدواء ــ استحقاقه.
المادة (5) من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 بتقرير نظام مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 1040 لسنة 1989، والمادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981، والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية السابقين من أن يكون العضو مستوفيًا لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية تأسيسًا على أن قيام الصندوق بالخدمات الصحية الاجتماعية للأعضاء وما يترتب عليها من أعباء يرتبط دوماً بموارده فتزيد حيث تتوافر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها وأن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة فى أجور العلاج وأسعار الدواء، فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة فى داخل البلاد أو لالتحاقه بأى عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التى يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهى تلك التى لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو لا تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً هى الأولى بالرعاية ــ مؤدى ذلك: عضو الهيئة القضائية السابق إذا ما التحق بأىّ عمل خارج البلاد يتعين إيقاف صرف مقابل الدواء له خلال فترة عمله بالخارج ــ تطبيق.
فى يوم الاثنين الموافق 13/11/2000 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطالب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطلب الماثل للحكم أصليًا: بأحقيته فى صرف متجمد المبلغ الشهرى الإضافى (المعاش التكميلى) والمقابل النقدى للدواء وذلك اعتبارًا من 1/1/1987 حتى تاريخ عودته إلى الوطن فى عام 1999، احتياطًيا: بوقف الطعن وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا للمادة (29) من القانون رقم 48لسنة 1979بشأن المحكمة الدستورية العليا وذلك للفصل فى المسألتين الآتيتين :
1- المسألة الدستورية الخاصة بالمادة (34) مكررًا (2) من قرار وزير العدل فيما نصت عليه هذه المادة من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد.
2-المسألة الدستورية الخاصة بالمادة (5) من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 فيما اشترطته لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية السابقين الأحياء بألا يكونوا ملتحقين بأى عمل خارج البلاد .
وقد أعلن الطلب الماثل على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى المبلغ الشهرى الإضافى اعتبارًا من 1/2/1987، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد نُظر الطلب أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،وبجلسة 26/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/4/2005، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب الماثل قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطلب الماثل تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة حتى بلغ سن الإحالة إلى المعاش فى 1/1/1987، وقد طلب من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية أن يصرف له المبلغ الشهرى الإضافى (المعاش التكميلى) والمقابل النقدى للدواء وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء خدمته، أى اعتبارًا من 2/1/1987، غير أن جهة الإدارة لم تستجب إلى طلبه بمقولة إنه كان يعمل بالخارج خلال الفترة من 1/1/1987 تاريخ بلوغه سن التقاعد حتى شهر يوليو 1999تاريخ عودته إلى الوطن.
ومن حيث إن المادة (34) مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته تنص على أنه “يصرف لكل من استحق معاشًا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مددًا مجموعها خمسة عشر عامًا على الأقل مبلغًا شهرياً إضافيًا مقداره…”.
وتنص المادة (34) مكررًا (2) من القرار المشار إليه على أن “يوقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد أو مارس مهنة تجارية فى الداخل أو الخارج ويعود الحق فى صرفه حالة ترك العمل أو المهنة”.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 229 لسنة 19ق . دستورية بجلسة 12/3/2001 ــ بعد إيداع صحيفة الطلب الماثل ــ بعدم دستورية نص المادة (34) مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة وفى مواجهة الكافة بما فى ذلك أجهزة الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيبًا من أية جهة كانت، ومن ثَمَّ فإن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفًا عما بالنص التشريعى المقضى بعدم دستوريته من عوار دستورى، مما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة فى مجال تفسيرها لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 168لسنة 1998 على أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعى يكون له أثر يمتد إلى الماضى برجعية تحكم الروابط السابقة على صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، وأن التعديل الذى استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة 1998 لم يأتِ بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية، فلا يغير هذا التعديل من الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته إعمالاً للأصل العام وهو قاعدة الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، فلا يطبق النص المقضى بعدم دستوريته على جميع الوقائع السابقة على نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية، إلا إذا حدد هذا الحكم تاريخًا آخر لسريانه .
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت أن الصندوق المطعون ضده قد أوقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى المستحق للطالب اعتبارًا من 1/1/1987 ــ حسبما ذكر الطالب فى صحيفة طلبه الماثل ودون إنكار من الصندوق المطعون ضده ــ إعمالاً لحكم المادة (34) مكررًا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1981 التى قضت بوقف صرف هذا المبلغ إذا ما التحق العضو بأىّ عمل خارج البلاد، وإذ قضى بعدم دستورية هذا النص بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، ومن ثَمَّ يحق للطاعن صرف هذا المبلغ من تاريخ وقف صرفه له.
ومن حيث إنه عن طلب الحكم بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدى الشهرى للدواء، فإن المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866لسنة 1987والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 1040لسنة 1989 تنص على أن “يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين الأحياء أو إعادة صرفه بعد وقفه أن يكون العضو مستوفيًا لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار الوزارى رقم 7360 لسنة 1987والقرار الوزارى رقم 1094لسنة 1989″.
وتنص المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والواردة فى الباب الثانى الخاص بنظام الخدمات الصحية على أن «ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم …. ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته فى الحالات الآتية:
أــ إذا التحق بعمل داخل البلاد يوفر له نظام خدمات صحية.
ب ــ إذا التحق بأىّ عمل خارج البلاد.
ج ــ ……………………………………….”.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى حكمها الصادر فى القضية رقم 229لسنة 19ق . د المشار إليها إلى رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853لسنة 1981، والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية السابقين من أن يكون العضو مستوفيًا لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية، تأسيسًا على أن قيام الصندوق بالخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء، وما يترتب عليها من أعباء يرتبط دومًا بموارده فتزيد حيث تتوافر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها، وأن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة فى أجور العلاج وأسعار الدواء، فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة فى داخل البلاد أو لالتحاقه بأىّ عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التى يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهى تلك التى لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو لا تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً هى الأولى بالرعاية.
ومن حيث إنه لما كان ذلك ما تقدم، فإن عضو الهيئة القضائية السابق إذا ما التحق بأى عمل خارج البلاد يتعين إيقاف صرف مقابل الدواء له خلال فترة عمله بالخارج.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطالب قد التحق بعمل خارج البلد، فإن طلبه بالحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى للدواء عن فترة عمله بالخارج لا يكون قائمًا على أساس سليم من القانون خليقًا بالرفض.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى تقاضى المبلغ الشهرى الإضافى اعتبارًا من تاريخ وقف صرفه له، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.