جلسة الأربعاء الموافق 11 من يوليو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 230 لسنة 2017 اداري
نظام عام . نقض ” أسباب الطعن ” . محكمة الموضوع ” ما تلتزم به ” . محكمة الاستئناف ” ” ما تلتزم به ” . حكم ” اغفال الفصل في بعض الطلبات “. ” خطأ في تطبيق القانون”.
– الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للمحكمة الاتحادية العليا اثارتها ولو لم يتمسك بها الخصم . ومنها وجوب إعادة محكمة الاستئناف القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها . المادة 166 إجراءات مدنية.
– اغفال محكمة الموضوع الفصل في بعض الطلبات يظل باقيا على حالة ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . المادة 139 إجراءات مدنية.
– مثال لتسبيب معيب لقضاء المحكمة الاستئنافية في طلب الاغفال.
( الطعن رقم 230 لسنة 2017 اداري، جلسة 11/7/2018 )
_____
لما كان من المقرر قانونا وقضاء أن للمحكمة الاتحادية العليا أن تثير من تلقاء نفسها في الطعن بالنقض الأسباب المتعلقة بالنظام العام حتى ولو لم يثـــــــــرها أو يتمسك بهــــا الخصم ، ومنها الأحوال المنصوص عليها في المادة ( 166 ) من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بوجوب إعادة محكمة الاستئناف القضية إلى المحكمــــــة الابـــتــــدائية للحكـــــم في موضوعها ، ولما كان مؤدى المادة (139) من ذات القانون أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه وتخضع الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم الصادر – في أصل النزاع -من محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بجلسة 26/4/2016 في الدعوى رقم 141 لسنة 2015 أنه قضى ( بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 552,594 درهما ) دون أن يتطرق هذا الحكم المذكور لطلب الطاعنة الثابت بمذكرتها التعديلية بجلسة 6/3/2016 بأن تؤدي المطعون ضدها للطاعنة مبلغا مقداره مائة وثمانون ألف درهم قيمة الضمان البنكي – كفالة حسن التنفيذ – ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول طلب الإغفال شكلا لثبوته بمذكرة الطاعنة بجلسة 6/3/2016 فإنه كان يتعين إعمالا لحكم المادة ( 166 ) من قانون الإجراءات المدنية إحالة القضية إلى محكمة البداية للفصل في موضوع طلب الإغفال بحسبان أن هذه المحكمة – محكمة البداية – انتهت إلى عدم وجود الطلب موضوع الإغفال بالأساس ولم تفصل في موضوعه ، إلا أن الحكم المطعون فيه تعرض لموضوع هذا الطلب وقضى فيه موضوعا بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي قيمة الضمان البنكي للطاعنة بالمخالفة لصحيح حكم القانون .
وحيث إنه ولئن كان طلب الإغفال بأداء مبلغ مقداره مائة وثمانون ألف درهم فقط إلا أنه مرتبط بالطلب الأصلي في الدعوى الذي ينصب موضوعه على طلب الحكم بأداء المطعون ضدها مبلغ 5,602,873 درهما للطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه صحيح حكم القانون الأمر الذي يوجب نقضه
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 146 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 6/6/2016 اختصمـــــــت فيــــــــها المطعـــون ضدها طالبة الحكم بإلزام المدعى عليها – المطعون ضدها – بأن تسلم لها أصل كفالة حسن التنفيذ بمبلغ ( 18000 ) درهم الصادرة من بنك دبي التجاري بتاريخ 31/7/2013 ، على سند من أنها – الطاعنة – أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 5,602,873 درهما والفائدة التأخيرية، ثم أضافت طلبا ختاميا بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها قيمة الضمان البنكي بمقدار ( 18,000 ) درهم، إلا أن المحكمة أغفلت الفصل في هذا الطلب المضاف مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة .
وبجلسة 20/9/2016 قضت المحكمة بقبول طلب الإغفال شكلا وبرفضه موضوعا . استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 170 لسنة 2016 .
وبجلسة 31/1/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأداء مبلغ الضمان البنكي المحجوز ومقداره تسعون ألف درهم ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره .
وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن للمحكمة الاتحادية العليا أن تثير من تلقاء نفسها في الطعن بالنقض الأسباب المتعلقة بالنظام العام حتى ولو لم يثـــــــــرها أو يتمسك بهــــا الخصم ، ومنها الأحوال المنصوص عليها في المادة ( 166 ) من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بوجوب إعادة محكمة الاستئناف القضية إلى المحكمــــــة الابـــتــــدائية للحكـــــم في موضوعها ، ولما كان مؤدى المادة (139) من ذات القانون أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه وتخضع الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم الصادر – في أصل النزاع -من محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بجلسة 26/4/2016 في الدعوى رقم 141 لسنة 2015 أنه قضى ( بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 552,594 درهما ) دون أن يتطرق هذا الحكم المذكور لطلب الطاعنة الثابت بمذكرتها التعديلية بجلسة 6/3/2016 بأن تؤدي المطعون ضدها للطاعنة مبلغا مقداره مائة وثمانون ألف درهم قيمة الضمان البنكي – كفالة حسن التنفيذ – ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول طلب الإغفال شكلا لثبوته بمذكرة الطاعنة بجلسة 6/3/2016 فإنه كان يتعين إعمالا لحكم المادة ( 166 ) من قانون الإجراءات المدنية إحالة القضية إلى محكمة البداية للفصل في موضوع طلب الإغفال بحسبان أن هذه المحكمة – محكمة البداية – انتهت إلى عدم وجود الطلب موضوع الإغفال بالأساس ولم تفصل في موضوعه ، إلا أن الحكم المطعون فيه تعرض لموضوع هذا الطلب وقضى فيه موضوعا بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي قيمة الضمان البنكي للطاعنة بالمخالفة لصحيح حكم القانون .
وحيث إنه ولئن كان طلب الإغفال بأداء مبلغ مقداره مائة وثمانون ألف درهم فقط إلا أنه مرتبط بالطلب الأصلي في الدعوى الذي ينصب موضوعه على طلب الحكم بأداء المطعون ضدها مبلغ 5,602,873 درهما للطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه صحيح حكم القانون الأمر الذي يوجب نقضه مع إحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية لنظر موضوع طلب الإغفال المقدم بجلسة 6/3/2016 .