جلسة الأربعاء الموافق 18 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين محمد.
الطعن رقم 230 لسنة 2019 اداري
عقد وكالة ” إنهائه “. قانون ” تطبيقه “. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يوجد سبب جوهري يبرر الانتهاء أو عدم التجديد . أساس ذلك؟
– مثال لتسبيب سائغ.
(الطعن رقم 230 لسنة 2019 اداري ، جلسة 18/12/2019)
____
لما كان من المقرر في قضاء المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2010 أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يوجد سبب جوهري يبرر الانتهاء أو عدم التجديد، وبمفهوم المخالفة فإذا وجد هذا السبب الجوهري فإنه يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم التجديد ، وترتيبا على ذلك فإذا أخل الوكيل بالتزاماته التعاقدية إخلالاً جوهريا فإن ذلك يعد سببا جوهريا يبرر إنهاء الوكالة أو شطبها على أن ذلك منوط بألا يخل الموكل هو الآخر – في المقابل- بالتزاماته التعاقدية بحسبان أن الالتزام بتنفيذ العقد هو التزام تقابلي مؤداه وفاء كل من الطرفين بالتزاماته المقررة.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة الذي تطمئن المحكمة إليه لسلامة الأسس التي بني عليها أنه ولئن كانت الشركة المطعون ضدها – الوكيلة – قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية لعدم تحقيق التسويق الكافي لمنتجات الشركة الطاعنة- الموكلــــة- إلا أن الطاعنـــــــة في المقابـــــــل قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية أيضا لقيامها بتوريد منتجاتها داخل منطقة الوكالة المقصورة على المطعون ضدها إلى شركة أخرى هي شركة ” …..” فإذا أضيف إلى ذلك أن الطاعنة لم تلج سبيل القضاء بطلب شطب لوكالة منذ تعاقدها في عام 1998 إلا بعد أن قامت هي بتوزيع منتجاتها لدى شركة ….. المذكورة بالمخالفة للقانون وكذا بعد أن تقدمت المطعون ضدها بشكوى ضدها إلى لجنة الوكالات التجارية ، ومن ثم فإنه في ضوء ما هو ثابت بالأوراق وقرائن الحال سالفة الذكر فإن المحكمة لا ترى أن هناك سببا جوهرياً يبرر شطب الوكالة وفقا لحكم المادة الثامنة المشار إليها مما يكون معه طلب الطاعنة بشطب الوكالة غير قائم على أساس متعينا رفضه، وإذ انتهى الحكم المستأنف لذات النتيجة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 230 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 15/7/2014 اختصمت فيها المطعون ضدهما طالبة بإلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية بشأن النزاعين رقمي 1،3 لسنة 2014 وفسخ العقد المبرم بين المدعية والشركة المدعى عليها بتاريخ 22/12/1998 وشطب الوكالة التجارية رقم 6899 من سجل الوكالات التجارية مع حفظ حقها في التعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بها.
وبجلسة 31/12/2014 قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت الطاعنة المذكورة بالاستئناف رقم 17 لسنة 2015 ، وبجلسة 7/4/2015 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في موضوع الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض الطعن وتأييد القرار الطعين في النزاع رقم 3 لسنة 2014 برفض طلب شطب الوكالة التجارية رقم 6899 والقضاء مجدد بإلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية الطعين الصادر بجلسة 29/5/2014 في النزاع رقم3 لسنة 2014 وشطب الوكالة من سجل التجاريين بالوزارة المستأنف ضدها الأولى ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأقيمت الطعون أرقام 342، 343، 361، 366 لسنة 2015 أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 28/10/2015 بنقض الحكـــم المطعـــــــون فيه وأمـــــــرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
وبجلسة 3/3 /2019 قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.
وبجلسة 3/4/2019 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2010 أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يوجد سبب جوهري يبرر الانتهاء أو عدم التجديد، وبمفهوم المخالفة فإذا وجد هذا السبب الجوهري فإنه يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم التجديد ، وترتيبا على ذلك فإذا أخل الوكيل بالتزاماته التعاقدية إخلالاً جوهريا فإن ذلك يعد سببا جوهريا يبرر إنهاء الوكالة أو شطبها على أن ذلك منوط بألا يخل الموكل هو الآخر – في المقابل- بالتزاماته التعاقدية بحسبان أن الالتزام بتنفيذ العقد هو التزام تقابلي مؤداه وفاء كل من الطرفين بالتزاماته المقررة.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة الذي تطمئن المحكمة إليه لسلامة الأسس التي بني عليها أنه ولئن كانت الشركة المطعون ضدها – الوكيلة – قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية لعدم تحقيق التسويق الكافي لمنتجات الشركة الطاعنة- الموكلــــة- إلا أن الطاعنـــــــة في المقابـــــــل قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية أيضا لقيامها بتوريد منتجاتها داخل منطقة الوكالة المقصورة على المطعون ضدها إلى شركة أخرى هي شركة ” ………” فإذا أضيف إلى ذلك أن الطاعنة لم تلج سبيل القضاء بطلب شطب لوكالة منذ تعاقدها في عام 1998 إلا بعد أن قامت هي بتوزيع منتجاتها لدى شركة ………. المذكورة بالمخالفة للقانون وكذا بعد أن تقدمت المطعون ضدها بشكوى ضدها إلى لجنة الوكالات التجارية ، ومن ثم فإنه في ضوء ما هو ثابت بالأوراق وقرائن الحال سالفة الذكر فإن المحكمة لا ترى أن هناك سببا جوهرياً يبرر شطب الوكالة وفقا لحكم المادة الثامنة المشار إليها مما يكون معه طلب الطاعنة بشطب الوكالة غير قائم على أساس متعينا رفضه، وإذ انتهى الحكم المستأنف لذات النتيجة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.