جلسة 5 من يوليو سنة 2008
(الدائرة الثانية)
الطعن رقم 2300 لسنة 43 القضائية عليا.
– ترقية– موانع الترقية- ترقية العامل المحال إلى المحكمة التأديبية يجعل قرار الترقية منعدماً.
المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية تعد مانعاً من موانع الترقية- ترقية العامل رغم قيام هذا المانع لديه تعد مخالفة صريحة لأحكام القانون من شأنها أن تنحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام– أثر ذلك: عدم تمتع القرار بأية حصانة، فيجوز سحبه أو إلغاؤه في أي وقت دون التقيد بمواعيد دعوى الإلغاء- تطبيق([1]).
بتاريخ 5/3/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) في الدعوى رقم 5745 لسنة 48ق بجلسة 11/1/1997 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 128 لسنة 1994 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 52 لسنة 1993 بترقية المدعية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضدها. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر بجلسة 3/5/2008 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 28/6/2008 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 5/7/2008 للتعديل الذي طرأ على رئاستها، ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 5745 لسنة 48ق بتاريخ 14/5/1994 بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 128 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 23/3/1994 فيما تضمنه من سحب القرار الوزاري رقم 52 لسنة 1993 بشأن ترقيتها إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت شرحا لدعواها أنه كان قد صدر بتاريخ 28/9/1993 القرار رقم 52 لسنة 1993 بترقيتها للدرجة الأولى ثم أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 128 لسنة 1994 بتاريخ 23/3/1994 بسحب قرار الترقية المشار إليه واسترداد العلاوة من تاريخ 20/9/1993.
وأضافت أنها تظلمت بتاريخ 16/4/1994 من القرار السابق ناعية عليه مخالفته للقانون . وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 11/1/1997 أصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه على أساس أن جهة الإدارة قد أصدرته بعد أن كان القرار المسحوب قد تحصن ضد السحب والإلغاء.
ولما لم يلق ذلك قبولا لدى جهة الإدارة الطاعنة فقد أقامت عليه الطعن الماثل الذي يبنى على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضدها قام بها مانع من موانع الترقية وهو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وبالتالي فإنه طبقا لنص المادة (87) من نظام العاملين المدنيين بالدولة لا يجوز ترقيتها ويكون القرار الصادر بالترقية رغم ذلك قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام، فلا تلحقه حصانة ويجوز سحبه في أي وقت، وهذا ما قامت به جهة الإدارة، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي برفض الدعوى، وإذ لم يقض بذلك فإنه يكون مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إن المادة (87) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه “لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف …”.
والمستفاد من ذلك أن المشرع جعل إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية من موانع الترقية، وعلى ذلك فإن ترقية العامل رغم قيام هذا المانع لديه يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون من شأنها أن تنحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام ومن ثم لا يتمتع بأية حصانة فيجوز سحبه أو إلغاؤه في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة كانت قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 1993 بتاريخ 28/9/1993 بترقية المطعون ضدها إلى وظيفة من الدرجة الأولى رغم أنها كانت خلال تلك الفترة محالة إلى المحاكمة التأديبية ، ومن ثم يكون قرار الترقية المشار إليه فيما تضمنه من ترقية المطعون ضدها قد صدر معدوما على نحو ما سلف بيانه، ويكون قيام جهة الإدارة بسحبه بموجب قرارها رقم 128 لسنة 1994 بتاريخ 23/3/1994 تصحيحا للأوضاع القانونية قد أصاب وجه الحق وطبق صحيح حكم القانون.
ولا ينال من ذلك ما ذكرته الطاعنة من أن سحب قرار الترقية تم بعد مضي ستين يوما على صدوره لما سلفت الإشارة إليه من انعدام القرار المسحوب وعدم تحصنه بمضي المواعيد المقررة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
([1]) يراجع في خلاف ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4617 لسنة 44 ق .ع بجلسة 8/9/2007 – مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا –مكتب فني سنة 52 رقم 130 ص 856، حيث انتهت المحكمة إلى أن مثل هذا القرار تلتصق به شبهة البطلان البسيط فحسب، فلا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة قانونا.