جلسة 11من فبرايرسنة2007م
المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد البــــــــارى محمد شكـــــرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمـــــــد الشيــــــــــخ علــــــــــي نائب رئيس مجلس الدولة
/ حســــــــــونه توفيق حســـــــــونه نائب رئيس مجلس الدولة
/ دكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمــــــد منصــــور محمـــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أســــــــــامـــــــة راشــــــــــــــــد مفـــوض الدولــــــــــــــة
الطعن رقم 23106 لسنة52ق .عليا
– شئون أعضاء – تسوية – لا يجوز أن يسبق الأحداث الأقدم فى مرتبه وبدلاته سواء كان العضو أقدم فى ذات الوظيفة أو فى الوظيفة الأعلى.
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة1981 المشار إليه هو إلا يسبق الأحدث الأقدم فى مرتبه وبدلاته ، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المنتمين لفئة وظيفية واحدة واحترام الأقدمية بين أعضاء الهيئات القضائية ، وإذا كانت قواعد القياس تقضى تعدية حكم الأصل إلى الفرع لتساويها فى العلة بحيث يتعين طبقاً لقواعد القياس إفادة الأقدم فى الوظائف الأعلى من الحكم الخاص بالأقدم فى ذات الوظيفة : أساس ذلك تطبيق.
فى يوم 6/6/2006 أودع الأستاذ / جلال سعد الشابورى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن ، طالباً الحكم فى ختامها بقبول طعنه شكلاً ، وفى الموضوع بتسوية حالته بزميله مصطفى محمد محمد عبد الرحمن الذى كان يشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من تاريخ ترقية الطاعن إلى وظيفة مندوب مجلس الدولة ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، واحتياطياً : بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 فيما تضمنه من قصر الحكم الوارد به على ذات الوظيفة.
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية راتبه الأساسى وبدلاته ليتساوى مع زميله مصطفى محمد محمد عبد الرحمن اعتبارا من 3/1/1995 تاريخ ترقية الطاعن إلى درجة مندوب بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار ، وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن واقعات الطعن فى وظيفة مندوب مساعد فى 18/11/1992 ورقى إلى وظيفة مندوب اعتبارا من 3/1/1995 وتدرج فى الوظائف حتى رقى إلى درجة مستشار فى 15/8/2004 وقد نما إلى علمه أن زميله مصطفى محمد محمد عبد الرحمن الشاغل لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من 14/4/1977 يزيد راتبه على راتب الطاعن رغم ترقيته إلى الدرجات بمجلس الدولة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 التى تحظر أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى ذات الوظيفة ومن باب أولى من يليه فى الوظائف الأعلى .
وأختتم الطاعن عريضة طعنه بطلب الحكم له بطلباته الواردة فى عريضة الطعن .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص على أن ” يستبدل بنص الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتى : ” ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة.
وتنص المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن ” تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية.
ومن حيث أن البين من استعراض جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون مجلس الدولة أن كل وظيفة لها ربط مالى سنوى له بداية ونهاية عدا منصب رئيس مجلس الدولة فله ربط ثابت ، وورد قرين كل وظيفة البدلات المخصصة لها وعلاوة دورية سنوية – عدا الوظيفة ذات الربط الثابت – ويقوم لا جدول على أساس أن المخصصات السنوية لكل وظيفة من مرتب وبدلات وعلاوات تندرج صعوداً وهبوطاً بحسب موقع الوظيفة فى الجدول ، بحيث يكون أعلى هذه المخصصات لقمة هذه الوظائف ثم تتدرج نزولاً فى قيمتها مع الوظائف التى تدنوها فى الجدول ، بحيث لا تكون مخصصات أية وظيفة أدنى ، تزيد على مخصصات أية وظيفة أعلى منها ، وبالتالى فلا يتصور أن يكون المشرع قد قصد إلى اعتبار الأقدم درجة أقل فى مخصصاته المالية ممن هو أحدث منه فى الدرجة ، إلا أنه قد يحدث التفاوت فى المخصصات المالية فى حالة التعيين فى الوظيفة القضائية رأساً من شاغلى بعض الوظائف الأخرى التى لا تنتمى إلى الهيئات القضائية كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضباط الشرطة ، أو فى حالة تخطى الأقدم فى الترقية وترقية من هو أحدث منه ، فإذا كان المشرع فى القانون رقم 11 لسنة 1981 المشار إليه قد استن قاعدة مؤداها ألا يقل مرتب وبدلات من يشغل أحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة ، فإن هذا الحكم يسرى من باب أولى فى حالة ما إذا قل مرتب وبدلات شاغل الوظيفة القضائية الأعلى عن مرتب وبدلات شاغل الوظيفة الأدنى ، والقول بغير ذلك معناه أن للأحدث أن يسبق الأعلى منه وظيفة فى مرتبه وبدلاته ، وهو ما يتنافى مع وضع المشرع لجدول المرتبات والبدلات القائم على منح شاغل الوظيفة الأعلى مرتبات وبدلات تفوق الوظيفة الأدنى منها مباشرة ، ويهدم الأساس الذى بنى عليه جدول المرتبات فى الهيئات القضائية وقواعد تطبيق هذا الجدول والتى بمقتضاها لا يجوز منح أى عضو هيئة قضائية ميزة استثنائية فى مجال المرتبات والمعاشات بأية صورة كانت وتحت أى مسمى تجاوز ما ورد بجدول المرتبات والبدلات بحيث تتحقق المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية على أساس من ترتيب الأقدمية ومنعاً من التميز المالى للأحدث عن الأقدم فى هذا الترتيب ، وهذه المساواة فى المعاملة المالية بين الأقدم والأحدث ليست مقصورة على المرتبات والبدلات الواردة فى جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة ، وإنما تمتد إلى كل ما يلحق بالمرتب ويأخذ حكمه من مزايا مالية كما هو الشأن فى المزايا المالية المقررة طبقاً للقانون 36 لسنة 1957 بإنشاء صدوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه النص الآتى …. ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجل القضاء والنيابة العامة فى إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها … ” وكان الهدف من هذا الحكم المستحدث هو استحداث قاعدة تعالج الأوضاع المالية الناشئة عن التعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامة فى الوظائف القضائية رأسا وبأقدمية معينة عند التعيين بحيث يتم مساواة هذه الطائفة بأقرانهم من رجال القضاء والنيابة التاليين لهم فى الأقدمية ، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1981 إلى ” أن استحداث هذا الحكم قصد به أن يكون قاعدة تسرى فى شأن من يعين مستقبلاً من غير أعضاء تلك الهيئات ، كما تسرى على الموجودين من هؤلاء فى الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 حتى وأن كانوا قد شغلوا وظائف أعلى غير تلك التى عينوا فيها من قبل العمل بالقانون المذكور تحقيقاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئة الواحدة ، إلا أن الرأى قد اختلف بالنسبة لسريان هذا الحكم المستحدث على المجموعة الثانية من هذه الفئة .
وترتب على ذلك وجود مفارقات غير مقصودة بين مرتبات وبدلات هذه المجموعة وزملائهم من أفراد هذه الفئة أو من أعضاء تلك الهيئات إذ أصبحت مرتباتهم وبدلاتهم أقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين عينوا مثلهم من يغر أعضاء هذه الهيئات بعد العمل بالقانون المذكور ، بل وأقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين عينوا معهم قبل العمل بذلك القانون ولكنهم لم يرقوا إلى الوظائف الأعلى لسبب أو لأخر ، فضلاً عن كون هذه المرتبات والبدلات أقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين يلونهم فى الأقدمية فى ذات الوظيفة التى رقوا إليها من أعضاء تلك الهيئات وتداركا لهذه المفارقات التى ظهرها التطبيق العملى لهذا الحكم المستحدث فى القانون رقم 17 لسنة 1976 وتحقيقاً لمبدأ المساواة واحترام الأقدمية بين أعضاء الهيئات القضائية التى استحدث هذا الحكم من أجلها ، ومنعاً لفتح باب الاجتهاد الذى أدى إلى اختلاف الرأى فى هذا الشأن ، فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى تضمن تعديل صياغة هذا الحكم بحيث يضع حكماً منطقياً عادلاً من مقتضاه ألا يقل مرتب الأقدم عن مرتب من هو أحدث منه وينسحب أثره على أعضاء تلك الهيئات الموجودين فى الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 حتى وأن كانوا قد شغلوا وظائف أعلى من تلك التى عينوا فيها ابتداء بالإضافة إلى سريانه على من يعين مستقبلاً من غير رجال القضاء والنيابة باعتبار أن هؤلاء بمجرد تعيينهم يعتبرون شاغلين لإحدى الوظائف القضائية … ومن المعلوم أن تعديل مرتبات وبدلات هذه الفئة من أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لهذا المشروع لا يجرع إلى وقت تعيينهم فى تلك الهيئات ، وإنما ينصرف إلى أوضاعهم الحالية فى الوظائف التى يشغلونها وفقاً لمرتبات وبدلات زملائهم الذين يلونهم فى الأقدمية فى ذات الوظيفة ……. ” فالبين مما تقدم أن الحكم المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1976 قصد به سريانه على من رقوا إلى وظيفة أعلى من تلك التى عينوا فيها وقت العمل بأحكامه ومساواة رواتبهم بمن يلونهم فى الأقدمية وقت التعيين وقبل الترقية ، وهو ما يعنى إحداث مساواة مالية بين شاغلى وظيفتين مختلفتين أحداهما تعلو الأخرى.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم القول بأن نص القانون رقم 11 لسنة 1981 هو نص مالى يتعين عدم التوسع فى تفسيره عن طريق القياس أو الاستنتاج من باب أولى فهذا القول مردود بأن التفسير لتقصى مفهوم النص أو دلالته تحكمه طرق التفسير المختلفة التى لا تميز بين نص مالى وآخر غير مالى ، فالتفسير يجب أن يكون مقصوراً على استنباط غرض المشرع وأهداف التشريع والحكمة التى استهدفها من إصداره من بين عبارات النص وألفاظه اللغوية ، طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها فى التفسير يؤكد ذلك ويظاهره ما تقضى به المادة الأولى من القانون المدنى من أن ” تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها ” وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه والمراد بمفهوم النص هو دلاته على شيء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه ، فإذ كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضت هذا الحكم صادفت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، تعين تعديه حكم الواقعة الأصلية المنطوق به إلى الواقعة الفرعية المسكوت عن حكمها لتوافقهما فى العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة.
لما كان ذلك وكان مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 هو ألا يسبق الأحدث ، القدم فى مرتبه وبدلاته ،تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المنتمين لفئة وظيفة واحدة واحترام الأقدمية بين أعضاء الهيئات القضائية ، وكانت مساواة الأقدم فى فئة الأولى فى العلة على نحو أولى من الحالة التى وردت بها ، ثبت للحالة الثانية حكم الحالة الأولى ، وإذا كانت قواعد القياس تقضى تعديه حكم الأصل إلى الفرع لتساويهما فى العلة بحيث يتعين طبقاً لقواعد القياس إفادة الأقدم فى الوظائف الأعلى من الحكم الخاص بالأقدم فى ذات الوظيفة ، فإن الأمر فى الطعن الماثل لا يحتاج إلى اللجوء إلى قواعد القياس لبلوغ هذه النتيجة بل إن الأمر يقتضى قراءة النص محل النزاع قراءة تتفق مع دلالاته ومقتضاه – والمقتضى هو الشرط الذى لا يستقيم النص إلا بإيراده ولو لم يرد فى عبارة النص ، وفى هذه الحالة يتعين على كل مفسر محيط بأداة التفسير أن يضعه فى الاعتبار والنص بهذه المثابة لا يمكن قراءته فى ظل مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة وحظر التميز بين العاملين فى الأجور والرواتب ألا على النحو التالى : ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات أحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه ولو كان .. فى ذات الوظيفة ، وعبارة ولو كان ” هى المقتضى الذى لا يستقيم حكم النص إلا به ، ذلك أن الأصل فى تفسير النص هو رعاية الأقدم فى الدرجات الأعلى وهو الأولى بتلك الرعاية ممن هم أقدم فى ذات الوظيفة ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج شاذة وغير عادلة لم يستهدفها الشارع وما ينبغى له ، وإلا كان متجافياً مع منطق العدل ، ومخالفاً للمبادئ الدستورية فى الوظائف العامة التى تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين فى الدولة .
ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد إلى الانتقام من شاغلى الوظائف الأعلى بحرمانهم عينا من ميزة المساواة فى راتب شاغلى الوظيفة الأدنى بحيث يظل راتب كل منهم وبدلاته أدنى من راتب وبدلات شاغل الوظيفة الأدنى رغم أسبقيته عليه فى الأقدمية والوظيفة وكل أولئك أية على أن المشرع قد استهدف بالنص مقتضى لا يستقيم النص إلا به وهو التأكيد على إفادة الأقدم من ميزة الراتب الأعلى للأحدث ولو كانت الأقدمية فى ذات الوظيفة ، ومن ثم يستفيد من ذلك حتما كل من كان أقدم فى ذات الوظيفة أو ما يعلوها من الوظائف.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد شغل وظيفة مندوب ، وكان زميله المستشهد به يشغل وظيفة مندوب مساعد ، أى أحدث من الطاعنين فى الأقدمية فى حكم النص المشار إليه ، ويزيد فى مرتبه وبدلاته على الطاعنين مما يتعين معه مساواته به من تاريخ ترقيته إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى مساواته بزميله السيد / مصطفى محمد محمد عبد الرحمن فى مرتبه وبدلاته اعتباراً من تاريخ ترقيت إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة ، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.