جلسة 26 من مارس سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب،
ومحمود محمد صبحى العطار، وبلال أحمد محمد نصار
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد
مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوى
أمين السر
الطعن رقم 2373 لسنة 46 قضائية .عليا:
صحيفة الدعوى ــ البيانات الجوهرية التى يجب أن تتضمنها.
من الأصول القانونية المقررة أن انعقاد المنازعة الإدارية صحيحة رهين بأن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الجوهرية ــ من البيانات الجوهرية خاصة فى دعوى الإلغاء بيان المدعى للقرار المطلوب إلغاؤه المختصم بالدعوى على وجه التحديد بما يتضمن تحديده رقمًا وتاريخًا أو على الأقل تحديد تاريخ صدوره كاملاً إن لم يتيسر له أن يرفق بعريضة الدعوى صورة أو ملخصًا من القرار المطعون عليه ــ من البيانات الجوهرية كذلك تاريخ التظلم من القرار ونتيجة التظلم منه خاصة بالنسبة للقرارات التى يجب التظلم منها ــ تخلف ذلك ــ أثره: رفع الدعوى بعريضة يشوبها التجهيل يلحق البطلان بها قانوناً ــ تطبيق.
بتاريخ 17/11/2000 أودع الأستاذ بكير عبد الحميد محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنًا فى الحكم الصادر بجلسة 29/11/1999 من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة “الدائرة الثانية” فى الدعوى رقم 1814 لسنة 15ق الذى حكمت فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية للدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى الترقية إلى هذه الدرجة اعتبارًا من تاريخ ترقية زملائه فى 6/ 11/1983 وألزمت جهة الإدارة المصروفات . وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أصليًا ــ بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ــ واحتياطيًا ــ برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده فى أى من الحالين المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص، حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة، والتى ورد إليها الطعن تنفيذًا لذلك ونظرته بجلسة 10/5/2003 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 16/10/2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 6/11/2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 18/12/2004 و29/1/2005 و26/2/2005 ثم لجلسة 5/3/2005 ثم بجلسة 26/3/2005 لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن المطعون ضده «مدعى» أقام بتاربخ 29/5/1993 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة بترقية زملائه المعينين معه عام 1983 إلى الدرجة الثانية فيما تضمنه من تخطيه فى هذه الترقية مع إلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار قانونية وإلز ام جهة الإدارة بالمصروفات .
وأبدى المدعى فى الصحيفة شارحًا دعواه أنه عُين بوظيفة فنى أشعة بمستشفى الصدر بدكرنس بالقرار رقم 2042 لسنه 1966 فى 15/9/1966 وطبق فى حقه القانون رقم 83 لسنة 1973 باعتباره حاصلاً على أحد المؤهلات الواردة به، وسويت حالته نفاذًا له على الدرجة السابعة من بداية التعيين، ثم رقى إلى الدرجة السادسة من 31/12/1971 وإلى الدرجة الخامسة من 31/12/1976 ثم نقل وفقًا لجدول القانون رقم 47لسنة 1978فى 1/7/1978 على الدرجة الثالثة الفنية، ثم أعير فى 9/4/1980 للعمل بالمملكة العربية السعودية واستمرت إعارته حتى 12/2/1989 حيث عاد إلى عمله فى التاريخ الأخير، وأضاف المدعى أنه علم أن حركة ترقيات قد صدرت عام 1983 ورقى فيها زملاؤه المعينون عام 1966 وتخطته هذه الحركة رغم استيفائة اشتراطات الترقية، ورغم أنه لم يكن قد مضى عليه أربع سنوات فى الإعارة، وأردف المدعى أنه تظلم لجهة الإدارة فور علمه بالحركة سالفة البيان دون جدوى، فأخطر لرفع الدعوى بطلب الحكم له بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة بترقية زملائه المعينين معه عام 1966 فيما تضمنه من تخطية فى هذه الترقية للدرجة الثانية ؛ وخلص المدعى من ذلك إلى طلباته المذكورة التى اختتم بها عريضة دعواه الصادر فيها الحكم الطعين.
وقد تدوول نظر الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق، ونظرتها محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 29/11/1999 حكمها سالف الذكر «المطعون فيه»، وشيدت قضاءها على سند من أن المدعى يهدف من الدعوى إلى الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بتاريخ 6/11/1983 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته إلى هذه الدرجة اعتبارًا من تاريخ ترقية زملائه، وأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/11/1983، وخلت الأوراق من دليل على علم المدعى علمًا يقينيًا به فى تاريخ معين قبل تظلمه فى 4/5/1993، وأقام دعواه بتاريخ 29/5/1993 فإنها تكون مقامة فى الميعاد القانونى ومقبولة شكلاً، وفى الموضوع استعرضت المحكمة نصوص المواد (36، 69) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983، وذهبت المحكمة إلى أن المشرع قد خوَّل السلطة المختصة منح العامل إجازة خاصة بدون مرتب للأسباب التى يبديها وتقدرها هى وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه واستحدث بالقانون رقم 115 لسنة 1983حكمًا حظر بمقتضاه ترقية العامل فى غير حالة الترقية لدرجات الوظانف العليا إذا تجاوزت إجازته أربع سنوات متصلة وهذا الحكم لم يُعمل به إلا اعتبارًا من 12/11/1983، وأنه لما كان ذلك وأن جهة الإدارة قد أرجعت عدم ترقيتها للمدعى وتخطيه فى الترقية إلى سبب واحد هو كون الإجازة الممنوحة له قد تجاوزت أربع سنوات متصلة، وأنه لما كان هذا السبب الذى ساقته جهه الإدارة والذى استحدثه القانون رقم 115 لسنة 1983 لم يُعمل به إلا اعتبارًا من 12/11/1983 طبقًا لنص المادة السادسة من هذا القانون اليوم التالى لمضى ثلاثة شهور على 11/8/1983 تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد 32ــ وأنه وقد صدر القرار المطعون عليه بتاريخ 6/11/1983 قبل العمل بالحظر المشار إليه فإن هذا الحظر لا يسرى على حالة المدعى، وأن الثابت بالأوراق حصوله على تقريرى كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين السابقتين على 9/4/1980 تاريخ بدء الإجازة وأن جهة الإدارة لم تهون من كفايته ولم تجحد أسبقيته فى ترتيب الأقدمية على بعض زملائه المرقين بالقرار المطعون عليه، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون عليه قد أصابه العوار وأضحى قائمًا على غير سند صحيح من القانون خليقًا بالإلغاء، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها سالف الذكر فلم ترتض الجهة الإدارية المدعى عليها بهذا القضاء، وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن استطالة المدة بين صدور القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخ رفع الدعوى يعد قرينة على تحقق العلم اليقينى بالقرار وعلى رفع الدعوى بعد الميعاد المقرر قانونًا واستنادًا لذلك دفعت الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد لصدور القرار الطعين سنة 1984ولم يرفع المطعون ضده الدعوى إلا فى 29/5/1993. وأضافت الجهة الإدارية فى تقرير طعنها أن أوراق الدعوى جاءت خلوا من ثمة دليل على أن من زملاء المطعون ضده المعينين معه قد رقوا فى 6/11/1983 أى قبل العمل بالحظر الوارد بالمادة (69) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بالتعديل الذى جاء به القانون رقم 115 لسنة 1983 حسبما ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك على خلاف الواقع، حيث تؤكد الأوراق أن الترقية المطعون عليها كانت فى 10/12/1984 بالقرار رقم 422 لسنة 1984 المرقى به ناجى تادرس بولس إلى الدرجة الثانية وهو من المعينين معه اعتباراً من6/9/1966 واستلم العمل معه بتاريخ 6/10/1966 أى أن قرار الترقية صدر بعد العمل بالقيد المشار إليه ويسرى على المطعون ضده وهو القيد الذى يحظر ترقية العامل الذى تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة المشار إليه، ومن ثَمَّ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مخالفًا للقانون ومخالفًا للواقع، وآية ذلك أن الترقية المطعون عليها كانت فى 10/12/1984 وأن المطعون ضده لم يوجه طعنه إلى قرار محدد صدر فى تاريخ معين أو يضع تحت بصر المحكمة صورة منه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شَابَه قصور مبطل وعوار ويضحى حقيقًا بالإلغاء، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك وعلى النحو الذى أوردته تفصيلاً بتقرير الطعن إلى طلباتها المذكورة التى اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة، وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانًا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المقررة أن انعقاد المنازعة الإدارية صحيحة رهين بأن تتضمن عريضة أو صحيفة الدعوى وتستوفى البيانات الجوهرية ولاريب أن من البيانات الجوهرية خاصة فى دعوى الإلغاء والتى يجب أن تحويها صحيفة الدعوى بيان المدعى للقرار المطلوب إلغاؤه المختصم بالدعوى على وجه التحديد بما يتضمن تحديده رقمًا وتاريخًا أو على الأقل تحديد تاريخ صدوره كاملاً وإن لم يتيسر للمدعى أن يرفق بعريضة الدعوى صورة أو ملخصًا من القرار المطعون عليه. كما تنص المادة (25) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ويشير إليه على وجه التحديد الكامل فى عريضة الدعوى، وكذا من البيانات الجوهرية التى يتوجب على المدعى إيرادها تحديدًا فى صحيفة الدعوى تاريخ التظلم من القرار ونتيجة التظلم منه خاصة بالنسبة للقرارات التى يجب التظلم منها وذلك على النحو الذى تطلبه نص المادة (25) من قانون مجلس الدولة.
فى هذا الصدد ــ على سبيل المثال ــ ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 27/1/1979 فى الطعن رقم 825 لسنة 18 ق عليا.
ومن حيث إنه وببسط ما تقدم على واقعة التداعى محل هذا الطعن فإنه لما كان الثابت من مطالعة عريضة رفع الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أنها قد خلت من تحديد رقم القرار المطعون عليه بالإلغاء وخلت من تحديد تاريخه كاملاً واكتفى المدعى « المطعون ضده بقوله فى العريضة»……… أن حركة ترقيات قد صدرت عام 1983 ……….. واكتفى فى ختام العريضة بقوله إنه يطلب الحكم ………. بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة بترقية زملائه المعينين معه عام 1983 إلى الدرجة الثانية ……….
ولم يرفق بالعريضة صورة أو ملخصا من القرار المطعون فيه على النحو الذى تطلبته المادة (25) من قانون مجلس الدولة، كما لم يحدد المدعى فى عريضة الدعوى تاريخ التظلم من القرار رغم أنه من قرارات الترقيات التى يجب التظلم منها على النحو الذى تطلبته المادة (25) سالفه الذكروحتى حافظة المستندات الوحيدة التى قدمها الحاضر عن المدعى بجلسة التحضير بتاريخ 22/3/1994 أمام هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، وهى الجلسة الوحيدة التى حضر بها عنه محام عن وكيله ولم يحضر بسواها لا بشخصه ولا بوكيل ولا بأحد عنه فيما عدا ذلك من الجلسات، ولم تتضمن هذه الحافظة سوى صورة تظلم مؤرخ 4/5/1993 ويقع فى صفحة واحدة لم يحدد فيها المدعى ــ أيضًا ــ القرار المتظلم منه والمطعون عليه بالدعوى مكتفيًا فى هذا بقوله فى التظلم …….. علمت من بعض زملائى بأنهم رقوا إلى الثانية بقرار صادر برقم ………… بتاريخ …………. سنة 1983. كما خلت عريضة الدعوى فوق ما تقدم من تحديد المدعى ولو لشخص أو اسم زميل واحد له من الذين ادعى أنهم رقوا بالقرار الذى لم يحدده وأنه يطعن على ترقيته، ومن ثَمَّ تكون الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين قد رفعت بعريضة خلت من تحديد القرار المطعون عليه ومن تاريخ التظلم منه على وجه التحديد الذى تطلبته المادة (25) من قانون مجلس الدولة وهما من البيانات الجوهرية التى يتوجب إيرادها وتحديدها فى عريضة الدعوى وفق ما تطلبته هذه المادة وهو ما ترتب عليه أن رفعت الدعوى بعريضة شَابَها التجهيل على نحو يلحق البطلان بها قانونًا بسبب ذلك. ومما هو جدير بالذكر أن المدعى لم يقدم بالتداعى وبالجلسات ما يزيل عدم التحديد والتجهيل الذى شَابَ عريضة دعواه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا القصور فى تداعى المدعى (المطعون ضده) وعن البطلان الذى شَابَ عريضة الدعوى وخاضت المحكمة فى الخصومة بحكم قطعى فاتها بدورها فيه أن تبين القرار المطعون عليه على وجه التحديد وارتجلت قضاءها فى الدعوى دون أن تعنى بأن تطلب ضم صورة القرار ودون أن تتخذ ما يلزم للوقوف على أىٍّ من أسماء المطعون على ترقياتهم وبياناتهم وبيانات المدعى مقارنة بهم فمن ثَمَّ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشَابَه البطلان والعوار مما يكون معه حريًا بإلغائه، والقضاء ببطلان عريضة الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وببطلان عريضة الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.