biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

الطعن رقم 24 لسنة 2017 اداري

  • الرئيسية
  • احكام أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا
  • الطعن رقم 24 لسنة 2017 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 27 من ديسمبر سنة 2017

 

       برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

 

الطعن رقم 24 لسنة 2017 اداري

 

 

قرارا اداري ” سببه “. المحكمة الاتحادية ” سلطتها “. حكم ” تسبيب معيب”.

– ذكر الإدارة أسبابا لقرارها . خضوع هذا القرار لرقابة القضاء.

– الرقابة : رقابة القضاء لصحة السبب في القرار للتحقق ما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كانت تكييف الوقائع لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون . أثره : فقدان القرار لركن من أركانه.

 (الطعن  رقم 24 لسنة 2017 اداري، جلسة 27/12/2017 )

_____

لما كان من المقرر أن الإدارة إذا ذكرت أسبابا لقرارها فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار،  وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها مادياً وقانونا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا فقد قام القرار على سببه وكان مطابقا للقانون ، كما أنه من المقرر أن العبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استنادا إليه ولا يسوغ أن يقوم القضاء الإداري مقام الإدارة في إحلال سبب آخر محل السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه ذلك أن دور القضاء الإداري يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار قرارها ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بافتراض قيامه على أسباب أخرى يحمل عليها القرار.

وحيث إنه لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة (28 ) من قانون الوكالات التجارية المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2010 أن لحنة الوكالات التجارية تختص بالنظر في أي نزاع ينشأ لسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة ، ويجب على اللجنة نظر النزاع حال كون الطلب مستوفيا للمستندات المطلوبه وبما مؤداه أن مقدم الطلب منوط به استيفاء المستندات المؤيدة لطلبه ، ولذا يكون نطاق عمل اللجنة مقيدا بما طرحه الطلب من أسباب ، ولما كان الثابت أن لجنة الوكالات التجارية قد أصدرت قرارها المطعون فيه برفض طلب شطب الوكالة محل النزاع رداً على الأسباب التي ساقتها الشركة – المطعون ضدها – من مخالفة الطاعنة للاتفاقية الأصلية المؤرخة 5/12/2000 ولم تتطرق الشركة مقدمة الطلب إلى الاتفاقية الملحقة بين طرفي النزاع المؤرخة في ديسمبر 2008 ، وإذ بنت اللجنة المذكورة القرار المطعون فيه بناء على ما طرح عليها من وقائع بشأن الاتفاقية الأصلية ومن ثم فلا يسوغ للقضاء الإداري أن يتعدى ما وراء ذلك بافتراض قيام القرار المطعون فيه على أسباب أخرى يحمل عليها هذا القرار بحسبان أن وزن قرار اللجنة بميزان المشروعية إنما يكون في ضوء ما هو مطروح عليها من وقائع بنت عليها قرارها ولا يتعداها إلى وقائع أخرى لم تكن تحت نظر اللجنة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه بناء على أحكام الاتفاقية الملحقة في ديسمبر 2008 والتي لم تكن تحت نظر اللجنة المذكورة ومن ثم يكون قد أخطأ في تقدير الوقائع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون الأمر الذي يوجب نقضه .

 

المحكمة

_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم 353 لسنة 2014 إداري كلي اتحادي أبوظبي بتاريخ 20/11/2014 اختصمت فيها الطاعنة وزارة الاقتصاد طالبة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بجلسة 28/9/2014 برفض طلب شطب الوكالة التجارية رقم 7787 والقضاء مجددا بشطب الوكالة على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 5/12/2000 بين شركة ……… ” …..” وبين المدعى عليها تم تعيين الأخيرة وكيلا حصريا لمنتجات شركة دايو في دولة الإمارات ، وبسبب إعادة هيكلة ” ……” فقد حلت المدعية محلها في التعاقد مع المدعى عليها بشأن التوزيع الحصري للمعدات الثقيلة وتم تسجيل الوكالة بوزارة الاقتصاد تحت رقم 7787 إلا أن المدعى عليها الثانية فشلت في تنفيذ التزاماتها مما حدا بها إلى إبرام اتفاقية أخرى في ديسمبر 2008 بمنح المدعى عليها الثانية حق التوزيع غير الحصري لمنتجات دوسان بدلا من التوزيع الحصري إلا أنها أخفقت في تنفيذ التزاماتها مما حدا بها إلى عرض النزاع على لجنة الوكالات التجارية التي قررت رفض طلبها بشطب الوكالة ومن ثم أقامت دعواها الماثلة .

وبجلسة 25/2/2015 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بشطب الوكالة التجارية رقم 7787 .

استأنفت المطعون ضدها الثانية – وزارة الاقتصاد – الحكم المطعون فيه بالاستئناف رقم 58 لسنة 2015 .

كما استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 65 لسنة 2015 .

وبجلسة 5/12/2016 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف .

فأقامت طعنها الماثل .

وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .

وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء قرار رفض شطب الوكالة على أحكام الاتفاقية المؤرخة في ديسمبر سنة 2008 بين طرفي النزاع في حين أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية جديدة لم تكن معروضة على لجنة الوكالات التجارية لدى إصدار القرار المطعون فيه الأمر الذي يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن الإدارة إذا ذكرت أسبابا لقرارها فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار،  وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها مادياً وقانونا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا فقد قام القرار على سببه وكان مطابقا للقانون ، كما أنه من المقرر أن العبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استنادا إليه ولا يسوغ أن يقوم القضاء الإداري مقام الإدارة في إحلال سبب آخر محل السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه ذلك أن دور القضاء الإداري يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار قرارها ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بافتراض قيامه على أسباب أخرى يحمل عليها القرار.

وحيث إنه لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة (28 ) من قانون الوكالات التجارية المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2010 أن لحنة الوكالات التجارية تختص بالنظر في أي نزاع ينشأ لسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة ، ويجب على اللجنة نظر النزاع حال كون الطلب مستوفيا للمستندات المطلوبه وبما مؤداه أن مقدم الطلب منوط به استيفاء المستندات المؤيدة لطلبه ، ولذا يكون نطاق عمل اللجنة مقيدا بما طرحه الطلب من أسباب ، ولما كان الثابت أن لجنة الوكالات التجارية قد أصدرت قرارها المطعون فيه برفض طلب شطب الوكالة محل النزاع رداً على الأسباب التي ساقتها الشركة – المطعون ضدها – من مخالفة الطاعنة للاتفاقية الأصلية المؤرخة 5/12/2000 ولم تتطرق الشركة مقدمة الطلب إلى الاتفاقية الملحقة بين طرفي النزاع المؤرخة في ديسمبر 2008 ، وإذ بنت اللجنة المذكورة القرار المطعون فيه بناء على ما طرح عليها من وقائع بشأن الاتفاقية الأصلية ومن ثم فلا يسوغ للقضاء الإداري أن يتعدى ما وراء ذلك بافتراض قيام القرار المطعون فيه على أسباب أخرى يحمل عليها هذا القرار بحسبان أن وزن قرار اللجنة بميزان المشروعية إنما يكون في ضوء ما هو مطروح عليها من وقائع بنت عليها قرارها ولا يتعداها إلى وقائع أخرى لم تكن تحت نظر اللجنة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه بناء على أحكام الاتفاقية الملحقة في ديسمبر 2008 والتي لم تكن تحت نظر اللجنة المذكورة ومن ثم يكون قد أخطأ في تقدير الوقائع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون الأمر الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى .

 

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى