جلسة 28 من مارس سنة 2012
الطعن رقم 24007 لسنة 51 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– تخصيص الأراضي واستبدالها– ناط المشرع بالهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها طبقا للخطة العامة للدولة– يجوز للهيئة بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة واعتمادها من إدارة الشئون الفنية بالهيئة إعادة تخطيط بعض المناطق وتعديل مسارات المرافق، بما يحقق الانتفاع بها على الوجه الأكمل– إصدار قرار عن الهيئة بإلغاء تخصيص قطعة أرض (الذي يعني أن تسترد الهيئة الأرض وترد ثمنها لمن خصصت له) واستبدال أخرى بها؛ لإعادة تخطيط المنطقة التي تقع فيها هذه الأرض، لا علاقة له بحالات إلغاء التخصيص المنصوص عليها بالمادة (16) من اللائحة العقارية، ومن ثم لا يتقيد بأن يكون من بين تلك الحالات- لا يلزم أن تُتخذ في هذا الشأن إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بل يتم ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللوائح العقارية الخاصة بالهيئة.
– اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة– مشروعية قرارها بتفويض رؤساء أجهزة المدن في اختصاصها باعتماد قرارات اللجان العقارية الفرعية في حالات منها: تخصيص وإلغاء تخصيص أراضي الإسكان، واستبدال أخرى بها([1]).
– المادتان رقما (7) و(28) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
في يوم السبت الموافق 27/8/2005 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 24007 لسنة 51 القضائية عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بجلسة 6/7/2005 في الدعوى رقم 20686 لسنة 58 القضائية الذي قضى: (أولا) بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته. و(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعي والهيئة المدعى عليها المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن –للأسباب المبينة بتقرير الطعن– أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، ثم إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لتقضي بقبوله شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 19/4/2011، وبها نظر، وفيها أودع الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات، وتدوول نظر الطعن بالجلسات أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها، حتى قررت بجلسة 5/7/2011 إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة لنظره أمامها بجلسة 28/9/2011، وفي هذه الجلسة والجلسات التالية نظر الطعن أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضرها، وبجلستها المعقودة بتاريخ 11/1/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 22/2/2012، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 13/5/2004 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 20686 لسنة 58 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بصفاتهم، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الثالث بإلغاء تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها له رقم (12) بالحي الخامس عمارات، وإعادة تخصيص قطعة أخرى بديلة له بالمنطقة نفسها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء هذا القرار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي بيانا لدعواه إنه كان قد تم تخصيص قطعة الأرض رقم (12) بالحي الخامس عمارات بالقاهرة الجديدة له، وتسلم هذه القطعة بالفعل، وأدى جميع التزاماته التعاقدية، ثم فوجئ بقرار رئيس جهاز المدينة بإلغاء تخصيص هذه القطعة إليه لإعادة تخطيط المنطقة، وتخصيص قطعة أخرى بديلة له بنفس المنطقة هي القطعة رقم (39).
ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون، وصدوره عن سلطة غير مختصة، ومخالفته للإجراءات والشكل اللازم لإصداره وانعدام سببه، وصدوره مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة، وأضاف المدعي أنه قد حاقت به أضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار، مما يتعين تعويضه عن هذه الأضرار، وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته المذكورة سالفا.
……………………………………
وبجلسة محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) المنعقدة بتاريخ 6/7/2005 أصدرت حكمها المطعون فيه المتقدم إيراد منطوقه، وشيدت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار المطعون فيه –وهو الشق المطعون فيه بالطعن الماثل- على أساس أن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أصدر القرار المطعون فيه استنادًا إلى تعديل تخطيط المنطقة، وهو سبب مغاير للأسباب المحددة على سبيل الحصر لإلغاء التخصيص والمنصوص عليها بالمادة (16) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه على وفق حكم المادة (17) من هذه اللائحة فإن رئيس جهاز المدينة يقتصر دوره على الموافقة على توصية اللجنة الفرعية بجهاز المدينة، وترفع هذه التوصية إلى اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في إلغاء التخصيص، كما أنه وقد ثبت تسلم المدعي لقطعة الأرض موضوع التداعي، ومن ثم يكون عقد بيع هذه القطعة للمدعي قد أبرم بالفعل.
وكان يتعين على جهة الإدارة إن قدرت حاجتها لهذه الأرض سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، ولا ينال مما تقدم ما جاء بدفاع الهيئة المدعى عليها من أن القرار المطعون فيه صدر استنادا إلى التفويض الصادر عن اللجنة العقارية الرئيسة إلى اللجان الفرعية؛ لأن التفويض الصادر للجان الفرعية في إلغاء قرارات التخصيص إنما يقتصر فقط على حالة ما إذا كان الإلغاء بناء على طلب صاحب الشأن، ولم يطلب المدعي إلغاء التخصيص، وبذلك يكون القرار المطعون فيه صدر خارج دائرة الاختصاص الأصيل للمدعى عليه الثالث وكذلك الاختصاص المفوض فيه، وخلصت المحكمة إلى الحكم بإلغاء هذا القرار.
……………………………………
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه؛ لأن تخصيص قطعة الأرض موضوع التداعي للمطعون ضده تم بقرار صادر عن رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومن ثم فإن إلغاء تخصيص هذه القطعة ينعقد له أيضا؛ لأن من يملك المنح يملك المنع، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر عن المختص بإصداره، وأن سبب إلغاء تخصيص هذه القطعة للمطعون ضده يرجع إلى ضعف المياه بالمنطقة، مما أدى إلى إعادة تخطيطها، وتغيير مسارات شبكة المياه والصرف بها طبقا للدراسة التي قام بها استشاري المدينة لأعمال المرافق، واعتماد الشئون الفنية بالهيئة لها، وأن المسار الجديد المطلوب تنفيذه يمر بالقطعة المخصصة للمطعون ضده، وهي حالة ضرورة اقتضت إلغاء تخصيص هذه القطعة للمطعون ضده، وأن تستبدل بها قطعة أخرى بديلة له بذات المنطقة، ولا يجوز الادعاء في هذا الصدد بأنه كان يجب على الهيئة اتخاذ إجراءات نزع ملكية هذه القطعة طبقا لأحكام قانون نزع الملكية لأن الهيئة لها قانونها الخاص ولوائحها الخاصة بها، وهي الواجبة التطبيق لأن الخاص يقيد العام، وخلصت الهيئة الطاعنة في تقرير طعنها إلى طلب الحكم بالطلبات المبينة سلفا.
……………………………………
وحيث إن المادة (7) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن: “تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها وذلك طبقا للخطة العامة للدولة…”.
وتنص المادة (28) من هذا القانون على أن “تختص الهيئة ببحث واقتراح ورسم وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي نطاق السياسة العامة للدولة، ويكون لها على الأخص ما يأتي:-… -… -إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلي للمواقع التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون”.
وحيث إن المستفاد من هذين النصين أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها طبقا للخطة العامة للدولة، وناط المشرع بالهيئة بحث واقتراح ورسم وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء السياسة العامة للدولة، وخول المشرع للهيئة كذلك إجراء التخطيط العام والتفصيلي للمواقع التي يقع عليها الاختيار لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
وحيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أنه كان قد تم تخصيص قطعة الأرض رقم (12) بالحي الخامس بمنطقة العمارات بالقاهرة الجديدة للمطعون ضده، وتسلم هذه القطعة بالفعل بتاريخ 12/8/2003، ثم تبين لجهاز المدينة ضعف وصول المياه لهذه المنطقة، والانقطاع المتكرر لها، وبعد إجراء الدراسة اللازمة في هذا الشأن من قِبَلِ استشاري المدينة لأعمال المرافق (مركز الاستشارات للهندسة البيئية والمدنية) واعتماد إدارة الشئون الفنية بالهيئة لهذه الدراسة، والتي تبين منها أن الوضع يتطلب تعديل تخطيط المنطقة، وتعديل مسارات خطوط المياه والصرف بها بحيث يمر خط المياه من تلك القطعة المخصصة للمطعون ضده، وشرعت الهيئة في إعادة تخطيط المنطقة بالفعل على وفق الاختصاص المخول لها في هذا الشأن بمقتضى حكم المادتين (7) و(28) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المذكورتين سالفا، وبناء عليه أصدر رئيس جهاز المدينة القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص القطعة رقم (12) السابق تخصيصها للمطعون ضده، وإعادة تخصيص قطعة أخرى بديلة له بالمنطقة نفسها هي القطعة رقم (39) للسبب المتقدم، وأخطر المطعون ضده بهذا القرار بكتاب رئيس الجهاز المؤرخ في 4/4/2004، وبذلك يكون هذا القرار قد صدر سليما ومتفقا مع الواقع والقانون، وقائما على سببه المبرر له.
وحيث إنه لا ينال من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه أن القرار الطعين صدر بإلغاء التخصيص لإعادة تخطيط المنطقة، وهذه الحالة لا تدخل ضمن حالات إلغاء التخصيص المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (16) من اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة، ذلك لأن إلغاء التخصيص الذي يتم على وفق حكم هذه المادة يعني أن تسترد الهيئة الأرض، وترد ثمنها لمن خصصت له طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، والقرار المطعون فيه ليس كذلك، فهو في حقيقته قرار باستبدال قطعة أرض بقطعة أخرى لإعادة تخطيط المنطقة التي تقع بها هذه الأرض، ولا علاقة له بحالات إلغاء التخصيص المنصوص عليها بالمادة (16) من اللائحة المذكورة.
كما لا ينال مما تقدم كذلك القول بأن القرار المطعون فيه صدر عن رئيس جهاز المدينة وهو غير مختص بإصدار هذا القرار، وأن الاختصاص في هذا الشأن ينعقد للجنة الرئيسة بالهيئة؛ ذلك لأن الثابت أن اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة أصدرت بجلستها رقم (304) المنعقدة بتاريخ 18/11/1998 قرارها بتفويض رؤساء أجهزة المدن كل فيما يخصه في اعتماد قرارات اللجان الفرعية في حالات عدة، منها تخصيص وإلغاء أراضي الإسكان، وبذلك يكون القرار المطعون فيه -وقد صدر عن رئيس جهاز المدينة بإلغاء تخصيص قطعة الأرض موضوع النزاع للمطعون ضده وتخصيص قطعة أخرى بديلة له على نحو ما سبق- قد صدر عن المختص بإصداره طبقا للتفويض الصادر له في هذا الشأن.
ولا ينال مما تقدم أيضا القول بأنه كان يتعين على الهيئة إذا ما قدرت حاجتها للأرض موضوع النزاع بعد بيعها للمطعون ضده أن تسلك الطريق الذي رسمه القانون بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة؛ ذلك لأن الأرض موضوع النزاع هي من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة المملوكة للدولة والمخصصة من قبلها للأفراد لخلق مراكز حضارية جديدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة بنطاق المدن والقرى، وتخضع هذه الأراضي في كل ما يتعلق بها لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى وفق حكم المادة (14) من هذا القانون فإن الانتفاع بهذه الأراضي والمنشآت الداخلة في نطاقها يتم على وفق الأوضاع والأغراض والقواعد التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء ترخيص الانتفاع.
كما أنه على وفق حكم المادتين (7) و(28) من القانون المذكور فإن الهيئة هي المنوط بها إعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لهذه الأراضي بما يحقق الغرض من الانتفاع بها على النحو الموضح فيما سبق، ومن ثم فإن هذه الأراضي يكون لها وضع خاص بها، وقانون خاص يحكمها، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي التي تهيمن عليها، وهي التي تضع القواعد للانتفاع بها، وتحدد الغرض الذي يتم على أساسه الانتفاع، وتملك الهيئة تخطيط هذه الأراضي، وإعادة تخطيطها بما يحقق الانتفاع بها على الوجه الأكمل، فإذا ما قامت الهيئة باستبدال قطعة من هذه الأراضي لمن خصصت له بقطعة أخرى بالمنطقة نفسها، وكان ذلك نتيجة إعادة تخطيط الأراضي لسبب ضروري قد جدَّ وهو انقطاع المياه عنها، وضرورة تعديل خطوط مسارات مياه الصرف بها كما هو الشأن بالنسبة للحالة الراهنة، فلا يلزم أن تتخذ في هذا الشأن إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإنما يتم ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه واللوائح الصادرة عن الهيئة نفاذا لأحكام هذا القانون.
وحيث إنه وقد بان مما تقدم مشروعية القرار المطعون فيه، وصدوره عن المختص بإصداره، وقيامه على سببه المبرر له على نحو ما توضح سلفًا، فمن ثم تكون المطالبة بإلغاء هذا القرار على غير سند سليم، متعينة الرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب، بما يستتبع الحكم بإلغائه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
([1]) قارن بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 19/5/2012 في الطعن رقم 18078 لسنة 56 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة برقم 105)، حيث انتهت المحكمة إلى أن إلغاء تخصيص الأراضي يمر بعدة مراحل، تبدأ بتوصية من اللجنة العقارية الفرعية، ثم اعتماد تلك التوصية من اللجنة العقارية الرئيسة، ثم اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وعلى ذلك فإن سلطة إلغاء التخصيص لا تملكها سوى الجهة المنوط بها هذا الاختصاص في الشكل المحدد لذلك إذا ما قامت موجباته؛ لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، فلا يجوز التنازل عن هذا الاختصاص أو التفويض فيه، وأن تحديد الاختصاص بإلغاء التخصيص يتنافى مع التفويض في الاختصاصات، ومن ثم لا يجوز الجمع بين هذين النظامين.