جلسة 26 من مارس سنة 2008
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 2408 لسنة 46 القضائية عليا.
– قواعد الانتفاع بالوحدات السكنية بجامعة المنصورة– اشتراط زواج المنتفع–أثر انقضاء رابطة الزواج بالطلاق.
المادة الأولى من القانون رقم (49) لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر– المواد (1) و (2) و (4) من قواعد تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2095) لسنة 1969.
المساكن الملحقة بالمرافق العامة والمنشآت الحكومية، المخصصة لإقامة بعض العاملين، تعتبر بحكم طبيعتها من الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة، ومخصصة لخدمة مرفق عام- يتم الانتفاع بهذه المساكن طبقا لقواعد القانون العام بطريق الترخيص أو العقد الإداري– لا تسري على هذه المساكن أحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر– يتم تمكين المرخص له من الانتفاع بهذا المال العام انتفاعا خاصا يغاير انتفاع الكافة به، وذلك وَفق شروط معينة، ما دامت العلاقة الوظيفية بين المنتفع والجهة التي يتبعها مستمرة، وما دامت أسباب وشروط وضوابط هذا الانتفاع قائمة– يحق لجهة الإدارة (جامعة المنصورة) أن تُضمن قواعد الانتفاع بالوحدات السكنية داخل حرم الجامعة أن يكون عضو هيئة التدريس متزوجا، وأن يقيم هو وزوجته وأولاده إقامة فعلية ودائمة بمدينة المنصورة– مؤدى ذلك: انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق يترتب عليه تخلف هذا الشرط، فيحق لجهة الإدارة استرداد هذا المسكن– لا ينال من ذلك كون المطلقة مطلقة طلاقا رجعيا، أو حاملا تنتهي عدتها بوضع حملها، أو حاضنة لأولاد المنتفع لا يجوز إخراجها من مسكن الزوجية، فهذه أمور تتعلق بالعلاقة بين عضو هيئة التدريس المنتفع ومطلقته، ولا يجوز أن تؤثر في علاقته بالجامعة في خصوص انتفاعه بالوحدة السكنية المخصصة للمنفعة العامة وَفق شروط محددة– تطبيق.
في يوم السبت الموافق 29/1/2000 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة على الحكم المطعون عليه، الذي جاء منطوقه: “حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات”.
وطلب الطاعن –في ختام تقرير الطعن– وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بصفة مستعجلة، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.
وبعد إعلان الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا التي أمرت بإحالته إلى هذه المحكمة، فتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر، ثم تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات إلى ما قبل الجلسة بأربعة أسابيع، وفي هذه الجلسة صدر الحكم بعد إيداع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون عليه صدر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 29/11/1999، وتمت إقامة هذا الطعن في 29/1/2000 (أي خلال الميعاد المقرر)، بعد مراعاة ميعاد المسافة، وإذ استوفى الطعن سائر الإجراءات الشكلية المقررة، لذا يضحى مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أن المدعية (المطعون ضدها) أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 1/11/1989 طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة فيما تضمنه من سحب الوحدة السكنية رقم 1 بالعمارة رقم 10 بمساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المصروفات.
وذكرت المدعية (المطعون ضدها) أنها كانت متزوجة من الدكتور/ … الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة المنصورة، وكانت تقيم معه بالوحدة السكنية المشار إليها باعتبارها مسكن الزوجية، وفي 13/6/1989 أعلنت بإشهاد طلاقها طلقة رجعية أولى، فقررت الجامعة إخلاءها منها، فاعترضت، وحرر محضر بذلك عرض على النيابة العامة التي قررت أن الجهة الإدارية وشأنها، فأصدرت الجامعة القرار المطعون فيه بسحب الوحدة السكنية المشار إليها من زوجها السابق الذي فوجئت به يقتحم الوحدة، فحررت المحضر رقم 27 أحوال في 26/9/1989 بالواقعة. وأضافت المدعية (المطعون ضدها) أن القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون والواقع؛ لأنها وقت صدوره كانت حاملا، ولم تكن عدتها قد انتهت شرعا ، فهي مازالت زوجة لعضو هيئة تدريس، والتمست الحكم بطلباتها. وبجلسة 7/2/1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكما بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وبجلسة 29/11/1999 صدر الحكم المطعون عليه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن طلبات المدعية (المطعون ضدها) في موضوع الدعوى هي إلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة المتضمن إلغاء الترخيص بالوحدة السكنية رقم 1 بالعمارة 10 بمساكن أعضاء هيئة التدريس التي كانت تقطن بها مع زوجها قبل طلاقها، وأنه لما كانت المادة (18) مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 توجب على الزوج أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، وإلا استمروا شاغلين مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وأنه لما كانت المدعية (المطعون ضدها) تم طلاقها وهي حامل، فإن عدتها لن تنقضي إلا بأن تضع حملها، ولها وللصغير الحق في مسكن مستقل مناسب أو الاستمرار في مسكن الزوجية، وبهذا تكون الجامعة المدعى عليها (الطاعنة) بقرارها المطعون فيه قد أقحمت نفسها بين المطلقة وزوجها السابق بإلغاء ترخيص الوحدة السكنية التي كانت مسكنا للزوجية بغية إخراج المطلقة منها، والقرار المطعون فيه بهذا الوصف يكون صدر بعيدا عن المصلحة العامة، مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة خليقا بالإلغاء. وانتهت المحكمة لحكمها المطعون عليه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجامعة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل مستندة إلى أن المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية التي استندت إليها محكمة أول درجة قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، كما أن الصغير ابن المطعون ضدها مواليد سنة 1990 بلغ عمره أكثر من عشر سنوات لذا فقد انتهت فترة حضانته، هذا فضلا عن استحالة تنفيذ حكم محكمة أول درجة لأن المطعون ضدها عندما صدر لمصلحتها حكم مستعجل من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجلسة 7/2/1990 لم تسع ولم تهتم بأن تقيم مع صغيرها في الشقة محل النزاع، وتركت طليقها يقيم فيها، والذي تنازل للجامعة عن الإقامة فيها بتاريخ 8/8/1995 لإقامته مع أسرته بالقاهرة، وقامت الجامعة بتوزيعها على الدكتور/ …، الذي يقيم فيها مما يشكل استحالة فعلية وقانونية يتعذر معها تنفيذ الحكم. والتمست الطاعنة الحكم بطلباتها.
ومن حيث إن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنص المادة الثانية منه على أن: “لا تسري أحكام هذا الباب على: (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل…”.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المساكن الملحقة بالمرافق العامة والمنشآت الحكومية المخصصة لإقامة بعض العاملين، تعتبر بحكم طبيعتها من الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة (دومين عام)، والتي يتم الانتفاع بها طبقا لقواعد القانون العام بطريق الترخيص أو العقد الإداري، ولا يسري عليها قانون إيجار الأماكن، على اعتبار أن هذه المساكن الملحقة من الأموال المخصصة لخدمة مرفق عام، لذا يتم تمكين المرخص له بشروط معينة من الانتفاع بالمال العام انتفاعا خاصا يغاير انتفاع الكافة به، على أن يظل هذا الانتفاع الخاص ما دامت العلاقة الوظيفية بين المنتفع والجهة التي يتبعها السكن المصلحي قائمة ومستمرة، وما دامت أسباب الانتفاع قائمة، وما دامت شروط وضوابط هذا الانتفاع قد استمرت متوافرة في حقه، وهو ما صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، وتنص المادة الأولى منه على أن: “يتم شغل العامل للوحدة السكنية بقرار من الجهة التي يتبعها، تحدد فيه معاملته المالية ونسبة الخصم من راتبه، وتحدد ما إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل إقامته في هذه المساكن المصلحية أو ممن يشغلها بالترخيص”. وتقضي المادة الثانية من هذا القرار بأن: “يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية…”. وتقضي المادة الرابعة بأنه يجوز بضوابط محددة الإعفاء من مقابل الانتفاع في حالات معينة.
ومن حيث إنه بالرجوع لقواعد الانتفاع بالوحدات السكنية داخل الحرم الجامعي لجامعة المنصورة (تراجع حافظة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بجلسة 6/12/1989) يتبين أنها تضمنت تحت البند (ثانيا) القواعد العامة ما يلي:
1- أن يكون عضو هيئة التدريس متزوجا وأن يقيم هو وزوجته وأولاده إقامة فعلية ودائمة بمدينة المنصورة.
2- يشترط ألا يكون لعضو هيئة التدريس سكن أو لزوجته بمدينة المنصورة…
3- … 4- … 5- … 6-… 7-…
8- يظل انتفاع عضو هيئة التدريس بالوحدة السكنية الجامعية طيلة شغله للوظيفة، ما لم تنته خدمته قبل سن الستين بسبب غير متعلق باللياقة الطبية … وإذا بلغ العضو سن الستين وهو في الخدمة احتفظ بالوحدة السكنية طالما ظل هو وأسرته بها بصورة دائمة، وأن يظل أستاذا متفرغا بجامعة المنصورة، وفي حالة وفاة العضو تظل أسرته شاغلة للوحدة السكنية طالما ظلت تتقاضى معاشا من الجامعة.
9- لا يجوز التنازل عن الانتفاع بإحدى وحدات الإسكان الجامعي، إنما تئول للسلطات الجامعية لشغلها طبقا للقواعد المعمول بها.
10- لا يجوز للمنتفع بالوحدة السكنية تأجيرها من الباطن كلها أو جزء منها، ولا يجوز الانتفاع بالوحدة أو بجزء منها لغرض آخر غير السكنى، كما لا يجوز للعضو أن يسكن معه أي شخص آخر غير أقاربه من الدرجة الأولى.
11-…
12- يلتزم عضو هيئة التدريس بإيداع تأمين يعادل قيمة شهرين من انتفاعه من الوحدة، ويحصل الإيجار بالخصم من المرتب…
13- للجامعة الحق في استرداد المسكن إذا أخل العضو بأية قاعدة من القواعد السابقة أو بأي حكم من الأحكام التي ترد في عقد الانتفاع المبرم بين الجامعة وعضو هيئة التدريس…
14- …
15- في حالة خلو أية وحدة من الوحدات تشغل بنفس القواعد.
16- تسترد الجامعة الوحدة ممن يزول عنه شرط من الشروط التي على أساسها حصل على الوحدة.
ومن حيث إنه بتطبيق المبادئ والأحكام السابقة على وقائع الطعن الماثل ، يتبين أن المطعون ضدها تزوجت بتاريخ 16/10/1988 من الدكتور /… عضو هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة المنصورة، وأقامت معه في الوحدة السكنية رقم 1 بالعمارة رقم 10 بالدور الأرضي بمساكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، وفي 31/5/1989 قام المذكور بطلاق المطعون ضدها غيابيا، ثم تقدم لرئاسة الجامعة الطاعنة بطلب قرر فيه أنه قام بالتنبيه على مطلقته (المطعون ضدها) بضرورة الخروج من السكن الإداري لانتهاء الزوجية، إلا أنها رفضت، فقامت الإدارة القانونية بجامعة المنصورة بإعداد مذكرة انتهت فيها لضرورة صدور قرار عن رئيس الجامعة الطاعنة بإخلاء الوحدة السكنية المشار إليها من مغتصبتها (المطعون ضدها) بعد طلاقها، وإخلائها من المقيمين معها، وتسليم الوحدة السكنية لإدارة الجامعة، إلا أن المطعون ضدها اعترضت على ذلك في محضر الشرطة رقم 34 أحوال مؤقت قسم أول المنصورة المحرر في 30/7/1989، ورفضت إخلاء الوحدة السكنية موضوع النزاع، وقررت في أقوالها بالمحضر أنها حامل في الشهر السادس من مطلقها، وأنها شرعا مازالت في أشهر العدة، وأن طلاقها طلاق رجعي، وأنها ما زالت زوجة للمذكور، ولا يجوز طردها من الوحدة السكنية المشار إليها باعتبارها كانت وما زالت مسكن الزوجية، وبعرض هذا المحضر على النيابة العامة قررت أن الجهة الإدارية وشأنها، وبناء على ذلك وافق رئيس الجامعة في 29/8/1989 على سحب الوحدة السكنية محل النزاع من الدكتور/ … ( مطلق المطعون ضدها) نظرا لعدم إقامته فيها آنذاك، ثم أمر رئيس الجامعة في 23/9/1989 بأن : (تسلم الشقة رقم 1 عمارة 10 فور تسلمها من الدكتور …). وبتاريخ 10/12/1989 وضعت المطعون ضدها مولودتها.
ومؤدى ذلك أن المطعون ضدها وطليقها بعد انتهاء علاقتهما الزوجية لم يصبح من حقهما الانتفاع بالوحدة السكنية المخصصة له بمساكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، لأنه لم تعد هناك أسرة، ولم تعد المطعون ضدها زوجة لعضو هيئة تدريس بالجامعة، ولم تعد إقامة هذا العضو مع أسرته فعلية ودائمة بالوحدة المخصصة له، لذا يتعين إخلاؤها وتسليمها لإدارة الجامعة الطاعنة، وإذ صدر القرار المطعون فيه بسحب الوحدة السكنية رقم 1 بالعمارة رقم 10 من طليق المطعون ضدها، فإن هذا القرار صدر عن السلطة المختصة به، قائما على سببه مطابقا لحكم القانون، خلوا من عيوب الإلغاء، مما يتعين تأييده، ورفض دعوى إلغائه.
دون أن ينال من ذلك ما ذهبت إليه المطعون ضدها أنها وقت صدور القرار المطعون فيه كان طلاقها رجعيا، وكانت حاملا من طليقها، ولا تنتهي عدتها إلا بوضع حملها، وأنها ما زالت زوجة له، وبالتالي ما كان يجوز شرعا وقانونا إخراجها من مسكن الزوجية؛ فهذا جميعه أمر يتعلق بالعلاقة بين عضو هيئة التدريس بالجامعة ومطلقته، ولا يجوز أن يؤثر في علاقة عضو هيئة التدريس نفسه بالجامعة بخصوص انتفاعه بالوحدة السكنية المخصصة له بمساكن أعضاء هيئة التدريس، وهي مساكن مصلحية أو إدارية مخصصة للمنفعة العامة، ولا يجوز أن ينتفع بها عضو هيئة التدريس إلا إذا توافرت شروط معينة فيه، فإذا فقد أحد هذه الشروط يتم إخلاؤه منها، وتسليم الوحدة السكنية لإدارة الجامعة لتخصصها لغيره ممن تتوافر فيهم شروط الانتفاع، وأيا ما كان الرأي حول التزامات وحقوق المطعون ضدها قبل طليقها، وأيا كان الرأي حول آثار زواجهما، وآثار طلاقهما، ومدى التزامه بتأمين مسكن لمطلقته الحاضنة لصغيرته، فهذه جميعها أمور ينظمها الشرع الحنيف وقانون الأحوال الشخصية، ويختص بنظرها القضاء العادي، ولا يجوز إقحام انتفاع مطلق المطعون ضدها بسكن إداري أو مصلحي من مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الطاعنة، خاصة وأن المطعون ضدها رغم حصولها على حكم مستعجل بجلسة 19/8/1989 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بسحب الشقة منها ومن طليقها، إلا أنها لم تنشط لتنفيذ هذا الحكم والإقامة في الوحدة السكنية المشار إليها تنفيذا لقرار الجامعة رقم 540 في 12/9/1990 بتنفيذ هذا الحكم الوقتي، وظلت الوحدة السكنية خالية حتى تنازل عنها طليق المطعون ضدها بتاريخ 8/8/1995 إلى الجامعة الطاعنة بسبب انتقال أسرته إلى القاهرة وأنه لم يعد في حاجة إليها، فقامت الجامعة الطاعنة بتاريخ 1/7/1996 بالترخيص بالانتفاع بها للدكتور/ …، ومؤدى ما سبق جميعه سلامة قرار الجامعة بسحب الوحدة رقم 1 بالدور الأرضي بالعمارة رقم 10 بمساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الطاعنة.
ولما كان الحكم المطعون عليه قد ذهب غير هذا المذهب، وانتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه إلغاؤه، والقضاء مجددا برفض الدعوى لعدم قيامها على أي أساس قانوني أو واقعي.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المصروفات.