جلسة 29 من يناير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 25 لسنة 48 قضائية عليا:
الحكم فى الدعوى ــ النظر فيما أغفلت محكمة القضاء الإدارى الفصل فيه من طلبات.
إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ــ عدم جواز المطالبة بهذه الطلبات أمام المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى ــ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 2/10/2001 أودع الحاضر عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 25 لسنة 48 ق. ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعين مبلغاً مقداره ثلاثون ألف جنيه يوزع بينهم كلٌّ حسب نصيبه الشرعى والمصروفات.
وطلب الطاعنون ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بجعل مبلغ التعويض المادى والأدبى طبقاً للثابت من طلبات الطاعنين بصحيفة الدعوى الافتتاحية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم ، والقضاء بمبلغ التعويض الموروث المطالب به بصحيفة الدعوى الافتتاحية تعويضاً عن الأضرار الموروثة وبإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للطاعنين التعويض الذى تقدره المحكمة.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/1/2004 وبجلسة 7/6/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى المشار إليها ابتداءً أمام محكمة الزقازيق الابتدائية قيدت برقم 1145 لسنة 1996 وطلبوا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لهم مبلغاً مقداره مائة وخمسون ألف جنيه عوضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثهم السيد إبراهيم محمد حسين مع إلزامه المصروفات.
وبجلسة 26/1/1998 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتى حكمت بجلسة 18/7/1998 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة السادسة) حيث قيدت بالرقم المشار إليه.
وبجلسة 5/8/2001 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين الجندى السيد إبراهيم محمد حسين كان مكلفاً من قبل الكتيبة التابع لها وبعض الجنود والمساعد ………………………….. بصرف حصة الوقود الخاصة بالكتيبة من البنزين والسولار وبعد شحنها على العربة رقم 305308 قوات مسلحة وفى أثناء عودتهم إلى الكتيبة قام المساعد المذكور بإشعال سيجارة فى أثناء جلوسه بجوار براميل البنزين والسولار وألقى بعود الثقاب على أرضية السيارة، الأمر الذى أدى إلى اشتعال النيران فى البنزين والسولار فى السيارة مما دفع الجنود ومنهم مورث المدعين إلى القفز من فوق العربة وهى مشتعلة هرباً من النيران وقد ترتب على ذلك إصابته بإصابات خطيرة تمثلت فى إصابته بنزيف فى المخ وكدمات شديدة بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وقد أدت إلى وفاته وقضت المحكمة العسكرية بمعاقبة المساعد ………………………….. بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات؛ لأنه تسبب بخطئه فى اشتعال السيارة ووفاة مورث المدعين فطعن المساعد على الحكم وقضى فى الطعن بتعديل الحكم إلى عقوبة الحبس لمدة سنة وقد تصدق على هذا الحكم الأخير وأصبح نهائياً وباتاً، الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ فى جانب المساعد المذكور التابع للمدعى عليه بصفته وقد ارتكبه فى أثناء تأديته وظيفته المكلف بها من قِبل المتبوع وقد ترتب على هذا الخطأ وفاة مورث المدعين، ولما كان مورث المدعين هو العائل الوحيد لهم فقد ترتب على وفاته إصابتهم بأضرار مادية تمثلت فى فقدان عائلهم ومورد رزقهم، فضلاً عن إصابتهم بأضرار أدبية تتمثل فى شعورهم بالألم والأسى والحزن من جراء فقدان مورثهم وعائلهم الوحيد الذى كان فى ريعان شبابه، وقد قامت علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية وما حاق بالمدعين من أضرار الأمر الذى تتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين كلٌّ حسب نصيبه الشرعى مبلغاً مقداره ثلاثون ألف جنيه عوضاً عما حاق بهم من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثهم.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، كما أخل بحق الدفاع وعدم تناسب مبلغ التعويض مع الأضرار المادية والأدبية، فقد اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء للطاعنين بالتعويض المادى والأدبى دون التعويض الموروث الذى هو حق فرضه المشرع بالمادة (163) من القانون المدنى ذلك أنه إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور فى هذه اللحظة أهلاً لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم بالموت الذى أدى إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته. وقد طالب المدعون بالتعويض الموروث أمام محكمة القضاء الإدارى ومع ذلك أغفله الحكم المطعون فيه. كذلك فإن مبلغ التعويض المقضى به لا يتناسب مع الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالطاعنين فقد كان المجنى عليه يعول والديه وإخوته إعالة كاملة وكان فى نهاية خدمته العسكرية (قدوة حسنة) وقد لحقتهم الأمراض من جراء ذلك، ومن ثَمَّ يطلبون تعديل مبلغ التعويض المادى والأدبى ليكون مائة ألف جنيه.
ومن حيث إن المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه «إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه”. وإذ يتضح من الأوراق أن الطاعنين سبق أن أودعوا صحيفة الدعوى رقم 1145 لسنة 1996 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طلبوا فيها بجانب تعويضهم مادياً وأدبياً طلبًا موضوعيًا هو تعويضهم عن الضرر الموروث عن مورثهم وقد أغفلت محكمة القضاء الإدارى المحال إليها الدعوى الحكم فى هذا الطلب، فإنه كان يتعين على الطاعنين أن يتقدموا إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بصحيفة لنظر هذا الطلب والحكم فيه مما يتعين معه اعتبار تقرير الطعن الماثل بمثابة هذه الصحيفة، ومن ثَمَّ فتقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى لنظر طلب التعويض والحكم فيه، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة للفصل فى الطلب الوارد به، وأبقت الفصل فى المصروفات.