جلسة الأربعاء الموافق 15 من مايو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين .
الطعن رقم 250 لسنة 2018 اداري
جهة إدارية . موظف . لوائح وقوانين . مصلحة عامة . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– علاقة الموظف بجهة عمله علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ليس للموظف حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها بل يجوز تغيير مركزه القانوني وفق ما تقتضيه المصلحة العامة . شريطه ألا يترتب على نقله من وظيفته أو تسكينه على أخرى النزول براتبه أو إساءة استخدام الإدارة سلطتها في هذا الشأن .
– مثال لتسبيب سائغ.
( الطعن رقم 250 لسنة 2018 اداري، جلسة 15/5/2019 )
_____
من المقرر أن علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وأن الموظف ليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها بل يجوز تغيير مركزه القانوني فيها وفق ما تقتضية المصلحة العامة ولا يقيد الإدارة في ذلك إلا أن يترتب على نقله من وظيفته أو تسكينه على أخرى النزول براتبه أو إساءة الإدارة استخدام سلطتها في هذا الشأن.
وحيث إنه لما كان وكان الثابت من الأوراق وما انتهى إليه تقرير الخبرة في الدعوى أنه لم يترتب على تسكين المطعون ضده على الدرجة E تنزيلا من راتبه بل إن راتبه بعد التسكين على هذه الدرجة أضحى (35,903) درهم بعد أن كان (34,303) درهم وخلت الأوراق مما يفيد إساءة الإدارة استخدام سلطتها في تسكينه على الدرجة المذكورة أو أنها تغيت غير المصلحة العامة في هذا الشأن ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بتعديل تسكينه إلى الدرجة H غير قائم على أساس مما يوجب نقضه.
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 234 لسنة 2015 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 20/10/2015 اختصم فيها الطاعنة طالباً الحكم له بالدرجة الوظيفية المستحقة له وصرف المستحقات والفروق المالية المترتبة على ذلك وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ونفسية على سند من أنه يعمل بالورشة المركزية التابعة للمدعى عليها وأن الأخيرة قامت بتعديل درجته الوظيفية إلى الدرجة E وهي أقل من الدرجة التي يستحقها مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 31/5/2016 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم المذكور بالاستئناف رقم 112 لسنة 2016 وبجلسة 10/10/2016 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتسكين المستأنف على الدرجة H وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. أقيم الطعنان رقما 669 ، 679 لسنة 2016 أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 14/6/2017 بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة. وبجلسة 29/1/2018 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتسكين المستأنف على الدرجة H وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ومما تنعى به الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد والاستدلال ذلك أنه قضى بتسكين المطعون ضده على الدرجة H دون دليل يؤيده أو سند قانوني بنى عليه قضاءه الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا في محله ذلك أنه من المقرر أن علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وأن الموظف ليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها بل يجوز تغيير مركزه القانوني فيها وفق ما تقتضية المصلحة العامة ولا يقيد الإدارة في ذلك إلا أن يترتب على نقله من وظيفته أو تسكينه على أخرى النزول براتبه أو إساءة الإدارة استخدام سلطتها في هذا الشأن.
وحيث إنه لما كان وكان الثابت من الأوراق وما انتهى إليه تقرير الخبرة في الدعوى أنه لم يترتب على تسكين المطعون ضده على الدرجة E تنزيلا من راتبه بل إن راتبه بعد التسكين على هذه الدرجة أضحى (35,903) درهم بعد أن كان (34,303) درهم وخلت الأوراق مما يفيد إساءة الإدارة استخدام سلطتها في تسكينه على الدرجة المذكورة أو أنها تغيت غير المصلحة العامة في هذا الشأن ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بتعديل تسكينه إلى الدرجة H غير قائم على أساس مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ومن ثم تتصدى المحكمة للفصل في النزاع عملاً بحكم المادة (184) من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إنه لما تقدم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى .