جلسة 25من ديسمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، ود . محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2502 لسنة 41 قضائية عليا:
صيرورة القرار نهائيًا أثناء نظر الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
اكتساب القرار الإدارى صفة النهائية أثناء سير الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها ــ أساس ذلك ــ أن الدعوى مازالت مطروحة على القضاء، ولذلك فإن صيرورة القرار نهائيًا أثناء نظر الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان ــ تطبيق.
بتاريخ 15/4/1995 أودع الأستاذ/ حافظ الختام، المحامى بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 10309 لسنة 1ق بجلسة 14/2/1995، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار النقابة العامة للمهن التعليمية فيما تضمنه من إجراء انتخابات التجديد النصفى بالنقابات الفرعية بالمحافظات يوم 22/3/1995 وبالنقابة العامة يوم 27/4/1995 وألزمت النقابة العامة المصروفات .
وطلب الطاعن بصفته ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم له بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلاً، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات .
ونُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى)، وبجلسة 10/3/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/موضوع)، وحددت لنظره جلسة 15/5/2004، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات؛ حيث قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الماثل، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 21/9/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 10309 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبًا الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار النقابة العامة للمهن التعليمية بالقاهرة فيما تضمنه من إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابات الفرعية بالمحافظات بتاريخ 22/3/1995، وكذلك بإجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة بتاريخ 27/4/1995، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/2/1995 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه .
وشيدت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبقبول الدعوى شكلاً تأسيسًا على أن النقابة العامة للمهن التعليمية أعلنت عن إجراء عقد جمعية عمومية وانتخابات التجديد النصفى للجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة، على أن يتم فتح باب الترشيح للجان النقابية فى المدة من 1/1/1995 حتى 7/1/1995، ويتم إجراء الانتخابات فى 23/2/1995، على أن يتم فتح باب الترشيح بالنسبة للنقابات الفرعية فى المدة من 30/1/1995 حتى 5/2/1995، وتم إجراء الانتخابات فى 22/3/1995، وبالنسبة للنقابة العامة يتم فتح باب الترشيح فى المدة من 20/2/1995 حتى 26/2/1995 ويتم إجراء الانتخابات يوم 27/4/1995، ولما كان الإفصاح سالف البيان من النقابة عن إجراء الانتخابات المشار إليها يعد قرارًا إدارياً بمفهومه القانونى مما يسوغ الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، فمن ثَمَّ فإنه يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية، فإنها تكون مقبولة شكلاً وبالنسبة لركن جدية الأسباب استظهرت المحكمة توافره، وذلك على أساس أن الظاهر من الأوراق أنه قد تم إجراء انتخابات تكميلية للنقابة العامة للمهن التعليمية وللنقابات الفرعية بالمحافظات فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 وذلك فى غضون عام 1993، وبالتالى فإنه وقد أجرى تجديد نصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993فطبقًا لعجز المادة التاسعة من القانون المذكور تنتهى مدة من يفوز فى الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم فى سائر المستويات النقابية جميعًا، ومن ثَمَّ فإن الانتخابات التالية التى يتعين إجراؤها بالنسبة للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات يتعين أن تكون انتخابات شاملة وليست تكميلية بطريق التجديد النصفى، وإذ تضمَّن قرار النقابة العامة إجراء انتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات والنقابة العامة بالقاهرة بطريق التجديد النصفى، فإن هذا القرار يكون ــ بحسب الظاهر من الأوراق ــ مخالفًا لصحيح حكم القانون. وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أصدرت حكمها القاضى بوقف تنفيذ ذلك القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون وبالفساد فى الاستدلال وبالإخلال بحق الدفاع، إذ إنه لم يكن ثمة قرار إدارى وقت رفع الدعوى مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار . كما صدر الحكم مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن القانون رقم 100 لسنة 1993 قد صدر لغاية محددة وهى بيان كيفية إجراء الانتخابات فى صورة إجرائية، أما تفاصيل العملية الانتخابية وما إذا كان يتم انتخاب الأعضاء جملة واحدة أو بالتجديد النصفى فتركها المشرع للقانون الخاص بكل نقابة على حدة، وقد أخطأ حكم أول درجة بعدم الأخذ بهذا التفسير ، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وذلك على النحو الذى فصلته أسبابه وتأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءًا من قضائها، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه لم يكن ثمة قرار إدارى وقت إقامة الدعوى، فذلك مردود بأنه من المقرر أن اكتساب القرار الإدارى صفة النهائية أثناء سير الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها، فالدعوى تعتبر لا تزال مطروحة على القضاء، ولذلك فإن صيرورة القرار نهائيًا أثناء نظر الدعوى يحول دون الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، وبناءً على ذلك فإنه لما كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أن انتخابات اللجان النقابية وهى أول مرحلة من مراحل الانتخابات التى تقرر إجراؤها بموجب القرار المطعون فيه ، قد جرت بالفعل فى الميعاد المحدد لها 23/2/1995 وذلك قبل إقامة الطعن الماثل فى15/4/1995 فى الحكم المطعون فيه وقد نجح فيها المطعون ضده، فمن ثَمَّ فلا وجه للمحاجة بانتفاء القرار الإدارى، ويتعين بالتالى رفض ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه جاء كذلك قائمًا على سند صحيح من القانون فيما قضى به من عدم مشروعية القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق إبّان بحث جدية الأسباب التى يقوم عليها طلب وقف تنفيذه، وهو ما تأخذ به هذه المحكمة لما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه وتعتبرها جزءًا من قضائها. وتضيف هذه المحكمة أن نص «المادة التاسعة» من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية لا يحتمل إلا التفسير الذى تبناه الحكم المطعون فيه، ذلك أنه مما لا مراء فيه أن المشرع قرر إلغاء كل ما يتعلق بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية فى شأن النقابات المهنية، وحتى لا تُحمل نصوصه على أنها تتضمن مساسًا بمراكز قانونية مكتسبة، فقد قرر حكمًا انتقاليًا بمقتضاه تجرى الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المذكور على أن تنتهى مدة من يفوز فى الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم فى سائر المستويات النقابية جميعها، وهو الأمر الذى يعنى أن القانون رقم 100 لسنة 1993 لا يسمح إلا بإجراء الانتخابات التكميلية مرة واحدة فقط منذ تاريخ العمل به، فإذا ما تمت تلك الانتخابات صار من المتعين أن تكون الانتخابات التالية لها انتخابات شاملة.
وبالبناء على ما تقدم، فإنه لما كان الحكم الطعين قد أنزل الفهم المتقدم على واقعات المنازعة بالنظر إلى أنه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 وفى غضون عام 1993 أجرى تجديد نصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات مما يلزم معه أن تكون الانتخابات المطعون فيها التى تقرر إجراؤها عام 1995 انتخابات شاملة، فمن ثَمَّ فإن ما قضت به محكمة أول درجة يكون جديرًا بالتأييد .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات .