جلسة 19 من إبريل لسنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، ويحيى خضرى نوبى محمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد
مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2541لسنة 42 قضائية عليا:
استيلاء ــ الاستيلاء على أطيان غير مملوكة للخاضع لأىٍّ من قوانين الإصلاح الزراعى يعد قرارًا منعدمًا ــ أثر ذلك .
طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969، الأصل فى الاستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع لأىٍّ من قوانين الإصلاح الزراعى، ولا يتحقق هذا الشرط إذا ثبت أن ملكية الأطيان موضوع الاستيلاء لم تكن ثابتة للخاضع المستولى قبله عند العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء، وأنه لذلك لا يجوز أن يمتد الاستيلاء إلى أرضٍ مملوكة لغير الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى مما لا يجوز معه الاستيلاء عليها، فإذا تم الاستيلاء على أطيان غير
مملوكة للخاضع كان هذا الإجراء معدومًا ولا أثر له ولا يتحصن بفوات الوقت لاعتدائه الصارخ على حق الملكية الخاصة التى كفلها الدستور والقانون ــ تطبيق .
|
فى يوم الثلاثاء الموافق 5/3/1996 أودع الأستاذ/ أبو زيد أحمد عبد المجيد المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 2541/42 ق. عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراضين رقمى 462، 311 لسنة 1983 بجلسة 7/1/1996، والقاضى منطوقه «بقبول الاعتراضين شكلاً وفى الموضوع بإعادة الحال كما كان عليه قبل تاريخ عقد البدل المؤرخ 1/10/1968 عن مساحة 5و 16 س 1ط 1ف الكائنة بالقطعة 23من واحد أصلية بحوض الساحل البحرى نمرة 1 ــ زمام دفرة ــ مركز طنطا ــ غربية ــ وكذا قبل نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق بالنسبة للسيدة/ زهيرة حافظ المنشاوى وما يترتب على ذلك من آثار أهمها استكمال المساحة المقرر الاستيلاء عليها باعتبارها تزيد على حد الملكية المقررة بالقانون المذكور وذلك بين أطيان الاحتفاظ للخاضعة وإن كان لذلك مقتضى طبقًا لأبحاث الملكية لدى المعترض ضده».
وطلب الطاعن بصفته ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه والحكم باستمرار استيلاء الإصلاح الزراعى على أرض النزاع، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/1/2000 قرر الحاضر عن المطعون ضدهم بوفاة المطعون ضده الأول/ محمد عبد المنعم عبد الحميد بدوى وقدم حافظة مستندات طويت على صورة إعلام وراثة ثابت فيه انحصار إرثه فى زوجته إيناس محمد كامل بدوى والأولاد البلّغ عبد الحميد وأيمن وعزيزة وقرر أنه يصحح شكل الطعن فى مواجهة الحاضر عن الهيئة، وبجلسة 21/3/2001 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة ــ موضوع ــ وحددت لنظره أمامها جلسة 5/6/2001، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة على النحو المبين بمحضرها وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 7/8/2001، حيث قضت بقبول الطعن شكلاً وتمهيديًا وقبل الفصل فى موضوع الطعن بإحالة الأوراق إلى مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم/ محافظة المنوفية ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المنوه عنها بأسباب هذا الحكم.
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الطعن، وتدوول الطعن بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 1/2/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/4/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.
وبتاريخ 22/2/2005 أودع الحاضر عن الهيئة الطاعنة حافظة مستندات طويت على أصل كتاب مراقبة الملكية والتسجيل ــ إدارة الملكية والتعويض/ قسم الاستيلاء النهائى بالهيئة الطاعنة المؤرخ فى 18/10/1983 ــ ومذكرة بدفاع الهيئة الطاعنة التمست فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر فى الاعتراض رقم 462 لسنة 1983وتأييد الحكم الصادر فى الاعتراض رقم 311 لسنة 1983برفض الاعتراض والقضاء مجددًا: أولاً: بعدم قبول الاعتراض رقم 311 لسنة 1983 شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ثانيًا: برفض الاعتراضين موضوعًا وتحميل المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المحكمة تحيل إلى ما جاء فى الحكم التمهيدى الصادر منها المشار إليه فى شأن بيان وقائع النزاع محل الاعتراضين رقمى 311 ، 462 لسنة 1983موضوع الطعن الماثل وفى الأسباب التى أقيم عليها القرار المطعون فيه وفى أوجه النعى على هذا القرار مبنى الطعن الماثل وتعتبره مكملاً لقضائها تفاديًا للتكرار.
|
|
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الطعن وأخصها تقرير الخبير المنتدب فى هذا الطعن المؤرخ فى 26/4/2004والذى تطمئن المحكمة إلى نتيجته لسلامة أبحاثه وقيامه على أسس سليمة لها أصول ثابتة بالأوراق وكتاب الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة الطاعنة
رقم 1204 بتاريخ 5/2/2002 المرفق بحافظة مستنداتها المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 1/2/2005 ــ أنه بموجب عقد بدل مؤرخ 1/10/1968 محرر بين المرحومة/ زهيرة حافظ منشاوى «الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 طرف أول ــ وبين أولادهما المطعون ضدهم ــ طرف ثان واتفق بمقتضاه الطرفان على التبادل بينهما لأطيان زراعية مملوكة لكل طرف على أساس أن يختص الطرف الأول بمسطح 11س 3ط 1ف الكائن بزمام بابل وكفر حمام ــ مركز تلا ــ منوفية بحوض الساحل البحرى 13/ قطعة 38 ــ ويختص الطرف الثانى بمسطح
5و16س 1ط 1ف كائن بزمام دفرة ــ مركز طنطا بحوض الساحل البحرى 10 بالقطعة 23من 1 أصلية ــ وهذه الأطيان محل عقد البدل موضحة حدودًا ومعالم ووصفًا بتقرير الخبير المشار إليه وذلك على النحو الموضح بالصفحتين (6، 7) منه.
ومن حيث إنه بتتبع تسلسل ملكية أطيان النزاع سالفة الذكر .
|
استبان أن المسطح 11س 3ط 1ف المشار إليه ملك المرحوم/ عبد الحميد بدوى ووارد فى تكليفه وآلت ملكيتها إلى ورثته الشرعيين وهم زوجته الخاضعة المذكورة وأولاده البلّغ المطعون ضدهم.
|
فى حين أن المسطح 5و 16 س 1ط 1ف المنوه عنه سلفًا ملك الخاضعة المذكورة ووارد فى تكليفها.
ومن حيث إنه بصدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها خضعت والدة المطعون ضدهم لأحكام هذا القانون وتقدمت بإقرار للإصلاح الزراعى مؤرخ في13/10/1969 اثبتت فيه عقد البدل المشار إليه.
|
|
كما لم ترد الأطيان محل عقد البدل ضمن الأطيان محل احتفاظها طبقاً للقانون 50 لسنة 1969 وقام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على كامل أطيان عقد البدل سالف الذكر وذلك قبل الخاضعة المذكورة للقانون رقم 50 لسنة 1969 ــ حيث إنها أدرجت بإقرارها أن المساحة 11س 3ط 1ف ــ الموضحة سلفًا ــ والتى آلت إليها بموجب عقد البدل المشار إليه ــ ضمن الأطيان الزائدة عن حد احتفاظها، وعلى هذا الأساس تم الاستيلاء على هذه المساحة وطبقًا لما أوردته أبحاث الملكية ومحضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 19/9/1982، كما استولى الإصلاح الزراعى على المساحة الأخرى ½16س 1ط 1ف سالفة الذكر بمحافظة الغربية والواردة فى مكلفة الخاضعة طبقًا لما أوردته أبحاث الملكية بأنها من ضمن الأطيان الزائدة عن حد الاحتفاظ وبموجب محضر تعديل استيلاء مؤرخ 13/10/1983.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة أن عقد البدل العرفى المشار إليه غير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969وأن الخاضعة المذكورة أثبتت هذا العقد فى الإقرار المقدم منها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذًا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 فى 13/10/1969 وقد توافرت ــ فى شأن ذلك العقد ــ شروط الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة أرقام: 178لسنة 1952و 127 لسنة 1961و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق فى الاستيلاء والمنصوص عليها فى القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979 إلا أنه إعمالاً لمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه، ومن ثَمَّ فإنه لا وجه للاعتداد بالعقد المشار إليه واستبعاد المسطح الذى اختص به المطعون ضدهم بموجبه ومساحته 16س 1ط 1ف بحوض الساحل البحرى /10 بزمام دفرة ــ مركز طنطا سالفة الذكر من نطاق الاستيلاء عليها حتى لا تضار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطعنها.
|
|
ومن حيث إنه ــ ومن جهة أخرى ــ فإنه متى ثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه ــ موضوع الطعن الماثل ــ قضى بإعادة المتعاقدين ــ طرفى عقد البدل المشار إليه ــ إلى الحالة التى كانا عليها قبل تاريخ عقد البدل المؤرخ 1/10/1968 وكان الثابت مما تقدم أن الإصلاح الزراعى استولى على الأطيان محل هذا العقد ومقدارها 5و3س 5ط 2ف. .
وحيث إنه لم يترتب على فسخ عقد البدل المنوه عنه طبقًا لأحكام المادة (160) مدنى واستيلاء الإصلاح الزراعى على الأطيان محل هذا العقد أى انتقاص للمساحة التى احتفظت بها الخاضعة المذكورة، فضلاً عن أن الأطيان موضوح النزاع تخرج عن حد احتفاظها طبقًا لإقرارها.
|
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثارته الهيئة الطاعنة بشأن طلب المطعون ضدهم إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل البدل المشار إليه وأجابتهم اللجنة القضائية إلى طلبهم بقرارها محل الطعن الماثل بأن ذلك القرار جاء مخالفًا لما ورد بإقرار الخاضعة وأبحاث الملكية لكون الأطيان المستولى عليها زائدة عن حد احتفاظها، فضلاً عن أن المطعون ضدهم لم يتقدموا بما يفيد ثبوت ملكيتهم لمساحة 11س 3ط 1ف بالمنوفية وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير طعنها، فإن الرد على هذا النعى يقتضى أن تبسط المحكمة رقابتها على مدى مشروعية قرار الاستيلاء على هذه الأطيان.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها ــ القانون المطبق فى الاستيلاء ــ تنص على أنه «لا يجوز لأىّ فرد أن يتملك من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانًا».
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل فى الاستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع لأىٍّ من قوانين الإصلاح الزراعى، ولا يتحقق هذا الشرط إذا ثبت أن ملكية الأطيان موضوع الاستيلاء لم تكن ثابتة للخاضع المستولى قبله عند العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء، وإنه لذلك لا يجوز أن يمتد الاستيلاء إلى أراضى مملوكة لغير الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى مما لا يجوز معه الاستيلاء عليها، فإذا تم الاستيلاء على أطيان غير مملوكة للخاضع، كان هذا الإجراء معدومًا ولا أثر له ولا يتحصن بفوات الوقت لاعتدائه الصارخ على حق الملكية الخاصة التى كفلها الدستور والقانون.
|
|
|
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعه النزاع، فإنه لما كان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب فى الطعن سالف الذكر أن المالك الأصلى لأطيان النزاع البالغ مساحتها
11 س 3ط 1ف بالمنوفية هو المرحوم عبد الحميد باشا بدوى ثم آلت بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين وهم زوجته ــ الخاضعة المذكورة وأولاده البلغ المطعون ضدهم وفقًا للأنصبة الشرعية على أساس أن ميراث الزوجة الــ 1/8 وباقى المساحة لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب الزوجة من هذه المساحة وباقى المساحة ومقدارها 1س ــ ط، 1ف تكون مملوكة للمطعون ضدهم والذين قاموا بمبادلتها بمساحة أخرى بموجب عقد البدل المؤرخ فى 1/10/1968 سالف الذكر.
|
وإذ ثبت أن الإصلاح الزراعى استولى على أطيان النزاع المشار إليها بموجب محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ فى 19/9/1982 قبل الخاضعة المذكورة طبقًا للقانون رقم 50 لسنة 1969 استنادا إلى ما ورد بإقرارها وأبحاث الملكية طبقًا لما سلف بيانه رغم أن هذه الأطيان غير مملوكة كلها للخاضعة كما أن المطعون ضدهم غير خاضعين للقانون رقم 50 لسنة 1969، ومن ثَمَّ يكون قرار الاستيلاء قد انصب على أطيان غير مملوكة للخاضعة وبذلك يكون هذا القرار فيما تضمنه من الاستيلاء على أطيان تقع فى ملك الغير بلغت جملتها مساحة 1س ــ ط 1ف وبذلك يكون هذا القرار فيما تضمنه من الاستيلاء على أطيان فى ملك الغير قد شَابَه مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام ويصير مجرد عقبة مادية وبالتالى لا يتقيد الطعن على مثل هذا القرار بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (13) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى والمادة (26) من لائحته التنفيذية .
|
ولما كان ذلك وكان القرار المطعون قد أخذ بغير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم بقبول الاعتراضين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء، على أطيان النزاع المملوكة للمطعون ضدهم والبالغ مساحتها 1س ــ ط 1ف والكائنة بزمام بابل وكفر حمام ــ مركز تلا ــ بحوض الساحل البحرى 13بالقطعة 38 ــ محافظة المنوفية ــ الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادتين (184) ، (186) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة
|
|
بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفع الاستيلاء عن مساحة 1س ــ ط 1ف «فدان وسهم واحد» من أطيان النزاع البالغ مساحتها 11س 3ط 1ف مما استولى عليه قبل/ زهيرة حافظ المنشاوى الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 والكائنة بزمام بابل وكفر حمام مركز تلا ــ بحوض الساحل البحرى 13 ــ بالقطعة 38 محافظة المنوفية والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.