جلسة 28 من مايو سنة 2011
الطعن رقم 25891 لسنة 51 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
الحقوق التأمينية لجنودها– تراخي الجهة الإدارية في اتخاذ إجراءات إثبات إصابة المجند لا يحول دون حصوله على مستحقاته التأمينية المقررة اعتبارا من تاريخ إصابته؛ بحسبانها الواقعة التي أنشأت له الحق في هذه التأمينات.
المادتان (82) و (83) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
فى يوم الأربعاء الموافق 14/9/2005 أودع الأستاذ/ … المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام تحت رقم 25891 لسنة 51ق. عليا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهــــرة بجلســـة 8/2/2005 فى الدعــــوى رقم 496 لسنة 53 ق القاضي:
(أولا) باعتبار الخصومة منتهية فى طلب المدعي باعتبار إصابته أثناء الخدمة وبسببها .
(ثانيا) بقبـول طلب الحكم بالتعـويـــض شـكلا ورفضه موضوعا.
والتمس الطاعن –لما ورد بتقرير الطعن من أسباب– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الأول، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى صرف متجمد معاشه المقرر له فى الفترة من 1/2/1994 إلى 19/9/1999، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وإلزام الإدارة المصروفات كاملة.
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/7/2010، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/1/2011 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى– موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/2/2011 حيث نظر بها، وبجلسة 2/4/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 8/2/2005، وقدم الطاعن طلبا لإعفائه من المصروفات القضائية بتاريخ 30/3/2005، حيث رفض بتاريخ 16/7/2005 فأقام طعنه الماثل بتاريخ 14/9/2005، وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الأخرى فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات الطعن تخلص –حسبما يبين من الأوراق– فى أن الطاعن أقام دعواه محل الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 19/10/1998، التمس في ختامها الحكم بأحقيته في صرف حقوقه التأمينية المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 باعتبار أن إصابته قد لحقته أثناء الخدمة العسكرية وبسببها، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبسط الطاعن شرح دعواه بأنه جند بالخدمة العسكرية بتاريخ 14/10/1990، وألحق بقوات الأمن المركزي (أمن الجبل الأخضر)، وبتاريخ 13/5/1992 وأثناء وجوده في حراسته لبوابة نادي الشرطة بمدينة نصر فوجئ بالسيارة رقم 724583 ملاكي القاهرة تندفع وتصطدم بالسيارة رقم 21640 /11 شرطة نتج عنها إصابته بقطع بالرباط الصليبي بالركبة اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش الجامعي، حيث أجريت له عملية ترقيع للرباط الصليبي، ومنح إجازات مرضية إلى أن تقرر تسريحه ضمن دفعة الرديف الأصلية فى 1/2/1994، وذلك دون تقرير أى معاش أو تعويض عن الإصابة التي لحقته أثناء الخدمة وبسببها، الأمر الذى حداه على إقامة دعواه محل الطعن .
وعقب ذلك تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حيث قامت الجهة الإدارية بتاريخ 22/8/1999 بعرض الطاعن على المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبتاريخ 19/9/1999 عرض المذكور على لجنة الرفت الطبى بمستشفى أحمد جلال بالهايكستب التى قررت عدم لياقته للخدمة، حيث تم إخطار الإدارة العامة لشئون المجندين لتعديل وصف إنهاء خدمته من رديف 1/2/1994 إلى رفت طبى لعدم اللياقة الطبية لظروف الحادث الذى تعرض له .
وبجلسة 19/2/2002 عدل الطاعن طلباته ملتمسا الحكم بصرف مستحقاته فى الفترة من 13/5/1992 تاريخ الإصابة حتى تاريخ صرف معاش الإصابة له فى 1/9/1999، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
كما أضاف الطاعن طلبا آخر بجلسة 18/9/2004 بصرف تعويض عن العجز الذى أصابه من جراء الحادث الذى لحق به أثناء الخدمة.
……………………………………………………………………………..
وبجلسة 8/2/2005 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه عن طلب الطاعن (المدعى) اعتبار إصابته أثناء الخدمة وبسببها فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد استجابت لهذا الطلب اعتباراً من 19/9/1999 أي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى الحاصل فى 19/10/1998، ومن ثم فإن الخصومة تعتبر منتهية فى شأن هذا الطلب، أما عن طلب الطاعن الحكم له بصرف تعويض عن العجز الذى أصابه أثناء فترة خدمته بالقوات المسلحة فإن الطاعن لم يقدم الأساس القانونى الذى يستند إليه فى طلب التعويض للمحكمة، بالرغم من أنها أجلت نظر الدعوى لهذا السبب، الأمر الذى يكون طلبه قد جاء مفتقراً لسنده القانونى مما يتعين معه القضاء برفضه .
……………………………………………………………………………..
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله؛ إذ إنه اعتبر أن التاريخ الذى استجابت فيه جهة الإدارة لطلب الطاعن اعتبار إصابته أثناء الخدمة وبسببها بتاريخ 19/9/1999 هو التاريخ الذى لحقت به فيه الإصابة، وذلك على خلاف الثابت بالأوراق التى تنطق بأنه 13/5/1992، أي أن للطاعن الحق فى صرف متجمد المعاش من 13/5/1992 حتى 19/9/1999 (تاريخ بداية صرف المعاش).
……………………………………………………………………………..
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (82) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تنص على أن:” كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة . كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكري المختص الذى عليه أن يقدم تقريرا يتضمن تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا إن وجد . وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق بعد الاطلاع على تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص”.
وتنص المادة 83 من ذات القانون على أن: ” تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبى العسكرى المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة ….”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد كفل لجنود القوات المسلحة وأفرادها نظاما تأمينيا بمقتضى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، ونظم بموجبه حقوقهم التأمينية المستحقة لمن يصاب منهم بجرح أو عاهة أو عجز أو وفاة، مراعيا فى ذلك ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التى يتعرض لها المجند حال تأديته لها، وأوجب المشرع لإثبات ذلك أن يجرى تحقيق عن كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة، وذلك بواسطة الجهات العسكرية المختصة، كما أوجب أن يقدم المجلس الطبى العسكرى المختص تقريرا يبين فيه نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا كان أو جزئيا، على أن تصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق بعد اطلاعها على تقرير المجلس الطبي العسكري المختص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد جند بالخدمة العسكرية بتاريخ 14/10/1990 وألحق بقوات الأمن المركزى (أمن الجبل الأخضر)، وبتاريخ 13/5/1992 وأثناء وجوده فى حراسته لبوابة نادى الشرطة بمدينة نصر فوجئ بالسيارة رقم 724583 ملاكى القاهرة تندفع وتصطدم بالسيارة رقم 21640/11 شرطة، مما نتج عنه إصابته بقطع بالرباط الصليبي بالركبة اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش الجامعي، حيث أجريت له عملية ترقيع للرباط الصليبي، ومنح إجازات مرضية إلى أن تقرر تسريحه ضمن دفعته الرديف الأصلية فى 1/2/1994 دون تقرير أي معاش أو تعويض عن الإصابة التى لحقته، بيد أنه عقب إقامته للدعوى محل الطعن قامت الجهة الإدارية بتاريخ 22/8/1999 بعرضه على المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة لتوقيع الكشف الطبى عليه، وبتاريخ 19/9/1999 عرض المذكور على لجنة الرفت الطبى بمستشفى أحمد جلال بالهايكستب التى قررت عدم لياقته للخدمة، حيث تم إخطار الإدارة العامة لشئون المجندين لتعديل وصف إنهاء خدمته من رديف 1/2/1994 إلى رفت طبي لعدم اللياقة الطبية لظروف الحادث الذى تعرض له، ومن ثم صرفت الجهة الإدارية للطاعن تعويضاً مقداره 3644 جنيها، وقررت له معاشا شهريا قدره مئة وأربعة وثمانون جنيها ومئتان وعشرة مليمات وذلك اعتبارا من 19/9/1999.
ومن حيث إن طلبات الطاعن –حسبما وردت بتقرير طعنه– قوامها صرف متجمد معاشه فى الفترة من 13/5/1992 (تاريخ إصابته) إلى 19/9/1999 (تاريخ صرف معاشه الشهري).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لا تنازع فى تاريخ إصابة الطاعن، بيد أنها لم تمضِ فى اتخاذ إجراءات إثبات إصابته على النحو الذى بينه القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه حتى أقام الطاعن دعواه محل الطعن الماثل، فمن ثم فإن تراخي الجهة المذكورة فى اتخاذ هذه الإجراءات لا يقوم مانعا دون حصوله على مستحقاته التأمينية التى قررها القانون اعتبارا من تاريخ الإصابة التى لحقت به؛ بحسبانها الواقعة التى أنشأت له الحق فى هذه التأمينات، الأمر الذي يتعين معه صرف متجمد معاشه الشهرى فى الفترة من 13/5/1992 (تاريخ الإصابة) إلى 19/9/1999 (تاريخ صرف معاشه الشهري)، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون وتأويله حريا بالإلغاء .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى طعنه يلزم المصروفات .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن فى صرف متجمد معاشه فى الفترة من 13/5/1992 إلى 19/9/1999 على النحو المبين بالأسباب . وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .