جلسة 25 من مايو سنة 2013
الطعن رقم 2633 لسنة 51 القضائية (عليا)
(الدائرة الخامسة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الحميد أبو الفتوح إبراهيم وجعفر محمد قاسم عبد الحميد ومحمد محمود عبد الواحد عقيلة وأشرف حسن أحمد حسن.
نواب رئيس مجلس الدولة
دعوى إبطال براءة الاختراع- أجاز المشرع لإدارة براءات الاختراع ولكل ذي شأن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري لإبطال البراءات التي منحت بالفعل، دون التقيد بوجوب التظلم أو المعارضة في القرار الصادر بمنحها- هذه الدعوى تختلف عن الطعن على القرار الصادر بمنح براءة الاختراع؛ إذ تنصب على احتكار الاستغلال الذي يخوله القانون لصاحبها، وتنطوي على منازعة في وجود الاختراع أو ملكيته، تدور بين الشخص الذي مُنِحَ البراءة وذي الشأن الذي ينازع في حقوقه على الاختراع أو ينكر وجوده- لا تتقيد دعوى إبطال براءة الاختراع بميعاد دعوى الإلغاء([1]).
– المواد (1) و(2) و(3) و(21) و(22) و(23) و(35) من القانون 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، المعدَّل بموجب القانون رقم 453 لسنة 1953، والملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
– المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 230 لسنة 1951.
في يوم الأربعاء الموافق 15/12/2004 أودعت الأستاذة/… عن الأستاذ/… المحامي بالنقض وكيلا عن الشركة الطاعنة- قلمَ كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية عشرة) بجلسة 23/10/2004 في الدعوى رقم 3954 لسنة 55ق.، المقامة من الشركة الطاعنة ضد المطعون ضدهما الأول والثاني و/…، الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم:
أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانيا: بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 3954 لسنة 55ق.، والقضاء مجددًا: بإلغاء وبطلان قرار أكاديمية البحث العلمي رقم 52 لسنة 1996 بمنح مورث المطعون ضدهم الثالث براءة الاختراع واعتباره كأن لم يكن بجميع آثاره.
ثالثًا: إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل الأتعاب عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/1/2013 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره بجلسة 23/3/2013 وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم، وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسة المحددة في 23/3/2013 وفيها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 25/5/2013، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا مستوفيا جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 1/3/2001 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 3954 لسنة 55ق. أمام محكمة القضاء الإداري، طالبةً الحكم: (أولا) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في دعوى الإلغاء، (ثانيا) وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، (ثالثًا) إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل الأتعاب.
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها أنها بتاريخ 10/2/2001 فوجئت بفاكس من المدعى عليه الثالث (مورث المطعون ضدهم الثالث) يدعي فيه حصوله على براءة الاختراع في موضوع حرق تراب “الباي باص” الناتج من أفران إنتاج “الكلنكر” بالطريقة الجافة في أفران الطريقة الرطبة، وسُجِّلت التجربة في براءة الاختراعات تحت رقم 52 لسنة 1996، وأن الشركة تقوم باستغلال هذا الاختراع لثبوت جدواه الاقتصادية والبيئية.
وتنعى الشركة على قرار منح المدعى عليه الثالث براءة الاختراع المشار إليها أنه جاء مخالفًا للحقيقة، مشوبًا بعدم المشروعية؛ على سندٍ من أن الأسبقية كانت للشركة في القيام بالتجربة والوصول إلى نتائجها عام 1995، وتم النشر عن تجربة الشركة بالصحف القومية بتاريخ 26/11/1995 بجريدتي الجمهورية والأهرام، وبتاريخ 12/12/1995 في جريدة الأخبار، كما تم النشر عن التجربة في مجلة العمران العربي بالعدد رقم 129 في يناير عام 1996، كما ورد للشركة في 21 من يناير عام 1996 خطاب شكر وإشادة بجهودها في هذا المجال من وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة والتنمية الإدارية وشئون البيئة، وتم الرد بما تقدم على كتاب صندوق الاستشارات بوزارة البحث العلمي الوارد للشركة بتاريخ 19/6/1996، المرفق به تقرير وارد من شركة “تيراكونسالت” بقيامها بدراسة مبدئية عن الاستفادة من تراب “الباي باص” مُشِيرةً إلى أن المدعى عليه الثالث ضمن فريق البحث بالشركة المشار إليها، وطلبت الإفادة بالرأي عن الموضوع، وبعد نجاح التجارب واطمئنان الشركة المدعية إلى نتائجها، وعدم وجود أي آثار سلبية لها، تقدمت بالطلب رقم 397 لسنة 1996 إلى مكتب براءة الاختراع بأكاديمية البحث العلمي، حيث قامت الأكاديمية بالدراسة وإجراء الكثير من المناقشات والانتقال إلى موقع التنفيذ داخل الشركة للتأكد من جدية الاختراع، كما قامت الشركة المدعية بسداد الرسوم الخاصة بالحصول على البراءة سنويا وبانتظام، ويبين أن المدعى عليه الثالث تقدم بطلب البراءة في 20/1/1996، أي بعد نشر الشركة تفاصيل التجربة ومكوناتها ونسبها وجميع ما يخصها من بيانات بجريدة العمران العربي، وكان يتعيَّن على الجهة الإدارية أن تتحقق من صاحب الأسبقية في الوصول إلى النتائج، لاسيما أن إجراء التجارب ومعاينتها على الطبيعة من قبل الجهة المانحة للبراءة أساس موضوعي ولازم لمنح البراءة، وهو ما لم يتوفر بالنسبة للمدعى عليه الثالث؛ حيث لا يملك ولا يستطيع أن يملك الأفران اللازمة لإجراء التجارب، وبذلك يبين أن موضوع البراءة من أعمال الشركة وابتكاراتها وذاع سره قبل طلب البراءة.
وإبان نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وبجلسة 7/10/2001 قرر الحاضر عن الشركة المدعية تعديل طلباته إلى بطلان البراءة التي حصل عليها المدعى عليه الثالث، وأكد على هذا الطلب في مذكرة دفاعه المقدَّمة بتاريخ 10/8/2004 إبان حجز الدعوى للحكم وخلال الأجل المحدد لتقديم المذكرات.
……………………………………………………………..
وبجلسة 23/10/2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية عشرة) بعدم قبول الدعوى شكلا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أنه تم النشر عن الاختراع المطعون فيه في جريدة براءات الاختراع بالعدد رقم 586 بتاريخ 15/8/2000، إلا أن الشركة المدعية لم تقم برفع الدعوى الماثلة إلا في 1/3/2001، ومن ثم تكون الدعوى مقامةً بعد الميعاد القانوني، ويتعيَّن القضاءُ بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد.
……………………………………………………………..
وإذ لم يلقَ الحكم المشار إليه قبولا لدى الشركة الطاعنة، فقد طعنت عليه بالطعن الماثل، على سندٍ من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون؛ بحسبان أن الشركة أثبتت بمحضر الجلسة أثناء نظر المحكمة للدعوى تعديل الطلبات إلى البطلان بدلا من الإلغاء، حيث تُجيز المادة (35) من قانون البراءات لكل ذي شأن التقدم بطلب لإبطال البراءة إلى محكمة القضاء الإداري، وأن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن الدعوى الخاصة بهذا الطلب لا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء، كما استندت الشركة الطاعنة في أسباب طعنها على قرار منح مورث المطعون ضدهم الثالث البراءة محل المنازعة، إلى أسبقية الشركة في القيام بالتجربة والوصول إلى نتائجها والنشر عنها من جانبها، قبل تقدم مورث المطعون ضدهم الثالث بطلب الحصول على البراءة، بما يَفْقِدُ معه الاختراعُ المقدَّمُ منه شرطَ الجدة المشترط لمنح البراءة، كما استندت الشركة الطاعنة في هذا المجال إلى ما أوردته في عريضة دعواها المشار إليها على النحو المبين سالفًا.
……………………………………………………………..
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والذي يحكم موضوع المنازعة الماثلة([2])، تنص على أن: “تُمنَح براءةُ اختراعٍ وفقًا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكارٍ جديد قابل للاستغلال الصناعي…”.
وتنص المادة (2) من القانون المذكور على أن: “لا تُمنَح براءةُ اختراعٍ عما يأتي:
(أ) الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلالٌ بالآداب أو بالنظام العام.
(ب) الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية، إلا إذا كانت هذه المنتجات تُصنَّع بطرقٍ أو عمليات كيميائية خاصة، وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءةُ إلى المنتجات ذاتها، بل تنصرف إلى طريقة صنعها”.
وتنص المادة (3) من القانون ذاته على أن: “لا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:
(1) إذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في مصر، أو كان قد شُهِرَ عن وصفه أو عن رسمه في نشراتٍ أُذيعت في مصر، وكان الوصف أو الرسم الذي نُشِرَ من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله.
(2) إذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزءٍ منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه، أو كان قد سبق للغير أن طلب براءةً عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة”.
وتنص المادة (21) من القانون المذكور على أن: “يجوز لكل ذي شأنٍ أن يُقَدِّم لإدارة البراءات في الميعاد الذي تحدِّده اللائحة التنفيذية إخطارًا كتابيا بمعارضته في إصدار البراءة، ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة”.
وتنص المادة (22) من القانون ذاته([3]) على أن: “تفصل في المعارضة لجنة تُشكَّل بقرارٍ يصدره وزير التجارة والصناعة…”.
وتنص المادة (23) من القانون المذكور سالفًا على أن: “القرار الصادر من اللجنة في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعادِ ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال”.
وتنص المادة (35) من القانون المشار إليه على أن: “لإدارة براءات الاختراع ولكل ذي شأنٍ أن يطلب إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكمَ بإبطال البراءات التي تكون قد مُنِحَت مخالفةً لأحكام المادتين (2 و3) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تَقَدَّم لها حكمٌ بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به…”.
كما تنص المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه، الصادر بها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 230 لسنة 1951 على أن: “تُقَدَّم المعارضةُ في إصدار البراءة إلى إدارة البراءات من نسختين على الاستمارة رقم (3) المرافق نموذجها خلال شهرين من تاريخ النشر عن طلب البراءة”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع نظَّم في القانون رقم 132 لسنة 1949 ولائحته التنفيذية المشار إليهما، منحَ براءات الاختراع، وحدَّد في المادة (2) من القانون المذكور الحالات التي يُحظَر فيها منحُ براءة اختراع، كما حدَّد في المادة (3) منه الحالات التي لا يعد فيها الاختراع جديدًا كله أو جزء منه، فيفقِد بذلك الاختراعُ أحد شروط منح براءة عنه، وهو شرط الجدة، كما أجاز المشرع لكل ذي شأن المعارضة في إصدار البراءة، وذلك خلال شهرين من تاريخ النشر عن طلب البراءة، وناط بلجنةٍ تُشكَّل بقرارٍ من وزير التجارة والصناعة الفصل في المعارضة، وأجاز المشرع الطعن على قرار تلك اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال الميعاد المنصوص عليه قانونًا، إلا أن المشرع وبموجب نص المادة (35) من القانون المشار إليه، أجاز لإدارة براءات الاختراع ولكل ذي شأنٍ -فضلا عما تقدم- أن يطلب إلى محكمة القضاء الإداري الحكمَ بإبطال البراءات التي تكون قد مُنِحَت بالمخالفة لأحكام المادتين (2 و3) من القانون المذكور والتي استُعرِضَت نصوصهما سالفًا، على أن تقوم إدارة براءات الاختراع بإلغاء هذه البراءات متى تَقَدَّم لها حكمٌ بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.
ومؤدى ما تقدم أن المشرع قد أجاز بموجب المادة (35) من القانون المذكور الطعن أمام محكمة القضاء الإداري لإبطال البراءات التي مُنِحَت بالفعل على النحو المبين سالفًا، دون أن يُقيِّد ذلك بوجوب التظلم أو المعارضة في القرار الصادر بمنح البراءة على نحو ما هو مقرَّر في المادة (21) من القانون المذكور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دعوى إبطال براءة الاختراع ليست في حقيقتها طعنًا على القرار الصادر بمنحها، بل تنصبُّ على احتكار الاستغلال الذي يخوَّلُه القانونُ لصاحبها، وتنطوي على منازعةٍ في وجود الاختراع أو ملكيته، تدور بين الشخص الذي مُنِحَ البراءة وبين ذي الشأن الذي ينازع في حقوقه على الاختراع أو ينكر وجوده، ومن ثم فإنها لا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة، وتعد من قبيل الدعاوى التي أدخلها المشرع في اختصاص محكمة القضاء الإداري والتي لا تتقيد بالميعاد المتقدم. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1582 لسنة 7ق.عليا جلسة 14/5/1966).
وحيث إنه وترتيبًا على ما تقدم، ولمّا كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، طالبةً وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمنح براءة اختراع تحت رقم 52 لسنة 1996 لمورث المطعون ضدهم الثالث، إلا أن الشركة الطاعنة -إبان نظر تلك الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري- أثبتت بمحضر جلسة 7/10/2001 تعديل طلباتها إلى بطلان البراءة التي حصل عليها المدعى عليه الثالث (مورث المطعون ضدهم الثالث)، وقد أكدت الشركة على هذا التعديل في مذكرة دفاعها المقدَّمة بتاريخ 10/8/2004 إبان حجز الدعوى للحكم وخلال الأجل المحدد لتقديم مذكرات، وقد التفتت محكمة القضاء الإداري عن هذا التعديل الذي أجرته الشركة الطاعنة على طلباتها، والذي تضمن طلب إبطال البراءة محل المنازعة، والتي لا تتقيد الدعوى الخاصة به بميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة، كما لا تتقيد بميعاد الطعن على قرارات لجنة المعارضة المنصوص عليه في المادة (23) من القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه؛ بحسبان أن الطعن الخاص بإبطال البراءة إنما تنظمه على استقلال عن عمل هذه اللجنة أحكام المادة (35) من القانون المذكور على النحو المبين سالفًا، ومن ثم وإذ صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد الميعاد، دون الالتفات إلى التعديل الذي أجرته الشركة الطاعنة على طلباتها على النحو المبين سالفًا، فإن هذا الحكم يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، والأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها بهيئة مغايرة في ضوء ما انتهت إليه هذه المحكمة من عدم تقيد الدعوى بالميعاد المقرَّر لدعوى الإلغاء، أو الميعاد المنصوص عليه بالمادة (23) من القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه، وذلك لكون الطعن غير مُهيَّئٍ للفصل فيه، وحتى لا تفوت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لتفصل فيها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات.
[1])) راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 3771 و3827 و3839 لسنة 39ق.ع بجلسة 5/4/1998 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 43 مكتب فني، جـ2- المبدأ رقم 119/أ، ص1091)، بشأن عدم تقَيُّدِ المنازعات التي تنصبُّ على طلب شطب تسجيل نماذجٍ أو رسوم صناعية تم تسجيلها على وفق أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 (المشار إليه) بميعاد دعوى الإلغاء.
([2]) هذا القانون أُلغِيَ بموجب المادة (الثانية) من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
([3]) مُعدَّلة بموجب المادة (الثالثة) من القانون رقم 453 لسنة 1953.